واتفق المسلمون على جواز نكاح اربعة من النساء معه هذه مسألة ايضا مهمة. ان لم تكن اهم من التي سبقت فلا تقل عنها لان هذه حقيقة ايها الاخوة تتعلق فيما يحل للحر ان يجمع من النسا ان ينكح يعني تعددا
وما هو نصيب ايضا غير الحرة للعبد فجماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين وممن يعتد بقولهم يقولون يجوز للحر ان يتزوج واحدة فاثنتين فثلاث فاربع له ان يجمع بين اربع
وهذا بنفس كتاب الله عز وجل. فان الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. فان خفت من لا تعدلوا فواحدة وشذ قوم ممن لا يعتد بقولهم ولا يلتفت اليهم ولا يعبأ به
فقالوا له ان يتزوج تسعا واحتجوا بماذا بالاية؟ وعلى ان الواو للجمع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني اثنتين وثلاث ثلاث اثنتان زائد ثلاث خمس ورباع يعني خمسة زائد اربعة اذا انتشار
قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم تزود تسعة. اذا هذا جاء في كتاب الله عز وجل. وجاء تطبيقه عمليا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا يجوز للانسان ان يتزوج تسعا
والصحيح ان الواو هنا ليست للجمع وانما هي للتخييل كما في قوله تعالى في وصف الملائكة اولياء اجنحة مثنى وثلاث ورباع فانه لو اريد بذلك الجمع لكان في اول اجنحة تسعة. وليس من اسلوب القرآن انه يطيل. وانما المعروف
اسود القرآن انه كما هو معلوم معجز في بلاغته. معجز في اسلوبه معجز في معانيه ولذلك وقف الكفار وهم اساطير البلاغة والادب مسح نشده امام ايات الكتاب العزيز الله سبحانه وتعالى تحداهم على ان يأتوا بمثله فعجزوا
وتحداه من ياتوا بعشر سور فعجزوا وتحداه من يأتوا بسورة من مثله فعجلوا فاستسلموا له لكن الذي منع بعضهم من الايمان انما هو غرورهم وتكبرهم وتجبرهم كما منع ابليس من السجود لادم فاخرج من الجنة. فكان مغظوبا عليه الى يوم القيامة
اذا ايها الاخوة من اخطر الامور التي توقع الانسان في المهالك ان يكون متكبرا لان هذه صفة لله سبحانه وتعالى فمن ينازع الله سبحانه وتعالى هذه الصفة ومن الاخطاء التي يقع الانسان فيها ان يكون معجبا بنفسه. يأخذه العجب والغرور بنفسي وانه
بلغ الغاية من العلم او من الفهم او من الادراك او من العقل وانه اصبح ليس كغيره. وان عنده للذكاء والفتنة ما يستطيع ان يصل اولى امور لا يصل اليها غيره
هذه ايها الاخوة وسائل يقع فيها بعض الناس لكن المسلم انما هو دائما يتجنب مواضع الخدع لا ينازع الله سبحانه وتعالى. اذا الكبر قد يدفع الانسان فيوقعه في المهالك والقرور فيقع في هذه الكبيرة. ولذلك
الرسول صلى الله عليه وسلم لان من الذين يجرون الذي يجر ثوبه خيلاء اي كبرياء وتعظما وتكبرا. اذا يتبين من هذا ايها الاخوة ان المؤمن دائما يتجنب هذه المواظع ولا شك ان من اخطر هذه الامور ان يكون الانسان معلقا بالدنيا او معلقا بالمناصب
ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان ضاريان ارسلا في غنم بافسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. انظروا هذا الوصف البليغ العظيم ما لي دال
كيف تجد ذيبا جائعا والغنم امان؟ هل سيرحمها؟ هل سيتركها؟ هو سيأكل ويفسد ايضا. ومع ذلك قال ما في جائعان ضاريان ايضا معروفان بالشدة والافتراس بافسد لها يعني افسد المرء من افساد الغنم لهذه الدين. حب المرء للمال
لان الانسان ربما يدفعه حب المال للوقوع في المعارك كما حصل بالنسبة لقارون ان قارون كان من كان من قول موسى فطغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتح لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ماذا قال انما اوتيته على علم عندي
