قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الثالث للتشقير يعني التنصيف وانتم تعلمون بان الشطر ايضا يطلق على عدة معاني يطلق على الجهة ويطلق على النصف تولي وجهك شطر المسجد الحرام اي جهة او
الطهور شطر الايمان هل هو نصفه هذه مسألة؟ بكل ما فيها كثيرا وعرضنا لها عندما كنا نتكلم كيف يكون الوضوء شطر الايمان هل لان الوضوء وسيل الى الصلاة وان الصلاة تشتمل ايضا فتكون نصف الامام او ان المراد بالشطر هنا
كيف النصر وانما هو جزء من ماذا؟ من هذا الشيء يعني جزء الشيء لانه لا يمكن ان يعادل الوضوء بالايمان هذه مسألة فيها كلام وعرضنا لها تفصيلات. عندما كنا ندرس الوضوء هنا
قال واتفقوا اتفاقا مجملا انه اذا طلق قبل الدخول وقد فرغ صداقا انه يرجع عليها بنصف الصداق لقول الله تعالى فنصوا ما فرضتم. يعني اشار اليها لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة ومتعوهن. هذا اذا لم يكن هناك
سنتكلم عنه في التحويض لم يكن هناك مهر او لزومه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة نصف مع بعض هذه هي الاية التي يشير اليها المادة. يعني مراد المؤلف انه اذا حصل عقد صحيح
ثم بعد ذلك طلق الرجل هذه المرأة قبل ان يحصل مسيس فان الاصل ان لها مال نصف  المهر قد يكون دفع لها كاملا. فهو يرجع اليها في النص وان لم تكن قد اخذت منه شيئا فانه يعطيها النصف
وسيأتي ايضا هذا هو الاصل. قد توجد اسباب تغير الحال. وقد يطلقها ولا يجب لها شيء اذا كان من جهته او ان يكون عمر يتعلق بردة او اسلام او كذلك علم من قبل الزوج وربما
ايضا يعني يطلقها ويجب عليه ايضا ان يعطيها. وهكذا المسألة فيها تفصيل. يعني بمعنى قد يكون العيب من قبل الزوجة وقد يكون من قبل الزوج. واظن المؤلف عرض ايضا قال والنظر في التشقير في اصول ثلاثة
في محله من الانكحة وبموجبه من انواع الطلاق في محله هل تشطيب اي تنصيف المهد؟ هل هو في جميع انواع الانكحة او في نوع منها؟ لان النكاح كما تعلمون ايها
فيه ان يكون صحيح وقد يكون النكاح فاسدا وقد يكون باطلا فاي انواع هذه الذي يحصل او الذي يجب فيه التنصيص ان تنصيف ان ما هو النكاح الذي يكون بعمل صالح
وهناك خلاف فيما يتعلق بالنكاح الفاسد بعض العلماء وقد اومأ اليه المؤلف الى ان بعضهم يرى ايضا ايجاب النصح قال وفي موجبه من انواع الطلاق ما الذي يوجبه من انواع؟ هناك فسخ وهناك طلاق. وهناك قطلات
يكون بسبب الزوج فيجب وهناك طلاق يكون بسبب المرأة فلا يجب لها شيئا. والمسألة فيها تفصيل سيأتي ان شاء الله وفي موجبه من انواع الطلاق اعني الواقع قبل الدخول وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق
قال رحمه الله اما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح اعني ان يكون احد الاخوة ان المؤلف يركز على مذهب مالك في كتاب النكاح يعني هنا يركز والسبب انه يعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد الله فهو يتابعه في كل شيء
اعني ان يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح واما النكاح الفاسد فان لم تكن الفرقة الفرقة فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان. اما ان كان فسخا فلا شيء. وتعلمون ايها الاخوة ان الفسخ كان يأتي قد يأتي من قبل
لان الزوجة مثلا قد لا ترتاح مع الزوج ولا تطمئنوا الي ربما تحصلوا امور فتضرب المرأة الفسخ الزوج لا يوافق ان يطلقها حينئذ تلجأ بماذا الى طلب الناس وتعلمون قصة ماذا ابن شماس في قصته عندما قدم مع بعض الرجال فنظرت اليه
