قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني فيما يكون به الصيد والاصل في هذا الباب ايتان وحديثان. الا تكلمت في مقدمتي في دار الصيد عن الايات اوردت الايات الاربع التي
واكثر من اربعة في سورة المائدة وعلقت عليها تعليقا يسيرا في درس ليلة البارحة. والمؤلف الان سيذكر بعضها قال الاية الاولى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد فناله ايديكم ورماحكم
والثانية قوله تعالى قل احل اقف عند الاية الاولى دي انتم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق هو ليس بحاجة اليه فنحن يا الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. والله هو الغني الحكيم
اذا الله سبحانه وتعالى خلقنا لماذا؟ وكان عرشه على الامام ليبلوكم ايهما احسن عملا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايهم احسن عملا ان يختبرنا هذه الاية الاولى التي استمعنا اليها. يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. تناله ايديكم
ورماحكم ليعلم الله من يخاف منه العلماء تكلموا عن ذلك وبينوا ان هذه النباهة هي صغار الحيوانات. التي لا تستطيع ان تخر على الانسان او الانسان قد يراها وقد حصل ذلك كثيرا في عمرة الحديبية. ومع ذلك نهي المسلمون عن هذا اختبار
من الله وابتلا. الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمن ببعض الامور فان كان المؤمن وقافا عند حدود الله. فالله سبحانه وتعالى سيجزيه الجزاء الاوفى. اما اذا تعدى وهذه الحدود وتجاوزها فانه بلا شك يعتبر بلا شك يعتبر معتدل. يا ايها الذين امنوا
ليبلونكم الله ليختبرنكم الله سبحانه وتعالى بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماه اذا انت تتناوله باليد. لكنك متلبس بالاحرام. او انت في الحرم فلا يجوز لك ان تنفره صيدا ولا انفعتني عليه. اذا نمت مملوءا من ذلك. هنا يتبين المؤمن من غيره. هذا حظ
ضابط وضعه الله سبحانه وتعالى لك نهاك ان تختلف هذا العمل وان تقرب منه. فانت اذا وقفت عند هذا الامر اكون بذلك قد التزمت اوامر الله واجتنبت نواهيه وبذلك قد تكون قد سعدت في الدنيا
يا رب استر الاخرة ليدنونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب اذا الذي يمنعك من ان تأكل هذا الصيد وان تعتدي عليه وان تأخذه وقد تكون في حاجة اليك. انما هي
الله سبحانه وتعالى خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد ان الله تعالى يقول عن رسله الذين يبلغون رسالات الله يخشون ولا يخشون احدا الا الله. يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا
ولاة غيركم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا وليت عليهم اياته زادت ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
اولئك هم المؤمنون حقا. اذا خشية الله وخوفه هي التي تمنع الانسان من ان يقع فيه. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله اجرين. اذا هذه هي الاية الاولى نعم
قال والثانية قوله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. اذا هذه الاية الاخرى جاءت لماذا لتبين الاستقلال؟ يسألونك ماذا حل لهم؟ قل احل لهم الطيبات وما
تعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما امسحنا عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله ان الله سريع الحساب. انظروا كل الايات كثير من الايات التي نجد فيها ان
احكى وان الله سبحانه وتعالى ربط ووضع على هذا الامر يزينها بالتخويف من ان يرتكب الانسان ذلك العمل واتقوا الله ايجعلوا بينكم وبين عباد الله وقاية. لماذا؟ ان الله سريع الحساب. الجملة التعليلية
ان الله سريع الحسنة ثم قال بعدها اليوم احيل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم الحمد لله. اذا اذا منعك الله سبحانه وتعالى من فقد يسر لك امورا كثيرة. وهيأ لك سبلا متعددة
اذا هذه الاية يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. جميع الطيبات تعلمتم من الجوارح الجوارح جمع جارحة. واصل الجارح الجارح انما هو الكاسي. ولذلك قال فلان جارحة اهله اي هو كاسبهم اي الذي يأتي بالمعيشة لهم. يؤيد ذلك
الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم لليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. اي ويعلم ما كسبتم اذا ولذلك قال العلماء مكذبين بما سيأتي الكلام فيها اي من التكليف وهو الاغراء اي انكم اغريتم هذه الجوارح. اذا الله سبحانه وتعالى اباح لنا