هذا هو الغرور وان عنده من الصفات والمزايا لا ليس عند غيره ينبغي ان نستفيد الدروس. ولذلك بالنسبة للذهب جيده من ربيعه الذهب الجيد الصافي النقي يخرج لامعا نقيا واما الزيت فانه تتغير حاله
ولذلك لما رأى العزيز ماذا تلكم الرؤيا انه رأى سبع بقرات ثمار الى اخره ماذا قال له؟ ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسر. هو يريد تبرئته اولا. الان حصحص الحق. انا راودته عن نفسه
اذا اعترفت بجريمتها وان يوسف عليه السلام كان بريئا من كل امرة. ثم يقول اجعلني على خزائن الارض اللحى  هل يوسف عليه السلام لما اصبح عزيزا لمصر وكان ملكا لها وجاء اخوته واعترفوا
وقال لا تثريب عليكم عفا عنهم ماذا كانت النهاية؟ يقول في اخر السورة قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني
والصالحين. ايضا وهنا تجدون انه لا ينبغي للمسلم ان يتمنى الموت لكن لجزع لا يتمنين احدكم الموت بضر نزل به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه هنا اراد انه اذا توفاه الله سبحانه وتعالى. وجاءت منيته فهو يريد ان يتوقف
الله سبحانه وتعالى ان يتوفاه الله سبحانه وتعالى على الايمان وان يحفظه من كل سوء. توفني مسلما والحقني بالصالحين وهذه غاية كل مؤمن وهي مطلب كل مسلم ان يتوفى الله ان يتوفاه الله تعالى على الايمان
ان يحشره في زمرة الصالحين. فان الله تعالى هو ولي الصالحين لهذا نتبين ايها الاخوة ان في كل درس نأخذه نجد كثيرا من المواعظ من الحكم من الفوائد وترون ايها الاخوة جلالة هذه الشريعة عظمة هذه الشريعة وانه لم يطرق الدنيا العالم كله منذ
هذه الدنيا حتى يرث الله الارض ومن عليها كهذه الشريعة الاسلامية الخالدة التي قد نزهها الله سبحانه وتعالى من كل شبهة ومن كل شك ومن كل ريب ولو اردنا ان نتوسع في هذا المقام لخرجنا عن دروسنا لكننا نرى ان هذه موعظة وكلنا جميعا
لنا لها فنحن عندما نجد فرصة قد نخرج قليلا وان كان خروجنا في الحقيقة ليس بعدا وانما هو التقاء ووفاق ابن عباس قال واتفق المسلمون على جواز نكاح اربعة من النساء معا
وذلك للاحرام للاحرار من الرجال واختلفوا في موضعين اما بالنسبة ايها الاخوة نحن اجبنا عن الاية وقلنا ان الواو ليست للجمع وانما هي للتخيير وايضا فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به عليه الصلاة والسلام. وكم من المسائل
التي خص الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وانتم تعلمون ايضا ان تعدد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الغرض منه قضاء الوتر. وانما هناك حكم من بينها ان الرسول صلى الله عليه وسلم
اراد في بعض تلك الزواجات ان يحقق قوله ارحموا عزيز قوم ذل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه اولا هذا امر خصه الله سبحانه وتعالى به وهو اهل لذلك
الامر الاخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج من النساء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وربما ظهر لنا بعض ذلك اذا دعوة من يقول التعدد ما زاد عن ما زاد عن الاربع فهذا غير صحيح. وقد ثبت ان غيلان الثقفي اسلم
عشر نسوة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرون امسك الامر والامر يقصد الوجوب بل افسده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفارق سائرهن ايضا وفي قصة ابن معاوية الذي اسلم وتحته خمس نسوة