زوجته فقل في عينها وهي امرأة صالحة تقية تخشى الله سبحانه وتعالى وتعرف ايضا حقوق الزوج على زوجته وايضا تعلمون وهي تدلك ايضا ما ورد في شأن النساء وان رسول بين ان هنا ناقصات عقل ودين وان الانسان لو احسن الى احداهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقلق ما رأيت خيرا قط
وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي النار فرأيت اكثرها النسا قيل يا رسول الله يكفرن؟ قال لا. يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كله. ثم رأت شيء الا قالت ما رأيت خيرا قط
لكن في النساء من هو صالح. اذا  طلبة ماذا؟ الفسخ فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا انقم على قيس في خلق ولا دين. لكنني امرأة اكره الكفر في الاسلام
هي ليس قصدها الكفر المخرج من الملة لا يعني كفر العشي لانها رأت ان هذا الزوج صبر في عينها وقل فهي لا تستطيع ان تؤدي حقوقها واذا قصرت في حق الزوج وهي زوجته
فانها ستأذن وستجازى اذا هي ارادت ان تخلص من ذلك. فقال الرسول اتردين عليه حديقة؟ قالت نعم ايه ده! هذا من الفسخ هنا حينئذ في هذه الحالة المرأة هي التي ترد ماذا؟ الى الزوج
المهر قال واما موجب التشقير وهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه  يعني مسدودة المنفذ وربما تكون مثلا فيها فرس وربما يكون فيها جذام عيوب ما كان يعرفها
زوج ما ظهر لان هذي عيوبه في المرظ. ربما تسلم المرأة وزوجها غير ذلك. وربما ترتد نسأل الله العافية. اذا اذا وجد عيب او امر يتعلق بالمرأة او ربما ترضع مثلا زوجته الصغيرة ففي هذه الحالة هي التي تسببت في هذا الامر او وجد ماذا العيب من
من قبلها او التعدي فحينئذ ليس لها شيء لا يثبت له شيء اما لو كان القلق من قبل الزوج فهو في هذه الحالة يلزمه النصف قال واما موجب التشقير فهو الطلاق. الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها
مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه. واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيام الذي في الزوج قد يكون اعجب يعني ليس له ذكر يعني لا يستطيع ان يقوم بحق ان يقوم بحقه قد يكون فيه برص في لجوء
فيه عيب قد لا يستطيع ان يقوم بالنفقة. فهذه لكن النفقة يختلف فيها بعض العلماء. اذا وجد عيب في الزوج حينئذ يختلف الامر واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق او النفقة مع عسره. ولا فرق بين
انه بين القيام بالعيب واما الفسوق التي ليست طلاقا فلا خلاف انها قصد المعارضة اذا كان الزوج فاقيها لا يستطيع ان ينفق على زوجته بل العكس هي التي تقوم برعايته نعم
لو حصل ذلك من زوجة قادرة وتملك مالا وانفقت على نفسه واولادها وعلى زوجها فهي ستثاب اولا توفق في الدنيا وتسعد في الاخرة لكن المرأة من حق يا ان ينفق عليها الزوج. لان هذه هي مسؤوليته. وهو المسؤول عن الانفاق عليها. بنص الكتاب
لكن لو عجز الزوج فلها ان تطلب الطلاق بسبب عسرك عن ماذا قال واما الفسوق التي ليست طلاقا فلا خلاف انها ليست توجب التشقير اذا كان فيها الفسخ من قبل العقد او من قبل الصداق. عيب
بالعقد فيحصل الفصل ولا توجب. قد يكون الخلاف في امر لم يتفق على الصداق. اذا انتهى الامر وقد يكون خالا في العقد بمعنى لم توفى الشروط التي يلتزم بها وربما يكون الفسخ بطلب
من الزوجة كما ذكرنا وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة وليس لها في ذلك اختيار اصلع واما الفسوف الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع وعاد واما الفسوق الطارئة على العقد الصحيح
