قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية واما قدره الان القتل والقلب كما تعلمون ايها الاخوة قدر اعلى سقف اعلى وادنى فهناك ادنى وهناك احدهما مجمع عليه وهو اعلى فالعلماء اجمعوا عنه انه لا حد لاعلى
ان الله تعالى يقول واتوا ان ربكم استبدال زوجا من كان زوج واتيتم احداهن قنطارا وتأخذ منها شيء. والقنطار اختلف العلماء في تفسير لكنه شيء كثير وفي ايضا قصة زواج عمر من ام كلثوم ابنة علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما
اربعين الفا. اذا عمر اصدقها اربعين الفا واثر عن عمر رضي الله عنه انه عزل على ان يخطب الناس ان يدعو الناس الى عدم المغالاة قال عزمت على ذلك فذكرت قول الله
تعالى واتيتم احداهن النار فلا تأخذوا منه شيئا لكن كونه لا حد لاعلى لا يكون ذلك مبررا بان يتنافس الناس في زيادة النبوة وفي النور المبالغة بها وفي ارتفاعها لان ذلك مما يجعل الشباب يحجمون ويضعوا امامهم عقبات
تقف امامه وامام الزواج الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبره سنة من سننه والزوج كما اشرنا قبل قليل يسكن الى الزوجة وتسكن اليه ويطمئن كل منهما على الاخر
وهما يتهاونان في امور الدنيا ويكدحان في الجمع والانفاق على الابناء فلا ينبغي حقيقة ان يثقل كاهل من اول الامر ما تتراكم عليه الديون ويظل اكثر حياتها وربما طيلة عمر يسدد في هذه الديون ليس
لهذا لن نسمح للزوج ولا من مصلحة الزوجة ولا من مصلحة ايضا اوليائها ولا ابناءه ابناء الزوجة ايضا التيسير المطلوب في هذا المقام قال وما قدره فانهم اتفقوا على انه ليس لاكثره حد
واختلفوا في اقله وقال تذاكرنا ما ورد في هذا نعم واختلفوا في اقل هل يا قلبه؟ العلما انقسموا الى قسم معهم قالوا لا قل ما ينطبق  كما قال سعيد موسى لو اه يعني اعطاها صوتا لك بل اعطاها ثوبا او ازارا وتعلمون في قصة
لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي ذكرها التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام طويلا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حس احد الجالسين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يراه
قال لكنه تكلم بادب. يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك يا رغبة. فقال ما عندك تسمع؟ ما  واجاب بانه يسبقها الميزان. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق وهو الرحيم. الشفيف قال لو
فقال له التمس ولو خاتم قال لا اجد. فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال لا. قال زوجتك بما معك من القرآن. وسيأتي غيرك اختلاف العلماء في في ماذا؟ في في ان يكون تعليم القرآن مهرا هل يجوز ان يكون مهرا او لا؟ مع
انه وقع في هذه القضية قصة وفي هذا الحديث الصحيح ثلاثة فيه العلماء قال واختلفوا في اقله. فقال الشافعي واحمد واسحاق وابو ثوب. هذا قول حقيقة اكثر العلماء من التابعين ومن الفقهاء
ومنهم كما ذكر المؤلف الامامان الشافعي هؤلاء قالوا لا فكل ما ينطلق عليه انه مهر فانه يسمى صداقة ولا داعي لتحديد لانه لم يجد تحديد ذلك في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى لا من يرد
وقال الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وفقهاء المدينة من التابعين. ليس لاقله حد وكل ما جاز ان يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز ان يكون صداقة. ايها الاخوة ان تكون قاعدة. كل ما جاز ان
او الايجار جاز ان يكون صداقة يعني كل ما جاز ان يكون ثمنا لمزيد او ان يكون اجرة ايجار اجرا لاجرة او لايجار فانه يصح ان يكون صداقا. اذا هذه قاعدة
كل ما جاز ان يكون ثمنا لنبيك او اجرة جاز ان يكون صداقا. وانتم تعلمون ان البيع له شروط والرجال له شروط. ولذلك احسن الفقهاء عندما وضعوها وهم قاعدة وصاغوها لانه ما جاءت
