الباب الثالث قال رحمه الله تعالى في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها قال واتفقوا على ان الذكاة المختصة بالصيد هي العقل واختلفوا في شروطها اختلافا كثيرا ايها الاخوة ذكاء والذكاة انواع كما يتعلق بالحيوان الانسي اما ان
الذبح كالحال بالنسبة للغنم او النحر بالنسبة للابل او الجمع بينهما بالنسبة للبقر ولو عكس الانسان فكل ذلك الجائز لكن الافضل بالنسبة للابل ان تذبح قائمة معقولة ان تذبح ايضا والبقر والغنم على صفاحها. ويستحب ايضا ان يستقبل في ذلك القبلة وليس ذلك شهرا
يجب عليك ان تذكر اسم الله تعالى. نعم علينا قال واختلفوا في شروطها اختلافا كثيرا واذا اعتبرت اصولها التي هي اسباب الاختلاف والشروط المشترطة في الالة وفي الصائد وجدتها ثمانية شروط
اثنان يشتركان المؤلف لو اعتبرنا الاصول التي جرى الحديث عنها واضفناها الى الشروط لكانت كلها ثمانية. نعم  اثنان يشتركان في الذكأتان اعني زكاة المصيد وغير المصيد يعني يشتركان في الدكاتين يعني فيما يتعلق
وبماذا بالاضاحي يعني في الذبائح قال في كتاب الذبايح الذي درسناه نحن عرفنا شروطا هناك هي نفسها نطبقها هنا فالنية هناك معتبرة وهنا صبر التسمية هناك معتبرة وهنا معتبرة ايضا ما يشترط في الصائد نفسه كذلك في المذكي
نحن لا نقبل زكاة المرتد ولا زكاة المشرك ولا زكاة المجوس ولا المجنون. اذا نفس الشروط هناك ننقلها لكن بالنسبة للصيد هناك شروط اخرى تضاف الى تلك الشروط التي مرت بنا
قال اعني زكاة المصيد وغير المصيد وهي النية والتسبيح وستة تختص بهذه الذكاء. يعني هنا المصيد فعيل بمعنى مفعوله للمصيوط. وانتم ترون ان المؤلف وغيره يقولون كتاب الصيد مع ان الكتاب يذكر فيه عدة اشياء فيه حديث عن الصائم وفيه حديث عن المصيد وكذلك
فيه حديث عن الالات التي يصاب بها. لكن عادة العلماء رحمهم الله انهم يعنونون بعنوان شامل فهذا العنوان قد يشتمل على بعظ الاحكام. اذا يطلق الجزء ويراد به الكل. فمثلا لما تأتي الى كتاب القذف يقولون
مع ان القذف له اركان فهناك قذف وهناك قاذف وهناك مقذوف ومع ذلك قالوا القذف  قال انها لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله فانه يجب ان يذكى بذكاة الحيوان الانسي
احدها انها ان لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله فانه يجب ان يذكى بذكاء بعض مثال لذلك ماذا المعراج؟ والمعراج قلنا انما هو عود يبرى طرفاه ثم بعد ذلك
نسبة حادا فاذا ما رميت به الصيد فانه يخرطه لانه بمثابة كما امره روايته بالسكين او في غيرها او برمح او فان جرحه فهذا جائز. قد يأتيه هذا المعراج فيضربه عرضا. فهذا لا يجوز الاكل منه. كذلك
لو اخذت حجرا كما ذكرنا. بعض الناس يظن ان الحجر مطلقا لا يجوز لا. ربما تأخذ حجرا مستطيلا فتسن طرفك فيصبح حادا فترمي به الصيد. فاذا ما جرحوا اصبح عقرا له. فيجوز ذلك لكن لو ضربته بثقل
بثقله لا يصبح ذلك مبيحا لا. لانه يخشى ان يكون وقده. والوقر انما هو ممنوع وقد الله تعالى في سورة المائدة على تحريمه قال احدها انها ان لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله. فانه يجب ان يذكى بذكاة الحيوان
اذا قدر عليه قبل ان يموت مما اصابه من الجارح او من الضرب واما ان كان قد انفذ مقاتله فليس يجب ذلك يعني نفذ السهم او نحوه اليه فقتله نعم. واما ان كان قد انفذ مقاتله فليس يجب ذلك. وان كان قد يستحب
والثاني ان يكون الفعل الذي اصيب به الصيد مد مبدأه من الصائد لا من غيره. يعني ما يكون الكذب مثلا هو والذي انطلق من الصيد لا. لماذا ايها الاخوة؟ قد ينطلق الكلب للصيد وهو يريد ان يصيد لصاحبه. فلماذا لا
نحن نقول نعم. قد نتأكد بان هذا الكلب انما رأى صيدا فانطرح. فلماذا نقول اذا صاحبه جاز الاكل منه. واذا استرسل من قبل نفسه لا يجوز نعم لانه تخلفت شروط اخرى
من هذه الشروط النية القصد لانك عندما ترسل سهما او ترسل كلبا او فهدا الى صيد فانك يقصد ذلك الصيد اي تنويه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. ووضع العلماء القاعدة الفقهية
الكبرى المشهورة الامور بمقاصدها. والقصد انما هو عمل القلب وعمل القلب انما هو النية. اذا لابد من العصر الشرط الثامن ان تذكر اسم الله عليك كما قال الله سبحانه وتعالى مكلذين تعلمونهن مما
فعلمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت كلبة المعلم اذا ارسلت قوسك وذكرت اسم الله. اذا كونه ينطلق من ذات نفسه لا تأكل منه