قال الرسول صلى الله قال له عليه الصلاة والسلام الخامسة اترك الخامسة فتركها اذا هذا كتاب الله عز وجل نص في الاربع فقط وانها الغاية التي ينتهي اليها المسلم جمعا
وان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك وانه انكر على من اسلم وتحت واكثر من اربع نسوة امره عليه الصلاة والسلام بان يفارق ما زاد على
الاربع اذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء الذين يعتد باجماعهم كلها التقت على انه لا يجوز للحر ان يزيد جمعا على اربع. وقد حكى الاجماع على ذلك من الائمة
ان فيما اذكر الامام المعروف صاحب كتاب المغني ابن قدامة وكذلك الحافظ العلامة ابن حجر في كتابه فتح الباري ونص على تلك الطائفة الذين خرجوا عن الطريق السوي وتنكبوه. اما دعوة بعض العلماء بان
هناك من ذهب الى الزيادة ونسب ذلك الى العمران من الشافعية ولغيره فهذا كلام غير صحيح. بل هما ذكر في معرض الرد على ذلك قال واختلفوا في موضعين في العبيد وفيما فوق الاربع. اذا رأينا الان ان جماهير العلماء
استدلوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان الاجماع ايضا كان معهم في هذا المقام وانه لا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع فله ان يتزوج الاربع يبقى بعد ذلك المملوك
هل يقاس على الحر؟ فيلحق به او لا او يقتصر على اثنتين هذه مسألة اختلف فيها العلماء ايضا اولا ايها الاخوة لعلكم تذكرون ان من القواعد التي مرت بنا لا تدريسا وانما مناسبة فنحن لا نترك مناسبة
فيما يمر بنا الا ونبين قدر ما عندنا من العلم القليل. فمر بنا قاعدة المشقة تجلب التيسير ورأينا ان العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ان اسباب التخفيف الشريعة سبعة يأتي في مقدمتها المرض فالمرض سبب من اسباب التخفيف. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
وان لم تستطع فانه بعد ذلك يشير اشارة. اذا يصلي قائما فان لم يستطع يصلي قاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه والامثلة كثيرة جدا ولو دخلت في ذلك لطال بنا المقام
ايضا بالاسباب التخفيف السفر وتعلمون ان المسافر يجمع بين الصلوات وانه يقصر الصلاة الرباعية الى اثنتين وانه ايضا يمسح وانه يفطر في نهار رمضان وان الافطار افضل من الصيام ليس من البر الصيام في السفر
كذلك ايضا من اسباب التخفيف النسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. كما في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استتره عليه
ومن ذلك ذكرى ومن ذلك ايضا الجهل. فهذه من اسباب التخفيف لكن ليست على اطلاقا لو نسيت صلاة مفروضة يرفع عنك الاثم ولابد ان تؤديها لو اكرهت على امر من الامور فليس ذلك على اطلاقه. لو اكرهت على قتل الانسان فلا يجوز لك ان تقتله
ولو اكره انسان على الزنا بامرأة ليس له ان يزني بها. ولو ركه على ان يشهد شهادة زور ويترتب عليها زهاق نفس فليس له ذلك. لكن ان يقذف او ان يشهد شهادة لا يترتب عليها ذهاب نفس او عضو. فهذه تكلم
العلماء وذلك جائز وعليه بعد ذلك ان يرجع. والمسألة فيها كلام كثير وتفصيل من اسباب التخفيف ايضا من اسباب التخفيف النماء وعموم البلوى قد يبتلى الانسان بسلس البول الاستحاضة التي مرت بكم البول الخفيف الذي يتطاير مما لا يدركه الطرف ما يقع
ايضا في دوس البهائم تعلمون البهائم كانت فيما مضى انما هي التي تدوس هذا القمح ويبقى في هذا المكان شيء من عذرتها فهذا مما خفف فيه كذلك الذي نجده ايضا في بعض الطعام من بعض الحيوانات الصغيرة مو ما خفف لي