ان يكون ما فيها يجوز ان يكون صلاة والبيع له شروط كما تعلمون. وكذلك الاجارة ايضا لها شروط. نعم قال وبه قال ابن وهب من اصحاب ما لك. اذا المالكية من اخذ بالرأي الاخر
وقال طائفة بوجوب تحديد اقله وهؤلاء اختلفوا المشهور في ذلك مذهبان. يعني ربما تلاحظون في هذا الكتاب انه عندما يحصل خلاف عاقلين او عندما يكون الدليل عقليا او بعض الادلة تكون عقليا نجد ان المانية في اسقاط في دراسة المسائل وفي نصها
وهو قد اطال نفسه في هذه المسألة بعض ولذلك تحتاج منا الى انتباه ووقفات لنتبين كلام المؤلف وما ذكره عن الحنفية والمالكية وعن الشافعية والحنابلة في هذا المقام قال فالمشهور في ذلك مذهبان احدهما مذهب مالك واصحابه
واصحابك والثاني مذهب ابي حنيفة واصحابك قال فاما ما لك وقال قلبه ايها الاخوة يعني الخلاف هنا يمكن ان نقسمه لا نسميه الحنفية والمالكية في جار والشافعية والحنابلة ومن معه في جانب اخر
والمالكية والحنان والحنفيات من حيث الاصل. لكنهم يختلفون عند التحديث يقيسون ذلك على نصاب السرقة اي القدر الذي فهذا نجد انه من حيث الجملة فيه اتفاق لكن يختلفون في التحديد بسبب اختلاف في النصاب الذي ترفع
اذا هناك قولان قول الحنفية والمالكية وقول ماذا؟ الشافعية والحنفية واذا اردنا ان نأخذ قول القائلين بالتحديد فنقسمهم كما ذكر المؤلف الى قسمين ومن حنفية ومن معهم والمالكية ومن قال فاما ما لك فقال اقله ربع دينار من الذهب
او ثلاثة دراهم كيلا من فضة. في حديث لا قطعا لا في ربع دينار. لا قطعا في ربعه الا في ربع دينار  والحنفية كما تعلمون يرون انه لا تقطع يد السائق الا اذا بلغ المسروق ماذا؟ ان يصابه عشرة
فقط هو الخلاف بينهم في القدر قال او ما سوى الدراهم الثلاثة اعني دراهم الكيل فقط في المشهور لكن الحقيقة خلاف ليس فقط هو قول المال هناك من يقول لا اقل المهر خمسون مترا. هناك من يقول اربعون درهما وهناك من يقول عشرون. هناك من يقول ماذا عشرة وهم
ومنهم من يقول خمسة كابن شبرمة ومنهم من يقول درهما انت سعيد بن المسيب وبذلك زوج ماذا لو وجدناك ومنهم من لا يرى حدا وهو الاولى في هذا المقام وقيل او ما او ما يساوي احدهما
قال ابو حنيفة رحمه الله عشرة دراهم اقله وقيل خمسة دراهم وقيل اربعون درهما قال وسبب اختلافهم في التقدير سببا احدهما تردده بين ان يكون عوضا من الاعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان او بالكثير
من يدفعه الثوب للزوجة هو مقابل الاستمتاع كما سيذكر المؤلم والا الحقيقة هو مقابل الانتفاع جملة يعني لا ينبغي ان يقيد ذلك بمجرد الاستمتاع لان الاستمتاع يحصل من الجانبين والرسول صلى الله عليه وسلم عندما اوصى بالنساء خيرا اخذتموهن بامانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله
اذا لا ينبغي ان نقيد ذلك فقط فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالاستمتاع فالاستمتاع ليس خاصا ايضا لماذا بالموضع الذي يشير الى وانما الزوج ينتفع من الزوجة في امور كثيرة في خدمته وفي خدمته ابنائه
ويأتي في مقدمة ماذا؟ في مقدمة ذلك انما هو الاستنتاج ولذلك ايها الاخوة لا ينبغي ان نقصر ماذا الاستمتاع على ان ذلك خاص بماذا؟ بقضاء الوقت  هذا نوع مقصود هو اصل لكن ايضا هناك اعتبارات اخرى تنظر اليها الشريعة
او تفهم من حكمة هذه الشريعة ومن شمولها ومن تلكم الامور التي تعرف من ذلك المقصود انما هو من الزواج انما هو نور منطق. هو مادة استمرار النسل. بمعنى انه
لم يكن زواج لانقطع هذا الجنس لذاك رون اختلاف العلماء في قضية التمتل وغيرها ليس معنى هذا ان كل الناس يتمثلون لا وانما رسول في الزوال وحظ عليه وقال الزواج النكاح سنة عن سنتي فليس مني
