قال المصنف رحمه الله تعالى فاما المسألة الاولى وهي اذا قامت المرأة تطلب ان يفرض لها مهرا فقالت طائفة يفرض لها مهر مثلها وليس للزوج في ذلك خيار. هذا هو رأي جمهور العلماء. نعم
فان طلق بعد الحكم فمن هؤلاء من قال لها نصف الصداق ومنهم من قال ليس لها شيء لان اصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح وهو قوم ابي حنيفة واصحابه
وقال مالك واصحابه الزوج بين خيارات ثلاث ما يطلق ولا يفرض اما ان يفرض ما تطلبوا ما تطلبه المرأة به واما ان يفرض صداق المثل ويلزمها. وهذا هو الاصل وهو ايضا مذهب الامامين الشافعي واحمده
يعني لها الصداق مثلها اذا لم يفرغ قال وسبب اختلاف للزوج اذا طلق بعد طلبها الفرض. ومن لا يوجب اختلاف في مفهوم قول الله تعالى يا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
هل هذا محمول على العموم الاية ومن هنا جاء الخلاف. فبعض العلماء كالحنابلة حمل ذلك على ماذا ما يتعلق بتفويض البضع لا تفويض المهر فانه في تفويض المهر يكون لها نصف الصداق
قال هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق؟ سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق او لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك وايضا هل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال او لا يفهم ذلك
احتمال وان كان الاظهر سقوطه في كل حال. لقول الله تعالى متعوهن على الموسع على قدره وعلى المبطل قدره هذا اذا حصل خلاف في اصل الصداقة لكن لو حصل على الاخر على غلط المعنى الاخر للتفويض فهذا هو رأي جمهور العلماء كما لا نعرف
قال لقول الله تعالى متعوهن على الموسيقى قدره وعلى المكثر قدره ولا خلاف اعلم لانه اذا طلق ابتداء انه ليس عليه شيء قال ولا اعلم ولا خلافا ولا خلاف اعلمه
لانه اذا طلق ابتداء انه ليس عليه شيء وقد كان يجب على من اوجب له انما عليه المتعة والمتعة ايضا فيها خلاف في هذه الحالة وقد كان يجب على من اوجب لها المتعة مع شطر الصداق
اذا طلق قبل الدخول في نكاح في نكاح في نكاح غير التفويض واوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض ان يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل لان الاية لم تتعرض لمفهومها لاسقاط الصداق في نكاح التفويض
ان ما تعرضت لاباحة الطلاق قبل الفرض ان كان يوجب نكاح التفويض مهرا مثل اذا طلب واجب ان يتشطر اذا وقع الطلاق كما تشطر في المسمى لهذا قال مالك انه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج
هذا بالنسبة لتفويض البضع الذي لم يسمى فيه الصداق اصلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