واخرها انما هو النقص والنقص سبب من اسباب التخفيف المرأة خفف عنها في بعض الاحكام وما معنا فيما يتعلق بالعبيد ويقصد بالعبيد المملوك ليس كما يظنه بعض الناس العبد نوع من الناس لا العبد هو الذي يملك
واما الالوان والصفات فلا اثر لها. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا من اسباب التخفيف انما هو الرق اي الملك فانه كما تعلمون بان الرقيب انما يخفف عنه ومما يخفف عنه في ذلك وهو الذي اشار اليه المؤلف وان لم ينبه على ذلك
فيما يتعلق بالحج فان حد المملوك على النصف من حد الحر لكن الله تعالى نص على ذلك بالنسبة للامة. فان اتينا يقول الله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب
واما الرجل العبد فانه يلحق بالامة قياسا عليها واما النصب انما هو قد جاء بالامى اذا الرقيق المملوك هل له ان يجمع بين اثنتين؟ الجواب نعم لا خلاف بين العلماء في ذلك. فله ان يتزوج اثنتين
هل له ان يتزوج اربعا فيه خلاف بين العلما وجمهور العلماء على انه ليس له ان يتزوج اكثر من اثنتين لماذا لان حده عن النصف من حد الحر وطلاقه ايضا طلقتان والحر له ثلاث
وبذلك لما سأل عمر رضي الله عنه الذين معه من الناس كان فيهم عبدالرحمن بن عوف اتعلمون بان عبدالرحمن بن عوف ايضا من فقهاء الصحابة. ومن العشرة الذين شوهد من العشرة المشهود لهم بالجنة
سألهم عمر رضي الله عنه وانتم تعلمون ان العالم او المدرس احيانا يطرح المسألة وهو يعلمها لكن يريد ان يشحن الاذهان ويوقد الافكار حتى يتنبه الناس لذلك وكان فيما مضى في دروس العلماء السابقين كانت تقام حلقات
وهذا الشيخ فقط هو الذي يدير الحلقة والا الكل يشترك في الدرس ويتناقشون. الا نتغير الامر واختلطت الهمم وتغيرت الامور وفي وقتنا هذا وقبل وقتنا ايضا هذا لكن فيما مضى ولذلك ابو حنيفة كان يدير حلقته مع تلاميذه وكان شيخا واماما في حلقة في ماذا؟ في علم
في العقيدة ثم تحول قالبا عند حماد ابن ابي سليمان في الفقه ثم رعاه فاصبح اماما في الفقه وصار اول الائمة الاربعة المشهورين الذين نعرفهم جميعا اذا هنا العبد على النصف من لما سأل عمر رضي الله عنه المسلمين قال عبد الرحمن بن عوف
تتزوج اثنتين وطلاقه اثنتان اذا هذا امر اشتهر بين المسلمين وعرف وفي الحج فعليهن نصف ما على المحصنات من العلن نستمع الى كلام المؤلف ثم بعد ذلك وننبه الى ما قد يظهر مما يحتاج الى تنبيه
قال واختلفوا في موضعين بالعبيد وفيما فوق الاربع. اما العبيد فقال مالك في المشهور عنه. يجوز ان ينكح ينكح اربعا وبه قال اهل الظاهر وقال ابو حنيفة والشافعي وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد
العلماء من الصحابة والتابعين وهي رواية اخرى لمالك وهي التي اخذ به الماء بها المالكية يقتصر على اثنتين قالوا بانه يجمع بين اربعة قالوا الاية مطلقة يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
هل الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالحر نقول لم يقيده لكن في الاية ايماء واشارة الى ان المقصود لذلك انما هو الحر لان الله تعالى يقول فانكحوا ما من النساء
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم فاول ما ملكت ايمانكم هذه يختص بها الحر. لان المملوك لا يملك. انما الذي يملك انما هو الحر. فهذه الاشارات
الاية الثانية التي جاءت او تكملة الاية جاءت لتوضح المقصود ولتبينه فكانت حجة لجمهور العلماء او ما ملكت ايمانكم قال وقال الشافعي قال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز له الجمع الا بين اثنتين فقط. وسبب اختلافهم هل العبودية
