قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فاما المسألة الاولى فانهم اجمعوا على جواز الانتباه في الاسقية. واختلفوا فيه اجمعوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الامر في عن الاوعية في اول الامر
امر بالامتداد في اوعية الادم اي التي من جلد التي نسميها الاسقية القرب الكثيرة والصغيرة وغير هذه معروفة هذه هي الاسبقية لكن هناك اوان اخرى هل ينتبه بها او لا
العلماء كما قلنا يقولون ان الانتباه مثلا في الذبة ذبة تعرفونها القرع اليقطين يعني لو اخذ هذه وانتبذ بهم او اخذ ماذا النقير فانتفث به الحنتم فانتفذ به وهي ايضا الجراء او النقير وهو جذع النخلة
الذي يخرق يعني يحفر فيه حفرة فيوضع فيه النبيل او الخشب الذي يصنع لذلك هذا هو لانه ينقر يعني يحفر او كذلك ايضا المزفت الاناء اذا وضع عليه زفت فانه يساعد ذلك في ماذا؟ في اسراء وصول ذلك اليه. كذلك العلماء قالوا بالنسبة للنقيض
انما هي الجرار التي تدهن بالطلاء الاخضر وهذا ايضا يساعد فجاء نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور. ثم انه عليه الصلاة والسلام جاء في حديث اخر فقال اشربوا فيه
كل وعاء ولا تشربوا مسفرا. وفي بعض الروايات انه نهى عليه الصلاة والسلام عن الاوعية الا ثم قال اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسفرا والروايات في ذلك كثيرة جدا
قال واختلفوا فيما سواها روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله انه كره الانتباه في الذباء هو من اصحاب الامام مالك ومن ملازميه وله اثر كبير في هذه المدونة العظيمة
التي حكيت فيها كثير من اقوال الامام مالك انه كره الانتباه في الدباء والمزفت. تعرفونه ولا زالت زالت تسمى بهذا الاسم. نعم. والمزفت ولم يكره غير ذلك ذكرا شيئين في هذا الحديث المزفت والاناء الذي بلي بالزفت
يعني بالقارة بالقار الذي تعرفونه ولم يكره غير ذلك وكره الثوري الانتباه في الذباء والحنثم والنقير والمزفت. وهذا جاء في احاديث صحيحة ايضا وهذا هو قول الامام احمد هذا الذي ذكره عن الثوري هو قول الامام احمد في رواية. يعني نحن ايها الاخوة ننظر
هل هناك اوعية خاصة ينتبه بها او لا المشهور عند جماهير العلماء انه ينتبه في كل مئة. وان النهي كان في اول الامر ثم نسخ هناك من العلماء من يكره الانتباه في هذه الاوعية الاربعة او في بعضها. لورود الاحاديث في ذلك
قال وقال ابو حنيفة واصحابه لا بأس بالانتباه في جميع الظروف والاواني وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا البلد. وهذا هو رأي الجمهور. يعني جمهور العلماء يرون جواز الانتباه في اي دين
وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه ورد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما النهي عن الانتباه للاربع التي كرهها الثوري. وهو حديث ثابت وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ ثابت يعني عند مسلم وغيره. نعم
وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباه في الدباء والمزفت وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق شريك عن عن سماك انه قال كنت نهيت
كنت نهيتكم ان تنزلوا في الدباء كنت نهيتكم ان تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا احل مسكرا وحديث ابي سعيد الخدري بين ذلك. ان علة النهي في الاصل هي خشية الوقوع في ماذا؟ في المسكر
او لان هذه الاواني تكون سببا في اسراع هذه الانبذة الى درجة يعني في الوصول الى درجة الاستيراد  يعني ايها الاخوة هي العلة طالت او قصدت هي علة الاسلام. التي يعبر عنها العلماء بالشدة المطربة
وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ وهو انه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الامتداد فانتبهوا وكل مسكر حرام فمر ان النهي المتقدم الذي الذي نسخ انما كان نهيا عن عن الانتباه في هذه الاواني اذ لم يعلم ها هنا نهي متقدم
غير ذلك قال يجوز الانتباه في كل شيء. ومن قال ان النهي المتقدم الذي نسخ انما كان نهيا عن الانتباه  قال بقي النهي عن الانتباه في هذه الاواني قال فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر اذا رأينا من هذا ايها الاخوة ان هناك ادلة دلت على النهي عن الانتباه
ابي في هذه الاواني فهل النهي على انطلاقه؟ هل هو يدل على التحريم او على الطاعات قلنا العلماء منهم من كره ذلك وهم في نهاية المطاف جمهورهم يرون جواز ذلك لانه جاء عن الرسول صلى الله عليه
وسلم في اخر الامرين ما يدل على جواز ذلك قال فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بالايتين المذكورتين فيه ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بالاربعة لانه يتضمن مزيدا. والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر
رضي الله عنهما انما هي من باب دليل الخطاب. وفي كتاب مسلم دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباه في الحنتر وفيه انه رخص لهم فيه اذا كان غير مزفت
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية لهنا باختصار هل هناك اوان لا يجوز الانتباه بها من العلماء من كره ذلك ومنهم من رأى لا بأس فداء لانه لا بأس في ذلك وقد جاء عن الرسول
ما يدل على جواز الجميع. وان النهي كان في اول الامر فنسك قال واما المسألة الثانية وهي امتداد الخليطين هذه مسألة مهمة ما هما الخليطان؟ هو ان يؤخذ شيء من التمر وشيء مثلا من الزهو
فيجمعان معا فيلقيان في الماء او يصب عليهما الماء هنا تمر وزهق او تمر وزبيب ونحو ذلك من الانواع التي تعرف بحلاوتها. من الثمار التي تعرف بحلاوتها فهذا هو معنى الخريطة
واقرب لكم ان النهي عن الخليطين انما كان سببه لانه يسارع الى الوصول الى الاسلام يعني يكون سببا في سرعة كون هذا الشراب بعد فترة مسكرة. هذه علة النهي. اما
لو لم يكن بمعنى شربه الانسان في اول امره فان هذا ولذلك جاء في حديث ابي قتادة المتفق عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين التمر والزهو وبين التمر والزبيب
يوم بدء كل واحد منهما على حدة فهل النهي هنا يدل على عدم جواز الجمع بينهما او ان النهي لعلة اخرى هي خشية قال له او ان النهي لان الخليطين
يسارعان الى ايجاد المسكر ثم اولا التمر معروف ما هو الزهو؟ الزهو هو الذي نعرفه بالبس وليس البسر البسر الاخضر وانما هو اذا احمر او اصفر انتم تعلمون بانه التمر يمر بمراحل قبل ذلك وقبل ان يصبح تمرا جميعه او بعضه يسمى
هذا البصر منه ما هو اصفى ومنه ما هو احمر. والمقصود من ذلك ما فيه حلاوة. وليس النوع الذي ليس فيه حلاوة فلو بعد تمرا وزهوا او تمرا وزبيبا او زبيبا وزهوا او زهوا وتمرا هندي الى اخره او غير ذلك من الانواع
فانك بذلك خلقت شيئا بشيء جمعت شيئين فالقيتهما. فبدل ان تنطلق الحلاوة من نوع واحد ستأتي من نوعين اذا هي ستكون اشد اذا كونك تجمع الحلاوة من صنفين ستكون اشد واكثر تأثيرا فتكون سببا في الاسراء
الى وصول درجة الاسكان فهذه هي العلة في النهي عن الخريطة. اما الخريطان قبل الاسكار فليس هناك ما يمنع منهما كما سنذكر ان ذلك فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يمكن ان يفعل شيء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عليه الصلاة والسلام وينتبه ثم بعده ذلك يكون ذلك غير جائز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
