قال المصنم رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الخامسة وقتله في الرجل ينكح المرأة على ان الصداق الف ان لم يكن له زوجة وان كانت له زوجة فالصداق الفان. اذا هذه مسألة ايها الاخوة جمعت شرطين
ولها امثلة كثيرة ليست هذه المسألة ان اعمال مؤلف ذكر انموذجا يعني مثالا واحدا يعني رجل يريد ان يتزوج امرأة فيقول لها اتزوجك بالف دينار او بالف درهم ان لم يكن لي زوجة وان كانت لي زوجة اي امرأة بالفين
اذا هناك فرق بينهما. اذا هناك اعطاها شرط اذا لم يكن له امرأة اخرى يدفع لها امل اضاف شرطنا اخرا وجدت عنده امرأة فسيعطيها الفين الشرط الاول ايها الاخوة كما ترون واضح لانه سيتحقق
لكن التاني فيه غرر ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء او فيه جهالة ولكل من العلماء وجهة ينحو نحوها ويتجه اليها في تعليلات ايضا مثل هذه ان يقول للمرأة يريد ان يتزوجها اتزوجك بالف درهم على ان
وبالفين ان اخرجتك من دارك اين الوطن؟ ولا شك ان المرأة ربما تتأثر بهذا ان المرأة اذا عاشت بين اهلها وذويها وفي وطنها فانها تحب ذلك قد يؤدي ذلك الى ان تتنازل الى مهر اقل
ولكن عندما يقول وان اخرجتك من دارك اي من الدار التي تسكنين فيها وليس فقط الدار يعني التي تقيم فيها انما الدار التي هي البلد او النسر الذي تقيم فيه
كذلك ايضا قد تأتي من الصور ان يقول لها مثلا اتزوجك على ان اطلق امرأتي او اتزوجك على طلاق امرأتي. هذه مسائل عدة يذكرها العلماء اما فيما يتعلق بالمسألة التي لم يذكرها المعلم وهي تبعد عن هذه المسألة قلت ربما انبه عليها بانني لاحظت
المؤلف ما ذكرها وهذا قد يحصل من بعض الناس يعني ياتي انسان فمن فرحته بهذه المرأة المرأة ان وافقت ووافق اهلها ان يقول فتزوجك  انتم ترون هنا انه لم يجعل لها مهر
وانما اغراها بطلاق هذه المرأة التي كانت عنده اذا هنا لا يوجد مال في هذا العقد الله تعالى يقول ان تبتغوا باموالكم اشار الى وضوء الماء ثم نجد ان هذا يتعارض مع حكم هذه الشريعة
وما فيها من تقليد النفوس. وما فيها من اثارة ونشر المحبة والالفة بين المؤمنين من هنا نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا المرء طلاق اختها لتجتهئ
ما في صحفتها وفي رواية لا تطلب المرأة قلق ضرتها لتكفى ما في اناني هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكل واحدة ما كتب الله لها سبحانه وتعالى
وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل ان ينكح امرأة بطلاقها  هذا هو منهجه القويم الذي ربى عليه ابناءه ومن هنا لو حصلت هذه المسألة فيقول العلماء ان التسمية فاسدة ولا ينبغي ان ينظر اليها وانما يرجع الى ماله
هذي مسألة انا نبهت اليها لانها قد تقع بها بعض الناس اذا هذه المسألة نعود الى مسألتنا التي ذكرها المعلم وشبيهة بها تماما عادة ما يقترنها العلماء بها قضية يقول
فتزوجك على الف الا ام اخرجت من دارك اي من بلدك واتب على الفين اخرجتك من دارك اي ان سافرت بك الى بلد اخرى والمرأة كما هو معلوم اذا بقيت ببلدها ستعيش بين اهلها وجيرانها ومعارفها
ان خرجت وسافرت الى بلد اخرى فانها ستأتي الى اناس لا تعرفهم ربما يعني يكون عندها شيء من الوحشة فهي تبقى غريبة في ذلك المكان فالامر مختلف هنا المسألة التي معنا وتشبهها هذه