مثل الردة والرضاع فان لم يكن لاحدهما فيه اختيار او كان لها دونه لم يوجب التشطيب. وان كان فله فيه اختيار مثل الردة. اوجب التفطير والذي يقتضيه مذهب اهل الظاهر ان كل طلاق قبل البناء فواجب ان يكون فيه التنصيف سواء كان من
بها او سببه هو ملخص القول انه اذا كانت العيوب من قبل الزوجة فلا تستحق شيئا وان كانت العيوب من قبل الزور او طلقها دون سبب فهو في هذه الحالة يلزمه نصف الصدقة
وان ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيب فيه قال وسبب الخلاف هل هذه سنة هل هذه السنة؟ معقولة المعنى ام ليست بمعقولة؟ اليوم تذكي عن يشار المؤلف هل هي
هي معقولة المعنى بمعنى هل يدركها العقل؟ بمعنى اننا اذا امعنا النظر ودققنا الفكر و قال وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى ام ليست بمعقولة؟ المقصود بتشطيره انها اذا طلقت المرأة
لانه بالعقد يثبت للمرأة المهر فيدخل تحت ملكها وان طلقت قبل الخلوة او المسيس على الخلاف الذي عرفتم انها تستحق نصف المهر ما لم يكن الصلاة بسببها ووجود عيب او غيره كما عرفت
قال فمن قال انها معقولة المعنى وانه انما وجب لها نصف الصدأ عوض ما كان لها بمكان الجبر على ردة المعنى اي تدركها العقول اي العلة فيها ظاهرة وغير المعقولة المعنى هي التي يعبر عنها بامر تعقدي لا مجال للرأي ولا للقياس فيه
ان لها وانه انما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجبر على رد سلعتها في الثمن كالحالف المشتري. هذا قد جاء التنصيت عليه في كتاب الله عز وجل وقد تكرر ذكر الاية في ليلة البارحة
قال فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيعة جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق قال اذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء لانها اسقطت ما كان لها من جبره على دفع الثمن وقبض
سلعة من قال انها سنة غير معقولة كان من سببها كان يجد فيها عيب دون ان يعلم به سابقا من يقدح في امر البداع ان تكون المرأة اتقى او بها غرس او جدام او ان تكون ايضا ارضعت
ايضا زوجة له صغرى الى غير ذلك من المسائل الكثيرة مثل الارتداد والاسلام هذه كلها ايضا لها تأثير اذا كانت من قبل الزوجة قال ومن قال انها سنة غير معقولة المعنى واتبع ظاهر اللفظ. قال يلزم التشطير في كل طلاق كان من سبب
او سببها قال قال المصنف رحمه الله تعالى فاما حكم ما ما يعرض للصداق من تغييرات قبل الطلاق يعني قصده بعد ان يتم العقد فانه يثبت للمرأة الصداق يدخل تحت ملكها
هذا اذا سمي واذا لم يسمى فسيأتي الكلام عنه. وسيأتي الكلام في تفويض وفي تفويض ايضا بان المؤلف سيشير اليه ان شاء الله. هذه تغيرات تحصل على الماء. لان المهر اذا اصبح
يد المرأة اما ان ترد عليهم امور ترفعه زيادة واما ان ينقص عن عصره اما ان يذهب ان يكون حيوان فيموت او سلعة فانها تذهب على صاحبها او واما ايضا ان يجمع بين الامرين معهم بان تحصل الزيادة ان تكون جهات تلد ويصيبها الغزال
وفي هذا جمع بين الامرين زيادة ونقص والزيادة على نوعين زيادة متميزة التي تنفصل عن الاصل الذي هو الماء. وزيادة غير متميزة اي متصلة اذا الزيادة المتميزة هي التي تنفصل عن اصلها كحيوان يد او امة تلد او شجرة تثمر
عود دنانير يماكس فيها يباع ويشترى فتكسب. الى غير ذلك ايضا من الامور ذات الزيادة المتميز وغير المتميزة هي التي تكون مصاحبة للشيء يا شاة اسمن او مثلا ايضا خادمة ايضا كذلك تسمن الى غير ذلك من الامور ايضا والامثلة الكثيرة ذات العلاقة بهذا الموضوع