اذا هناك غايات وحكم وفوائد تستفاد من ذلك منها المحافظة ايضا على النسل فان هذه من مقاصد الشريعة فيما يتعلق باحكام الزواج قال تردده بين ان يكون عوضا من الاعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان او بالكثير كالحال في البيوعات
وبين ان يكون عبادة فيكون مؤقتا. يعني مراهق المؤذن. هل هذا المهر الصلاة الذي يدفعه الزوج الزوجة هل هو هل هو عوض من الاعراض؟ فيلحق بالبيوع وامثاله او هو عبادة فيلحق بالعبادات
هو يريد ان ينشئ قياسا الذي اعتد به ماذا او اعتبره المالكية والحنفية لكن المؤلف بعد كذلك سيأتي وسيضعف هذا القياس وينقضه وهو الصحيح وذلك من وذلك انه من جهات انه يملك به على المرأة منافعها على الدوام. وهذا اولى من ان
الاستباحة فقط يملك منافعها عموما يملك منافع المرأة على الدوام ما لا منزوجة لها اذا هو يملك منافع المرأة عموما قال والسبب الثاني المؤلف يقول من جهة انه عوض من الاعراب فانه يشبه ماذا المعاملات
بخاصة ومن جهة انه لا يجوز التراضي على اسقاطه داخل العصر والمسألة فيها خلاف انه يشبه العبادة. لان العبادة لا يمكن ان تصدقه. نعم قال والسبب الثاني معارضة هذا القياس
والمقتضى التحديد لمفهوم الاثر الذي لا يقصد  المقتضي التحديد بمفهوم الاثر الذي لا المؤلف  السبب الاول هل يلحق بماذا بالبيوع انه عوض والبيع انما هو عروض مبادلة مال لمن؟ لموازنة منفعة بمنفعة تغيير هذه السلعة فتأخذ مقابلها
او يلحق بماذا بالعبادة من حيث انه لا ينظر الى التواطؤ على الاسراء وانما امر واجب هذا بناه المؤرخ على انه يرى شرط سحر اذا والا لو عفت الزوجة عنه فانه في هذه الحالة يمكن للاولياء. نعم
قال واما القياس الذي يقتضي التحديد وهو كما قلنا انه عبادة. والعبادات مؤقتة قال واما الاثر الذي يقتضي مفهومه سائرا على هذا على اطلاقه فان من اهل عبادات لا هي مطلقة ايضا
قال واما الاثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد احاديث سهل ابن سعد كأن الخلاف الذي اتجه اليه ان هناك خلافا بين قياس وبين هذا وانتم تعلمون لانه اذا وجد خلاف بين قياس وحفيد صحيح فانه لا ينظر الى القياس في مثل هذا المقام
لانه لا اجتهاد مع النص ولا قياس لها  لكن قد يكون النص غير ظاهر. القياس فيوضح بعضهم لكن النص هنا واضح كما سنتبين قال ما حديث سهل ابن سعد الساعد رضي الله عنه المتفق على صحته وفيه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك وقامت قياما طويلة. الذين يأخذون بان المهر شرط من شروط الصحة يقولون هذا خاصا بالرسول صلى الله
عليه وسلم قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من نور المؤمنين لكن قضية انها وهبت نفسها للرسول هذا امر. ووجوب رجل اخر يعرض على الرسول ان يزوجها هي
لم يكن فيها نقطة الامر ماهر لان هذا يختلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومحل الشاهد في الحليب هو تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك
اقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من شيء تصدقها اياه وقال ما عندي الا ازاني
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيته ان اعطيتها اياه جلست لا ايجار لك فالتمس شيئا فقال لا اجد شيئا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بامته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نظر
فهذا الرجل عندما يأخذ هذا النزار الذي هو بامس الحاجة اليه يلتف به ويستر به عورته احياء وربما لا يوجد عنده غيره ها يريد ان يصدقها اياه. فمن علم له من اي ذلك ويلتف به الرسول صلى الله عليه
وسلم عدل عن ذلك وقال التمس شيئا قال لا اجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديثه التمس ابحث عن شيء ما عندك شيء اخر او ثوب او مثلا فراش او مثلا داء او دابة او غير ذلك لا يجد شيء