اذا قال لها اتزوجك هنا على بالف ان لم يكن لي امرأة فان كان لي امرأة فبال هنا كما ترون ايها الاخوة امر واضح وامر غير واضح. يعني هو سيعطيها الف لم يكن له امرأة. لكن لو تبين انه لا ظن ان عنده امرأة
سيعطيها الفين. ايضا من الصور التي يذكرها الفقهاء ان يقول تزوجك بالف ان كان ابوك وان كان ابوك حي ان كان ابوك حيا. فان كان ابوك ميتا فباليه. هذه ايضا
قالوا لا تصح لان التسمية غير معروفة اذا المسألتان اللتان فيهما الخلاف هي التي معنا وقضية اخراج المرأة من دارها هذه اختلف فيها الفقهاء. فبعضهم اجاز ذلك مطلقا فقالوا عليه ان يلتزم بما اشترط
فان كانت له امرأة فعليه ان يدفع الانفه. وان لم تكن له امرأة فيقف ايضا عند الشرط الاول ويعطيها الالف وهذا هو مذهب ابي حنيفة على تفصيل في ذلك. فهناك فرق بين الامام وبين صاحبيه
وهو ايضا مذهب احمد في رواية ومذهب الشافعي في ذلك يختلف عن المذهبين وكذلك مذهب مالك. فلنستمع الى ما في الكتاب ثم نعلق عليه قال فقال الجمهور بجوازه واختلفوا في الواجب في ذلك. الجمهور قالوا بجواز هذا يعني ان ذلك جائز
لكن بالنسبة للمهر المسمى هو الذي اختلفوا فيه فبعضهم قال ذلك جائز مطلقا وهو وهي رواية عن الامام احمد وبها قال ابو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وابو حنيفة يخالف في ذلك. لان هذا حنيفة يرى الوفاء بالاول لا الثاني. لان الاول لا ضرر فيه
والتبس على المؤلف اي لم يقطع بمذهب المالكية في هذه المسألة كمسألة مرت بنا في درس ليلة وسنعلق عليها ان شاء الله قال فقد اختلف واختلفوا في الواجب في ذلك فقال قوم الشرط جائز ولا ايها الاخوة لا يخص الامر هذه المسألة اي
مسألة تشبهها كقضية اتزوجك بالف لم يكن لي امرأة وبالفين هي مثلها وكل مسألة تشابهها فتأخر الحكم في ذلك وقال قومنا الشرط جائز ولها من الصداق بحسب ما اشترط. الذين اجازوا ذلك ماذا يقولون
هو قال اتزوجك بالف لم يقل لي امرأة؟ اذا الامر واضح. فاذا لم يكن له امرأة يعطيها الالف وهذا امر واضح لا هو باطل ولا شبوة فيه وان لم يكن له زوجة يعطيها الفين
وبعضهم قال هذا حكم جمع شرطين. وفي ذلك جهالة فلا يجوز. والذين ذلك قالوا ان الصورة الاولى او الشرط الاول متحقق على كلا الامرين فان لم يكن له زوجة سيعطيها العلف. وان كان لها له زوجة فسيعطيها الف ويظيف اليها الفا اخر لكن
هذه الاضافة هل هي جائزة او لا؟ بعضهم قال كما انه يجوز له ان يزيد في المهر بعد تسميته كذلك يجوز هنا. والواقع ان الامران مختلفان. تلك من نفسه يتبرع بها جاءت عن رضا لكن هذه قيدها بشر. فهي مسألة جمعت شرطين
قال وقالت طائفة لها مهر مثلي وهو قول الشافعي وبه قال ابو ثور الا انه قال طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا هنا الشافعي رجاء الخروج من الخلاف كله
وقال نطرح هذه المسألة كليا ونرجع الى الاصل الذي هو محل اتفاق بيننا وهو الرجوع الى مالك سنلغي هذه المسألة ونرجع الى ما لان الخلل ايها الاخوة لنندر من اول ما بدا ليس الخلل في الحق فانتبهوا لهذا فرق بين النكاح وبين البيت
الخلل هنا ان وجد فهو في التسمية اي في المسمى اي في المهن عليه الصلاة واما العقل فهو صحيح واما لو كان الكلام في العقل تغيرت الحياة اذا الخلاف هنا فيما سمي فالشافعي يرى ان هذه مسألة فيها جهالة
