قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة المسألة السادسة واما هل يعتبر فيه الوصول الى الحلق او لا يعتبر؟ لا. الان هذه جردت جرت عادة العلماء ان يجمعوا بين الرابعة التي ذكر المؤلف وبين المسألة السادسة. لكن لماذا فصل المؤلف بينهما؟ مع صغر كل من
لان المسألة الاولى التي ذكر فيها الوجوب واللدود انما يأتيان عن طريق الفم وسعوا انما يأتي عن طريق الانف فلما كان المدخل مختلفا وان كانت النهاية واحدة والغاية واحدة فرق المؤلف بينهما
وجعل فرعقد للسعوط مسألة مستقلة اذا المراد بالصعوق ما يدخل ما يصب في انف الصغير من اللبن وغير اللبن لكن نحن مرادنا هنا باللبن هذا اللبن الذي يصب عن طريق الانف هل يحرم او لا
ايضا عند الشافعية عند الحنفية والحنابلة يحرمان قالوا اما هل يعتبر فيه الوصول الى الحلق او لا يعتبر فانه يجب ان يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعود باللبن والحقنة به
يكون اختلاف في ذلك في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الاعضاء ليصل؟ الذين قالوا بان السعود يحرم ايها الاخوة انما قاسوه على الصيام فقالوا لو انه دخل الى جوف
شيء عن طريق الفم عن طريق الانف فليس يفطر قالوا بلى الذين منعوا ذلك قالوا فرق بين الصيام وغيره. لان الصيام لا تشترط فيه لا يشترط فيه انبات العظم وانشاز الله
العظمي وانبات اللحن. بينما هنا في الرضاعة يشترط ذلك. واكثر العلماء على ان يلحق بالوجور لانه سيأتي عن طريق الحل. ثم بعد ذلك ينزل الى المعدة فيؤثر. هذه كلها مسائل جزعية فرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