هناك زيادة متصلة وهناك زيادة منفصلة والحكم مختلف بينهما قال فان ذلك لا يخلو ان يكون من قبلها او من الله. يعني اما ان يكون بسبب المرء لانها هذا الصداقة تخريب
تخرجه عن ملكي اما لبيع موهبة او بعتق هي اخرجته من ملكها فاصبح لا سلطة لها على هذا الصداق فما الحكم في هذه الحالة واحيانا ايضا يكون هناك عقد وامر من الامور تصرف لكنه غير لازم كالشركة وما
اشبهك المضاربة ايضا وربما يحصل ذلك بعقد لازم لكنه لم يخرج عن يدها كلية الادارة مثلا دار تؤجرها حيوان تؤجره سيارة تهجرها فهذه حصل فيها عقد لازم لكن واستعمال هذا الشيء انما يترتب عليه نقص. لان الشيء اذا استعمل كسيارة او دابة
يترتب عليه نقص هذه من الامثلة التي ترد ايضا على هذه المسألة. هذا اذا كان بسببها اما اذا كان من قبل الله كما ذكر المعلم فانت سهلا. كالجوارح التي تصيب ماذا؟ المزارع. الموت الذي يحل بالحياة
سواء او كذلك ايضا بالمولى الى غير ذلك من الامور التي تحصل لماذا؟ بمثل هذه الاشياء قال فما كان من قبل الله فلا يخلو من اربعة اوجه ما يكون تلفا للكل واما ان يكون نقصا واما ان يكون زيادة يكون تلفا للكل بان يكون حيوان
او سلعة ماذا تفنى او داب غير تنفق ولا يدرى اين ذهبت واما ان يكون نقصا واما ان يكون نقصا. فان تكون شاة سمينة فيصيبها الهزال واما ان يكون زيادة والزيادة ايضا ربما تكون بشيء متميز كأن تلد هذه الشاة او هذه الشجرة
واما ان يكون زيادة ونقصا معا واما ان يجمع بينهما كأن تلد الشاة هذه زيادة متميزة لكن الولادة تؤثر عليها من حيث الصحة فتمرض او يصيبها الغزال قالوا ما كان من قبلها فلا يخلو ان يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبر. يعني ان يكون
وبامر الله ليس لها التصرف فيه. بمعنى اخرجته عن ملكها. كان باعت هذه السلع وهذا الحيوان او وهبته لاحد او اعتقت هذا المملوك اذا خرج عن ملكها واصبح لا تصرف لها فيها
فما الذي سيأخذه الزوج منا او يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها. او يكون في ايضا هذا الذي ايضا تصرفها في قد فيه ايضا بامر غير لازم كالوصية كما ذكرنا وكايظا المضاربة وكالشركة فهذا
لم يخرج ماذا عن ملكها لكنه قيد بامر من الامور فحق الزوج في هذه الحالة لا يسقط وربما يكون بعقد النازلين كالاجارة هناك حق الزوج مرتبط به لكنه يترتب عليه نقص او شيء
ما نمنعش هذه مسألة فيها كلام كثير جدا للفقهاء او يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها. منافعها الخاصة ان يكون مثلا هذا المال انفقته في بناء ارض لها. او ايضا في
زراعة هذه الارض او فيما تتجهز به الى زوجها. وايضا ربما يكون ما تنفقه لما تتجهز به لزوجها بان تشتري به الحلية والملابس وما يتبع ذلك من الامور التي تحتاج اليها المرأة
وعند مالك انهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان وعند الشافعي انه يرجع في في النقصان والتلف عليها بالنسقطة لو دخلنا في تفصيل اقوال العلماء فهي كثيرة لكنها من حيث الجملة
هنا الزيادة كما قلنا على نوعين. اما ان تكون متميزا اي منفصلة واما ان تكون غير متميزة اي متصلة فان كانت متميزة حيوان قد ولدت الزيادة للمرأة وحينئذ يأخذ الزوج فيما اذا رجع نصف الاصل
ومن العلماء من يرى انه يأخذ نصف قيمة الاصل. اي نصف قيمة الصداقة الذي قدمه لها بعض العلماء يرى هذا وبعضهم يرى هذا وان كانت الزيادة متصلة اي غير متميزة ففي هذه الحالة ان
قضيت المرأة ان تدفع له النصف لانه سيستفيد. اصبحت الان شهة قد سمنت. هنا بالنسبة للشيخ لا يمكن ولكنها يؤخذ نصف القيمة لكن قد يكون امر من الامور التي زادت فهو في هذه الحالة ان رضيت
