قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اذا هذه المسألة ايها الاخوة انتهى منها وهو بلا شك اجاد في بحثها كما رأيت وقلت لكم انا الاحظ درس البارحة ان المغني
عندما يطرح مسألة وتكون فيها مناقشة عقلية فانه يستوفي المقام الخلاف هنا هذا الطويل الذي استغرق تقريبا من قرابة درس كامل هو يتعلق في تحديد اقل النسبة يعني يقع في في تحديد اقل المهر الذي يدفع الى المرأة اي الى اوليائها وهو لها في النهاية
فهذه مسألة اعطاها المعلم وناقشها مناقشة طيبة وفي مناقشاتي في الواقع منصف في ذلك لانه كان مع الدليل وفحوى كلامه يدل على انه يؤيد رأي الفريق الاخر النبي هو راعي الشافعية والحنابلة ومعهم كثيرون من العلماء
وهذا هو حقيقة ايها الاخوة المنهج القويم والطريق السوي الذي ينبغي ان يسلكه طالب العلم انه عندما يدرس مسألة من النسائي ويوجد ان الدليل في صف احد الاقوام وان كان هذا القول يتعارض ما نشأ وترعرع فيه من المذاهب
انه ينبغي ان يأخذ بالحق وان كان هذا القول في مذهب ليس المذهب الذي درسه وتمرص فيه وتعلمه. لان الحق انما هو  لكن هناك قضية ينبغي ان ليس معناها انه عندما يقول العلماء بانه لا حد لاقله انه يدخل في ذلك اقل ما يسمى ينبغي ان يكون
الا ينبغي ان يصدقها حبة من شعير او قمع او حبة عنب او مثلا تمرة وغير ذلك ينبغي ان يكون اولا يستفاد منه او ان يكون شيء من النقدين. هذه قضية
القضية الاخرى بالنسبة للطرف الاخر الذي هو محل اجماع بين العلماء وهو ما يتعلق باعلى كلمة وانه غير محدد وسبب اجماع العلماء على ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول وان اردتم استبدال زوجي
مكان زوجي واتيتم احداهن قمطارا فلا تأخذنه شيء لذلك لما عزم عمر رضي الله عنه ان يتكلم في هذا الامر وان يقول بالتحديد رجع عن ذلك ليشهد لكنني اعود الان واذكركم بما
ذكرت قبل قليل انني ساذكر وهو قول عمر رضي الله عنه انه عن عمر رضي الله عنه قال ايها الناس لا تغلوا الصلاة فانه لو كان مكرمة لكانت لو كان مكرمة في الدنيا. انظروا او تقوى عند الله
لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصدق امرأة للنساء ولا اصدقت امرأة من بنات الاكثر اثنتي عشرة اضحية هذا هو كلام عمر رضي الله عنه. ثم انظروا الى الحكمة الجليلة. هذا الرجل الذي وهبه الله تعالى فهما في هذا الجبل. الى
بما وهبه من البلاغة ايضا ودقة الوصف فانه قال في اخره وان الرجل لا يحمل ما معناه وان الرجل لا يزاد عليه في المحر حتى يترك ذلك اثرا في نفسه. وفي بعض الروايات انه
ذكر في كلام عمر رضي الله عنه ان ذلك يترك ما لم حقدا في نفس ذلك الزوج. لماذا؟ لان هذا الزوج ترون المشاهد الكبيرة التي نراها في هذا الزمن يعني مغالاة بعض الناس لا نقول كلهم فتجد انه يأتي هذا الشاب الطيب
يتقدم الى اسرة فيذهب فيشتري عددا من السيارات ثم يبيعها بثمن اقل. فتتراكم عليه البيوت ثم يتزوج  هنا اشار عمر رضي الله عنه وان الصداقة يلغي او لا يترك ثم قال ولا تبالغ في صدقات النسا فانهم يترك اثرا في
في نفس الزوج حتى انه لا يكون كلفت علقة قربة يعني هذا الحبل الذي تعلق به  اذا هذا الزوج الذي شق عليه في هذا العقد وترون الان ان القضية ليست قضية المهر وانما ما يتبعه النبوة
هذه الزيارة الكبيرة وهذه الديون التي تتراكم على هذا الشخص وليس كل الناس عندهم قدرة وليس كل الناس اباؤهم اغنياء حتى يساعدوه انما كثير من الناس لن يستطيع ان يتسوق. اذا ينبغي ان يراعى ذلك. ولذلك انظر الى مقدمة كلام عمر
لو كانت لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكن اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لان رسول الله كان الناس وكان عليه الصلاة والسلام اجود الناس وكان ايضا
الناس اخشاهم لله سبحانه وتعالى. وقد نص على ذلك عليه الصلاة والسلام اني لاتقاكم الله سابقا وكان عليه الصلاة والسلام اجود من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان اذا عمر رضي الله عنه
بين ان الزيادة في المهور سيترك اثرا غير طيب في نفس هذا المتزوج. لماذا لانه يسعد في الزواج. لكنه كلما ذكر تلكم الديون التي تراكبت وانطبقت  وتتألم نفسه فهو بذلك يكون اثرا لتلك الازياء