لتخلف شرطين اساسيين بالنسبة للصيف والعلماء نصوا على انه ينبغي ان ان تكون النية والتسمية عند انسان الجارح او السائب. قال الثانية ماذا؟ بالنسبة للتسمية خلافا للشافعية فان الشافعية مر في الذبائح هناك انه لا يشترطون ذلك
وهناك بالنسبة للتسمية تفصيل عند الائمة الثلاثة فمالك والشافعي واحمد كل كما وابو حنيفة واحمد يشتئظون التسمية. لكنهم يختلفون اذا نسي هذا. فعند المالكية والحنفية لو نسي الجاهز وعند الحنابلة لا يجوز
قال والثاني ان يكون الفعل الذي اصيب به الصيد مبدأه من الصائد لا من غيره. اعني لا من الالة كالحال في الحبالة ولا من الجارح كالحال فيما يضعه الناس يعني هذا يختلف
يعني هناك منازل علاج للصيد يضعها الناس فهذه يخصصونها للصيد. فاذا وقع الصيد فيها فقبلته بالحاج فالعلماء مختلفون عند الحنابلة يؤكل منها ويعتبرون ذلك صحيحا اكثر الفقهاء لا يرون ذلك. لو نصب الانسان حبالا او شراكا فصادت. فالاكثر جماهير العلماء
كما يرون ان ذلك غير جائز. لماذا؟ لانه ايضا انت بحاجة ماذا الى النية؟ ثم ايضا لا على ذلك لانه ربما كان ذلك تم عن طريق الخلق يوم اهله قال ولا من الجارح كالحال فيما يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته
والثالث يعني ان ينطلق يسترسل من ذات نفسه والثالث الا يشاركه بالعقل من ليس عقره ذكاة. ايضا ان لا يشاركه في العقل من ليس عقله مثل هذه المسائل لن تبلى. عبارة جاءت مجملة. يعني لو شاركه في
يعني لو ان الكلب انطلق مثلا الى صيد فجرحه ثم جاء انسان فذبحه اصبح مباحا لانها تمت التذكير. لكن لو شاركه كلب او كلاب اخرى حينئذ لا تأكل من ماذا؟ لانك لا تدري
هل الذي جرحه او كلب غيرك؟ هذا الكلب الذي سميت عليه انت لا تطمئن. كذلك لو انك فغاب عنك ثم وجدت صيدا ان وجدت فيه علامة سهم لو ان كلبك مولود عنده وانه لم يشرقه احد فهذه فيها خلاف بعض العلماء وبعضهم
اما لو وجدت كلابا اخرى فلا يجوز لك ان تأتي ولا وجدت ايضا اثار سهام لغيرك فلا تعذر مسائل يدقق فيها العلماء وكل ذلك دفعهم اليه الحرص رحمهم الله تعالى خشية
ان يقع الانسان في حرام. لان الحرام لا يجوز للانسان ان يأكل منه. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما نور مشتبهات وفي رواية مشبهات
لا يعلمها او لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استطاع لدينه وعرضه. وفي رواية استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يعني لما يأتي الراعي الى مكان قد حماه
وغير وضع عليه ما يحميه قضى ان يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. انت لا تضمن ما معك من ابل او ما معك من او من معك من غنم ان تتجاوز ذلك فتعتدي على هذا الذي حماه ايضا. اذا كذلك انت اذا وقعت
الشبهات ربما وقعت في الحرام الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم والمسلم دائما عليه ان يتجنب الحرام. بل الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا الى امر دقيق
ما يغيبك الى ما يريب. كل امر تشك فيه. او لا تتيقن منه فعليك ان تتركه الى امر تتيقن انه حلال او انه صرام قال والرابع الا يشك في عين الصيد الذي اصابه وذلك عند غيبته عن عينه
تكلمت عنه يعني لو مثلا انطلق الكلب والفهد فغاب عن صاحبه فترة هذه الفترة ايضا العلماء يبينون يختلفون فيها طولا وقصرا. ربما تكون فترة طويلة ربما تمر ليالي او ايام وربما تموت
لكن هناك علامات ان وجدها الانسان لن تندم كما جاء في الحديث ولم يمضي وقت طويل ولم يجد اي شبهة كما وجد جارحته موجودة عنده ولم يجد اثرا لغيرها وكان قد سمى على ذلك الجارح فنعى كذلك
مثلا سميت فارسلت سهمك على طير من الطيور فاصاب غيره لا يضر ذلك لماذا؟ لانك سميته وقد او لو انك صدت مع اصحابك غيرة يعني تكون على شجرة جملة من الطيور فسميتها صدتا مجموع ذلك
قال والخامس الا يكون الصيد مقدورا عليه في وقت الارسال عليه يعني صيد بين يديك لا ترسل اليه كنبا انما تستطيع ان تمسك به فتعامله كالانس تمسك به او تذبحه يعني تذبحه او تنحره
والسادس الا يكون موته من رعب من الجارح او بصدمة منه. ربما ترسل عليه فهدا او دبرتا امرا فمن الخروف يموت او ربما يصطدم فيه هذا الحيوان اصطداما فيكون موته ماذا يكون موته انما هو
وبسبب الاصطدام فيكون موقودا. وربما ايضا يخنقه خنقا فيكون ذلك بسبب الخنق. نعم قال فهذه هي اصول الشروط التي من قبل اشتراطها او لاشتراطها الان جاء بها المعلم جملة وسيعود ليأتي بها