الصيف بعد ان منع غير محل الصيد وانتم حرم. ثم بعد ذلك باحوا في اية ليست بعيدة من ذلك  ايضا هنا يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلبين تعلم
مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله علي يعني تسمي الله سبحانه وتعالى اذا سهما او كلبا او صقرا او فهدا او غير ذلك من الامور التي هي يصان بها
قال واما الحديثان واحدهما حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه اذا مراد المؤلف ان الصيد ثبت بالكتابة وكذلك ايضا بالسنة قال فاحدهما حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه
وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اذا ارسلت كلابك المعلمة وفي بعض الروايات اذا ارسلت كيدك المعلم بالافراغ وفي بعضها اذا ارسلت كلابك وعلمه وقد تكلمنا عن التعليم وانه يتم بثلاثة امور اذا ارسلته استرسل يعني اذا وجهته
الى صيد انطلق وراءه اذا زجرته منعته عنه امتنع واذا صاد لا يأثر. وسيأتي الكلام فيما صلح واذا اكل لا تأكلوا منه اكثر العلماء او جمهور العلماء خصوا ذلك لماذا بالجوارح؟ يعني قص ذلك
اما ما عداه فقالوا لو اكل فانك تأكل. لان الكلب اذا زجر ينزج نستطيع ان تضربه وان تمنعه. لكن لا يحصل ذلك بالنسبة لغيره فاختلف من هذه الناحية قال وذكرت اسم الله عليها
فكن مما امسكنا عليك واذا ارسلت كلبك المعاناة. هنا الشروط المؤلف سينبه عليها نحن الشروط نأخذها من الاحاديث ومن الاية. لذا ارسلت اذا انت ارسلت الكلب لا انه ذهب بنفسه
جنبك المعلم اي الذي علمته هذا هو الشرط الثاني. وذكرت اسم الله عليه ايضا هذا هو الشرط الرابع وذكرت اسم الله عليه فقل اذا ما لم يأكل سيأتي في اخر الحديث معناها هذا انه اذا اكل فلق
وان اكل وان اكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. اذا لا تأكل لماذا تظن ان الكلب عندما صاد هذا الصيد. انما كان يتضور من الجوع فقصد ذلك لنفسه
ذات لصاحبه. وهو قصده لنفسه. وبناء عليه لا تأكلوا منه دع ما يريبك الى ما لا يريب وان خالطها كلاب غيرها فلا تأكل فانما سميت على هذا الكلب الذي ارسلته يوجد
يعني ايضا واخرون يصيدون كما تصيد. وربما انهم وجهوا كلابهم ايضا الى ماذا او سهامهم الى هذا الذي انت تريده الى هذا الحيوان الوحش او الى هذا القلب. فاذا ما الرسول صلى الله عليه
قال لا تأكل لماذا؟ لانك سميت على كلبك ولم تسم على غيرك. وربما ان الذي صاده غير قلبك وانت انما سميت عندما ارسلت كلبك المعلم قال فانما سميت على قلبك ولم تثني على غيرك. وسأله عن المعراج فقال
اذا اصاب بعرضه فلا فهو المعراج. المعراج انما هو عود عود طرفه محدد يعني له حد يصنع هو بعضهم يضع في اخره يعني على حده حديث ايوة يلبسه بحديدة فيقذف به ماذا الصيت؟ فاذا اصابه بحده يعتبر عقربا
لا كلوا منه. لكن لو ضربه بعرضه يعتبر ذلك انما هو ضرب بمثقله. يعني بثقله ضربه بثقله اما جاء عرضه جاءت الضربة فاصابته. فكأنه مات من الصدمة فيصبح موكودا والمسألة فيها خلاف كما سيعلم
وقال اذا اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيد. وهذا الحديث هو اصل في اكثر ما في هذا الكتاب. والله تعالى قال من سورة المال علممت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اغل لغير الله به. والمنخرقة
ما هي الموقوظة هي التي تظرب اما بشيء مثقل كحجر كبير او ان تظرب ايضا بعرظ او بخشبة او نحوها فانها تقتلها بثقلها لا بجرحها واكثر العلماء يشترطون ان يكون الصائم جارحا
قال والحديث الثاني حديث ابي ثعلبة القشلي رضي الله عنه وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم ما اصبت بقوسك فسد الله. الحديث الاول نقف عنده حديث من؟ اديب الحاكم. حديث عدي بن حاتم. بين انه اذا ارسلت
هذا نحن علقنا عليه. الثاني قال حديث ابي ثعلبة الخسني وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم ما اصبت بقوسك فسم الله ثم كنت فيه من قوله صلى الله عليه وسلم معنى هذا ان المؤلف لم يستولب الاحاديث
ولم يأت بجميع وكان الاولى ان يأتي بجميعه لان الحديث كله يشتمل على احكامه يخطئ حديث ابي ثعلبة الخشني جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول
وانتم تعلمون حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال من الحرام. وايضا التوقي فيما فيه شبهة جاء الى رسول الله قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارظ قوم اهل كتابي