اذا بهذا تبين ايها الاخوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امه واصحابه كذلك رضي الله عنهم وينبغي الا يغال في ذلك. فليس معنى ان العلماء اجمعوا على انه لا حد
على ان يتنافس المتنافسون فيه. وانما ينبغي ان تكون المنافسة في التقليل منه لا في الزيادة قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اما جنسه فكل ما جاز ان يتملك وان يكون عوضا
واختلفوا من ذلك في مكانين كل ما جاز عندي ثمن جاز ان يكون يعني المهر يصح من كل شيء يجوز ان يباع ويشترى وكذلك ما يجوز للانسان ان يتمنى بها
يدفع من النقدين كذلك من القمح ومن الشعير ومن غير ذلك لكن ينبغي ان يكون معلوم الجنس ان يكون معينا وان يكون ايضا معلوم الجنس. وقضية الوصف سيأتي بخلاف فيها
قال واختلفوا من ذلك في مكانين للنكاح بالاجارة. وفي جعل عتق امته صداقها قال اما النكاح على الاجارة ففي المذهب فيه ثلاثة اقوال قول بالاجازة وقول بالمنع وقول بالكراهة. الان كرهناه هلك يتعلق بماذا؟ هل يجوز رمي ان يكون
هذه جارة انوار لان هذا المؤجة او المستأجر قد يكون الذي استأجره انما هو ولي المرء كما في قصة شعيب اني اريد ان انكحك انكحك احدى ابنتي على ان تأجرني ثماني حجج
وربما يكون الذي استأجره المرأة. لان المرأة قد تكون غنية استئجار المرأة للرجل على نوعين النوع الاول ان تستأجره لخدمته لخدمتها في منزلة البيت هذا وحكم هذا فيه خلاف بين العلماء الاخر ان تستأجره على ماله
ان يرعى غنمها بان يسقي مزرعتها بان يقوم مثلا بالقيام على صيانة ما عندها من ان غير ذلك من الامور الكثيرة التي تحصل فيما مضى وهي اكبر في هذا الزمان
هذه مسألة من حيث الجملة اختلفوا في اعتبار الصلاة اجارة يعني هل يجوز ام يكون الصداق اجرة على عمل من الاعمال  منهم من اجازه ومنهم من منعه قال ففي المذهب فيه ثلاثة في المذهب اي في مذهب مالك
قول للاجازة وقول بالمنع وهذا القول بالاجازة هو مذهب ايضا الحلال وقول بالمنع وقول بالكراهة والمشهور عن مالك للكراهة. ولذلك رأى فسخه قبل الدخول. بعض العلماء كره ان يكون الزوج تستأجره المرأة لخدمتها في بيته
يعني بان يخدمها في البيت لكن لو كان في اعمالها فلا تراها عند هؤلاء قال ولذلك رأى فسخه قبل الدخول واجازه من اصحابه اصدق وشحنون وهو قول الشافعي ومنعه ابن القاسم
وابو حنيفة الا في العبد فان ابا حنيفة اجازه قال وثمنا فرق ابو حنيفة بين العبد وبين لان الحر يرى ان لا تكون معه اما العبد فالاصل في انهما يباع ويشترى
من هنا فرق بين الاثنين وهي ايضا الرواية غير القوية في مدني احنا. اما الامام احمد والشافعي فيجيزان ذلك. كما سيذكر الله قال وسبب اختلافهم سببان ليس كلاما الشافعي واحمد ميزاني الاجراء
يعني ان يكون المهر ايجارا لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ لنستمع ثم بعد ذلك نزيد الكلام الرسمي احدهما هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه قصد المؤلف انما هو الاشارة الى الاخير
قصة موسى مع شعيب يعلمون القصة مذكورة مفصلة في كتاب الله عز وجل قال هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه؟ ام الامر بالعكس ومن قال هو لازم هو لازم معروفة في قصة موسى عليه السلام وتعلمون ان نال في مصر
ما حصل له انه خرج منها خائفا يترقب. وانه ذهب الى المكان الذي يقيم فيه شعيب عليه السلام. وانه وقف عند انه رغم امرأتين تجدان انه قال ما خطبكما؟ قال فلا نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم
والله لو ظل فدعا ربه دعاء معروف فذهبتا وذكر لابيه منالك فاستدعاه فقال اني اريد هاتين على ان  وقد اتم موسى عليه السلام وتزوج عقد بزوجته وتزوج وخرج بها كما جاء ايضا في بقية الايات
كلام مؤلف هذا حصل في شرعنا وهذي مسألة الوصولية المعروفة. هل شرعوا من قبلنا شرع لنا ما لم ينسى الحقيقة العلماء ايضا يستدلون بدليل اخر وهو من السر وهو ما جاء في الحديث ادوا العلائق
نحن قمنا في درس البارحة بان الصداق له عدة اسماء منها العلائق ادوا العلائق الا يا رسول الله ومن على قال ما تراضى عليه اهلون ولو قريب منه يحتمل ان يكون يقدم مباشرة او ان يكون ذلك ايضا نتيجة اجراء