او لاشتراطها عرض او لاشتراطها عرض الخلفاء عرض الخلاف بين الفقهاء وربما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط ويختلفون في وجودها في نازلة نازلة. يعني مراد المؤلف ان هذه الشروط التي
وسيعود اليها تفصيلا. منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمثلا النية مجمع التي هي كذلك ايضا الشروط التي تشترط في الصاعد متفق عليها ان يكون مسلما او كتابيا بمعنى
ولا غير ذلك مما اتفق العلماء على عدم قبول ذبيحته. وهناك شروط مغترب فيها التسمية قال كاتفاق المالكية على ان من شرط الفعل ان يكون مبدأه من الصائد واختلاف ليس شرطا عند المالكية وانما هو عند المالكية وعند غيره. يعني ان يكون المرسل هو الصائم لا ان الصيد هو الذي ارسل
واختلافهم اذا افلت الجارح من يده او خرج بنفسه ثم اغراه هل يجوز ذلك الصيد ام لا؟ يعني قصد المعلم لو ان الانسان معه كلب فغسل الصيد ربما صاحبه ما انتفخ
فانفلت منه وانطلق خلف الصيد قلنا ماذا؟ اذا ارسله استرسل هنا ما ارسله اذا ما تم الارسال لكن ما هو الشرط الثاني؟ اذا اغراه اشلاه انشلل. انطلق من يده. ففجأة
ان الكلب يجري وراء الصيد هل يكفيه في هذه الحالة ان يسمي وان يزجر الجارح فاذا زاد في مشيه يكون استجابة حينئذ عند بعض العلماء يجوز ان يأكل منه وبعضهم لا يرى ذلك
لكن لو انطلق ومشى على حالته ولم يلتفت الى زجر صاحبه فحينئذ يقول انما قصد الصيد لنفسه او في ذلك شيء ثم اغراه هل يجوز ذلك الصيد ام لا؟ لتردد هذه الحال بين ان يوجد لها هذا الشرط او لا يوجد. كاتفاق ابي حنيفة
ومالك اتفاق ابي حنيفة ومالك على ان من شرطه اذا ادرك اذا ادرك غير منفوذ المقاتل ان يذكى اذا قدر عليه قبل يموت هذا عند العلماء عموما نعم. واختلافهم بين ان يخلصه حيا فيموت في يده قبل ان يتمكن من زكاته
فان ابا حنيفة منع هذا واجازه مالك ورآه مثل الاول. اعني اذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات لتردد هذه الحال بين ان يقال ادركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح
واشبه المفرط او لم يشبهه فلم يقع منه تفريط قال واذا كانت هذه الشروط هي اصول الشروط سيعود اليها مرة اخرى ونفصلها نعم. واذا كانت هذه الشروط هي اصول الشروط المشترطة في الصيد
مع سائر الشروق المذكورة في الالة والصائد نفسه على ما سيأتي يجب ان يذكر منها ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه  واسباب الخلاف في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم. يعني المؤلف سيذكر هذه المسائل مرة اخرى. وسيرد ادلتها واسباب الخلاف. ما الفائدة من
سبب الخيام عندما نذكر اسباب الخلاف نقف على وجهات العلماء. لنتبين ان العلماء رحمهم الله عندما يختلفون في مسألة من المسائل ليس ذلك رغبة في الاختلاف. ولكنه في الحقيقة اختلاف ينتهي لا وفاق. كيف يكون
يسأل سائل يقول كيف اختلاف وينتهي لا يفاق؟ نعم ينتهي الى وفاق. لان هؤلاء الائمة وغيرهم من العلماء الذين وقفوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى وفي الدفاع عنه انما كان
من خدمة هذا الفقه هو ان يصلوا الى الحق. ان يبلغوا الغاية من ذلك. وهم في ذلك يدورون في رسالة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال احدهم قولا وتبين ان الحق
وفي غيره فسرعان ما يرجع اليه ويترك قوله. ولذلك اثر عن الامام الشافعي انه خالد صح الحديث فهو والامام احمد يقول لا تقلدوا بي ولا تقلدوا مالكا ولا الاوزاعي ولن خذوا من حيث اخذوا
والامام مالك رحمه الله امام دار الهجرة كان يقول ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذه حجرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا ايها الاخوة عرب للخطأ وللصواب اما الرسول فلماذا؟ لانه لا ينطق
اذا الامر مختلف تماما. ولذلك يقول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اذا وايظا ابو حنيفة يقول اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس
واذا جاء واذا اجمع الصحابة على امر من الامور فكذلك واذا اختلفوا اخترن من بين اقواله. واذا جاء عن التابعين رجال ونحن رجال. اذا كما انهم اجتهدوا نجتهد. فمن يتبين له الحق يأخذ به. اذا غابت الائمة