وبارض صيد اصيل بقوس واصيل بكلبي المعلم او بكلبي غير المعلم فماذا يحل لي وما احل ماذا يحل لي من ذلك اذا هو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل له لانه اولا بارض كتاب بارض كتاب قال ناكل بانيتهم
ثم قال وبارض صيد وبين انه يصير بقوسه ويصيد ايضا بكلبه المعلم وبكلبه غير المعلم فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير الذي لو حريص الذي دائما يعطي الاحكام
مفصلة ربما نراها مجملة لكنه عليه الصلاة والسلام قد اوتي جوامع الكلم. وهذا مما خصه الله الله تعالى به اعطيت خمسا لم يرضهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها عليه الصلاة والسلام انه اوتي
ما معنى جوامع الكذب؟ ان يتكلم بكلام قليل الالفاظ يحمل المعاني الكبيرة. عبارة موجزة فتجد انها ماتت حملت ذلك المعاني. واصحابه رضي الله عنهم تأثروا برسول الله. لانهم في مدرسته. واخذوا العلم والوحي من فيه عليه الصلاة والسلام. فكانوا قدوته عليه الصلاة والسلام
الذين يقتدى بهم بعده عليه الصلاة والسلام. فكانوا قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان قدوتهم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة
قال اما ما ذكرت بانكم بارض اهل الكتاب وانكم تأكلون بانيتهم. قال الرسول ان لم تجدوا قال لا تأكلوا فيها. لا تأكلوا في الية الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكونوا فيها. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما
وانكم تأكلون في انيتهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انيته الا ان لا تجدوا غيرها. فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها واذا ارسلت قوسك وذكرت اسم الله فقل. واذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله
واذا ارسلت كلبك المعلم غير المعلم فان ادركته فلكيته فقل انظروا بين لها الرسول الحكم. اذا الحكم مختلف. ما دام انك في ارض الكتاب لا تأكل بانية وانت تجد غيرها
وان لم تجد فافصلها ثم بعد ذلك بين انه اذا ارسل قوسه وسمى او كلبه المعلم وسمى فانه يأكل اما ان ارسل كلبا غير مسم عليك غير معلم ولم يسم فلا يجوز له ان يأكل الا ان
ذلك الذي صاده الكلب فيذكيه يسمي عليه ويذكيه حينئذ يجوز لرميه قال وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم ما اصبت بقوسك فسم الله ثم كل وما صبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله. ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس ليس الذي ليس بمعلم
ادركت ذكاته فكن قال وهذان الحديثان اتفق اهل الصحيح على اخراجهما يعني اتفق على اخراجهما البخاري ومسلم قال والالات التي يصاد بها منها ما اتفقوا عليه بالجملة ومنها ما اختلفوا فيها الالات التي يصاب بها
نحن الان وجدنا انه نص على الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلمين. فهل كلمة مكلبين المقصود بها الكلاب وحدها او انه من التكييف وهو الاغراء فتشمل الكلب وغيره وجاءت احاديث تدل على شمول ذلك
ايضا الله تعالى يقول ليبلونكم الله يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ولما اذا جاء التنصيص ايضا في الاية على الايمان. يلحق بها السهام وكذلك البنادق التي حدثت بعد ذلك ايضا
جد تسليحة كبيرة لم تكن تكن معروفة فيما مضى ولكن نحن عندنا قاعدة عامة انه هذا السهم اذا ارسلته باي طريقة وذكرت اسم الله عليه اذا جرحه فانك تعبد واذا لم يكن موقودا فقل منه. اما اذا وقبه لك فلا يجوز لك ان تأكل منه الا ان تدركه فتذبحه
قال ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها. وهي ثلاث حيوان جارح ومحدد ومثقل اذا الذي يصاد به لا يخلو من واحد من عمر ثلاث اما حيوان كالكلاب والكهود او طير
كالصقر والباسي او الة كالسهام وكالرماع وكالبنادق او كالمعراج والمعراج واحيانا يكون سهما او بمثابة السهم او حجر كبير تلقيه او خشبة او غيرها هذه هي الامور الثلاثة اما الالات المحددة فلا خلاف فيها. والكلب ايضا لا خلاف فيه. لكن الخلاف في بقية الجوارح. وفي ايضا فيما
على قال فاما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام. للنص عليها بالكتاب والسنة وكذلك بما جرى مجراها. لانه جاء في السنة نص على القوس وكذلك على المعراج. وجاء في الكتاب الرماء اذا يلحق