تعطيه النصر فانه يلزم بذلك ان رضيت وايضا هو ان لم ترضى فانه يرجع الى الاصل وهو وهي نصف القيمة فيأخذ نصف قيمة الصلاة  قال عند ما لك انهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان
وعند الشافعي انه يرجع بالنقصان والتلف عليها بالنصف. يعني مذهب الامامين الشاهي واحد من حيث جملة تقعيدهما ان ما كان من زيادة فهي للمرأة وما كان ان نقص عليها هذا هو اصل المذهبين ما كان من زيادة فهو للمرأة وما كان
من نقص فعليها. اذا ما زاد فهو له الا ان تتضرع به وما حصل من نقص فعليها الا ان يتقاضى الزوج ايضا عن ذلك. هذا هو الاصل. ومذهب ما لك قريب من ذلك. وابو
حنيفة مذهب فيه تفصيل ويخالف ايضا في مذهب ابي حنيفة محمد بن الحسن وعند الشافعي انه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. ومذهب الامام احمد قريب جدا كمذهب الشافعي من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. كما ذكرت
ما حصل من زيادة فلها وما حصل من نقص او دلل فعليه قال وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداقة قبل الدخول او الموت ملكا مستقرا او لا تملكه ومن قال انها لا تملكه ملكا مستقرا قال هما فيه شركان ما لم تتعدى فتدخله في فتدخله في
انتم ترون التنافل ما مضى في هذه المسألة وان المرأة بمجرد العقد الصحيح تملك نصف المرأة يعني فيما لو حصل طلاق في هذه الحياة. اما لو دخل بها الزوج فان حصل نسيج فالعلما مجمعون على ان
قد اقر كله وان لم يحصل مسيسي وانما كانت خلوة فقد عرفتم الخلاف في ذلك. وان الامام احمد انفرد عن الائمة الاربعة وهو ايضا رأي الخلفاء الراشدين جمع من الصحابة والتابعين على ان الخير
يثبت بها المهر كاملا قال فمن قال انها لا تملكه ملكا مستقرا؟ قال هم فيه شريكان ما لم تتعدى فتقتله في منافعها من قال تملكه ملكا مستقرا والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق. وبعد استقرار الملك او
الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها قال ولم يختلفوا انها اذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف. واختلفوا اذا اشترت به ما يصلحها للجهل مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته؟ ام بنصف الصداق الذي هو الثمن
قال مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته. وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصدأ واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للاب ان يعفو عن نصف الصداق في المعنى
متعلق بالسماع اي بالدليل المسموع ان يكون نصا من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسموع هنا انما هو قول الله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة
بعد قول الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن الخميس وما فرغتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة منه قال وهو هل للاب ان يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ اعني اذا طلقت قبل الدخول وللسيد في امته
عند الاب ان يعفو او لا انتم تعلمون الولاية ان ولاية الاب اقوى من غيره لذلك الاب له ان يجبر ابنته الصغيرة على النكاح. وقد مر بنا ذلك لكن هل هذه القوة في ولاية الاب ايضا تنصرف الى ما يتعلق بالامر المالي او بالصداقة
لان الصداقة انما هو خالص حق المرأة فهل العفو عنهم مرتبط بالمرأة نفسها وليس لاحد ابا كان او غير ان يعفو عنه او عن شيء منه او ان له ذلك