وغيرهم من العلماء انما هو الوصول الى الحق الى الهدى ان يهتدوا في ذلك لكن ايها الاخوة اخطر ما يهدد المسلم وبخاصة طالب العلم ان يغلب عليه هواه. ان يتعصب لمذهب من المذاهب
والله سبحانه وتعالى يقول وما اظل من اتبع وهو بغير هدى من الله الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خبيثة في الارض فاحكم بين الناس بالحق
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اذا وما وقع في الامم الاسلامية كثير من الامور الا نتيجة التعصب للاراء او اتباع الاهواء وخير دليل على ذلك اعظم نكبة مرت بالامم الاسلامية كانت نكبة التتار عندما جاءوا الى قصبة الخلافة الاسلامية
عاصفة الاسلام في ذلك الوقت بغداد. فصوروها طوقوها من جميع جهاتها. وكان الناس مختلفين فيما بينهم. فاخذوا السيوف فالمسلمين حتى سالت الدماء كالانهار فلما رجع المسلمون الى الحق واجتمعت كلمتهم على ذلك. عادوا الى كتاب الله عز وجل. والى سنة رسول
صلى الله عليه وسلم وازالوا جميع اسباب الخلاف وايضا ايضا اذ ابتعدوا عن كل اسباب الذلة وسلكوا جميع الطرق التي كانت تؤدي بهم الى نصر الله الله سبحانه وتعالى التي قال الله فيها ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم انا لننصر رسلنا والذين امنوا في
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد اذا عندما فوعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف عاد المسلمون الى ماذا؟ الى الطريق السوي حول كتاب الله وحول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واتحدت كلمتهم على الحق وعلى الهدى. واجتمعوا
صفوفهم وزالت اسباب الفرقاء. فلما عاد اليهم عدوهم هذا اخوه كاس الموت كما فتمزق شمل فبدأوا ماذا؟ يتساقطون بين اموال وبين واصبحوا ايضا يقعون في الانهار. التي كانت عندهم في ذلك الوقت. لماذا؟ لان
المسلمين عادوا الى الله ولما سئل احد العلماء العاملين في ذلك لان التتار ايضا مروا بمرحلة اخرى دخلوا في الاسلام لكن كما قال الله سبحانه وتعالى للعراء قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اسلموا لكن
لا يزالون يدور المؤمنين فتوقف بعض العلماء في ذلك في كتابه. فافتى احد اكابر العلماء في ذلك. وقال اليس علي ابن ابي طالب طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج وهم يدعون انهم يعملون بالكتاب والسنة لكنهم وخرجوا على
واستحلوا بما وان كانوا يتسمون باسم الاسلام. فاعمل المسلمون فيهم ماذا؟ سيوفهم وماذا ترتب على ذلك انه في وقت اوجدوا الخوف والرعب واضعف الدولة الاسلامية فبدل ان تتفرغ لقتال اعداء المؤمنين انشغلت
في الفترة وبماذا افتاهم؟ قال لانه قال رحمه الله والله لتنصرن. قالوا قل ان شاء الله. قال اقولها تحقيقا لا تعليق. لماذا؟ قال لاننا الان كل اسباب النصر عن اللائحة
اجتمعت كلمتنا كل كل المعاصي تجنبناها اذا نحن عدنا الى الله والله سبحانه وعلى وعدنا بقوله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ولا ينصرن الله من ينصره. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامه. وتحقق ما قاله رحمه الله. وانتصر
عليهم وعادة المسلمين للمسلمين قوتهم وشوكتهم واصبحوا قوة عظيمة ايها الاخوة كلما اجتمعت كلمة المسلمين وعادوا الى الله سبحانه وتعالى وتوحدت صفوفهم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيد قال الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها
قال قال فنقول اما التسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيهما وسببه في كتاب الذبائح  تعلمون ايها الاخوة ان النية شرط في جميع العبادات. الا ما استفد من ذلك مما لا يحتاج
كقراءة القرآن مثلا. فان النية انما شرعت لتمييز العبادات عن العادات ومن تمييز ايضا العبادات بعضها البعض. وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا واجلالا في مراقبة كثيرة مما تقدم منها ولا شك ان الانسان اذا اراد ان يصيد او ان يذبح فلابد له من الفصل. وهذا القصد انما محله
ومحل وما اذا كان محله القلب فهو النية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات اذا النية مطلوبة في الصيد فلا بد منها فهي شرط فيها تنمية محل خلاف بين العلماء والكلام فيها هنا شبيه بالكلام هناك في الذبائح الذي تكلمنا عنه
فجمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة يشترطون التسمية في الذكاء لكنهم يفرقون بين المتعمد وبين الناس. فمن تعمد تركها فلا تصح ذبيحته ولا صيد اما من نسي فان الجمهور انقسم الى قسمين. وابو حنيفة ومالك يفرقون بين الناس وبين المتعمد