ما هو مثله او ما هو امر. ايضا اشد من افكه قال وكذلك بما جرى مجراها مما يعقل. مما عدا الاشياء التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الانسي. وهي
والطفل والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك الحديث حديث ابي ثعلبة الخشني جاء ايضا في اخره يعني انه ذكر ايضا لرسول الله صلى الله قال يا رسول الله. قال وانا نرجو او نخاف
ان نلقى العدو غدا وليست معنا مدايعة لسكاكين سأل رسول الله افنذبح بالقصر؟ فقال الرسول صلى الله عليه انظروا الى الاجابة يعني لما يعرف باسلوب الحكيم. ما قال له اذبح بالقصب يا اولاد اذبح بالقصب اعطاه حكما عاما شاملا. قال له ما انهر الدم وذكر
اسم الله على الايمان. جاء في بعض الروايات عدا السن والظفر. والحقوا بذلك ايضا ما هو ما يشبه ذلك من العظام وهذه مسألة تكلمنا عنها هناك في احكام الصيد في احكام الذبائح والاضاحي وبينا ان الاولى
عدم الذبح بها لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كذلك ايضا لو وجد حجر محدد يعني قد تأخذ قطعة وتحج السكين. فهذه يجوز لك ان تذبح بها ومر بنا في كتاب الذبايح قصة جارية التي كانت
طبعا غنما في جبل سلع فوجدت ان شاة يعني كاد ان يدركها الموت فاقامته قطعت حدث طبعا كسرت حجرا وسنته ثم ذبحته. فبلغ ذلك رسول الله فقال كلوا اذا الشاهد هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما انهى ربا وذكر اسم الله عليها
قاعدة عامة اصل ثابت مستقل فاذا وجدت ما يفري الاولاد البلعوم يقطعهن الامور الثلاثة او الاثنين منها والقصد هنا ان ارد من يسيل الدم حينئذ قد انتهى الامر سواء كانت حديدة من حديد او من من نحاس او من غير
لذلك ايضا من انواع وحتى من فضة او من ذهب او من غير ذلك. ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فقيه قال وقد تقدم اختلاف في ذلك فلا معنى لاعادته. اذا
اصل المؤلف سبق ان تكلم وتكلمنا نحن نصطا وتوضيحا فيما يتعلق هل يجوز للانسان ان في السن بعضهما جاز ذلك. قال ما لم يكن متصلا فان كان متصلا له. وبعضهم منع ذلك للحديث. وكذلك
بعضهم منعه وبعضهم اجازه. وكذلك ايضا العظم. لكن قلنا الاولى ان الانسان يتجنب ذلك. لكن خطر ببالك لو لم يجد الانسان يعني الانسان مثلا  ولم يجد ما يذبحه به ماذا يفعل؟ هل يغري به هذا الحيوان؟ ليجرحه فيأكله هذه مسألة اختلف فيها العلماء. يعني
صيد وليس معك سكين ولا غيرها لكي تدفعه. ولو تركته سيموت ومعك كلب او فهد. هل تغريه عليه بمعنى تدفعه ترسله عليك ليجرحه يمزق شيئا منه. ثم بعد ذلك تأكل بعض العلماء قال
فينبغي لا تقبله الناس وبعض ما جاز ذلك والمسألة فيها خلاف فمن العلماء من لم ينجز من ذلك الا ما ادركت زكاته ومنهم من اجازه على الاطلاق. هذا نقل انا الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر وعلي التابعي
الجميل الحسن البصري قال ومنهم من اجازه على الاطلاق. ومنهم من اجازه مطلقا وهم كثير من علماء الشام جاء مكحول وكذلك الاوزاعي نعم ومنهم من فرق بينهم من فرق وهم الائمة الاربعة واتباعهم. وهذا هو القول الحق الذي تلتقي عنده الادلة نعم
ومنهم من فرق بينما قتله المعراج او الحجر بثقله او بحده فانها نجار جاء نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصابه المعراج بحده. فاذا اصابه بحد فكله فان اصابه في عرضه فلا تأكل
لانه موقوف. اذا هذا جاء فيه نص فلا ينبغي ان يختلط فيه. نعم. ومنهم من فرق بينما قتله المعراج او الحجر بثقله او اذا خرق جسد الصيد يعني لو ان انسانا اخذ حجره
مستطيل اللي يعرفه العوام بالفرش. ثم سنه سنا وجعل رأسه محدثا ثم رمى به صيدا فجرحه فقتله. هذا يعتبر مسمى. لكن لو اخذت حجرا مدببا او حتى غير مدبب وهو غير مسنى وضرب
اذا هو قتله بماذا؟ قتله بثقله. يعني بالمثقل بمثقل اي ثقله لما ارمي شيء ثقيل على شيء اما انه يقتله او انه يلحق به المرض. فهذا يعتبر من الموقود. قال
اجازه اذا خرق ولم يجزه اذا لم يخرب وبهذا ارسلت سهما او معراقا وضعف له حدا فضربت به شيء لا بد ان يا انه يخرق ذلك كما جاء في الحديث
ولم يجزوا اذا لم يخرق. وبهذا القول قال مشاهير فقهاء الامصار الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد وغيره قاعدة نستفيدها ايها الاخوة كثيرا ما يحصل عند طلاب العلم ان ابن رشد لا يذكر الامام احمد في كثير من المسائل