ما ترضى عليه نحن اذا تراضى الاهل على مهر يقدم كذلك جائز لو تراضوا على اجرة فذلك جائز ايضا الى جانب الاية التي اوردها المؤلف قال فمن قال هو لازم اجازه لقول الله تعالى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين
الا ان تأجرني ثماني حجج. الاية ومن قال ليس بلازم قال لا يجوز النكاح بالايجارة قال والسبب الثاني هل يجوز ان يقاس النكاح في ذلك على الاجارة؟ وذلك ان الاجارة هي مستثناة من بيوع الغرب
هذه قضية التي يتحدث عنها المؤلف تتعلق ببعض مسائل الفقه الاسلامي اتعلمون السلام وكذلك نجارة وكذلك الجعال وهناك عدة احكام يذكرها العلماء هنا بانها جاءت على خلاف القياس وانها جاءت مستثناة في الشريعة الاسلامية
ومن العلماء الاعلام من حقق هذه المسألة وبين انه لا يوجد قياس صحيح يتعارض معنا وان مثل هذه الامور لم تأتي على خلاف وانما جاءت على وقت ولكن كونه استثني منها بعض الاشياء هذا من باب التيسير
نحن نعلم ايها الاخوة ان شريعة الاسلامية الخالدة الشاملة اننا بنيت على اسس  من هذه القواعد التيسية  اذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما غير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما
وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا والادلة في ذلك كثيرة وكبيرا ما حصلنا المقام في هذه في هذا العام اذا هذه الشريعة بنيت على التيسير ايضا قامت ايضا على العدل وعلى التخفيف
يريد الله ان يخفف اذا من التيسير ما يحصل في هذا العام اذا هذا قول الصداق يكون نتيجة اجابة انما هو يلتقي مع رح الشريعة والوطنية ولا يتعارض معها واما دعوة ان الاجارة
استثنيت فبعض الاحكام الاخرى هذا حقيقة غير وارد هنا وغير مسنن لان لجارك ما هو معلوم ايها الاخوة انما لان هذه الشريعة انها بنيت على امور منها مراعاة مصالح الناس وهذا اصل من الاصول التي قامت بهذه
مراعاة مصالح الناس انتم تروا ان الشيء احيانا تتجاوزوا عن بعض الامور يخفف في بعض الامور. نجد ان الشبهة لها اثر في ايقاف بعض الاحكام وتنفيذها ترون ان عمر رضي الله عنه اوقف حد السرقة عام الرماد
وترون ان الانسان لو وقع في محظور وكان عنده شبهة لكانت هذه الشبهة سببا في منع لقاء العقوبة ما لم يكن محتالا اذا عندما يلقي الانسان نظرة شاملا عاما يقرأ في
اسراء في احكام هذه الشريعة ويغوص في اعماقه يجد ان الذين قاموا باعتبار الاجراء هم اقرب الى روحهم هذه الشريعة والى مقاصدها التي استمدت من كتاب الله عز وجل. ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
اذا قضية ان هي تختلف عن عن الملك لانها عاقد على المنهج. فانت تستأجر هذا الدكان لمدة سنة وربما تدفع الاجار مقدما وانت بعدي لن تستوفي منابحه وقد تستأجر سيارة لمدة معينة وتقدم ايضا ذلك هذه من الاشياء التي يثير حولها بعض الناس ان رجال
هي حقيقة لم تأتي ابدا ولكنها جاءت لتلتقي مع رح هذه الشريعة ويسرها وسماحته ومراعاتها الاحوال الناس والمصائب قال وذلك ان الاجارة هي مستثناة من جيوع الغرر المجهول ولذلك خالف فيها الاصم ابن علي
وذلك ان اصل ايها الاخوة ابن عيينة لاعتبار به لانهما دائما يشدان ويخالفان جماهير العلماء ولذلك لا يعتد بخلافه ولا ينظر اليهم لذلك نجد ان الائمة المحققين الذين يحكون الاجماع وابن عبدالباسط وابن قدامة والنووي اذا ذكر
ذكروا هذين الاثنين قالوا مرة نعتد بغلافهما لانه ما قال وذلك ان اصل التعامل انما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة  انا عندما اتي اشتري هذا البيت
انا لا اعرف ما في الاصول لكن هذا كفره في الشريعة هذا الاساس الذي قام عليه البيت قد يكون خالد. قد يكون غير قوي. اذا الجهالة موجودة في لكنها تجوز عن
الوقوف عنها لانه ليست سيأتي الانسان ويحذر اساس ويعرفها. كذلك هنا ايضا هذه الاجارة عندما سيارة لمدة كذا لتحمل عليها وتنقل عليها ركاب او دابة او غير ذلك يقول هذا العمل غير المقدر لكنه في الغالب معروف. ولذلك لو ان هذه الدابة زدت عليها في الحمولة او السيارة
اقول بذلك قد تجاوزت الحد فتؤاخذ قال وذلك ان اصل التعامل انما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة والاجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وافعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها
قال ولذلك اختلف لماذا شرعت اليست لمصلحة الناس؟ اذا هي بمصلحة الناس ومن الذي اقر ان خير من استأجرت القوي الامين وجاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجارة وعمل بذلك الصحابة
رضي الله عنه عمل بها المسلمون الى يومه اذا الادارة ثابتة في الكتاب وفي السنة واجمع العلماء عليها وقول منافع هذه اللي جرناها عقد على المنافع لا ينسب حقيقة ان تعرف جزئياتها وما يترتب عليها لانه قد
لا يملكها الانسان. وهذا قد يحصل في المسابقات وفي المزارعة وفي غير ذلك ايضا من المعاملات كما يحصل ايضا في الاتباع. فان وجد عيب اخم قال قال ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الاجرة على المستأجر
وابعاد مسألة خلافية هل تحصد يعني يحصل على الاجرة في مقدمة الامر او في وسطه او كلما قضى الانسان وقتا وانتم تعلمون تختلف من حال الى حال لكنها مقررة واقول لو قدمت الاجرة او اخرت او جزئت فكل ذلك جائز لانه مما
عليه المؤجر قال رحمه الله واما كون العتق صداقا اذا عرفنا الان ايها الاخوة ان العلماء قد اختلفوا هل يجوز ان تكون الاجارة مهرا بمعنى ان يستأجر هذا الزوج ليعمل عملا من الاعمال اما
ولي امر للزوجة وان لقد يسأل سائل فيقول كيف يعمل بولي الزوجة ولي امرها؟ يعني ابوها وهي صاحبة الحق في ذلك هذه مسألة معروفة بيني وبين الله والعلماء يشيرون الى هذه القضية واحد الاخوة يقول سأل البارحة عما يتعلق بالحبى هل للاب ان يأخذ شيئا من ذلك؟ وبين
ان العلماء مختلفون وان للوالد ابانا واما ان يحسب له ذلك. على خلاف في المسح. والذين يجيزون ذلك لانه جاء في الاحاديث انت ومالك وابيك ان اطيب ما اكل الرجل من كسل وان والده من كسل
هذا فيما يتعلق بماذا لكننا نقول يجوز ان تكون الاجابة لكن ينبغي ان تكون على شيء معلوم. لا ان يكون مجهولا يعني ينبغي ان تكون معلومة ولا فرق ان يكون اعماله للمرأة او لولي امرها. وهذا ايضا من التيسير
هذا من التيسير وهذا كان معروف. تجد ان بعض الناس فيما مضى يأتي والى الارض ربما موجود. فيعمل عند صاحبه كان فترة  ثم بعد ذلك يزوجه ابنته هذه الاجرة الان
الان دعوة هؤلاء انهم يقولون مثلا لا تجوز الاجارة لانه ينبغي ان يكون ذلك على ما هذي هجرة هي اصلها الى المال لان الانسان يستحق مقابل هذا العمل اذا كذلك هذا الذي يعمل عند الانسان
يستحقه لكن له مقابل ذلك سيزوجه غير ابنك قال واما كون العتق صداقا فانه منعه فقهاء الانصار ما عدا داوود واحمد انما هذا قال به حقيقة جمع كثير من العلماء
لقد نقل عن بعض التابعين كسعيد بن سيد والزهري وطاووس وابراهيم النخعي ومن اللعيم مع الاوزاعي وكذلك وايضا ابو يوسف صاحب ابي حنيفة واحمد وداوود وغيرهم. اذا قال به جن
لكن المؤلف ربما لما رأى ان الائمة الثلاثة في جانب واحمد في جانب قل امامه ثم هو لا يستوفي الاقوال لكننا نذكر مثل ذلك لما تضمن كلام فالاشارة الى انه انفرد احمد
الوضع لن ينفرد. فهذا قال به قبلهما من التابعين عدد من كبار التابعين ومن الائمة المشهورين. اتعلمون ان الاوزاعي والثوبي لا تقل درجتهما العلمية عن الائمة الاربعة. وكذلك واسحاق بن راوين انما هو كان قليل الامام احمد. وكان زميله في كثير من رحلاته ومعروف ايضا بفقهه وعلمه
اذا هذه المسألة فيها خير  يعني ربما يرى الاخوة احيانا انه يكون جمهور العلماء في في جانب والجانب الاخر هذي عندما ننظر اليها ان الخلافة بين الائمة الاربعة نعم هنا نقول جمهور الفقهاء
يرون انه لا يجوز ان يكون الصداق عتقا واحمد يرى عكس ذلك ايها الاخوة دائما لا ينبغي ان يكون انت دائما ان نضع اعيننا على ان الحق في صفح الاخرين
انما متى يكون الحق انما يكون مع من معه حجة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبق ذلك وعمل به فانه عليه الصلاة والسلام اعتق صبيا وجعل عتقها
لان هذا نص حديث متفق عليه بل في الصحيحين وفي غيرهما في كثير من الكتب من السنن ومسند احمد وغير ذلك اذا الرسول صلى الله عليه وسلم عملا اعتق صبيا وجعل عتقها صداق
اما التعليل الذي ذكره المؤلف فهذا لا يؤثر على الحكم في هذه المسألة لا يؤثر على ذلك ولا يغير الحكم في المسجد لان هذه مسألة منصوص عليها ولا هذا مع الناس