هذه مسألة اختلف فيها العلماء وانفرد مالك بان للاب ان يعفو وخالفه الائمة الثلاثة وسيأتي التعليق على الاية التي يستدل بها كل من الفريقين قال فقال مالك ذلك له وقال ابو بكر فقال مالك ذلك اي ان للاب ان يعفو يتجاوز عن النصف
الوصف الذي اصبح حقا للمرأة فيتركه للزوج وقال ابو حنيفة والشافعي وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد ليس ذلك له. ليس ذلك له قال وسبب اختلافهم والاحتمال الذي في قول الله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
انظروا الاية الا ان يعفون او يعفو الذي بيده يعفون المقصود بذلك النسا والواو كما ذكرت لكم سابقا هي واو الفعل يعني حرف علة وليس فاو الجماعة هنا فهذه ليس فيها خلاف. يعفون يعني النسا وهي صاحبة الحق
او يعفو الذي بيده رمظة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النداء؟ ما لك رحمه الله وجماعة له فهم فيه  وان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي والائمة الثلاثة الذين يعبر عنهم في هذا المجال بالجمهور يرون ان الذي بيده عقدة النكاح
هو الزوج فلماذا اختلفوا في هذه الاية الاية محتملة؟ الجواب نعم لماذا اخذ مالكم بان الولي هنا بان الذي يعفو هنا او الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي ولما لا ذهب الجمهور الى ان الذي بيده عقدة النداء انما هو الزوج
فمالك رحمه الله ومن معه يرون ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي. لماذا قالوا لانه هو الذي يملك في هذا المقام عقدة النكاح اما الزوج فقد خرجت يده
والسلطة له على المرأة بعد الطلاق انتهى امره في ذلك. فاصبح الذي بيده عقدة النكاح انما هو نادى انما هو  والله تعالى يقول في الاية الا ان يعفو والمراد بذلك النساء اجماعا فيبقى الشطر الاخر او
يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو ما يقابله فيكون هو الولي فاذا كان كذلك فانه يتحد الامر الامران في الموضعين معا يعفون ويعفو او يعفو الذي بيده رقدة النكاح فيقول العفو انما هو واحدا يعني عفو هنا وهنا
اتحدا في الموضعين فصار العفو عن شيء واحد وهو من جانب واحد من من ماذا من المرأة ومن ولي امرها اما جمهور العلماء فيخالفون في ذلك ويكون لا نسلم بان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الوهم
بل نرى ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج لانه هو الذي بامكانه ان يستديم النكاح او ان يقطعه. يعني هو الذي له ادانة النكاح او  ويستدلون بحديث فيه ضعف ورد في سنن دار قطني ولي العقدة الزوج قالوا فهذا نص قصده
العقدة انما هي عقدة النكاح ثم يقولون عندما نلقي نظرة فاحصة وعميقة على الاية نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك وان تعفو اقرب لله والذي يكون العفو منه اقرب للتقوى انما هو الزوج
لانه في هذه الحالة اذا عفا انما يتجاوز عن حق من حقوقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ولا تنسوا الفضل بينكم اما عفو الولي فلا يعتبر اقرب للتقوى لانه عفا عن امر لا يملك العفو فيه
ولا ننسى هنا ايضا ان الائمة الثلاثة يرون انه ليس للولي ان يعلم وان مالكا يرى انه يعلو ومن هنا حسد  اذا اول جمهور مذهبهم بقوله تعالى وان تعفو اقرب للدعوى
فمتى يكون العفو اقرب للتقوى؟ من اي الجانبين؟ ان كان من جانب الزوج فالامر واضح جدا لا اشكال فيه. لان ان هذا حق قد ثبت للزوج ليس فيه اي اشكال. فاذا ما تجاوز عنه وتنازل كان ذلك اقرب للتقوى. وفيه ايضا كرم
احسان منه وحفظ للفضل الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم لكن يقول جمهور العلماء ان الذي يعفو لو كان الولي فهو يعفو عن حق غيره فهل هذا يسمى اقرب للتقوى