وما دامت الجهالة متحققة فيها فينبغي ان تترك هذه المسألة وان ينتقل الى مسألة اخرى ما هي هذه المسألة الاخرى؟ هو ان نرجع الى ما علينا وقال ابو حنيفة ان كانت له امرأة فلها الف درهم. وان لم تكن له امرأة فلها مهر مهر مثلها
ما لم يكن اكثر من الالفين او اقل من الالف. لماذا قال ان كانت له امرأة فله مهر مثلها؟ لان هذا امر متحدث على الصورتين الشرطين نعم ولكن بالنسبة للاولى اراد ان يردها الى مهر المتر فيلتقي مع الشافعي في هذه الصورة لكنه قيد
واما الذي قال لها المتعة فليس هو ماذا؟ ليس هو ابو حنيفة قال هو الذي ذكره بعد ويتخرج في هذا قول ان النكاح مفسوخ لمكان الغرق. ولست اذكر الان نصا وايها الاخوة واحيانا تموت
هو قال ويتخرج ما هو التخريب في الفقه نحن تكلمنا عنه كثيرا لكن مثل هذه الدروس يعني قد تتكرر فيها الامور للمناسبة ولان الناس يتغيرون وهذا يأتي وهذا يذهب وهذا قد يكون موجود وهذا غير موجود
اصلا ايها الاخوة نحن نعلم ان احكام الفقه في الاصل انما استمدت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل وهي مهما ابتعدت فهي ترجع الى هذين الاصلين او الى مقاصدهما هؤلاء امر يعود اليهما
ومن الامر الذي يعود اليه مع التهيج. فما هو التخريج نحن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا فقه وهذا الفقه اصلا اصوله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
والرسول صلى الله عليه وسلم له فتاة وهو اعظم المهدي وكذلك اصحابه من بعده افتى وكذلك التابعون ولما جاء الائمة العرب كانت لهم جهود عظيمة في خدمة هذا الفقه وفي التوسع في دراسة مسالك
بل انهم افنوا اعمارهم وامضوا اوقاتهم وفرغوا جهدهم في هذا العلم حتى نفع الله بهم البلاد والعباد في وقتهم وامتد هذا النافع الى وقتنا هذا الى ما بعد لا شك انهم تركوا للاجيال من بعدهم ثروة عظيمة وكنزا كبيرا. فجزاهم الله خيرا ورحمهم جميعا
لما جاء التلاميذ عنوا بهذه ايضا الثروة وزادوها ايضا. فزادوا على اقوال ائمتهم. فلما جاء من بعدهم ارادوا ان يعرفوا ما هي الاصول؟ بدأت الهمم طبعا بدأ الناس يركنون الى اقوال من سبقوه
هؤلاء الاعلى العلماء الاعلى ان يبحثوا عن علل الاحكام ما هي العلل؟ ما هي الاصول التي خرج عليها الائمة الاربعة وامثالهم فقههم هناك مسائل لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السنة
وهي مليئة في كتب الفقه اذا هذا ما نسميه بالتخريج على هذا التخريج انما عني به تلاميذ تلاميذ الائمة لماذا فاخذوا يبحثون عن علل الاحكام؟ ما هي العلة التي لاجلها قيل بهذا الحكم وفرن فلم
ما عرفوا الرسول وضبطوها اصبحوا يخرجون عليها ولذلك ترون انهم يقولون هذه رواية الملك هذا قول في المذهب هذا تخريج في المدى. فالتخريج في المذهب ليس قول ولا رواية على الايمان. لكنه تخريج على
رسوله اي قال به اتباع المذهب بمعنى انهم استنبطوا هذه المسائل معتمدين على وصول هذا البلد هذا هو معنى التهريج اذا قوله ويتخرج رأي كذا يعني يتحرك ويقصد به في مذهب مالك
قال ويتفرج في هذا قول ان النكاح مفسوق لمكان الغرق قال ان النكاح مفسوخ لمكان الغرام نعم الغرر موجود نعم قال ولست اذكر الان نصا فيها في المذهب. المعروف في مذهب مالك فيما اعلم
