قال المسألة الثامنة واما الشهادة على الرضاع على الرضاع فان قوما قالوا لا تقبل فيه الا شهادة امرأتين الشهادة على الرظاع الان المؤلف بعد ان ذكرنا عدة مسائل حكم الرضا عدد الرضعات التي تحرم سن الرظاع قضية وصول اللبن
عن طريق الفم او غيره الى غير ذلك من المسائل الان واصل الى قضية الشهادة. كيف يثبت الرضاع؟ هل يكفي في ذلك شهادة امرأة او لابد من شهادة امرأتين او لابد من شهادة اربع او لابد من شهادة رجل وامرأتين
الله سبحانه وتعالى نص في الشهادة على على رجل وامرأة الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه العزيز تستشهد شهيدين من رجالكم ان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى
بعض العلماء قال يكفي شهادة امرأة واحدة لكنهم لكنه قيد ذلك بان تكون مرضية مرضية عند الناس موثوق بها امينة في دينها وفي عدالتها وبعضهم قال يكفي شهادة امرأة واحدة مع يمينها
وبعضهم قال لابد من شهادة امرأتين وبعضهم اشترط مع ذلك فشو الامر اي انتشاره وبعضهم قال لابد من شهادة اربع نساء. وبعضهم قال لابد من شهادة رجل وامرأة لان هذا هو الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز
شهادة رجل وامرأتين هذا هو المعروف والمشهور عن ابي حنيفة لعمر رضي الله عنه من قال اربع من النسوة هذا هو مذهب الشافعي. من قال لابد من شهادة امرأتين هي رواية عن
الامامين مالك واحمد. احمد له ثلاث روايات في المسألة الرواية الاخرى يكفي شهادة امرأة واحدة مرضية الثانية لابد من شهادة امرأة واحدة مع يمينه الثالث لابد من شهادة امرأتين اما
من قال شهادة امرأة واحدة مرضية فسيأتي دليل ذلك هو حديث عقبة ابن الحارث واشترطوا مرظيا ان تكون مأمونة في هذا المقام ومن قال مع يمينها فاستدل احمد على ذلك بما اثر عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
في قصة امرأة جاءت الى زوجين فقال ترضعتكما فقال عبد الله بن عباس فقال عبدالله بن عباس يفرق بينهما اذا حلفت انظروا ايها الاخوة ثم قال عبدالله بن عباس وان كانت كاذبة
ولن يحول عليها الحول حتى يبيظ ثديها يعني يصيبه البرص هذا حجة للذين قالوا بانه لا بد من اليمين لكن الشاهد هنا عبد الله ابن عباس تجدون ايها الاخوان انه قال فان كانت كاذبة لا يحول عليها الحول حتى يبيظ ثديها
العلماء وقفوا عند هذا وقالوا هذا يعطى حكم المرفوع لانه لا يمكن ان يقول ان يقول ذلك عبد الله ابن عباس برأي او قياس. لانه اطلق جاء ذلك عن طريق الخبر
وكأنه قطع به كانه حكم توقيفي لانه قال لا يحول عليه الحول حتى يبيظ ثديه. وبهذا ايها الاخوة نتبين خطورة الامر من الجانبين لا يحل ايضا لانسان لامرأة من تأتي فتفرق بين زوجين
وهي كاذبة في هذا الامر او غير متأكدة من ذلك او تكون حاجة في نفسها اما انها حملت ضغينة على احد الزوجين او على احدهما فتأتي فتنشر ذلك فتحصل الفرق بين
اين هما هذا لا شك انها ستنال ماذا عقوبته في الاخرة؟ لانها فرقت بين زوجين على على غير حق. ولا يجوز لامرأة ايضا تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعلم ان زوجين قد اجتمعا على امر غير جائز
رابعا معا لا يجوز لها ان تكتم ذلك ومن يقوى الله تعالى يقول لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه واثم قلبه اذا لا يجوز كتم هذا الامر ولا يجوز ايضا الكذب فيه. وانما يؤدى الحق في هذا المقام. فينبغي
ينبغي للمسلم ان ينتبه بهذا الامر. اما اذا لم تكن هناك بينة واضحة ولذلك يقول العلماء الشاهد لابد ان يحدد ما يكفي ان يقول فلان اخ لفلانة لا بد ان يحدد الرضاعة. نص العلماء على ذلك لان الامر ليس
وقد حصل تفريق في بيوتات في زمن عثمان رضي الله عنه. كما ذكر ذلك الامام الزهري والاوزاعي نقلوا في ذلك قصص وحكي ايضا عن الامام مالك في ذلك اذا قضية الرضاعة اذا ثبت يفرق بين الزوجين
ويثبت النسب بالنسبة للاولاد للاب. وهم اولاد لهما ولا اثم عليهما في هذا. لكن لا يجوز ان يبقى النكاح لانه واصبح اخا لها قال واما الشهادة على الرضاع فان قوما قالوا لا تقبل فيه الا شهادة امرأتين
قوما قالوا لا تقبل فيه الا قال هؤلاء لا شهادة امرأتين لانهم قالوا المعروف لان شهادة الرجال لا يقبل فيها اقل من رجلين والرجل اكمل من المرأة. اذا اذا كانت شهادة الرجال يشترط فيها توفر اثنين
اذا من باب اولى ان يشترط ذلك في اللسان. يعني لا يقل اقل ما يقال في ذلك ان يشترط امرأتان لماذا؟ لان الرجال اكمل. وما دام الرجال اكمل فينبغي الا يقل عدد النساء عن امرأتين. هذه هي حجة الذين
قالوا باشتراط امرأتين وقوما قال لا تقبل فيه الا شهادة اربع. الذين قالوا شهادة اربعة. قالوا لان هذا امر انما يثبت بشهادة هذا فيما لا يطلع عليه الا النساء. اذا تثبت به شهادة النسا. اذا فهناك رجلان
والرجل الواحد يساوي امرأتين كما قال الله سبحانه وتعالى فرجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ثم قال ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اذا الرجل يقابل امرأتين اذا يكون ماذا الاربع؟ فهؤلاء اخذوا بمفهوم الاية وليس بمنطوقها. وعند ابي حنيفة