قال وسبب اختلافهم معارضة الاثر الوارد في ذلك للاصول. ولا ينبغي ايها الاخوة بيشق عليه وان يزعجنا ان نرى ائمة لا يقولون في قول وربما نرى دليل على خلاف لان هؤلاء لهم وجهة ولهم
ولكن الخطأ هو خطأ من يتبع قولا يرى انه مرجوحا ويرى ان الحق في غيره لكن الائمة رضي الله عنه كلهم مسلمين وكلهم يريدون الحق. بل يريدون الوصول الى الحق من اقرب طريق ومن اهل سبيل وايسر. ولذلك ترون ان الامام الشافعي ضرب المثل
وبين انه ما ناظر احدا وتمنى ان ينتصر عليه. وانما تمنى ان يظهر الله الحق. اما على يديه هو او على يده  ولا يهم ما دام الحق سيظهر فسواء كما كان مع مخالفه يرجع الى الحق. او معه فينبغي من الجبال. هذا هو
لكن الان تغير واصبح الانسان ينتصر للرأي الذي يليه او للمذهب الذي يتمذهب به ويعترف نعم نحن لا نقول نترك المذاهب بحاجة لدراسة ان التمسك بها والعناية بها. وان هؤلاء الائمة رحمهم الله افنوا اعمارهم. وما هذا الكنز
الذي نضع ايدينا عليه وهذه الثمرة العظيمة وهذه الثروة الطاهرة من الفقه الا هي من جهود هؤلاء الائمة انهم قد اجتهدوا استخرجوا بحثوا عن ثم استنبطوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله ثم قاسوا عليها وخرجوا وجاء وخرجوا على اقوال
لكننا نقول ينبغي عرفنا الحق لا يمنعني متى نقول انا درست المذهب الحنبلي؟ لا ينبغي ان اخرج عن لا عندما يقول الحنابلة كل جند ميتة دبر او دبر قهوة نجس. معنى هذا انه يتعصب لمذهب الحنابلة مع ان الرسول
ويقول هلا انتفعتم بجلديا؟ لا وكذلك ايضا عندما اجد رأيا في مذهب مالك. واجد ان الدليل على خلاف او في مذهب ابي حنيفة والشافعي لا. ولذلك وضع القاعدة قالوا اذا صح الحديث فهو مدى به. لانه ربما وقع وهذا قد حصل بلاغتها احاديث
ولم تصح علمه لكنهم قالوا لو صح الحديث هنا. فجاء اصحابه فتتبعوا طرق هذا الحديث طرق هذه الاحاديث ما صحت عنده فقالوا وهذا هو مذهب الشافعي. لماذا؟ لانه قال اذا صح الحديث فهو منه
وقد صح الحديث فينبغي ان يكون مذهب الامام الشافعي قال وسبب اختلافهم معارضة الاثر الوارد في ذلك للاصول اعني ما ثبت ان الرسول اعتق صفية وجعل عتق صفقة. ما هي الاصول
اعني ما ثبت منه انه صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الحديث اعتق صبية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها مع احتمال ان يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم
الرسول فعل ذلك وبمشهد من المؤمنين وعرفوا ده وانتشر غيره. فهل قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا امر يخصني خالص لي لم يقل ذلك. اذا الاصل ان ذلك له وننمي من المؤمنين. فان الخطاب للكتاب يأتي يوجه في
كثير من الامور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته داخلة في ذلك. الى ان يرث الله الارض ومن عليها ان ان يخص بامر فان ذلك دليل على خصوصيته
وهناك مسائل اختلف فيها العلماء هل هي خاصة بالرسول او لا؟ كالركعتين بعد العصر وعدة المسائل فهو علي وسلم ومما يدلكم على انصاف المؤلف انه سيناقش المسألة وسيرجح مذهب الذين قال عنهم بانهم قلة في ماذا؟ هو لا
يقول هذا لكن مفهوم الكلام انه يرجح مع احتمال ان يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم. لكثرة اختصاصه في هذا الباب ومفارقته للاصول ان العتق ازالة ممكن والازالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه اخر
يعني يريد ان يقول المهندس العتق انما هو ازالة العتق واذا زال الرق اصبح الانسان حرا فكيف يشترط ان يكون هذا صداقا هل معنى يشترط المولى على ماذا مولاته انه يعتقه ويجعل عتقها صدقة وقد رضيت بذلك وانتهى
لانها اذا اعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي انها ان زواجه المسألة ليست قضية يلزمها النكاح. المسألة هل يجوز نحن لا نتكلم الان عن الالزام وغيره هل يجوز ان يعتق المالك مملوكته ويجعل عتقها صداقة
الحديث دل على ان قضية الالزام وغيره فهذا امر اخر. حتى في قضية كما تعلمون ظهيرة عندما جاءت الى عائشة طلبت ماذا المساعدة وعتقت يعني اشترت نفسها وقال مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا واشترك