فمن نسي التسمية على الذبيحة او الصيد ان ذبيحته وصيده حلال له ان يأكل منه. والحنابلة يرون ان من نسي او تعمد ترك التسمية على الصيد فليس له ان يأكل من ذلك لانها
عجلة وواجبة لكنهم يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة ويسقطونها عن الناس كالذبائح ولا يسقطونها واما الشافعية فيرون انها سنة فلو ان انسانا ترك متعمدا فان ذبيحته الريحة لكنه خالف السنة وكذلك الحال بالنسبة للصحيح. والذين اوجبوا التسمية عملا بقول الله تعالى
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم ولا تعد اسم الله. وذكر ايضا ذلك في اذا الكتاب والسنة
دل على التسمية. لكن هل هي متعينة او لا؟ لا ينبغي للمسلم ان يتركها على ذبيحة او صحيح قال ومن قبل اشتراط النية في الزكاة تقدم قال ومن قبل اشتراط النية بالذكاة لم يجز عند من اشترطها اذا ارسل الجارح على صيدي واخذ اخر زكاة ذلك
الصيد لم يرسل علي يعني لو ان انسانا ارسل الجارحة كان يرسل كلبا على صعيد معين. فيصيد غيره فانه كما ذكر المؤلف هنا لا يحل ذلك. والمسألة فيها خلاف وليس على اطلاقه. نعم. قال وبه قال مالك
قال وبه قال مالك وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد وابو ثور ذلك جائز ويؤكل يعني جمهور العلماء يحالفون الامام مالك في هذه المسألة. مالك يرى انه لو ارسل صيدا فاصاب غيره
فلا يصح لا يحل والجمهور يرون ذلك لان الشروط قد توفرت وقد قصد الصيد وكذلك ذكر الله تعالى وهو عندما ارسله ارسله ليصين فكونه وقع على غيره لا يؤثر ذلك. كما لو ارسل
او اخذ صيدا فاصاب جمعا من الصيد فان ذلك جائز. قال ومن لهذا ايضا اختلف اصحاب مالك في الارسال على صيد غير مرئي الذي يرسل على ما في غيظة او من هي التي فيها لفيف من الاشجار ولها عدة اطلاقات وكلها
اي ارض التي فيها غزة والقصد هي الارض التي يكثر فيها الاشجار بحيث ان حيث يخفى على كثير مما فيها. فلو ارسل الانسان الجارح او كذلك سهمه فاصاب شيئا لم يره. هل يجوز
هؤلاء وكالذي يرسل على ما في غيظة او من وراء اكمة ولا يدري هل هناك شيء ام لا. يعني بينه وبين الصيد او مكان مرتفع فارسلوا الجامع فيصير خلف تلك الاكمة او الجبل والهضبة
هل يجوز ذلك او لا؟ لان القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل. قال واما الشرط الاول الخامس بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها. يعني عاد المؤلف بعد ان هجم شروط الصيف عادا يفصلها
وكل ذلك قد تناولناه وبيناه لكن لا مانع ان نعانيه عليها بعد ان عاد الى شيخه. قال وهو ان عقر الجارح له اذا لم اذا لم ينفذ مقاتله. يعني عقرب جاره يعني اذا عقر الجارح حيوان
من فلم يقتله او لم يصب مقاتله. فما حكم ذلك؟ نعم. انما يكون اذا لم يدركه المرسل المرء اذا لم يدركه المرسل حيا. يعني الانسان اذا ارسل جارحا فصاد صيدا فلا يخلو اما ان يجرحه
وهذا لا خلاف بين العلماء في اذا توفرت الشروط بان اخذه وذكر اسم الله عليه ولم تشاركه وكلاب اخرى او مثلا يشاركه فيه كذب لم يذكر اسم الله عليه. هذا واحد اذا ارسل كلبه واصابه
الامر الاخر ان يدركه حيا. فان ادركه حيا وفيه حياة مستقرة فيلزمه في وان لم يذكيه فلا يجوز له ان يأكل منه. وان كانت فيه حياة مستقرة فادركه فمات فانه ايضا يأكل منه على القول الصحيح. قال وهو ان عقر الجارح
انه اذا لم ينفذ مقاتله انما يكون ذكاة انما يكون ذكاة اذا لم يدركه المرسل حيا. فباشتراطه قال جمهور العلماء لما جاء لما جاء في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه في بعض رواياته انه قال صلى الله عليه وسلم
وان ادركته حيا فاذبحه. يعني اذا ادركه حيا فليس له ان يتركه حتى يموت بل يلزمه ان لانه لماذا كانت زكاة الصيد الاخر؟ لماذا؟ لانه يعجز عنه. ولذلك لو ان
الانسان ان ينال الصيد بيده دون ضرر فيلزم ان يزكيه كيسه. لكن لما كان ذلك غير حينئذ كانت زكاته العقل. يعني ان يرسل عليه جارحا او معراظا او قوسا فاذا جرحه جاز له ذلك. قال وكان النخعي يقول اذا ادركته حيا
ولن يكن معك حديدة فارسل فارسل عليه الكلاب حتى تقتله. فارسل عليه الكلاب حتى تقتله قال الحسن البصري مصيرا لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. الاية كما ترونها عامة