التمس فلم يجد شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. سورة كذا وسورة كذا لسور سماها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد انكحتكها بما معك من القرآن. ان بعضنا وهو قضية خاتم المنهج. انتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب والحديد صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس خاتم الذهب والحليب. وردت في ذلك عدة احاديث. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم
من خاتم الحبيب لما هو حلية اهل النار. الرسول نهى عنه. وهنا قال التمس ولو خاتما من حديث ففرق بين ان تلتمس شيئا وبين ان تلبسه. فالنهي انما جاء على اللبس. وهل كان ذلك في اول الامر؟ يعني قبل ان يرد النهي عن لبسه
فانهم كانوا يلبسون ايضا خواتم الذهب. حتى حتى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال فقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد دليل على انه لا قدر لاقله. لانه
لو كان له قدر لبينه اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث. هذه غيرة ايها الاخوة قاعدة اصولية معروفة لا يجوز تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغنا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه
والناس احوج ما يكونون الى معرفة الاحكام وهذا حكم مجمل. فلو كان الامر يقتضي البيان والتوضيح لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو اكثر الناس واعظمهم شنقة ورحمة بهم. ومع ذلك قال ويلتمسون الخاتمة من حديث. ولو كان الامر يخصك
رجل كما ذكر البعض لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبين فدلل ان الحكم عام يشمل هذا الرجل وغيره قال وهذا الاستدلال بين كما ترى مع ان القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس ليس تسلم مقدماتك نعم صدقة القياس الذي اعتمده
حنفية والمالكية لا تسلم مقدماته. وهو مهما قيل فيه فهو قياس شرع. وقياس الشبه ضعيف وانما القياس المعتبر المعتد به انما هو قياس العلم الذي هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. اما هذا فهو
وقياس شبه اين ضعيف يعني ليست او اركانه مستوحاة في هذا المقام وذلك انه ان بنى على على مقدمتين ان الصداق عبادة والثانيا يريد المؤلف الالم يطعن في هذا القياس ويبين انه على مقدمتين ظعيفتين يعني الاساس انت
عندما تقيم بنيانا على اساس ضعيف معنى انهيار اذا هو بنيان ضعيف. اذا هذا القياس مع انه قياس الشبه هو بني على مقدمتين على اساسين ضعيفين لا يتحملان القيام به. وحمل
اول انها عبادة والاقرب انه ربا. يعني الاقرب انما هو الحياة المهر في ماذا؟ بالبيع. لانه عوض  والثانية ان العبادة مؤقتة لذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة تذكر له ان رجلا اصدقها
ماذا قال؟ قال اباطيت من نفسك ومالك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بنعلين؟ قالت نعم فاجاز ذلك. رضيت من نفسك ومالك بنعليك. يعني رضيت ان تقدمي نفسك لهذا لهذا الزوج بناءا
وكذلك ان ترضي من ما لك ان يكون هذا هو مهرك هو نعلان؟ قالت نعم. فاجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل ذلك على ان الاصل فيه التيسير وانه امر محدد
قال وفي كليهما نزاع للقصم وذلك انه قد ينفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة. يعني يلفى يوجد شوف هذا اللي ذكرت في المقدمة انه قد يوجد من العبادات ليس مؤقت ليست كل العبادات مؤقتة لك ان تؤجلها تؤديها في وقت اخر
لكن هناك عبادات مؤقتة محددة بزنا في الصلوات المفروضة. لا يجوز لك ان تؤخر نعم للصلاة اولا واخرا اول وقت واخر والمضيق وقت ان ما هي صلاة المغرب لكن هناك وقت لكن لا يجوز لك ان تؤخر الصلاة
مع الوقت الا ان تكون معذورا. يكون من الاعذار ان تكون نمت عنها غير متأمل قال وذلك انه قد ينفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة بل الواجب فيها هو اقل ما ينطلق عليه الاسم