ابعد عن التقوى لانه تصرف في حق لا يجوز له ان يتصرف فيه فهذا الحق انما هو اصبح ملكا للمرأة. لها ان تتصرف فيه كتصرفها في سائر ان كان فلا يجوز لولي الامر ابا او غير اب ان يتصرف فيه باسقاط او باسقاط بعضه
ويظهر لي والله اعلم ان مذهب الجمهور في هذه المسألة انما هو اقرأ انما هو اقوى واقرب ايضا للعدل لان الولي يعفو عن حق غيره هذا حق لهذه المرأة المسكينة فهي بحاجة اليه. لكن لو
ان الزوجة انتقل الى درجة الكرم والمكارمة في هذا المقام وتجاوز عن هذا الحق فيكون بذلك حفظ لذلك الافظاء الذي سبق ان حصل بين انهما وهو ايضا عدم ايضا قطع لما كان لما اشار الله سبحانه وتعالى اليه بقول
جعل بينكم مودة ورحمة وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم قال وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قول الله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وذلك في لفظة يعفو فانها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب
دي مرة من معنى يسقط يعني يسقط الحق ومرة بمعنايها. المؤلف ناقش مناقشة عقلية ولا ذكرت لكم حجج التي يدور حولها الخلاف في هذه المسألة ومرة بمعنى يهب وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الظمير
هل هو على هل على الولي او على الزوج؟ فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط وشذ قوم فقالوا لكل ولي ان يعفو عن نصف الصداق
الواجب للمرأة ويشبه ان يكون هذان الاحتمالان اللذان في الاية على السواء لكن من جعله الزوج يوجب حكما زائدا في الاية اي شرعا زائدا عن المؤلف تدل على انه يميل للرأي الذي رجحنا
يعني يقول من اعتبره الزوج لم يضف الى الاية شيئا جديدا. فوقف عند الاية. ومن اعتبره الولي فانه اضاف جديدا. ما هذه الاضافة هي تصرف الولي في اسقاط الحق لكن نص الاية يعفون اي المرأة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وعفو الزوج
يعني لماذا سمى المؤلف الماء انه اذا كان القصد بالذي يعفو في الجانب الاخر هو الزوج لا زيادة فيه لان هناك قرافة والمهر متنصف مشقر بينهما فنصفه للزوجة ونصفه للزوج. فان عفت الزوجة فلها ذلك. وان عفت زوجها
لكن الولي دخل على هذا فهو يفهم من الايات وهذا ايضا لاحظ المؤلف ايضا ملحوظ جيدا في هذا المقام لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الاية اي شرعا زائدا. لان جواز ذلك معلوم من ضرورة
ومن جعله الولي اما الاب واما غيره فقد زاد شرعا. فلذلك يجب عليه ان يأتي بدليل يبين ان الاية انه زاد شرعا يعني بمعنى انه شرع في دين الله كما يفعل القانوني لله. وانما هذا فهم
اختلف فيها العلماء. فالامام مالك رحمه الله انما فهم هذا الفهم. وبينت لكم وجهة الامام مالك. وايضا اصحاب هذا القول ايضا ينظر وان طلقتموهن منافقا ثم بعد ذلك فنصف الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عفوا جاء الضمير هنا للغاية. قالوا فتغاير
لكن انا ما تتبعت كل الجزئيات في هذه المسألة لانني اخذت معه واهم واقرأ مما ولكن لا شك مذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة قال اما الاب واما غيره فقد زاد الذي جعلني ارجع هذا دون تردد ان تعفو اقرب
لان هذا الصدق بالزوج مما لان الولي ينسب من حقه ان يعفو عن حق غيره قال اما الاب واما غيره فقد زاد شرعا. فلذلك يجب عليه ان يأتي بدليل يبين به ان الاية اظهر
وفي الولي منها في الزوج. ايها الاخوة المؤلف رحمه الله هنا مالك ومع ذلك ترون انه في اشارات يخالفونها وهذا هو حقيقة المرء طالب العلم الذي يريد ان يدرس الفقه
