قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية واختلفوا اذا اذا اقترن بالمهر بيع مثل ان تدفع ان تدفع اليه عبدا ويدفع الف درهم عن في الصداقة اني احيانا امي ربما لاحظتنه منذ ان وضعنا ايدينا على كتاب النكاح فنحن نجد انه يسير
مع البيع بجوار كفرسينها فلا تكاد تمر مسألة الا ويعرض المؤلف ويذكر فيها بوجود رابط بينهم وبينهم لان البيع عقم ايها الاخوة وكذلك ايضا النكاح انما هو عقد من العقود. ولذلك بعض العلماء
يقسم الفقه الى عبادة ومعاملة. ويعتبر ايضا النكاح من المعاملات وهو صحيح. ولكنهم عند المجزأ يجعلون النكاح احكام الاسرة قسما مستقلا. لكن ليس معنى ذلك ان نباعد بينها على انها
ولكنهم يجعلون اسما مستقلا لان اكثر احكامها لان اكثر احكامها تخصها ولا يوافقها غيرها من الاحتلال اذا هذا هو السبب. اذا احيانا يلتمل بالعقد صداق وماذا وبيع. كان يقول ولي المرأة ابوها زوجتك ابنتي وبعتك عبدي بالف درهم
هنا جمعت العقد بين ما هما المهر وكذلك ثمن العبد الدين. اذا التقى عقدان في عقد واحد زوجتك ابنتي وبعتك عبدي العبد او بعتك داري بالف درهم وربما يقول زوجتك ابنتي واشتريت ايضا ميدارك بالف ماذا؟ بخمس مئة
درهم اذا القضية كلها ايها الاخوة تأتي هنا وهنا. المراد هل يصح ان يجتمع مع المهر شيء اخر وهو القيام  هذا هو مراد وهذا في في حالة عدم تسمية الله
اما لو قال زوجتك ابنتي وبعتك داري بالف درهم. خمسمئة عن المهر وخمس مئة عن الدار لا اشكال هنا ولا نحتاج الى ان نبحث. لانه هنا المبلغ وحدد. فعرفنا ما يخص المهر وما
لكن يأتي الاشكال اذا ونحن نجد هنا ان جمهور العلماء ينجزون ذلك قال واختلفوا اذا اقترن بالمهر بيع مثل ان تدفع اليه عبدا ويدفع الف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد. يعني يعطيها الف عن صداقها
وهي ايضا قضية لكن في هذه الحالة لم يحدد المهر ولا واظن المعلم نفع ولا يسمي الثمن من الصداق. صلاة ولا يسمي الثمن من الصداقة. اما لو سمي الصداقة ارتفعت الجهالة فلا خير
بين العلماء في هذه المسألة لاننا عرفنا ثم اريد انبهكم الى قضية لانه كثيرا طلاب العلم تمر بهم وهذه المشكلة التي يشكو منها كثيرون. ادرس المسائل فاذا انتقلت الى غيرها نسيتها
دائما حرص الانسان ورغبته في طلب العلم واخلاصه له وتفريغ نفسه وقلبه للعلم يجعله لا ينسى وان نسيت اما كلمة ينسى فكل لسان ينسى لكن دائما قيمة العلم بانك دائما تكون على صلة فيه تقرأ وتتعمق في دراسته وتحاول ان تفهم المسائل
اما المسائل التي تمر المساجد التي يحرص عليها يعمل فكرك وذهنك فيها غالبا ما يبقى في ذهنك شيء وليس شرطا ان تحفظها وقد مر بنا هناك خلاف بين العلماء ان الحنفية والحنابل رجال. وان الشافعية والمالكية في جانبه عند تحديد اقل المرء
هذا سيسري على بعض المسائل فلننتبه لذلك اه الحنفية والحنابلة لا يرون تحديد ذلك والشافعية والمالكية عندما يحددونها قال ومنعه مالك وابن القاسم وبه ليس الشافعي ان ما هما المالكية والحنفية هم الذين يحددون والشافعي والحنابلة
قال وابن ومنعه مالك وابن القاسم وبه قال ابو ثور واجازه اشهب وهو قول ابي حنيفة واجازه الشهر وهو قول ابي حنيفة عن الاجازة واحدة. لماذا لانه بالنسبة لقول الامامين هنا يتعلق الامر بالصداق
قال وفرق عبد الله وقال ان كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بامر لا يشك فيه. جاز واختلف الامام ان المالكية عنده هناك كما عرفتم يشترطون ان يكون لاقل المالحات
وحددوا ذلك اجتهدوا فيه فلم يجدوا فقاسوه على القدر اي النصاب الذي ضب او باليد السادة لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. وايضا ووضع الدينار هو يساوي ثلاثة دراهم. اذا هذا
هذا هو الملحظ الذي اخذ به هذا الامام وان كان المالكية لا يتفقون حوله وانما يختلفون واختلف في قول الشافعي مرة قال ذاك جاء ذلك جائز. ومرة قال فيه مهر المثل
سبب اختلافهم هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع ام ليس بشبيه فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال يجوز. ونعم النكاح يعني فيه تخفيف يختلف
وعلى البيع في هذا المطعم وهنا يعني عندما نأتي لامر لم يقسط انما ما دام ذكر ان هذا عن البيع فاقل ما يكون ما يصلح فهو عند الشافعي وعند الحنافلة اقل ما يكون. اقل ما يسمى هذا انما يصلح ان يكون مهرا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