لها تأثير في اسقاط هذا العدد المؤلف بالعبودية العبودية قد تتلى ويقصد بها العبودية لله سبحانه وتعالى الا ان تعبد الله وحده لا شريك له والعبودية هنا المقصود بها الرق
بمعنى ان هذا الانسان مملوك لغيره اي عبد له الناس كلهم عبيدهم واحرارهم عبيد لله سبحانه وتعالى وفي مقدمتهم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد حال للاسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسر بان يوصف بانه عبد لله وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني يعني لا ترفعوني عن مكانتي كما اطرت النصارى ابن مريم وعيسى ابن مريم انما انا عبد
يقول عبد الله ورسوله ومن اجمل ما تصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول محمد عبدالله ورسوله فهو عبد وهو نبي لله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الانبياء والرسل واعظمهم. قال
سبب اختلافهم هل العبودية لها تأثير في اسقاط هذا العدد؟ كما لها تأثير في اسقاط نصف الحد الواجب على الحر  وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك نعم جمهور العلماء رأوا انها لا لها تأثير وتكلمنا عن هذه المسألة
واشرنا الى القاعدة التي تتضمن التخفيف وانه مما من اسباب التخفيف انما هو النقص في الشريعة الاسلامية يعني اعتبرت النقص سبب من اسباب التخفيف فالمرأة خفف عنها في بعض الاحكام فخالفت الرجال وكذلك الحال بالنسبة للعبيد
ومما خفف عنهم الحج. وقد جاء التنصيص عليه بالنسبة للاما. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ويلحق بذلك ايضا المملوك قال وذلك ان المسلمين اتفقوا على تنصيب حده بالزنا
يعني ان حده نصف حد الحر واختلفوا في غير ذلك. وكذلك بالنسبة للعدة على انها تعتد واحدة يعني حيضة واحدة بحيضة واحدة قال رحمه الله واما ما فوق الاربعين فان الجمهور على انه لا تجوز الخامسة
هذا ليس هذا مذهب العلماء كافة وليس مذهب الجمهور اذا رأينا من هذا ان هناك ما يختص به المملوك دون الحر. فمثلا رأينا انه يخفف عنه الى النصر وانه بالنسبة للحيض يقتصر على حيضتين واما بالنسبة وهذا يختلف باختلاف العدد كما هو
معلوم وهناك من تنتهي العدة بماذا؟ اذا كانت المرأة حاملا تنتهي عدتها بوظع الحمل وان كانت يائسة او لم تحظ فثلاثة اشهر. وان كانت ممن يحضن بالنسبة للاحرار فثلاثة اقرا واختلفت
واما بالنسبة للامة فانها تعتد بحيضتين. واما السبايا فانه يقتصر على واحدة بالنسبة الحامل هذا فيما يتعلق بالعدة وسيأتي تفصيلها ان شاء الله. قال قالوا اما فوق الاربعين اما فوق الاربع فان
على انه لا تجوز الخامسة. لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما روي عليه الصلاة والسلام انه قال لغيلان لما اسلم وتحته عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن
وقالت فرقة اذا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا مبينة او زيادة بيان ما في القرآن والا القرآن فهو واضح مثنى وثلاث ورباع وقالت فرقة الجود تسع ويشبه ان يكون من اجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الاية المذكورة. اعني جمع الاعداد في قول الله
تعالى مثنى وثلاث ورباع. يعني اثنتان يضاف اليهما ثلاث خمس فاربع فيصبح تسعا. وهذا حقيقة فهم ضعيف واما الدليل الاخر ذكرته لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على الاربع وقلنا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام
فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بعدد من الاحكام لا يشركه غيره معه فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