يطيلهم الوكل ها لان هذا لا يفيده. وكان زوجها يريدها وقصته معروفة لكنها كانت لا تريده ولذلك لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال فامر ام مشي؟ قال لا. المشير؟ قالت لا ارغب فيه. هذه نسبة اخرى لكن نحن
له حكما شرعيا. هل يجوز ان يعتق المالك السيد ماذا امرته ويشترط ان يكون عتقها صداقة؟ الجواب نعم كما دل الحديث. لكن يلزم لا يلزم هذه مسألة فرعية متفرقة  قال ولذلك قال الشافعي رحمه الله انها ان كرهت زواجه غرمت له قيمتها لانه رأى انها قد اتلف
عليه قيمتها اذ كان انما اتلفها بشرط الاستمتاع بها قال وهذا كله لا يعارض به فعله. وهذا مما يعجبني في المصنف رحمه الله انه مع ان هذا القول في تحديد الاقل يخالف مذهبه. فترون انه يقول الحق
قال وهذا كله لا يعارض به فعله صلى الله عليه وسلم. لانه كما تعلمون من اي شيء يتبقى الاحكام  من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
ومن السنة الصحيحة التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان قولا او فعلا او تقريرا. فهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح الحديث عنه وهو ايضا من الاحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيره
وهو صريح الدلالة على المبدأ فينبغي الوقوف عندك قال ولو كان غير جائز لغيره لبينه صلى الله عليه وسلم. ليريد المؤذن ان يقول الرسول نطق صفية وجعل عتق اعصابا وهذا امر شاع وانتشر بين الصحابة رضي الله عنهم
وتلقوا ذلك وعلموا ولو كان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لبينه للصحابة الذين يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم وينقلونه للاجيال من بعد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك وهو المأمور بالبيان وبالبلاء
اذل ذلك على ان الحكم له ولغيره عليه الصلاة والسلام قال والاصل ان افعاله لازمة لنا الا ما قام الدليل على خصوصيته. هذا هو الاصل ان افعاله لازمة لنا كما
ان اقواله لازمة لكن ليس لا نقول بان يفهم من هذا ان افعاله لازمة بمعنى ان كلها واجبة. لان اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ومنها السنة ومن النافلة وكذلك ايضا افعاله عليه الصلاة والسلام لكن قول المؤلف ان الاحكام الثابتة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي احكام نحن ايضا نأخذ بها ولا نقول بانها خاصة بالرسول الا ما قام دليل على خصوصيته عليه الصلاة والسلام قال واما صفة الصداق
فانهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف. الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى تتعلق بالماء بعد ان تحدث عن اقل نعمة هو في المقدمة ذكر انه شرطا وناقشنا هذا وبين لنا وليس شرط صح
ان كان مطلوب في العقد ناقشنا هذه المسألة وبيناها واوردنا الاية التي ترد رأي القائلين بانه شرط صح الان وانتقل المؤلف الى قلبه واكثره وكذلك ما يتعلق ايضا ببعض الاحكام التي مرت بنا ان يكون المهر
او جارة وكذلك ايضا المسألة ان يكون عتقا يعتق مثلا الانسان هذه مملوكة ويجد عتقها الان عاد مرة اخرى ليفصل لنا ما يتعلق بالماء بالماء المهر كما تعلمون هو شيء
هو عين لكن هذه العين هل ينبغي ان يعرف جنسها وان تكون موصوفة  حيوان لو مثلا اصدقها حيوان يا سلام كما ترون هذه عين. لكن هذه العين كما ترون لا يعرف جنسها. هذا الحيوان ما هو؟ هل هو من بهيمة الانعام او من
اصدقها مثلا ثوبا ما اذا هو عين لكننا لن نعرف الجنس ولو عرفنا الانس فهل يكفي؟ يعني نقول شاة مثلا فعرفنا انه من بهيمة الان وحدد لنا الجنس هل يكفي درجة او لابد ان توصف لنا وصفا نقتنع به
اذا لو قلنا يقتصر على معرفة العين التي ذكر جنسها كاننا تجاوزنا عن ماذا عن الوصف وعدم الوصف تقوم به الجهالة وهذي الجهالة هنا معتبرة او غير معتبرة بمعنى ان المهر لو كان مجهولا هل يصح او لا
او ان هناك تحصيل فرق بين الجهالة اليسيرة وبين الجهالة عين اليسيرة هذا ما يتكلم عن المؤلف جنانا ونحاول نبينه ان شاء الله بشيء من التفصيل. فلننتبه لذلك انتم ترون الامور تنوع. ممكن مثلا ان يسبقها ماذا؟ تمر سيارة منزلا حديقة
