قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع في شروط القانص شروط القامصية المؤلف سينتقل الى الصائل نفسه الذي يرسل الالة او يرسل الجارح وهو الانسان الذي يعرف بالصائم او القانت
يعني الذي يتتبع القنصة الحيوانات او الذي يتتبع الصيف اي يجري والصيد وقد ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب يعني كتاب الصيف ان الصيد مما يحتفل به الانسان. فكم من اناس عمروا اوقاتهم في تتبع الصيف
ربما تمضي عليه ساعات النهار الى مكان فلا يأتي الا وقد غابت عليه الشام. وجاء في الاثر من تتبع طيب اخوتي وهذا يعرفه الذين اشتغلوا بالصائم فانه يأخذ اوقاتهم وهذا شيء مما ولدوا به. وهذا قد عرف
العرب منذ ايام الجاهلية فانهم كانوا يجرون وراء الصيف تعلقوا تعلقت نفوسهم به كذلك ايضا ذكروه كثيرا في اشعارهم وامتدحوه وتمجدوا ايضا به قال وشروط القنص هي شروط الذابح نفسه. ما هي شروط الذابح
اول ان يكون غير ما يسيء او وثانيه الا يكون مجنونا بالعام الذي ذكرت في كتابه يعني ان يكون مسلما او لان الله سبحانه وتعالى يقول في اهل الكتاب وطعام الذي نهوا الكتاب حل لكم. والمراد بالطعام هنا انما هي
اذا لابد ان نتوفر في الصائم الشروط التي تتوفر في الدافع اولا ان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ان يقصد الصيد. وبالنسبة له هو نفسه ذاته ان يكون مسلما او كتابيا
وان يكون ايضا مكلفا يعني عالما بحكم ذلك قال وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها ان هناك شروطا متفقا عليها وهناك شروط مختلفون فيها فمن الشروط المتفق عليها الا يكون مجوسيا
ولا وثنية وكذلك الا يكون عيرا مجنونا. لكن الصبي مختلف فيه وكذلك ايضا المرأة والصحيح جواز ذبح الصديد كان مدركا وكذلك ايضا ذبح المرأة وقد مر بنا قصة المرة التي كانت ترعى لغنم لسيدها في سلة في مكان قريب منا هنا مكان قريب ما يعرف بالاصل فان
ما رأت شاة قد ادركها الموت وكسرت حجرا فذبحتها وعين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بان قال فكلوا ان شئتم قال ويخص ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو الا يكون محرما
اذا هناك فرح يعني يريد ان يؤلف ان يكون هناك فرق بين الصيد البر وصيد البحر بالنسبة للقارئ الله سبحانه وتعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. وحرم عليكم صيد البر
ما دمتم حرما. اذا الشرط الزائد هو الا يكون محرما اي متلبسا بالاحرام. حاج وايضا الا يكون في مكان يمنع فيه الصيف كالبلد الحرام او المدين قال ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
ان اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال؟ ام هو ميتة؟ لا يحل لاحد اصلا المسألة فيما مضى عندما كنا في ابواب الضحايا وكذلك في الحج وعرفنا انه لا يجوز للمسلم اذا احرم ان يصيب. لان هذا من محظورات الاحرام. درسنا ذلك في محظورات الاحرام
الديسك ليس له ان يصيد ولا ان يعاون على الصيد باشارة او غيرها. ولا ان يهدم سهما للصاحب فان صاد هو او اصيب له او اعان عليه فلا يجوز له الاكل منه
لكن الكلام هنا بالنسبة للصائل المحرم لا لو صاد حيوانا فما الحكم هنا هو لا يجوز له ان يقول انه اتفاق العلماء لكن هل لغيري ان يأكل منه؟ من العلماء من قال هو بمثابة الميتة
والميتة لا يجوز الاكل منها الا في حالة الضرورة. ولا ضرورة هنا اذا لا يجوز الاكل منه. والعلما انقسموا الى قسمين فمالك واحمد في جانب وابو حنيفة والشافعي الاخر علما بوجود ايضا خلاف المذهب الشافعي