انه لابد الشهادة من وجود رجل وامرأتين اخذوا بنص الاية لكن هذا مطلق وليس في الرظا قال وبه قال الشافعي وعطاء. وقال وقوم قالوا تقبل فيه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. هذه
رواية عن الامام احمد وهي ايضا قول لبعض المالكية واظنها رواية عن الامام مالك والذين قالوا تقبل فيه شاة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فسوء قولهما هذا عند المالك يعني ان ينتشر
قال وقال قوم تقبل فيه شهادة امرأة واحدة والذين قالوا تقبل فيه الشهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فسوء قولهما بذلك قبل الشهادة وهو مذهب مالك ابن القاسم ومنهم من لم يشترط يعني ينتشر بين الناس ويتداولونه ويتناقلونه في مجالسهم ثم بعد ذلك تأتي الشهادة
فكأنها رفعت الخلاف كما قيل قطعت جائزة قول كل خطيب. نعم قال ومنهم من لم يشترطه وهو قول مطرف وابن الماجشوني والذين اجازوا ايضا شهادة امرأة واحدة منهم منهم من لم يشترط فسوء قولها قبل الشهادة
وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. ابو حنيفة هذه رواية له وله الرواية الاخرى المعروفة في المذهب انه لابد من شهادة لرجل من شهادة رجلين او رجل وامرأتين يأخذ بنص الاية
استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضلوا واحداهما فتذكر احداهما الوخرى قال ومنهم من اشترط ذلك وهي رواية عن مالك وقد روي عنه انه لا تجوز فيه شهادة اقل من اثنتين
قال والسبب في اختلافهم اما بين الاربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء هل هي عديل؟ كل هل يعدي لكل رجل هو هل هل لكل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل
او يكفي فيه ذلك امرأتان. يعني هل شهادة المرأة تعادل رجلا؟ او ان شهادة امرأتين تعادل رجلا واحدا اذا هذا معنى عديل وعدل يعني تساوي. تعادله قال وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات ان شاء الله سيأتي تفصيلها ان شاء الله وبيانها تفصيلا وتوظيحا
في ابواب الشهادات فذاك هو محلها الذي يفصل القول فيه قال واما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة للاثر الوارد في ذلك للاصل المجمع عليه يعني انه لا يقبل من الرجال اقل من اثنين
وان حال النساء في ذلك ما يكون ايها الاخوة ان الشهادات تختلف ومن الشهادات من لا يقبل فيها الا اربع وهي الشهادة على الزنا لانه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه هلال ابن امية هلال ابن امية وقذف امرأته قال البين او حد في ظهرك والمراد بذلك
وجود اربعة شهود وهذا نص الله سبحانه وتعالى في سورة النون. وبعضها بالنسبة للاموال وغيرها وهي اكثر الاحكام يقبل فيها شهادة رجلين قال وان حال النساء في ذلك مما يكون اضعف من حال الرجال واما ان تكون احوالهن في ذلك مساوية للرجال
قال والاجماع منعقد على انه لا يقضى بشهادة واحدة والامر الوارد في ذلك هو حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة فاتت امرأة فقالت قد ارضعتكما
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل دعها عنك؟ يعني انظر الى هذا الرجل كيف كان يحرص المؤمنون والمؤمنون بحمد الله في كل وقت وفي كل زمان
يحرصون على ما يتعلق بامور دينهم. ودائما المؤمن التقي النقي الورع يحرص على ان تكون ما له على وفق الكتاب والسنة. وهؤلاء هم الذين وصفهم الله تعالى بانهم المؤمنون حق. نعم. قال وحمل بعضهم
هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين الاصول وهو اشبه وهي رواية عن مالك اما قول المؤلف وهو اشبه فهذا غير مسلم. لان الرجل جاء قد قطع المسافات في بعظ انه جاء من مكة
وانه قد امتطى راحلته وانه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متأثرا. ولا يمكن ايها الاخوة في قضية مثل هذه يوجد زوجان ثم بعد ذلك يفرق بينهما ليس ذلك امرا سهلا
وقد يكون في ذلك ايضا بعض الاولاد يعني شيء من الاولاد فليس الامر بهذه السهولة ان يقال ان يقال بانه ناد بالله الرجل حرص وحاول ان يقول لعل كاذبة يريد ان يجد منفذا ومخرجا من هذا الموقف الشديد الحرج الذي وقع فيه
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل كيف وقد زعمت ان ارظعتكما حل سبيلها يتركها. فالامر واضح جدا قال المصنف رحمه الله امر قد حصل ايها الاخوة التفريق في زمن عثمان رضي الله عنه فتناقل ذلك السلف
وهذا قد يحصل انما الخطأ ان يقدم الانسان على امر من هذه الامور وهو يعلم ذلك. اما لو قدر ان الانسان وقع في خطأ فتزوج فتاة فتاة قد رضعت معه وهو لا يدري فلا اثم عليه في هذا المقام. ولا يغير امرا
الامور فالنسب بالنسبة للولاد قائم. نعم ربما يوجد من بعض النفوس الضعيفة اصحاب النفوس الضعيفة من يحاول ان ان يستغل مثل هذه المواقف وربما يؤثر على الاولاد ونحو ذلك. لكن هذا حكم الله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله
رسول ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
