قال الامام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال كتاب النكاح قال الفصل الثالث والنظر في الصداق في ستة مواضع. قلنا ان من مزايا هذا الكتاب انه يحسن التقسيم والترتيب
حقيقة مما يساوي يسهل على الدارس والباحث ان يعرف ما سيدخل فيه من الموضوعات فانك اذا حصلت على ومقدمات موجزة تمهد لك الطبيب وتقيم السبيل لك اذا هنا عادته يبدأ بمقدمات في قسم الباب يذكر جمل ثم يقسمها ثم يذكر فصولا وهو مسافر
الموضع الاول في حكمه واركانه الصداق واجب هل هو شرط منشور للصحة كما يقول بعض العلماء؟ او انه واجب لكنه ليس من شروط الصحة لانه على قول لانه شرط من شروط الصحة معنى ذلك انه لا يصح الزواج بدونه. والمؤلف ربما وهم ونقل عبارة عن
يفهم منها ما ذهب اليه المؤلف لكن ابن عبد البر ادخل جملة في جملة يظهر انه يوجد تفريق بينهم لان ابن رهبن عبدالبر اشار الى الخلاف او اومأ الى الخلاف في المسألة
الموضع الثاني في تقرير جميعه للزوجة. تقرير جميعا هل يتقرر بمجرد تسميته؟ او ان منه ما هو هذا ايضا مواضع او موضع يختلف فيه الفقهاء الموضع الثالث في تشطيره في تسقيره يعني انصيته. يعني انتم تعلمون الرجل اذا طلق المرأة قبل الدخول بها
فانها تستحق نصف المهر. اما بعد الدخول فاننا نستحق الماء الموضع الرابع في التفويض وحكمه. التفويض سيأتي كلامه عنه. نعم. الموضع الخامس الاصدقة الفاسدة وحكمها  يعني الصداقة يظل له مقومات وشروط. لان الصلاة ينبغي ان يكون مالا متقوما يجعل له قيمة. فلا يجوز
وان يكون ايضا بعيدا عن فلا يجوز مثلا ان يصدقها طيرا في السماء او سمكا في او امرا مجهولا لا او حامل في بطنه شاة او ناقة لا نعم لا شك ان الصداق يصح بكل
ما يجوز بيعه وتملكه. قال هو ان يصدقها ذهبا او فضة وكذلك ايضا له ايضا ان يسقطها عرضا من العروق ثوبا او دارا او دابة او غير ذلك لكن الشرط ان يكون هذا المال له قيمة
وان يكون مباحا وان يكون خاليا من الماء وسيأتي اختلاف العلماء في الجهالة بمعنى هل يشترط ان يكون معينا موصوفا؟ او انه بمعنى انه لو اصدقها او خادما او عبدا هل ينبغي ان يوصف ناوله او انه يكفي ان يطلقه هذه مسائل فيها خلاف ستأتي الشرعية
الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق   قد يقول لها اعطيتك وقد تقول لا قد يقل ستقول سميتني كذا وهو يقول كذا هذه مسائل سيأتي تفصيلها ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الاول وهذا الموضع فيه اربع مسائل
الاولى في حكمه الثانية في قبره. حكم الصيام. عليه الصلاة كما قلنا شرط من شروط الصحة لا بأس ذلك كما سلف ذلك جمهور او انه واجب لكن لا يترتب عليه صحة النكاح وعدم صحتك. لانه على القول بصحتهم لا
النكاح وعلى القول بان على القول بانه شرط صحة لا بد من ان يسمى وان لم يسمى فلا بد من تغييره بعد ذلك بمعنى انه لا يجوز العقل بدون معرفة
الثانية في قبره الثالثة في صديقته ايها الاخوة هناك ما هو اقل وهناك ما هو اقل يعني هما امران هل لأعلاه حد؟ في مسألة مجمع عليها هل لاقله حد؟ هذه هي التي فيها خلاف بين العلماء
ولذلك كل المسائل المجمع عليها هذه الكرام لانها ليست معها خلاف ولا ينبغي ان تناقش في هذه في مثل هذا الثالثة في جنسه ووصفه. جنس هذا هو ما جنسه هل يشترط ان يكون ذهبا وفضة؟ بمعنى ان يكون عينا او ان يجوز ان يكون عرضا من عروض التجارة. وعلى القول بانه يصح في النقد
معالي الرئيس في خلاف وفي عروض التجارة. هل ايضا يصح ان يصدقها؟ مثلا ايجارة بمعنى ان يخدم او ايضا ان يسبقها مثلا ماذا خادما او نحو ذلك؟ يعني هناك فرق يعني يختلف العلماء في الفرق