قال اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك الى انها ميتة. وذهب الشافعي وابو حنيفة وابو ثور الى انه يجوز لغير المحرم اكله سبب اختلافهم هو الاصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد منهي ام لا
وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب واختلفوا من هذا الباب ان العلماء اسلموا الحقوق عدة وهناك حق خاص لله سبحانه وتعالى. لا يجوز ان معه احد من خلقه وذلك في عبادة الله سبحانه وتعالى
لان العبادة انما هي لله وحده. لله وحده وانتم تعلمون ان المشركين كانوا يقرون لان هناك رغبة ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليعبدن الله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون
وما يعرف بتوحيد العبودية لكنهم لا يقرون بتوحيد الالوهية. فهم يعبدون مع الله خيرا. وقالوا ما نعبدهم الا ليفربون الله عز وجل لكن عندما تشتد بهم الاهوال وتنسد امامهم المساجد. تغلق امامهم
وتحيط بهم العواصم من كل مكان. يدركون حين اذا بانه ليس هناك الا اله واحد الا وهو الله سبحانه وتعالى. فاذا ركبوا في لا والله مخلصين له الدين لما اجاهم الى البر اذا هم يشركون
كل من ينجيكم ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لين ينجانا منها لأكونن من الشاكرين. قل له ينجيكم منها ومن كل كرب ثم عن كل شيء لكنهم يدركون لنا ان الله واحد لا شريك له. لكنهم يتخذون تلك الاصنام وتلك
كل عام وانت ومن يتخذونهم معلومات معدودات يجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فلم ينفعهم توفير الربوبية ولذلك وقعوا في الشرك. اذا العبادة امر خاص لله سبحانه وتعالى. كما قال
قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤدي الزكاة وذلك الذين يقاتلون لله اعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا هذه عبادة خاصة
اذا هذا حق خاص بالله سبحانه وتعالى. وهناك حقوق مشتركة بين الخارج والمال. بمعنى ان للخالق حقا فيها هو للمخلوق كما نرى في الحضور. ولنأخذ مثلا حد القدس فلو ان الانسان قتل عيسى
باحد والديه او قذفه بكلمة نابية تؤثر فيه فانه في هذه الحلقة قد تعدى على هذا ويستحق هذا الانسان عليه ان يجلد حد القلب ايضا في نفس الوقت هناك حق لله سبحانه وتعالى وهو اقامة الحج عليه
وكذلك الحامل بالنسبة لحمل السرقة والزنا وكذلك ايضا القصاص وحد البغاة وكذلك لله سبحانه وتعالى حق لله وحق للمعتدى عليه. وهناك حق خاص بالمخلوق وهو حق الانسان في ان يتصرف في ملكه في بيته في امواله الى غير ذلك
اذا هنا وهذا ما نريد من الذي حرم عليك الصيد ما دمت محرما؟ والله سبحانه وتعالى لانه قال وحرم عليكم صيد الكلمات لا تقتلوا الصيد وانتم حر. اذا المنع لما فهذا فيه حق لله سبحانه وتعالى. فمن يعتدي
على ذلك تعدى على حق الله سبحانه وتعالى. وانتهكهم اذا يقول المالكية والحنابلة من يفعل يقتل صيدا وهو حرم فان الصيد ميتة لا يجوز له ان يأكل منه ولا ان يأكل منه هريرة. قال واختلفوا من هذا الباب ويقاسوا ذلك ايضا على
يوسف فقالوا انها بمثابة الميتة لا يجوز الاخذ منها لانك منعت من ذلك وهنا ايضا الله تعالى عليك الصيد ما دمت محرما. قال واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلن
وقال رأينا هنا ان المالكية والحنابلة يرون ان ذلك بمثابة ميتة وان الحنفية والشافعي يخالفون وفي ذلك مع ان مذهب الشافعية ليس على اطلاقه كما ذكر المؤذن. قال واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلن
فقال مالك الاصطياد به جائز. فان المعتبر الصائد لا الالة بينشاركه فلا يجوز الاكل من الذبيحة. لماذا؟ لانه لا يراعي. كذلك لا يجوز لك ان تأكل من صائم لانك مطالب لان الصيد لابد فيه من قصد ومن التسلية
وهذا لا يصح منه شيء من لاعبيه. واستثني من ذلك اهل الكتاب. لكن هناك صورة اخرى لو انما توصيا علمك الله. فوهبه لمسلم فصاد به. هل يجوز الصيد به او لا؟ اكثر
العلماء يجيزون ذلك وهذا هو الصحيح. ومن العلماء من منع والخلاف يدور حول قول الله سبحانه وتعالى بكاء الذين تعلمونهن بما علمكم الله. فهما الخطاب انما هو للمسلمين. فمن قصر النص على ظاهره؟ قال لا يجوز
وان صمت لا يجوز لك ان تأكل منه لان الله تعالى قيد ذلك بقول يعلمون انهن مما علمكم الله وهذا لم تعلمه انت وانما علمه غيرك. والذي علمه لا يجوز ان تأكل ذبيحته ولا
كذلك لا يجوز ان تأكل ذلك. لكن الجواب ان هذه الة. وفرق بين الصائد وبين فلو اخذت سكينا من مجوسي وذبحت بها لجازت ايضا هذه الذبيحة. اذا هذه بمثابة هذا او هي
تعالى فلا يلحق الحكم بالصائم نفسه. فقال مالك الاصطياد به جائز. فان صبر الصائل لا الالة. وهذا ايضا هو مذهب نعم. وبه قال وبه قال الشافعي وابو حنيفة وغيرهم  وكره جابر بن عبدالله والحسن وعطاء ومجاهد الثوري. هؤلاء كذبوا
لان الخطاب في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين. متوجه نحو المؤمنين. يعني ذلك كراهة النفس لكن الصحيح انه حيوان ومدرب ولا فرق بينه وبين غيره. قال وهذا كاف بسبب
بحسب المقصود من هذا الكتاب والله الموفق للصواب المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر لها جملة من احكام الصيد وعصر مباحثه على قواعده اساسياته بين ان هذا فكأنه يقول وضعت في هذا الكتاب ثم هذه المسائل وقواعدا
ومن اراد تتبع الفروع والسير خلف الجزئيات فعليه ان يقرأ في غير هذا الكتاب من الكتب المطولة التي ذكرنا في تلك الفرق. وفي ختام هذا الكتاب ايها الاخوة نحن فيما مضى الى ان الصيد انما هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ساقه الله سبحانه وتعالى لنا كغيره
مما تقبل الله به سبحانه وتعالى ومن هنا لا ينبغي للمسلم ايها الاخوة ان يؤذي الصليب او ان يجوع فيه او ان يتعدى عليه دون ان تكون له حاجة. وقد ذكرنا حديثا في هذا المقام ما من
يا من يقتل عصفورا فما فوق بغير حقها الا سأله الله تعالى عنها يوم القيامة. قيل وما حقها؟ قال تذبحها اقولها لا ان تقتلها وثريا بها وان تقطع رأسها وترمي بها. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق
فعليه انه نهى عن صبر البال. يعني تأتي بالطير او البهيمة فتضعه في مكان فتتألم عليه الصيف. وقد مر عبدالله ابن عمر الصحابي الجليل باثر من قريش وهم يفعلون ذلك فتفرقوا مبتعدون
فانكر عليهم ذلك واورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اذا لا ينبغي حقيقة للمسلم ان يبي حتى وان كان المولى حيوانا وتذكرون الحديث الذي اخرجه مسلم وغيره ان الله كتب الاحسان على كل شيء
قتلتم فاحسنوا الفتنة. واذا نرحب فاحسن بالذبحة وليحد احدكم شفرته وليولع الذي حاسد. وفي كل ذات كبد رطبة اذا لا ينبغي للتجاوز في اي امن من الامور فينبغي للانسان حقيقة الا يؤذي احدا
حتى وان كان ما يهدى حيوان او طارت خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
