قال رحمه الله وقت له في الصداق يستحق او يوجد به عيب هذه ايضا مسألة اخرى جعلي لو ان انسانا قدم مهرا ثم وهذا المهر معين يعني لو قدم مهرا معينا
ثم تبين ان هذا المهر فيه عيب. هذا العيب لا يخلو من المعيب. اما ان يكون عيبا ظاهرا اي انسان ينظر الي يحكم على انه معي وقد يكون هذا العيب يسيرا. فهل هناك فرق بين ان يكون العيب يسيرا
يعني بين ان يكون العيب كبيرا وبين ان يكون يسيرا وان ذلك يشمل. الحنفي انفردوا من بين الائمة فقالوا اذا كان العيب يسيرا فانه مما يتسامح فيه فلو اصدقها مثلا دارا وكان فيها شيء من الان
واصدقها حيوان وتبين فيه عيب يسير بعرج يسير وقالوا ان ذلك لا يضر لانه مختصر لنا غيرهم من العلماء قالوا لا. العيب عيب كبر ام صغر. فالعيب اذا ولد فانه يبطل
اذا ما وجد العين فانه يرد المهر في هذه الحالة ويرجع الى القيمة. والقيمة في هذه الحالة هي التي تنزل منزلة ذلك الامر وبعضهم يفصل القول في ذلك فيقول ان كان هذا العيب له فيما يرجع الى الدين
وان كان مثليا يعني له مثيل يشابهه تماما كالمكيل والموزون والمذروع فانه يرجع الى الى المثل هنا فلو اصدقها مثلا عشرين صاعا من قامها هذا مكي يرجع الي فيؤتى بنوع القمح المتين فتعطى عشرين صاعا من الخالي من العيوب
من السوسة او من غير ذلك. واذا اصدقها نوعا من القماش المذروع. وكان له في هذه الحالة مثيل فانه يرجع اليه. ولو اصدقها عشرا مثلا اوقيات من السمن. ثم ايضا تبين في
ذلك خلل او من العسل فانه يرجع ايضا الى مقابل ذلك موزونا من ما هو الصحيح اذا ترون ايها الاخوة ان العلماء رحمهم الله في التدقيق في هذه المسائل وفي ايضا العناية بها. وفي كثرة التفريط وفي محاولة ايضا ان تكون العقول دائما تسير في
الصحيح نجد دائما انهم يحاولون معالجة ما لم تتعارض مع ناس ان تعارضت مع نص فرحوا ذلك القول واخذوا بذلك النص. اذا كورونا وجد عين في الماء من العلماء من عين واحد؟ العيب يخل بهذه السنة
وان كان صغيرا بدليل انك لو قدمت هذه السلعة سليمة فانها ستأتي بثمن ولو قدمت وفيها عيب يسير فان ذلك العيب بلا شك سيؤثر فيه الامر بالمعروف اذا العيب يؤثر لكنه يختلف فالحنفية يرون ان ذلك من امثال الجهالة اليسيرة التي تغتفر فذلك
وبعض العلماء قالوا لا لا هنا فيرجع الى ما يقوم ذلك وهو القيمة ان كان مثلي رجعنا الى المثل. واعتقد انني فصلت المسجد قال واختلفوا في الصداق يستحق يستحق ويوجد به عيب
قال الحق ويوجد به عين واختلفوا في الصداق يعني هذا الصداق المعين لكن لو اطلق اننا نأخذ ما هو لولا يعني فيعين الصداقة. ولذلك بعض الفقهاء ينص فيقول اذا اصدقها شيئا
معينا لكن لو قال عشرة اصع من نوع القمح الفلاني فمعلوم انه يؤخذ من الجيد. لكن عندما يقول هذا يأتي بشيء من القمح او من الثياب فيصدقه هذا اصبح معين
قال ويوجد به عيب فقال الجمهور النكاح ثابت اختلفوا هل ترجع بالقيمة الصحيح النكاح ثابت لماذا؟ لان هذا يلتقى مع اصول هذه الشريعة وجود هذا العيب نستطيع ان نعالجه لان هذا العيب لا تأثير له على العقل. بخلاف البيع
البيع يتأثر بوجود عيب في الثمن فهذا الذي تبيعه اذا كان الثمن فيه معي فهو يؤثر. ولو كان ايضا العوظ المبيع فيه عيب فانه يؤثر فيه. فانت لو اشتريت سلعة ووجدت بها عيبا لك ان تردها. ولو انك ايضا بعت سلعة واعطاك ثمنا وجدت ان هذه الدراهم فيها زيت
مغشوش ايضا ترد ذلك وتأخذ سلعتك هنا العقد صحيح فما دام العقد صحيح فنحن نحاول ان نعالج هذا المهر في حدود الشريعة الاسلامية قال واختلفوا هل ترجع بالقيمة او بالمثل او بمهر المثل؟ هل تركع بالقيمة
او بنزل او بمهر منه القيمة هذا هو العصر ان اذا وجد عيب قيمته كم هذا صحيحا عندنا مثلي فاننا نعطيه هذا المثل قال واختلف في ذلك واختلف في ذلك فهذا عندما يحصل اشكال يرجع الى مهر مثيلاته
الكلام عنها قال واختلف في ذلك قول الشافعي وقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل. انا اعرف في مذهب الحنابلة انه واعتقد ان الشافعي مدام ليس ببعيد عنهم. لكنني لا اقع في المذهب الشافعية ولا ليس لك غيري. لكن الحياة
قال وكذلك اختلف المذهب في ذلك فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع بالمثل. قال ابو الحسن اللخمي ولو قيل سترجع بالاقل من القيمة او صداق المثل لكان ذلك وجها قال وشد سخنون وقال النكاح فاسد
وابن الخلاف الاشبه النكاح في ذلك بلا شك كما ذكر المؤلف هذا راع شاذ ومغدور لان العقل كما عرفنا في النكاح لا يتأثر بفساد المهر وانما يصحح هذا الفساد الموجود فيه والتصحيح منكر ومن سوء
قال وابن الخلاف ان يشبه النكاح في ذلك البيع او لا يشبهه فمن شبهه قال ينتسخ ومن لم يشبهه قال لا ينفسق اما غيرهم فانهم يصححون العقد المهر او المسمى اما بالرجوع الى القيمة
كما هنا وان كان هناك ما يماثله كما ذكرنا وضربنا امثلة في درس ليلة البارحة كان يوجد نوع من الذي قدم لها فتعطى مثله او من المزروعات او من الموزونات. ونحن ذكرنا امثلة في هذا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