فلو قدر ان انسانا في فلاة. فارسل كلبا فصاد له صيف. فامسك به الحياة لا تزال مستقرة فيها. اما اذا كانت الحياة غير مستقرة فليس هذا هو ما يريد مؤلف بعدها. وليس معه ما يذبحه
لا توجد معه بذي سكين ولا ما يلوم منابها ولا حتى حجر مسنن ولا غير ذلك مما يجوز فهل يتركه حتى يموت او يغري به ذلك الكلب والكلاب حتى تجرحه فتقتله؟ هذا هو
جمهور العلماء يقولون لا يجوز ذلك. ليس له ذلك. والنخعي وكذلك الحسن البصري وهما من التابعين وهي رواية عن الامام احمد يقولون يغري به ذلك الجارح فيقتله بدليل انه لو جرحه في الاصل فقتله جاز لكن فلماذا نمنع هنا ونجيز هناك
والجمهور يقولون الصورة مختلفة. لانك هنا في هذه الحالة امسكت به والحياة لا تزال مستقرة اما تلك فقد قتله الحيوان وهذا مما اباحه الله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا عليكم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان قتله السائل قال وان قتله يعني الجارح فكن قال ومن قبل هذا الشرط قال مالك رحمه الله لا يتوانى المرسل في طلب الصيد فان توانى فادركه
او ميتا فان كان منفوذ المقاتل بسهم حل اكله والا لم يحل من اجل انه لو لم يتوانى لكان يمكن ان يدركه حيا غير منفوذ المقاتل. هذه المسألة فيها تقسيم يعني لو ان الانسان ارسل الجارح الكلب
وغير فصاد له صيدا فتوى لا يعني تأخر في البحث عنه. ثم بعد ذلك وجد وسيأتي الكلام في تحفيظ مدة ثم ادركه بعد ذلك بعض العلماء فصل قال ان ادركه وفيه سهم ليس فيه الا سهم
وهو في هذه الحالة يجوز له اكل او ادركه ميتا قد قتل وعنده كلب ولم يشربه غيره كذلك يأكل منه. وبعضهم منع من ذلك لان ذلك قد تطرق اليه الشك فلا ينبغي
ان يؤكل منه ان يؤكل. قال واما الشرط الثاني وهو ان يكون الفعل مبدأه من القانص ويكون متصلا حتى يصيب الصيد. يعني هناك فرق بين ان يرسل الجارح او الجارح او
وبين ان ينطلق من نفسه وهذه سبق ايضا فلو قدر ان الكلب انطلق من ذات نفسه فيقول جمهور العلماء ليس له ان يأكل من ذلك. وبعضهم قال انطلق من ذات نفسه فهذا فسمى عليه. ثم
واغراه يعني زجره فزاد في سيره فانه يجوز الاكل منه. اما لو انطلق من ذات نفسه ولم يغره ايضا صاحبه اي لم يزجره فلا يجوز الاكل منه خشية ان يكون انما صاد لنفسه
وايضا في هذه الحالة لم يسميها يعني لم يذكر اسم الله الصائغ عند النساء الجهاد. قال من قبل اختلافهم فيه. اختلفوا فيما تصيبه الحبالة والشبكة. اذا انفذت المقاتل بمحدد فيها
ومنع ذلك مالك والشافعي يعني هناك ما يوضع من المنازل التي تخصص بالصيد. بعض العلماء يرى جواز ذلك اذا توفرت الشروط فيها. ولكن اذا وجدت حبالة يعني حبال او شراك موضوعة التي تعرف
بالشبكة فوقع فيها صيد فهل هذه اذا ادرك وذبح لا اشكال في ذلك الكلام فيما لو قتلته فما الحكم هنا اكثر العلماء على انه لا يجوز الاخذ منه؟ ويمثلون في ذلك فيما لو ان انسانا وصف سيفه
او ستينا في مكان ما فمرت عليه شاة فذبحها. قالوا لا يجوز الاكل منها لانه لم يسمى عليها. فكذلك هنا. قال فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور؟ ورخص فيه الحسن البصري
من هذا الاصل لم يجز مالك الصيد الذي ارسل الذي ارسل عليه الجارح وتشاغل بشيء اخر ثم عاد اليه من قبل نفسه يعني ارسل الجاح ثم انشغل عنه ثم عاد اليه من ذات نفسه. بمعنى انه جدد الذهاب فهل
منه اولى. يعني هو عندما ارسله الصائم صاحبه انطلق ثم توقف وانشغل بغيره. اما بصيد او بنحو ذلك. ثم انه عاد مرة اخرى فلحق به فصاده. فهل يكفي الاصل الاول والتسمية؟ وكونه
قلبي انشغل عنك او لابد من وجوب اتصال بين صيده وبين الانسان هذه المسألة في اخرها قال واما الشرط الثالث وهو الا يشاركه في العقل من ليس عقره زكاة له. فهو شرط مجمع عليه فيما اذكر لانه لا يدرى من
لو قدر انه ارسل كلبه المعلم فصاف شاركه كلب مجوسي لماذا قال شاركه من لا يمكن ذكائه؟ لانه لو وجده مسلم فذبحه بعد ان جرحه ويوكل منه. لكن لو ادركه مجوسي او وثني فانه في هذه الحالة فذبحه لا ينقل منه. او
ولو شارك هذا الكلب كلب كلب مجوسي لا يوكل منه او ايضا شاركته كلاب لا يدرى ذكرى اسم الله او لا يوكل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال واما الشرط الرابع
وهو الا يشك الا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه له ومن قبل ذلك اختلفوا في اكل الصيد اذا غاب مصرعه يعني الصيد قد يغال. قد يصيد صيدا في فلاة قد يمر وقت لا يدري اين هو ثم