هل لانه يرى انه محدد كما هو شأن بعض العلماء او ان ابن رشد لم يقف على جميع ارائه ما نبهت على الة كثير من الدروس. وقلنا ان ابن رشد انما ينقل عن صاحب كتاب الاستذكار ابن عبد البار
فان ذكر مذهب احمد ذكره وربما يذكره قليلا يقف عليه عند غيره. لكن هنا انظر قبل فقهاء الانصار وعد منهم ما حمد. والامام احمد انما هو يأتي في مقدمة الفقهاء. لانه الان هو قد يكون فاق الائمة الاربعة
جمعا للحديث وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك ديوانه العظيم الذي يعرف بمسند الذي جمع ما نافع الاربعين الف حديث. هذه ليست بسهلة لا توجد في بقية الكتب. اذا هو محدد
وهو ايضا فقيه ايضا وفقيه عميق لان من يقرأ مسائل الامام احمد ويدقق فيها يعرف كيف كان يؤوس الامام احمد في مسائل الفقه؟ وكيف ان كان يخرج من الايات والاحاديث؟ والكلام في هذا يقول
الذي اريده فقط هنا ان هذا دليل على ان ابن رشد يرى ان الامام احمد انما هو ايضا من ائمة الفقه نعم هو اشتهر بالحديث لكنه ايضا اشتهر بالذنب قال وهو راجع الى انه لا زكاة الا بمحدد
وسبب اختلافهم معارضة الاصول في هذا الباب بعضها بعضا. ومعارضة الاثر لها وذلك ان من الاصول في هذا الباب ان البقيد محرم بالكتاب والاجماع ومن اصول الكتاب قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموؤوذة
مع العلماء على ان الموقود لا يحل اكله ومن اصوله ان العقرب الصيد ان العقرب لكان الصيد يعني عندما ترسل سهما فتصيب السائل الصيد هذا يسمى عقرا اكأنك عقرت او
نعم. فمر ان ما قتل المعراج وقيل منعه على الاطلاق ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وان الوقير غير معتبر فيه. اجازه على الاطلاق ومن فرق بينما فرق من ذلك او لم يخرق فمصيرا الى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه المتقدم وهو الصواب
قال واما الحيوان الجارح فالاتفاق والاختلاف فيه والاتفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرط. اولا ايها الاخوة امر الله سبحانه وتعالى يقول وما علمتم من الجوالح ما قال الكلاب لكن جاءت كلمة مكلمين فهل هي من الكلب او من التكليب الذي هو الاغراء؟ وهنا حصل الخلاف. لا خلاف بين
بان الكلب هذا محل اجماع انه يصاب به. لكن هل يصاب بغيره فيه حيلة؟ وما علمتم من الجوارح. وكلمة الجوارح لا يختص بها الكلب بل يوجد من السباع من الحيوانات من هو اشد فتكا وجرحا من الكلب. اذا هذا
وهذا هو تفسير عبد الله ابن عباس للاية لانه نص على انها الكلاب المعلمة وكذلك الكهود وكذلك ايضا الطيور هذا وعبد الله بن عباس يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
فما رجعت بتفسير كتاب الله عز وجل. وتخرج على يديه جمع كثير من التابعين رضي الله عنهم واشتهروا بتفسير كتاب الله عز اذا ابن عباس نقل عنه ذلك. نعم قالوا منه ما يتعلق بالشر
واما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب الاسود ان النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا فيه. الكلب الاسود ليس المنع لان لونه اسود وبلال هذا لا يختلف
هذا لا يختلف ايضا اللون عن شيء حتى في بني ادم لا اقربكم عند الله اتقاكم. لكن القصد من ذلك هو ان هذا النوع وعلى الذي لا يوجد فيه اي علامة بياض انما هو شيطان كما نبه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك اذكر لكم
ان اقرب لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار وكذلك ايضا والمرأة انما هي مؤمنة ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا نساء النبي لستن احد من النساء اذا اذا
هذه صفات ليس القصد منها هو اللون وانما القصد وجود سبب اخر. اذا هنا ايضا في هذا الحديث جاء ايضا مطولا الحديث الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها
لولا ان الكلاب امة من الامم. يعني خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. جماعة من الجماعات اذا خلق من اخلاق الله. اذا هي امة معلومة. لامرت بقتلها ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا كل اسود
هذا الحديث جاء عند اصحاب السنن وعند احمد بسند صحيح. وجاء من حديث جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم يعني رواية غير التي ذكرها المؤلف هذا التي جاء بها المؤلف انما جاء بجزء من حديث عبدالله ابن مغفل الذي عند اصحاب
واحمد وهو صحيح. جاء من حديث جهل قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فكانت المرأة تأتي من البادية بكلبها فتقتله. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال
قال اقتلوا الاسود البهيم فانه شيطان. اذا السبب ان هذا يتصف بهذه الصفة  قال اختلف العلماء اكثر العلماء الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يرون فرقا بين لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما
ما امساكنا عليكم. فلم يقيد الله سبحانه وتعالى ذلك بصنف من اصناف الكلاب. ولم يقيد ذلك بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عندما قال لعدي ابن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. اذا ارسلت كلابك المعلم فلم
طيب فلماذا لا نقيد؟ لكن جاءت الاحاديث الاخرى فبعض العلماء قيدها الامام احمد له رواية رواية مع الجمهور ورواية ايضا وافق فيها بعض السلف في انه ماذا لا يصاد به؟ اذا هذا اقل ما فيه انه شبهة فيبتعد عنه
قال ما عدا الكلب الاسود فانه فانه كره ايها الاخوة الله سبحانه وتعالى يقول شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زهور قد يوجد من الانس من هم شياطين يعني يوجد من بينهم فالانسان الذي يتصف بصفات الشياطين
عندما ينسب اليه والانسان الذي يغتصب صفات المتقين انما يوصف بانه من المؤمنين المتقين قال ما عدا الكلب الاسود فانه كره القوم منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة وقال احمد ما اعرف احدا يرخص فيه اذا كان بهيما. وبه قال اسحاف بهيما لجميع لونه لا يوجد فيه اي بقعة
في اي مكان في جسده الا هو هذا نعم. قال واما الجمهور فعلى اجادة صيده اذا كان معلما وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم وذلك ان عموم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين
يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك وامره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الاسود البهيم يقتضي في ذلك القياس الا يجوز اصطياده على على رأي مرة ان النهي يدل على فساد المنهي عنه
قال واما الذي اختلفوا فيه من انواع الجوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيواناتها الساعية. اذا هناك حيوان مجمع عليه الا وهو الكلب في الصيف. وهناك حيوانات او طيور مختلف فيها. هل يصاد فيها او لا
جاء النص في الفاسد. ويلحق به ايضا الصقر. وانتم ترون ايضا ان الفهد اشد واولى يعني هو يفوق الكلب لكن ماذا في الصيد؟ لانه اسرع منه وامكن. ولذلك يقول الفقهاء في عباراتهم والفهد صيوف. يعني يأتون بهذه العبارة لانه
فلو درب فهد على الصيد او حتى نمر او حتى السنورة هذه القطة. ربما تصيد لك بعض الحيوانات الصغيرة. ايضا هذا اجازه  قال فمنهم من اجاز جميعها اذا علمت حتى السنون كما قال ابن شعبان وهو مذهب مالك واصحابه هذا ليس
شعبان مذهب جمهور العلماء بما فيهم بقية الائمة وبه قال فقهاء الانصار وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقهاء الانصار الحنفية والشافعية والحنابلة نعم اعني ان ما قبل التعليم من من جميع الجوارح فهو الة لذكاة الصيد
وقال قوم لا اصطياد بجارحي ما عدا الكلب لا باز ولا صقر ولا غير ذلك. يعني لا تصل بالبزال جمع  ولا كذلك بالصخور ولا بحيوان من الحيوانات غير الكلاب لا تأتي مثلا بفهد او نمر
او كذلك ايضا سنور او غير ذلك من الحيوانات فتمرنها على ذلك كي تعلمها. منهم من قال ذلك صباح الخير. انك اذا وجدت حيوانا او طيرا فعلمته فتعلم فان ذلك مما اباحه الله سبحانه
لانه قال وما علمتمونا الجوارح. والجوارح عامة تشمل ماذا؟ الحيوان والطير. وابن باسم رضي الله عنه فسرها بذلك. فسرها بالكلاب المعلمة وفي ايضا الطيور ايضا المعلمة كذلك ايضا بالحيوانات نص ايضا على الفهود
قال وهو قول مجاهدين واستثنى بعضهم من الطيور الجارحة البازي فقط فقال يجوز صيدها لماذا استثنوا البازي لماذا؟ استثنوه لانه ورد فيه نص لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيده قال ما
مسكنا عليك فقل قال وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان. احدهما قياس سائر الجوارح على الكلاب وذلك انه قد يظن ان النص انما ورد في الكلاب. اعني قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين
هذه المسائل ربما يعني يرى الاخوة كيف الفقهاء تعمقوا في كتاب الصيد وبحثوا كليات وجزئياته وربما يرى الكثير الان انه لا حاجة لذلك لماذا؟ لان الناس استغنوا لكن القضية ايها الاخوة لا ننسى انه فيما مضى كان الناس يحتاجون الى الصلاة