وان يصل الى الحق من اقرب طرقه ينبغي دائما ان يدع التعصب عنه وعيا والا يتحيز اليهما حتى وان كنت قد غرست هذا المذهب طفلا يافعا وشابا حتى عشت وترعرعت مع هذا المذهب وهظمته لا ينبغي ان ينفعني التعصب
يكون هذا المذهب دائما هو لا قوى وان خالف فينبغي دائما ان يكون طالب العلم يسير مع الدليل. اينما كان وحيثما وجد لانه دائما المرض انما هو لكتاب الله عز وجل
لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الائمة الذين ننهل مما يعني فقههم ونأخذ من كنوزهم هذا هو منهجهم الذي اسسوه وضعوه لنا الا نتأسف لارائهم والا نأخذ بقول احد منهم مع وجوب نص يخالفه
وكلام في ذلك معروف قال فلذلك يجب علي ان يأتي بدليل يبين به ان الاية اظهر في الولي منها في الزوج قال وذلك شيء يعسر قال والجمهور على وذلك شيء يعسر يعني امر عسير وشاق عليه
قال المصنف رحمه الله تعالى انظروا هنا مناقشة لطيفة ليس فيها تهجم ولا ايظا طعن في الائمة كما يحصل مثلا من بعظ طلاب العلم ممن سبقوا وهم قلة وفي هذا الوقت
اكثرهم لا. انما هذا يبين الحق مع احترامه. وهو لم ينص ما قال مالك ولا قال فلان لكن بين ان من اخذ بهذا الرأي فهذا التقى مع الاية ومن اخذ بالاخر فانما هو مفهوم
وهذا المفهوم يحتاج الى ان يدعم بدليل وان يعرض ايضا بما يقويه ولا دليل يعبده فينبغي ان يبقى الحق مع الطاولة قال والجمهور على ان المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها ان تهب من صداقها النصف الواجب لها
لماذا؟ لانها ليس لها ان تتصرف في هذا الامر يحتاج الى موافقة من له الولاية عليها ولذلك يشترطون ايضا في تنازل الزوج عن نصف الصداق او الزوجة ان يكون كل واحد منهما اضحية
يعني ان يكون مكلفا وقد يكون الانسان ايضا ايها الاخوة مكلف ولكنه غير رشيد فكم من اناس كبار تجاوزوا سن البلوغ وقطعوا مسافات كثيرة من العمر ومع ذلك تراهم شرفونا تصرف السفهاء
وكم من صغار السن اصحاب العقول الكبيرة ممن وهبهم الله ادراكا وحصافا وفهما تجد ويتصرفون تتصرف كبار العلماء لكن الغالب ان الكبير يدرك ما لا يدركه الصغير اذا للصغير غير المدرك في هذا لا يعتبر عفوه في هذا المقام
قال وشذ قوم فقالوا يجوز ان تهب مصيرا لعموم قول الله تعالى الا ان يعفون. يعني انتهب الصغير  قال وقت له من هذا الباب في المرأة اذا وهبت صداقها لزوجها
ثم طلقت قبل الدخول قال مالك ليس يرجع عليها بشيء قال الشافعي يرجع عليها بنصف الصداقة قال وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق؟ وهذا ايضا قول الشافعي رواية للامام احمد
وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق او في ذمة المرأة من قال في عين الصداق قال لا يرجع عليها بشيء لانه قبض الصداق كله ومن قال هو في ذمة المرأة قال يرجع
وان وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من مالها فرق ابو حنيفة في هذه المسألة بين القبر ولا قبر قال ان قبضت فله وله النصف وان لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء. يعني
نذهب وابي حنيفة هذا ان ابلت الصداق ثم وهبته فلها ذلك اما قبل ان تنقضه ويتحول الى ملكها فلا لانه لا يسمى ملكا تاما في هذا المقام قال فارقى ابو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض. فقال ان قبضت فله النصف. وان لم تقبض حتى وهبت
فليس له شيء كأنه رأى ان الحق في العين ما لم تقبض. فاذا قبضت صار في الذمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