وايضا اسم اللاعب وايضا وهذا من الاشياء التي مرت بكم في مقدمة الكتاب مسح الرأس تعلمون ان فيه خلاف هل هو مقدر او لا؟ بعضهم يقول اقل ما ينطلق عليه
وبعضهم قال لا لابد من تعميم الرصد وهذا هو الصحيح قصة الصحابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدمة رأسه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ به وكذلك الوجه ايضا
ايضا يعمر وكذلك اليدان نعم قال وايضا فانه ليس فيه شبه العبادات خالصا وانما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الاثر لاحتمال ان يكون ذلك الاثر خاصا بذلك الرجل يقول هذا القياس الذي بني على مقدمتين ضعيفتين وهو في الاصل قياس شبه ضعيف
انما ايدوا او او قياسهم بالاحتمال المتقرب الى الحديث ما هو الاحتمال احتمال ان يكون ذلك خاص بالرجل. الاصل في الاحكام انها هذا وحتى الاحكام التي تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها المؤمنون الا ان يقص عليه الصلاة والسلام. كقوله خالصة لك
وغير ذلك من الاحكام التي نص عليها. فما بالك بحكم يحصل امام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رجل من المسلمين ولو خص احد كما في قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه
نعيم ابن مسعود جاء التنصيص على ذلك في كتاب الله عز وجل الحكم عام ودعوة انه خاص هذا لا ينبغي ان يقال لانه لو كان خاصا لغيره الرسول صلى الله عليه وسلم لان واجب
كما ذكر لقوله في قد انكحتكها لما معك من القرآن قال وهذا خلاف وهذا خلاف للاصول. تعلمون ايها الاخوة قضية اخذ الاجرة على القرآن هذه مسألة سبق ان عرضناها عدة مرات مرت بنا في الحج ومرتقي الينا في الصلاة عند الحبيب عن اخذ الاجرة على الامام والاذان ومرت ايضا
الصلاة في الحج تعرضنا لها. هذه مسألة مختلف فيها فالحنفية يمنعون ذلك وهي رواية للحنابلة وبعض العلماء ومن العلماء من يفرق بين اخذ الاجرة وبين الرزق على القيام بهذه الاعمال. وهناك من يفصل يفرق بين
من وقف نفسه لهذا العمل المسألة فيها خلاف معروف. هذا الخلاف ايضا تطرق الى قضية المهر هل يجوز ان يكون المهر تعليم القرآن الحنفية يخالفون في ذلك المنازعون. بدعوى ان تعليم القرآن ليس ما لا مالا. الله تعالى يقول ان تبتغوا
هذا ليس معنى والعلماء الاخرون قالوا لا هذه اجرة والاجرة انما يقابلها شيء. وتعلمون قصة اللذيذ الذي حصل  الصحابة رضي الله عنهم رجعوا فاخذوا قطيعا من الغنم لانهم استضافوا قالوا فلم يضيفوه تعلمون ان حق الضيف واجب
كما جاء في الحديث واولئك لم يقلوهم. توقفوا فبلغ لهم بالنبي كبيرهم فجاؤوا الى هؤلاء فطلبوا قطيعا من الغنم. يعني طلبوا جعلا فاعطوا قطيعهما هذا ايضا من الادلة التي يستدل بها على جواز اخذ الاجرة على ماذا؟ تعليم القرآن والصلاة وغيره
هذا محل قال وان كان قد جاء في بعض الروايات انه قال قم فعلمها لما ذكر انه معه من القرآن وقام فعلمها فجاء نكاحا بايجارة لكن هذا ليس على فرض انه جاء في بعض الوقوف فعلمنا هل معك شيء من القرآن؟ هذا لا يدل على ان الامر هنا. قم فاعلم لما قام فعلمه
قالوا لكن لما التمسوا اصلا يقيسون عليه عاد المؤلف يناقشهم مرة اخرى. لما التمسوا اصلا يقيسون علينا لما التمسوا اصلا يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئا اقرب شبها به من نصاب القطع على بعد
ما بينهما بعد ما اسسوا هذا القياس وبنوه على اصول ضعيفة وقواعد منخرمة عادوا مرة اخرى انقطع ايضا يعني اشكل عليهم عندما جاؤوا للتحديد ليست بهذا التحديد سواء قلنا بانه عبادة او قلنا ليس فيه تحريم. اذا ما عادوا مرة اخرى فبحثوا عن امر اخر اقرب شبها
فقالوا هذا المهر الذي يدفن فيه استباحة للعضو خرج المرأة. كذلك ايضا القطع فيه استدانة له وقضية الاستباحة  نعم لان الاستباحة النماهي للمنافع عموما قال وذلك ان القياس الذي استعملوه في ذلك هو انهم قالوا عضو مستباح بمال
