قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة واما اشتراط النية واما اشتراط النية فيها يقصد المؤلف هنا وغيره عندما يتكلمون عن النيلية في كتاب الصيد وفي كتاب انما هو القصد
فانت عندما تأخذ منا سلاحك الذي تريد به ان تصطاد انت تقصد هذا الصوت وفي نفس الوقت ايضا انت ينبغي او يجب عليك ان تسمي الله سبحانه كذلك الحال بالنسبة للذبيح
الاضحية. فالانسان اذا ذهب واشترى جملة هو متى يتعين تعيينها؟ هي تتعين عندما يعيرها اما انه سيضحي ويشترك له ان يستبدلها. كما مر الى غيرها والى اخره لكن القصد مطلوب. اذا النية مطلوبة في هذا المقام ان ينوي الانسان انه يقصد بهذه الذبيحة انها اضحية. لا
انه يريد ان يذبحها ليأكل ونحو ذلك قال واما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك ولا اذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك ان يكون في ذلك قولان قول بالوجوب وقول بترك الوجوب. فمن اوجب قال عبادة لاشتراط لاشتراط
بها والعدد الصفات التي تشترط يعني فيها مواصفات تتعلق واحيانا احيانا تتعلق بليلة لا تكون عرج ولا عورة غير عرج لا عرج اي مرض ولا مريض يبين مرضها ولا عجفة ولا
العلماء الشروط الاخرى اذا صفات ينبغي ان تتوفر فيها. وايضا العدد ان تذبح في ايام معدودات في ايام معدودات كما مر بنا. قال فمن اوجب قال عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد. ووجب ان يكون من شرطها النية. ومن لم
قال فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه. يعني المقصود من الذبيحة يقول هؤلاء يعني ولذلك قالوا سميت الهدية لانها لهذه الذبيحة. يعني تنهي مدتها. اذا لذلك سميت. اذا القصد من ذلك هو ازهاق روحه. لكننا
هناك غرض هذا الغرض انك تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وانك خصصته اذا انقصت ان هذه مثلا هدي الاضحية واما صدقة ولا فلان. التغيير مطلوب قال ومن لم يوجبها قال فعل معقول يحصل عنه فوات النفس
الذي هو المقصود منه ووجب الا تشترط فيه النية كما يحصل من غسل النجاجة من غسل النجاسة ازالة عينها تعلمون ان النجاسة لا يشترطون فيها ما دام المقصود منها انما هو ذهاب لخلاف الوضوء. والتيمم
لان الله تعالى يقول ستة ايام فتيما صعدا طيبا. التيمم تشترط فيه النية وكذلك الغدر والغسل. اما ازالة النجاسة القصد منها امر الله عبادة واضحة معنا يعني انقصت منها هي ازالة العين
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