انهم في مثل هذه المسألة يقولون هذه مسألة لو ان رجلا قال اتزوجك لامرأة بالف ان لم يكن عندي امرأة مثلا وبالفين واحد قالوا لا يصح في كلا الصورتين. لماذا؟ قالوا لما فيه من الغرق. اذا الغرر موجود وما
دام الغرض موجود فانه يؤثر تقاسوا ذلك على البيع لان البيع عندهم يتأثر بالغرض. هذا هو المراد من قول  ولم يعرف قولا فيما يتعلق بالمعنى قال فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة وفروعه كثيرة وفروعه كثيرة ومنها الامثلة التي ذكرها
لكم وايضا كثيرة جدا وهي شبيهة بهذه قال رحمه الله واختلفوا فيما يعني يجد بعض الاخوة اننا نتعمق احيانا في بعض المسائل وهذا نضطر اليه ان امامنا كتاب لابد ان نوضحه
لاننا لو اردنا ان نمر عليه مرور الكرام فلا حاجة ان ندرس كتابا عميقا مثل هذا يحتاج الى ان يعرفه طالب العلم وان يتعمق في مسائله وهذا هو المطلوب في الحقيقة
لكن نأخذ الامور اليسيرة كثيرا قال واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل اذا قضي به في هذه المواضع وما اشبهها قال مالك يعتبر في جمالها ونصابها عندما نرجع الى مهر من اجلها
ما هو المثل؟ ما هو المقياس؟ هل لدينا مقياس دقيق؟ وميزان محدد نقف عنده لا يختلف فيه الائمة يرون انهم مر في حديث وزياتي تنكح قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة باربعة ايمانها
وجمالها وحسبها ودينها ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك لماذا؟ لان صاحبة الدين هي التي يسعى اليها ويحرص عليها. لان الانسان اذا وفق بذات دين وخلق فهذه هي السعادة في هذه الحياة
وهذه المرأة الصالحة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل الصالح المرأة الصالحة وهي التي يسعى اليها كل مسلم ومن يسلك الى ذلك فقد سلك طريقا قد اخطأ فيه. هذا هو الذي ينبغي منك اخيه. فلا ينبغي ان يكون الهدف امر اخر. نعم الجمال مطلوب
اذا الجمال مع الدين فهذا امر طيب. لانه يساعد ايضا على غض البصر. ولو وجد المال فلا ايضا ينكر لكن شريطة الا يكون المال مما يترتب عليه ضعف الرجل وكذلك النسب ايضا اذا وجد فما اجملن لكن لا ينبغي ايضا ان يؤدي الى ان يكون الزوج محتقرا او دليلا في هذا المقام فالمسلم
ينبغي ان يكون مرفوع الهامة لا يخضع الا لله سبحانه وتعالى فقال مالك يعتبر في جمالها ونصابها ومالها الامام مالك نحن الان عرفنا مرت بنا مسائل كثيرة قل قلنا يرجع فيها الى مهر المثل ما هو مثل من؟ الان يريد المؤلف ان
يعرفنا بشيء من ذلك. شيء من ذلك ما هو معقول؟ ما هو المثل؟ نحن عرفنا بعض المثل لكن نرجع الى من؟ هل المقياس في ذلك كما قال الامام مالك هو جمال المرأة ومنصبها ايضا وشرفها
عن جمال المرأة واحد منصبها مكانتها من حيث النسب او المنصب. او كذلك شرفها ايضا بين الناس. هل هذا هو المقياس ولا ينظر الى مال والى قريب او الى غير قريبة هذا هو الذي قال به المالكي
وهم يرون ان المرجع في ذلك الى هذه الصفات الثلاثة وهذه لا تقيد بقريب او بغيره. فما يماثلها في جمالها او في منصبها او في ما هو الذي يرجع اليه في هذا