بغلا حمارا فرسا الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة وربما يقول ثوبا وربما يكون ثوبا ويصفه والقطن ايضا انواع انه يختلف باختلاف المصانع. واذا كان العلماء قد اختلفوا فيما مضى
في الجنازة وفي المصنوعات فما بالكم في وقتنا هذا قد تجد صنعة واحدة وفي بلد واحد منها ما يأتي في درجة عالية ومنها ما يأتي في درجة الدنيا وما هو الوسط
لكن الذين يقولون بالعفو عن الجهالة. اي الذين يقولون بان الجهالة اليسيرة مختصرة عندما يكون الجنس معروفا يقولون نأخذ بالوسط بماذا بالوسط؟ الم اعلى ولا الادنى قال فانهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوظ المعين الموصوف. اتفق
عقاب النكاح على العواء. المعين يذكر حيوان ويحدد نوعه يعني جنسه بانه اولا هذا حيوان وهو من بهيمة ويصف هذا الحيوان وصفا دقيقا او لا اشكال فيه ولا حياة لانه عرفت العين وعرف الجنس وكذلك وصف لنا هذا النار. اذا اصبح هذا النهر يأتي في المقدمة
لكن قد تذكر العين ولا يذكر الجنس ولا يذكر النصر. فقد تذكر العين ويذكر الجنس كما ذكرت لكم. يحدد نوع بهيمة لكنه لا يصف هذه الشحمة حلو او غير حلوب سنها شكل صحيحة غير صحيحة هذه كلها اوصاف
قال قال اعني المنضبط جسمه وقدره بالوصف واختلفوا في العوظ الغير الموصوب ولا المعين  العوض غير المنصورة غير الموصوف وغير المعين يعني يقصد المؤلف غير المعروف الجنس والوصف والى غير المعين ماذا يقول؟ هذا ايضا فيه جهالة اكثر
لكن لو قال حيوان ما هو عرفنا انه حيوان لكن ما تنسى الحياة وما وصفه مثل ان يقول ان تحتكها على عبد او خادم. عبد من ولد ما نوع الخادم؟ لا بد ان يذكر هذا العبد فالعبد له سن وهل هو صحيح او مريض؟ وكذلك الخادم؟ وهل الخادم وهذا يجيد
صنعة من الصناعات او غير صنعة يعني نحتاج الى وصف اذا لو قال اصدقتك ماذا  لكن لو قال عبدا من عبدي عنده مثلا عشرة او عشرون من الهجرة فقال اصدقتك عبدا من ابي
اذا هل نحتاج هنا ايضا ان يذكر الجنس؟ الجواب نعم لكن هل نحتاج ايضا الى الوصف هو العبد الفلاني الذي اسمه كذا هذا هو الذي ذكره المؤلف اولا يرفع الاشكال لو كان لكن لو قال عبد من عبيده هو هذا الذي يقع فيه الخلاف
لو قال فرسا مثلا مما هو عندي او دارا من دور او غير ذا او حديقة من حدائقه او بغلة من بقاعه او ثوبا من ثيابي او عمامة من امامي
او ازارا من اذنه الى غيره. هذه اشيا كثيرة جدا او سيارة من سياراتي التي املكها. ولم يحددها. والسيارات التي عنده تختفي منها مثلا صناعة امريكية ومنها يابانية هذي جديدة وهذي قديمة تختلف في الموديلات هذي استعملت كثيرا وايضا تستعمل كثيرا
هي تختلف في اجناسها في اصل الصنعة قيمتها في استعمالها الجهالة منكم لكن ايها الاخوة حيث الجملة اقدم لكم بان الجهاد هل يسير فمتى ما عين وذكر الجنس فانه هذه الحالة لا يشترط ان يكون الوصف دقيقا. هذا اقدمه والمسألة فيها خلاف معروف. والا حقيقة لو اردنا ان نتتبع جزئيا
لا حقيقة تفرعت بنا السبل وتعددت الطرق وربما اشكل كثيرا من الامور ونحن نجد ان هذه الشريعة كما ذكرنا قبل قليل تسامحت في عدة امور لكن لا تتسامع في امور يكون فيها تعطيل
لحكم من احكام الله او مثلا بترك عبادة من العبادات الواجبة لا انما امر من الامور لا يترتب عليه اخلال في طاعة العبد لربه ولا يترتب عليه ايضا الحاء ضررا بعبد من عبيد الله سبحانه وتعالى
مثل ان يقول انكحتكها على عبد او خادم من غير ان يصف ذلك وصفا يضبط قيمته فهذا تمام العلماء كانوا يمثلون بالعابد وبالخادم وبالبغل وبالفرس وبالدار وبالحديقة. لكن الان ايضا كثرت الامور
هذا تنوع اي انتم ترون امور كثيرة جدا. ولذلك لما جدت هذه الامور احتاجت ايضا بعض الاحكام منها الى ان تصدر في شأنها  فهل هذه الشريعة وقفت عند هذا الامر؟ الجواب
هذه الشريعة تستغرب كل ما يحتاج اليه الناس. لماذا؟ لانها شريحة شاملة تسير مع الانسان في اي وقت وفي اي زمان فهي تصحبك في رحلتك في سفر في حرك في حالة نومك ويقظتك في حالة رضاك وغضبك. في اي حال من الاحوال
في حالة بيعك وشرائك في حالة انتقالك ان تجد ان هذه الشريعة معك في كل مكان وبذلك ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد بين كل امر فيه مصلحة للناس وفيه حاجة لهم. لان الله تعالى قال وقوله الحق اليوم مات لكم دين