لدينا خدمة الحر وكذلك المملوك. هذا ايضا سيأتي ان شاء الله الرابعة في تأجيله قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اما حكمه فانهم اتفقوا على انه شرط من شروط الصحة. وهذا حقيقة لان العلماء لم يجمعوا على هذه المسألة وقلت لكم انه
نقل ذلك عن كتاب ابن عبدالبر وابن عبدالبر كلامه مجمل لا يمكن ان يؤخذ عليها ولكنه يؤخذ على لانه اخذ هذه المسألة وسلم بها. وابن رشد اذكر انه ذكر مسألتين. ذكر مسألة واتبعها في هذه. فلا يلزم
اظافها لو عطف هذي او ذكرها بعد تلك على انه يرى الاجماع لان الحقيقة المسألة فيها خلاف. هناك من العلماء من يخالف في ذلك. يعني من العلماء من يرى انه يصح النكاح بدون تسميته
ان كان يرى وجوبا ولا شك ان في القرآن ما يدل على ذلك. نعم الله تعالى يقول نعم قال وانه لا يجوز التواطؤ على تركه. لقول الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلا. لكن الله تعالى يقول
كتاب عزيز يا جماعة علينا ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن انظر الى الركنين الذين نتحدث عنهما لا جناح عليكم لا اثم ان طلقتم النساء ذنبا عادة انما يأتي بعد الابتلاء
ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا. والاية نصت على ان الطلاق يأتي قبل الفرض ايضا معنا هذا ان الطلاق لا يقع الا بعد نكاحه. والنكاح انما يتم بعهدا في هذه الاية دليل للحلال
ومن معهم من العلماء الذين قالوا بانه يصح للعبد قالوا بان العقد او ان المهر ليس شرطا من شروط الساحة يقول هؤلاء ليس المرء شرطا من شروط الصحة لكنهم يرونه واجبا. وانه لا ينبغي ان
ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات زوجه امرأة من نسائه الا وقدم لها صداقة. وهذا معروف. اثني عشر وقية وفي بعض الروايات في حديث عائشة ونشيعني ونصف والوقية كما تعلمون اربعون درهما اذا يبلغ ما قدموا خمس مئة درهم
وهذا لا مبالغة فيه واذا هذا دليل على ان وكذلك زواج الرسول صلى الله عليه زواج وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع لهن في قصة علي عندما زوجه فاطمة نته ايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطها مارا قال
لا اجد شيء ولا شيء عندي قال اين ماذا درعك كذا وكذا فامره ماذا ان يسبقه اياه فاصدقها اياه اذا المهر مغلوب. لكن الكلام هنا هل هو شرط من شروط الصحة؟ او ليس بشرط هذا هو محل خلاف
المؤلف ذا ساق لكم هذه المسألة على انها مسألة مسلمة والواقع انها وانه لا يجوز التواطؤ على تركه. لقول الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقوله وقوله تعالى انكحوهن باذن اهلهن صدقاتهن نحلة يان عن طيب نفس لان كما قلنا المهر يسمى صداقة
ويسمى صدقة فما في الاية وهاتوا النساء اصاباتهن لحية والنحلة ايضا بمعنى الهبة والمقصود بها ايضا الصدقة يعني عظيم نفسك لانك عندما تدفعه عن طيب نفس ورضا هذا من تمام الالفة والمحبة التي اشار الله اليها
ليس معنى ذلك ان يتبالى الناس في الوضوء وان يضعوا عقبات امام الشباب ففي اثر عائشة اعظم النساء بركة ايسرهن اعظم النساء بركة ولذلك نجد ان تابعي الجليل شيخ التابعين واحد كبارهم سعيد بن سعيد
زوج ابنته بدرهمين وقال له اصدقها ماذا لو اصدقها صوما لكفى وجاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا اعطى امرأة مهر او صداقة ملء يديه طعاما لكان حلالا. اذا هذا كله يدل على انه لا ينبغي مبالغة في ذلك
وقول الله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن وايضا هذا دليل على تسمية الصداق اجرا واتوه اجورهن اي وهو اعظم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