وربما تمر بالانسان الشهور والايام دون ان يذوق طعم اللحم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تمضي عليه الايام والليالي. وليس في بيته الا الاسودان الماء. وكذلك التمر. واحيانا تجد انه عليه الصلاة والسلام يشد المحزم على بطنه وربما يضع الحصى. وحصل هذا منه ومن بعض الخلفاء والتقوا في
لماذا؟ ومع ذلك ايها الاخوة انظروا الى اعمالهم والامانة. نجد انهم كانوا عبادا بالليل. نجد كذلك انهم كانوا رهبانا بالنهار. تجد انهم يصلون طلال الليل بكلال النهار. قد ظهرت الصلاة في جباههم وانوفهم وركبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى
الصحابة رضي الله عنهم كان رضي الله عنه كان ذلهم بل اكثرهم كانوا شبابا. شباب مقتهلون في شبابهم عن الطرف اعينهم ثقيلة عن الباطل ارجلهم امضاء عبادة واقلاح سهر تجد انه لا يشغلهم الا طاعة الله الا طاعة الله سبحانه وتعالى
هم في هذه الحياة الدنيا انما يمضونها بلقيمات من الطعام. وبقليل من الماء يدفعون به ذلك ولكن غاية همهم وما كانوا يسعون اليه انما هي الجنة هم كانوا يعدون انفسهم للاخرة لان هذه الحياة الدنيا انما
قال وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان اذا المعلم الان سيتحدث عن اسباب الخلاف واقول خلاصة السؤال الذي سئل الجواب عنه ان الصلوات ذات الاسباب فتحية المسجد اذا دخل الانسان بعد العصر
او حتى بعد الفجر او في اي وقت من اوقات النهي فانه يصلي ذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويكون ذلك مستثنى من اوقات الله. كذلك ايضا ما يتعلق
بالصلاة على الجنازة وتحيا فانها تصلى في هذه الاوقات ودفا مع انه جاء ايضا ما يتعلق بهذا العام قال وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان احدهما قياس سائر الجوارح على الكلاب
مر بنا الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمنهم مما  ورأينا ان العلماء سيذكر المؤلف الاختلاف في ذلك. ما المراد بالجوارح؟ هل هي الخلاف وخاصة؟ او ان ذلك
يشمل كل حيوان او طير جارح لان الله سبحانه وتعالى ذكر الجوارح ثم قال بعد ذلك مكلمين هل المعنى من كاللبى بمعنى انها من الكلب محتقة او من التكليف اي الاغراء. ومعنى الجوارح لها معنى في لغة العرب اي التواسع
فيقال فلان جارحة اهله اي فاسدون. وذكرنا في درس ليلة البارحة قول الله سبحانه وتعالى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار اي كسل قال وذلك ان انه قد يظن ان النص انما ورد في الكلاب اعني قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين
الا ان يتأول ان لفظة مكلفين كلمة الجوارح هي اشمل من ان تطلق على الكلاب لكن الذي دفع بعض العلماء الى ان يقصر ذلك على الكلاب هو قوله تعالى مكلفين على انها مأخوذة من الكلب اي من اسمه. وان ذلك خاصة
اما جمهور العلماء فيرون ان ذلك اعم. وقد جاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك كما مر بالباهي الا ان يتأول ان لفظة مكلبين مشتقة من كلب الجارح
انما هي مشتقة من لفظ الكلب الجائح لا من لفظة الكلب لفظ الكلب ده من لفظ الكلام الذي هو المراد به الجرح والوفاة. ويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي
وعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة مكلبين قال والسبب الثاني هل من شرط الامساك؟ الامساك على صاحبه ام لا؟ لا يقال لانه جاء ذكر الكلاب اكثر من غيرها لانها تعيش مع الناس
تتداخل معهم وبذلك جاء التنصيص على ان ما يتعلق بالحيوانات الاخرى من الفهود او كذلك ايضا الطيور كالصخور وكذلك الكاز وغيرها فهذه تختلف عن الكلاب لان الكلاب قريبة من الانسان ويستطيع الانسان ان
بسهولة. وكذلك يستطيع ان يغلبها كما جاء ذلك فيما ذكر عن عبد الله ابن عباس. لكن من لكن ان غيرها تربى لكن تربيتها تختلف. فلذلك سيأتي الى ان العلماء قد اشترطوا في الكلب
شروطا اكثر مما اشتاقوه في غيرها قال والسبب الثاني هل من شرط الامساك؟ الامساك على صاحبه ام لا؟ وان كان من شرطه مسألة مهمة جدا. هل من الامساك ان يمسك على صاحبه يعني هل هناك شرط؟ هذا تكلمنا عنه فيما مضى ان يرسله صاحبه الى الصيد
بالشعوب المتقدمة او انه لو انطلق هل ذلك جالس؟ الجواب لو انطلق من نفسه فلا. وهذا سيتكلم اذا  وان كان من شرطه فهل يوجد في غير الكلب او لا يوجد
فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب رحمه الله ان الكلب يختلف عن غيره على القول بان الارسال شرط فالكلب اذا علم اذا ارسل استرسل كما يقال اشلاه فانشلا يعني اغراه على الصيد فاندفع وراءه. لكن هل يتحقق ذلك في غير
الجواب نعم فهناك من الطيور ما تعلمت وهناك ايضا من بعض الحيوانات ما علمت والتزمت لكن يختلف الوضع بينها وبين الكلب فيما يتعلق بالاكل قال فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب
وان لفظة مكلبين هي مشتقة من اسم الكلب. لا من اسم غير الكلب او انه لا يوجد الامساك الا بالكلب اعني على صاحبه وان ذلك شرط قال لا هل هي من التكلف اللي هو الكذب او من التكذيب الذي هو الاغراء
وان ذلك شرط قال لا يصاد بجارح سوى الكلب ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الامساك الامساك على صاحبه قال يجوز صيد سائر الجوارح اذا قبلت التعليم
واما من استثنى من ذلك البازية فقط فمصيرا الى ما روي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد فقال ما امسك عليك فكن اخرجه الترمذي. يعني معاذ مؤلفا يقول الاختلاف في هذه المسألة ينقسم الى اقسام
وهناك من قال بجواز الاكل من كل جارح سواء كان حيوانا او طاهرا. ولا فرق بين الكلب وغيره اذا توقف فيه الشروط ومنها التعليم. وتوفرت الشروط الاخرى ان يرسله صاحبه
ان يصلي عليه وان ينزله الى صيد وان يجد ذلك شروط كثيرة تكلمنا عنها وسيعود المؤلف اليها وهناك من يقول ان ذلك خاص بالكلب. وهناك من يضيق الى الكلب الباز الذي يجمع على
قالوا لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سئل عن صيد الباز فقال ما امسك عليك فقل فبعضهم وقف عند ظاهر النص ولم يتجاوزه الى عينه وجمهور العلماء كما هو معلوم وهذا هو الفقه
لان الفقه اصله معناه في اللغة العربية انما هو الفهم والادراك. ففقه فلان بمعنى فهم يفقه قول يفقه قول يفقه قول يفهم قولي اذا الجمهور على ما يرون ان ذلك عن والواقع يشهد لذلك وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ار الصيد بالجاز
انما هو دليل على ذلك ثم لا ننسى ان عبد الله ابن عباس قد فسر قول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح المقلبين. قال قال الكلب المعلم وكذلك الطير اذا
لمسة والفهود وكذلك السحور وغيرها. هذا عفو الله ابن عباس وهو صحابي. ويفسر الاية ولم يعرف من الصحابة في هذه المسألة. ويكون قوله في ذلك حجة قال فهذه اسباب اتفاقهم واختلافهم في انواع الجوارح
قال واما الشروط المشترطة واما الشروط المشترطة في الجوارح فان منها ما ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى كلهم اجمعوا على ان التعليم شاق لكنهم اختلفوا في تفصيل ذلك كيف يتم التعلم؟ لانهم لماذا اجمعوا على اشتراط التعليم؟ لان الله سبحانه وتعالى
وما علمتم من الجوارح مكذبين يعلمونهن مما علمكم الله. اذا هذا نص في الاية على التعليم. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت قوسك وذكرت اسم الله عليه اقول اذا ارسلت كلبك المعلم
وذكرت اسم الله عليه فقل وجاء واذا ارسلت قلبك غير المعلم فادركت ذكاته فخذه اذا التعليم جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل. وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ذلك
اهلا بك موضع اتفاق عند العلماء. لكن الخلاف في تفصيل ذلك كيف يتم التعريف؟ هل التعليم بان ترسم له طريقا توجهها الى الصيد فينطلق؟ او ان ذلك يحتاج الى ميراث وتدريب
بمعنى انك تجري له افتقار يعطيه فرصة مرة فيصل له فلا يأكل منه ثم مرة اخرى وثالثة اذا ما تكررت مرات ثلاث حينئذ اصبح معلما. ولماذا نص اكثر العلماء على التنازل
لان لفظة ثلاث اعتبر في كثير من احكام الشريعة وقد اشرت الى ذلك في مواضع كثيرة. ومنهم من قال يكتفى ومنهم من قال ولو مرة واحدة لان الله تعالى لم يذكر عددا ولم يذكر رسول
صلى الله عليه وسلم قدرا ومرات محددة في التعليم ولو كان ذلك شرطا لبينه رسول الله وصلى الله عليه وسلم. لان الحاجة تقتضي ذلك وتأخير الكيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لا شك ان العلماء
الذين قالوا بتدريبه على ذلك انما هو من باب الاحتياط ليطمئنوا الى انه بدأ يصيد لسيده لا انه يصيد لنفسه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه لو صاب لنفسه فلن
انه قال فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك لنفسي  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