فهنا اذا عثر عليه يأتي بالتفصيل الذي ذكرنا قبل قليل. من العلماء من قال لا يجوز ومنهم من اجازه مطلقا. ومنهم من قيده بالنهار دون الليل. ومنهم من وبين ان تقول المدة او لا تطول. شريطة ايضا ان يجد سهمه اثر سهمي فيه او ان يجد ايضا
كلبه عنده اذا في هذه الحالة اذا وجد الصيد ومرت عليه مدة بعضهم يفرق بين المدة القليلة وبين الكثير كالحنافلة مثلا. وايضا الحنابلة لهم رواية اخرى قد يكون فيها بين صيد الليل والنهار. فان وجده نهارا
ولم ينتج اكل منه. وان وجده ليلا فلا ويفرقنا ايضا بين ان تكون ليلتان فدونها اكثر وهكذا التفصيلات في المذاهب الاخرى. بعضهم منعه مطلقا وبعضهم ايضا اجازه مطلقا وبعضه فاصل
قال فقال مالك مرة لا بأس باكل الصيد اذا غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك او كان به سهمك ما لم يبت. فاذا بات فاني اكرهك
وبالكراهية قال الثوري وقال عبد الوهاب اذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل. وفي السهم خلاف. وقال ابن المادشون يؤكل فيه جميعا اذا وجد منفوذ المقاتل وقال مالك في المدونة
لا يؤكل فيهما جميعا اذا بات. وان وجد منفوذ المقاتل. وقال الشافعي القياس الا تأكله اذا غاب عنك مصرعه وقال ابو حنيفة اذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز اكله ما
لم يترك الكلب الطلب وان تركه كرهنا اكله. اما مذهب احمد فقد بينا التفصيل فيه. قال وسبب اختلافهم شيئان اثنان الشك العارض في عين الصيد او في زكاته والسبب الثاني اختلاف الاثار في هذا الباب
روى مسلم والنسائي والترمذي وابو داوود عن ابي ثعلبة. الترمذي لم يكن من رواة هذا الحديث وانما من رواة الحديث الذي يأتي عن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال
كل ما لم ينتن كل ما لم ينتن من انت لا ينتن اي اصابهن نتن. يعني ما لم تمضي عليه ثلاثة ايام او ثلاث ليال هذا هو المراد من الحديث فانك تأكل من ما لم يصبه النفس لانه اذا انت اصبح مضرا فلا ينبغي ان يؤكل منه
فقال كل ما لم ينتن وروى مسلم عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فقل ما لم يبت
وفي حديث عدي بن غاب عنك يعني مرة اخرى تقرأ الحديث قال نعم قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه غاب عنك ثلاثة ايام هذا اللي في رواية مسلم وليس فيها مصرع نعم وليس فيها ذكر البيان. اذا ارسلت كلبك
فغاب عنك ثلاثة ايام. نعم. مرة اخرى. قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه. غاب عنك هذا ايام وادركته. فقل ما لم ينتن نعم. فكن مصرعه كلمة مات فليست في رواية مسلم. نعم. قال وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. يعني حديث عدية متفق عليه الذي
مر له عدة روايات هو هذه رواية منها انه قال صلى الله عليه وسلم اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكن ومن هذا الباب اختلافه في الصيد يصاد بالسهم او يصيبه الجارح فيسقط في ماء او يتردى من مكان عال
وقال مالك لا يؤكل لانه لا يدرى من اي الامرين مات الا ان يكون السهم قد انفذ مقاتله. ولا يشك الامام ما لك لا يرى العقل منه الا ان يكون السهم قد لفت اليه
بحيث لا يشك بانه هو الذي قتلها. فاذا تيقنا من ان الذي قتل وانما هو السهم يقتل يؤكل منه او يؤكل اما اذا شككنا فلا مخافة ان يكون سقط على جبل وهو بعده لم يمت فتردى من الجبل فكان
الموت بسبب التردي فيكون ما يكون ماذا؟ من التردي. او انه سقط في الماء فاغرقه الماء فمات الا ان يكون السهم قد انفذ مقاتله. ولا يشك انه منه مات. وبه قال الجمهور
وقال ابو حنيفة لا يؤكل ان وقع في ماء منفوذ المقاتل. ويؤكل ان تردى. وقال عطاء لا يؤكل اصلا اذا اصيبت المقاتل وقع في ماء او تردى من موضع عال ابو حنيفة يرى انه لو يعني اصيب فسقط على مكان انفتر
انه يؤكل منه سواء كان قد نفذ السهم فيه كما قال مالك ولم ينفذ الى المقاهي. لكن لو وقع في الماء فلا يجوز منه وان نفذ ايضا السهم الى مقاتله. لانهم يقولون هنا يعني هناك شبهة قوية في انه قد
والحنابلة مذهبهم قريب من مذهب مالك لهم رواية كمذهب مالك ورواية اخرى لا اذا ترضع يعني اصاب الصيد وقع على جبل فترده في الماء فلا يؤخذ منه مطلقا قال وقال عطاء لا يؤكل اصلا اذا اصيبت المقاتل وقع في ماء او تردى من موضع عال لامكان ان
زهوق نفسه من قبل التردي او من الماء قبل زهوقها. وهذه هي الرواية الاخرى التي قلنا على الامام احمد. من قبل او من الماء قبل زهوقها من قبل انفاذ المقاتل