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال فقال مالك وابو حنيفة يجوز وقال الشافعي لا يجوز. فقال ما لك وابو حنيفة يجوز؟ وهي ايضا رواية للامام احمد. والرواية المشهورة
مع الامام الشيخ وقال الشافعي لا يجوز واذا وقع النكاح على هذا الوصف عند ما لك كان لها الوسط مما سمي. وهنا في قضية الوسطية معه الحنابلة يعني عندما يحصل فانه يرجع الى الوسط. عندما يذكر مثلا دابة ولا يصفها الوصف المعروف وانه يؤخذ ماذا
لا ضرر ولا ضر لانه كما تعلمون ايها الاخوة الملاحظة في كثير من فانتم ترون في ماذا في الزكاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث صدر الربع لماذا؟ وبين الرسول الحكمة في ذلك لان
وهذه المزرعة يعيدها الطيب يريدها الطايف المحتاج. الانسان يحتاج ايضا الى اهله. ولذلك ترون اما الشريعة الاسلامية تراعي جانب ماذا صاحب الحق اذا هذا مشاهد في كثير من احكام الشريعة الاسلامية
فقال مالك وابو حنيفة يجوز وقال الشافعي لا يجوز. قال الشافعي واحد واذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمي. قال ابو حنيفة يجبر على القيمة
قال وسر اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك؟ اختلفوا في هذه المسألة وتشعب بعضهم لانه لم يعد نص صريح في هذه المسألة وانما جاء تسمية الصداق نوعه صفته لم تذكر مبينا
قال وسبب خلافهم هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاح او ليس يبلغ ذلك المبلغ انتم تعلمون البيع اشترط فيه ايضا ارتفاع الجهاد. لا ينبغي ان يكون المذيع مجهولا
فلابد ان يوصف لكن قد يتسامح في بعض الامور ان يبيعه سبغة من دمه هذه من الامور التي عفي عنها وان يبيعه دارا لا يشترط ان يعرف اساسها اي اصلها
لان هذا مما يشق فهو مما رضي عنه لكن لابد من وجود الوصف المنضبط في الامور الظاهرة  في ذلك مجرى البيع من القصد بالتشاحي اوليس يبلغ ذلك المبلغ القصد منه اكثر ذلك بل القصد منه اكثر ذلك المكارمة
ومن قال يجري في المقصود منه كالحال في البيعة المشاحة او انه مبني على المكارمة على الكرم  لذلك نجد ان الله تعالى يقول هو اتوا النساء صدقاتهن لحية وهو على الرغم من كونه واجب وان لم يكن شرطا في الصحة كما بينا خلافا لمن ذهب ذلك لكنه ايضا ينبغي ان
ينبغي الزوج الى الزوجة صادرا عن قيد نفسه. وان كان ذلك الامر واجبا عليه لكن ينبغي ان يصحبه النفس ليس معنى هذا ان يصحبه طيب نفس يتغالى الناس في المهور كما عرفنا سابقا ورأينا من قول عمر رضي الله
الله عنه عمر رضي الله عنه عندما وعظ الناس ونصحهم ردهم الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة الذي ينبغي ان يتخذ سبيلا وفريقا يساوي في سبيله عليه الصلاة والسلام عليه
انه نهى قال الا لا تغادروا. وفي رواية ان لا تغلوا صداق النسا انه لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان
فانه ما اصدق امرأة من نسائه ولا اصدقت ايد بناتهم من بنات اكثر من اثنين عشرة اوقية ثم جاء عمر رضي الله عنه وبين وبين وبين قال وان الرجل ليغلي بصدقة امرأته. في رواية لا يبتلى
لا يغني يعني هو يدفع الصدقة غاليا ويبتلى يطلب منه ذلك الشيء وهذا موجود هذا وهذا. وبعض الناس بعضهم يعني الكثير عارضا واقتناع. بعضهم يريد الخيلاء والفخر ايضا وهذا لا ينبغي
وبعضهم يبتلى بان تتعلق نفسه باسرة يرغب في هذه الاسرة الكريمة الطيبة وربما توجد فيها صفات ويميل اليها ويرغب ان تزوج ان يتزوج من هذه الاسرة فربما يثقل عليه في القهر فتجد انه يتفانى في ماذا؟ في
في هذا المهر ولو كان عن طريق الذئب ان وان الركب ليبتلى بصدقة امرأته قال حتى يكون لها في قلبه عداوة. وهذا من اخطر الوضوء. يعني لان تذكر الديون التي تراكمت عليه واصبحت حملا وعبا عليه فان ذلك لا يوجد بشك يترك
في نفسه قد يدفعه ذلك ان يحمل حقدا غبنا على هذه المرأة وهذا لا ينفع ومن قال يجري في التشاحي مجرى البيع. قال كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح
ومن قال ليس ليس يجري مجراه. اذ المقصود منه انما هو المكارمة. قال يجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
