قال اما المسألة الاولى واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة اقوال فقيل هي فرض على الاطلاق وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقيل بل هي سنة مؤكدة
وبالقول الاول قال اهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين. في القول الثاني قال مالك وابو حنيفة والثوري  وبالقول الثالث قال الشافعي واصحابه وهو مروي عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابي هريرة رضي الله عنهم
قال وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك الاثر اما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لنفس اما السنة المعارضة بهذه الاية فما فما رواه مالك عن هشام عن ابيه
انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله ان ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري اثم الله عليها ام لا وفي بعضها بلحم  وايضا فهذا فيه انهم يأتون بهذا اللحم ولا يدري هؤلاء اسمي عليه او لا؟ الرسول قال كلوا كلوا
سموا سموا الله وكلوا. وهذا في الامر المسبوق فيه حتى لو جاءك من اهل الكتاب انت تسمي عليه وسيأتي الخلاف الواسع فيما يتعلق  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها
وذهب مالك الى ان الاية ناسخة لهذا الحديث الاول ان هذا الحديث كان في اول الاسلام ولم يرى ذلك الشافعي لان هذا الحديث ظاهر انه كان بالمدينة واية التسمية مكية
وذهب الشافعي لمكاني هذا مذهب مذهب الجمع بان حمل الامر الحقيقي فهذا ليس فيه نبي صريح لمذهب الشافعي ان الرسول قال صلوا الله وكبروا. هذا امر مشكوك فيه والمشكوك فيه يختلف عن امر لم يسمى عليه
هذا لا يدرى ان سمى ولا وانما شك في وقع في نفس الانسان. وهذا لا ينبغي للانسان حقيقة ان يبني عليه حكمه. ولذلك اراد ان يرفع عنهم هذا النفس فقال سموا كلوا
قال بان حمل الامر بالتسمية على الندب اما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا الى قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان مسكه عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