قال واما موته من صدم الجارح له يعني ايها الاخوة اذا ارسل الجامع لا يا اخي اما ان يجرحه بمعنى ان يثري اوداجه يقطعها يعني كان يأمع الحلق او ان يخرج ايضا حشاءه ففي هذه الحالة حشوه يعني في هذه الحالة
اما لو اصطدم به فمات من الصدمة او مات خوفا فانه في هذه الحالة لا يؤكل قال واما موته من صدم الجارح له. فان ابن القاسم فان ابن القاسم منعه قياسا على
مثقل واجازه اشهد لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. اكثر العلماء يمنعون ذلك قال ولم يختلف المذهب ان ما مات من خوف الجارح انه غير مذكى واما كونه في حين الارسال غير مقدور عليه. فانه شرط فيما علمتم متفق عليه
وذلك يوجد اذا كان الصيد مقدورا على اخذه باليد دون خوف او غرر. اما من قبل انه قد نشب في شيء او تعلق بشيء او رماه احد فكسر جناحه او ساقه. يعني مراده لانه اذا امكن الامساك بالصيف
او الطائر كما الامثل التي ذكر يعني كسر جناح او مثلا وقع في حبال او في شراك جبال وغير ذلك فان تزكيتهن متعينة. هذا هو المراد. لانه مقدور على تذكيره. قال وفي هذا الباب
فروع كثيرة من قبل تردد بعض الاحوال بين ان يوصف فيها الصيد بانه مقدور عليه او غير مقدور عليه. مثل ان تضطره الكلاب فيقع في حفرة وقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل. واختلفوا في صفة العقل اذا ضرب الصيد فابين منه عضو
فقال قوم يؤكل الصيد ما بان منه. وقال قوم يؤكلان جميعا. فبعض هذه المسألة فيها خلاف كبير من العلماء من قال اذا صوب نحو حيوان طائر او وانقطع منه عضوا فهذه فيها تفصيل. بعض العلماء قالوا يؤكل من فصل عنه وما بقي فيه. سواء
المنفصل اكثر واقل. وبعض العلماء قال ان كان قد انفصل منه عضو والحياة لا تزال مستقرة في الحيوان يعني ما ابين من حيوان والحيوان لا يزال حيا ففي هذه الحالة
يؤكل الحيوان دون يعني يؤكل الصيف دون ما انفصل عنه فهذا لا يجوز. وبعضهم فرق بين النصف او طيب فان كان قد انفصل نصف وكان من الجهة التي مع الراس فانه في هذه الحالة يوكل او لا يوكل هذه كلها
وصفات ذكرها العلماء. يعني بعض العلماء يرى ان منفصل من الحيوان لا يؤكل مطلقا. وبعضهم يقول يوكل مطلقا مع الحيوان. وبعضهم يفرق بين ان يكون هذا العضو الذي قد قطع قد
الحيوان او ان كان في الحيوان حياة فلا يؤذى. وان كان الحيوان قد مات فانه يؤكل قال واختلفوا في صفة العقد اذا ضرب الصيد فابين منه عضو. فقال قوم يؤكل الصيد دون ما بان منه. وقال قوم
يؤكلان جميعا وفرق قوم بين ان يكون ذلك اكثر العلماء الذين قالوا يوكل دون ما او دين منه لكن بعض هؤلاء يرى كالشافعية قنابل يقولون اذا كان ما ادين منه هي وقد مات يعني اذا كان قد قطع منه عر ومات الحيوان
الكرام جميعا لكن لو بقيت الحياة في الحيوان فلا يجوز الاكل او اكل ما ابين منه. وفرق قوم بين بين ان يكون ذلك العضو مقتلا او غير مقتل. فقالوا ان كان مقتلا اكلا جميعا. وان كان غير مقتل اكل الصيد
هذا العضو او انقطع نتيجة اصابته بالسهم فمات الحيوان. بمعنى قتله بالجميع. وهذا كما ذكرنا في المذهبين وان لم يكن كذلك فيوقر الصيف دون ما هوين منه. وقد جاء في حديث ما هو
فهو ميت. وان كان غير مقتل اكل الصيد ولم يؤكل العضو. وهو معنى قول مالك والى هذا يرجع خلافهم في في ان يكون القطع بنصفين او يكون احدهما اكبر من الثاني
وسبب اختلافهم معارضة قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. ولعموم قوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم. ليبلونكم الله بشيء
الصيد تنال ويديكم ولما حكم فلايتان اطلقتا. والحديث هنا فصل. فصل بينما روينا من الحيوان وما بقي اما اهين لا يؤكل ما قطع من البهيمة فهو ميت. فهل القصد ذلك مطلقا؟ او انه
خاص بغير حالة الصيد. يعني هل هذا في الانس او انه عام يشمل الحيوان الانس والصيد يعني فمن غلب حكم الصيد وهو العقل مطلقا قال يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيد
وحمل الحديث على الانس ومن حمله على الوحشي والانسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث العذر بالحديث العضو المقطوع فقال يؤكل الصيد دون العضو البائن ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة. اعني في قوله وهي حية فرق بين ان يكون العضو مقتلا او غير مقتل
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