وخالفه في ذلك بقية العلماء. هذه الشروط الثلاثة نجد انها معتبرة عند الحنابلة لكنهم يضيفون اليها امرا اخر لذلك نجد انهم يقولون في هذا المقام العبرة بنساء اقاربها ثم ايضا يختلفون في قضية الاقارب هل المراد العصب
يلتقون مع الشافعية بهذا المقام. الشافعية يقولون المعتبر بذلك عصاباتها اي النساء من عصرها اي اقارب الاب يعني النساء اللاتي يأتين عن طريق الانف وبعضهم ما هو ايضا مذهب ابي حنيفة والحنابلة من يقول المعتبر بذلك هو القريب. لكن الحنابلة
فلم يلتقوا جملة مع الحنفية انما لهم رأي مع الشافعية ورأي اخر معه الحنفية اذا ترون ان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة لماذا؟ اذ لم يرد نص على الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن الذين قالوا يعتبر نساء اقاربها انما تمسكوا بعموم حديث عبد الله ابن مسعود في قصة المرأة التي قضى فيها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شقاء وفي رواية لها مهر نسائها من قومها او نساء قومها فنص على القول فقالوا ان القوم
اخذوا من هذا الاثر ان المراد بالنساء في هذا المقام انما هن القريبات وقال الشافعي يعتبر بنساء عصبتها فقط. وهي رواية كما قلنا للامام احمد وقال ابو حنيفة انا اريد الان اعلق
لماذا يعني نجد ان بعض العلماء عني بالاصل وبعضهم قال مجرد القريب لا شك ان لهم ملحظ ان لهم ملحظا في هذا المقام انتم تعلمون ان النسب انما يأتي عن طريق مال انما يأتي عن طريق الاب لا ينطلق الام. الام قد تكون مولاة وقد تكون
قبيلة او من اسرة دون اسرة لها قالوا المقياس هنا انما هو الادب يا العصب والعصفة هو من من يرجعون الى ماذا؟ يرجعون الى الان لكن عند الحنفية والحنابلة في الروايات الاخرى سواء كانت من العصبة كمثلا عمتها التي يخطئ الارض او كانت من غير
عصى كامها او خالتها او بنتي مثلا خالتها او هكذا المعتبر هو القرابة مطلقا سواء كانت من العصب او غيرها والذين تقيدوا بالعصا قالوا لان العصب هم المعتبرون في ذلك
والنسب انما يأتي عن طريقنا من هم اقاربنا قال وقال ابو حنيفة يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم. وهي الرواية الاخرى عن الامام  اذا الاقوال ثلاثة قول مالك نظر فيها الى الصفات الثلاث الجمال والمنصب والشرف ولم يردد ذلك بالقهر
الشافعي قيد ذلك بالعصبة ووافقه احمد في رواية ابو حنيفة اطلق فقال قيد ذلك بالقرابة لكنه وسع المقام فقال لا فرق بين قريباتها من العصبة او من غيره وهي الرواية الثانية عن الامام احمد وبذلك يتبين ان الاقوال في المسألة
قال قالوا مبنى الخلاف هل المماثلة في المنصب فقط او في المنصب والمال والجمال؟ لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام مراد المعلم رحمه الله هل يختصر على واحد منا؟ لان الرسول قال تنكح المرأة لاربع
وجمالها وحسب وفي رواية لناس بها ودينها ثم قال فاظفر بذات الدين فهل الثلاثة معتبرة مجتمعة؟ مجتمعة او لو وجد واحد منها لكفى. ايضا هذا فيه خلاف داخلي المدى لقوله عليه الصلاة والسلام ينكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها الحديث. هذه الرواية
جاءت الرواية الاخرى لتعرفون المتفق عليها تنكح المرأة لاربع في اللفظ الاخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