بمعنى انه جاز للرجل يطأ هذه المرأة مقابل هذا الصداق الذي دفعه له ولا شك بالنسبة للذكر انما هو زلال زوال بقاعتها واجب ان يكون مقدرا اصله القطع وضعف يعني اصله القطع مراده قياس الالقاب
يعني هنا يقولون حكم فيه واذا هناك ايضا فيه استباحة للعضو قطع اليد وازالة اليد. لكن شتان بين الامرين يعني هذه استباحة على جهة التلذذ وهناك ايضا على جهة الردع والزجر والعقوبة
وهذا سرق واصبحت يده مباحة في الارض وهذا انما حصل انما هو تحكيم لشرع ونزولا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتان بيننا وذاك. غير قياس مع الله
قال رحمه الله وضعف هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم وذلك قول المؤلف هنا وضعف هذا او ضعف وهذا القياس لانه اسم مشترك هنا ازالة وهنا ازالة. هنا استباحة وهنا
مجرد اسم لا يكفي هنا استباحة على جهة التلذذ والتمتع وهي ايضا استجابة لشرع الله وهناك ازالة لعضو على جهة العقوبة والزجر ومن ازيل عضوه انما هو خارج على حدود الله
متعد على شرعه. فشتان بين ذا وذاك قال وضعف هذا القياس ومن قبل الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم وذلك ان القطع غير الوطن. وايضا دعوة الاستباحة مع ان الاستباحة غير مسلمة لان من العلماء من يقول
السباحة بالنسبة للنكاح والوقت ليست قاصرة على النكاح. وانما بالنسبة للمنافع عموما قال وايضا فان القطع استباحة على جهة العقوبة والاذى ونقص خلقة وهذه وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة
ومن شأنه قياس الشبه على على ضعفه ان يكون الذي به تشابه الفرع والاصل شيئا واحدا. لا باللفظ اذا ما ذكرت لكم سابقا ان قياس الشبه الضعيف من من اصل تركيبه هو كذلك اضعف في هذا المقام
لان الشبه فيه ايضا غير واضح. بين المقييس والمقياس عليه ومن شأنه قياس الشبه ومن شأن قياس الشبه على ضعفه ان يكون الذي به تشابه الفرع والاصل شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمعنى
وان يكون الحكم انما وجد للاصل من جهة المسائل التي ربما يجد بعض طلاب العلم فيها صعوبة ربما يقول المؤلف فيها شدة هذي العبارات التي كررت لكم وقلت لكم هذه التي وهي التي ايضا انما هي
وهذا كله معدوم في هذا القياس يعني الان هذا امتداد لحديث المؤلف في مناقشته للفريقين لقد رأيتم ان العلماء قد اختلفوا في اقل الصلاة منهم من رأى انه لا حد لاقله وهم الشافعية والحنابلة وهو مذهب كثير من العلماء
فكل ما كان مالا جاز ان يكون صداقة. كل ما سمي مالا فهو يصلح ان يكون صداقا ورأيتم ان الحنفية والمالكي يخالفون في ذلك وانهم حدوه بقدر اختلفوا فيه بسبب اختلافهم في القدر الذي به يد السلف
لكنهم قاسوه على ذلك والمؤلف قد ناقش ذلك وايضا تعرضنا لمثل ذلك واضفنا بعض الاضافات وبينا ان هذا قياس شبه وانه مع كونه هو ايضا قياس ضعيف. وبين المؤلف ان الاسس التي قام عليها هذا القياس انما هي اسس ضعيفة
لا ينبغي ان يرتد بها ولا ان يعارض بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومع هذا فانه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين
عند المحققين من الرسلين قال لكن لم يستعملوا هذا القياس في اثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث اذ هو في غاية الضعف هذا القياس الذي هو تعرظ عرظ له في الاول هل هو عوض
ويلحق بالبيوع او هو ايضا عبادة فيلحق بغيره من العبادات فيكون مؤقتا هذا الذي على العبادات بين ضعفه. وذكر القياس الاخر الذي هو القياس على حد السرقة. وهو ايضا قياس ضعيف
لانه بجامع الاستباحة في كل والاستباحة اولا غير مسلمة من حيث الاطلاق. ثم هناك فرق بين استباحة يكون غايتها اللذة وبين الاستباحة يقول غايتها انما هو ازالة هذا العضو الذي تجاوز الحد وارتكب حدا من حدود الشريعة فكان
ابدا في قطع هذا العذر الذي ينبغي ان يزال من هذا الجسم لان العضو الذي يسري الى جميع البدن ويؤثر فيه ضررا فانه يزال قال لكن لم يستعملوا هذا القياس في اثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث اذ هو في غاية الضعف
وانما استعملوه في تعيين قدر التحديد واما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث ما هو اقوى من هذا ويشهد لعدم التحديد ما خرجه الترمذي رحمه الله ان امرأة تزوجت على نعلين
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت نعم فجود نكاحها. اذا هذا الحديث ايضا هو حجة للذين يقولون بعدم لانه تأتي امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطبها خاطب
ويخبرها يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فتقول نعم فيجيز ذلك. واكثر من ذلك ما جاء في الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا
اعظم امرأة او تجوز امرأة بملئ كفه صداقا من طعام لكانت له حلالا. هذا ايضا من الاحاديث التي يستدل بها الفريق الاخر وقال هو حديث حسن صحيح قال ولما اتفق القائلون بالتحديد
على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب اختلافهم في نصاب السرقة يعني المالكية والحنفية التقوا في وهو انهم قاسوه على نصاب السرقة ليحددوا ذلك لكنهم عندما اوجدوا هذا القياس اختلفوا بعد ذلك في القبر. لماذا؟ لانهم اصلا يختلفون في
الذي تقطع فيه يدي السماء المالكية يقفون عند الحديث الصحيح الذي يلتقون ايضا فيه مع الشافعية والحنابلة في حد القبر وهو ربع دينار او ثلاثة زرع لكن الحنفية يقولون لا قطع في اقل من عشرة دراهم او دينار لان الدراء دينار يساوي عشرة دراهم
وعند الاخرين القطع فيما هو اقل من ذلك قال فقال مالك هو ربع دينار او ثلاثة دراهم لانه النصاب في السرقة عنده وقال ابو حنيفة هو عشرة دراهم لانهم النصاب في السرقة عنده
وقال ابن سبرمة هو خمسة دراهم لان النصاب عنده ايضا في السرقة الاقوال في هذا كثيرة لكنها بحاجة الى دليل كما ذكرت لكم في درس البارحة منهم من قال لا قطع يعني منهم من قال
لا يقل المهر عن خمسين درهما ومنهم من قال عن اربعين وعن عشرين وسعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين وقال ايضا لو اعطاها هذا لو اعطاها عودا او كذا لكفاها
لو اعطاها يعني لو اصدقها سوطا لكفاها ذلك قال وقد احتجت الحنفية بكون الصداق محددا بهذا القدر في حديث يروونه عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا مهر باقل من عشرة دراهم. هذا الحديث لو صح لكان رافعا
ان لا نافية للجنس ومهر نكرة والنكرة في سياق النفي تعم لا مهر اقل وفي رواية باقل من عشرة دراهم هذا من ما يتمسك به الحنفية لكنه حديث ضعيف وما دام انه حديث ضعيف فلا يصلح ان يكون حجة
واذا لم يصلح ان يكون حجة فلا ينبغي ان يعارض به الدليل الصحيح المتفق عليه الذي تمسك به الشافعية والحنابلة  قال ولو كان هذا ثابتا لكان رافعا لموضع الخلاف لانه كان يجب لموضع هذا الحديث
ان يحمل حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه على الخصوص لكن حديث جابر رضي الله عنه هذا ضعيف عند اهل الحديث فانه يرويه قالوا مبشر ابن عبيد عن الحجاج ابن ارقأة عن عطاء عن جابر ومبشر الحجاج
وعطاء كل من الاثنين فيه مقال وعطاء ايضا لم يلقى جابرا. ولذلك لا يمكن ان يقال ان هذا الحديث معارض لحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه تعلمون ان هناك طرقا عندما يبدو التعارض بين الادلة. لكن هذا عندما يكون كل منهما صحيح
بالنسبة للاحاديث لكن ان تأتي بحديث واهن ضعيف وتعارض به حديثا صحيحا هذا غير وارد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
