قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الاولى وفي هذه الجملة خمسة ابواب الباب الاول في معرفة الطلاق البائن والرجعي. اذا هناك جملة وهذه الجملة يمكن ان تتوزع الابواب كما فعل المؤلف
الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي. نعم هناك طلاق سني وهو الذي يكون وفق ما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم  وما جاء في كتاب الله عز وجل الطلاق مرتان
وليس المعنى الطلاق مرتان انه يطلقها مرتين معا. لا. المراد انها طلقة تتبعها الاخرى وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله الباب الثالث في الخلع الخلق ما هو معلوم اذا وجدت حقيقة المرأة من زوجها لحقها ظرر من زوجها
او كانت لا تستطيع ان تؤدي حقوق هذا الزوج فان لها ان تخالع منه وعليها ان ترد عليه ما اصدقها. هذا لو طلب ذلك ولو تنازل الحمد لله. هل ترد اكثر منه فيه خلاف بين العلماء
وتعلمون قصة ثابت ابن قيس ابن شماس مع زوجته الباب الرابع في في تمييز الطلاق من الفسخ ايضا هل الطلاق؟ هل الفسخ طلاق او لا بعضهم يرى ان الفسخ انما يكون بحكم حاكم وهذا لا يكون طلاقا. انما الطلاق يصدر عمن عن الزوج نفسه
ولذلك مر بنا عندما كنا نتكلم عن المفقود وهو انه اذا غاب وظلمت المدة المعروفة اربع سنوات ثم بعد ذلك اربعة اشهر وعشرا يدعى ولي امره كما جاء في بعض الاحاديث
حديث فيؤمر بان يطلق هل يقع الطلاق فعلا او يعتبر فسق؟ هذه مسألة فيها خلاف وقد اشارنا اليها فيما مضى الباب الخامس في ومن اهم ايها الاخوة دراسة الفقه هو ان نربط الموضوعات بعضها ببعض. يعني ما ينبغي لدارس
دارس العلوم عموما ان يدرس بابا من الابواب او كتاب ثم اذا انتقل الى غيره نسيه ونسخ كانه نسخ لا ينبغي دائما ان نكون على صلة بجميع هذا العلم نعم الانسان يسعى ينسى. وهذه عادة الانسان. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر فاذا نسيت
لكن العلم لا لكن العلم لا ينسى بالمتابعة وبالقراءة وبالمذاكرة وبالمناقشة الباب الخامس في التخيير والتمليك ايضا الرجل اذا قال لزيد خير زوجته او قال ملكتك نفسك كيف يكون ذلك؟ هل تعتبر هذه طلقة وهل لها ذلك؟ وهل يستمر كل ذلك ان شاء الله سيأتي؟
بابا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الباب الاول واتفقوا على ان الطلاق نوعان بائن ورجعي. اذا الطلاق نوعان الله سبحانه وتعالى يقول اولا يقول سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
واحصل عدة يا ايها النبي اذا طلقتم يعني اذا اردت لانه ليس المراد اذا طلقتم النساء يعني اذا وقع الطلاق لا انما اذا اردتم اذا طلقتم النساء فطلقوهن هن لعدتهن واحصل عدة
لا يحفظ هذه العدة. والمراد ان يحفظ اول العدة لان الانسان لو لم يحفظ العدة ربما يلتمس الامر فيطول على الزوجة فيلحقها ضرر بذلك والاسلام ان الضرر ويدفعه. اذا انظروا اذا طلقتم اذا ظرف لما يستقبل من الزمان. اذا اردتم طلاقا
فطلقوهن لعدتهن اي العدة التي امر الله تعالى بها وهي هذه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسن العدة اي احفظوا هذه العدة وقدروها واعلموا ونهايتها فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم وقال في الاية الاخرى
سبحانه وتعالى ايضا الطلاق مرتان. اذا هذا يذكرنا بامر هام الصلاة كيف سبب؟ الطلاق مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون عليه اما انه مشروع بكتاب الله عز وجل فالادلة على ذلك كثيرة من الاية التي تلونا قبل قليل يا ايها النبي
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله تعالى الطلاق مرتان وقوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
واما السنة فحديث عبد الله ابن عمر وغيره من الاحاديث التي ستمر بنا. واجمع العلماء على ان الطلاق مشروع والحاجة تقتضي ذلك لكنه يكون كما عرفنا يمر بالمراحل التي ذكرنا الخمس
قد يكون واجبا وقد يكون محرما والقصد في التحريم الصفة التي يكون عليها ويكون مندوبا ويكون مكروها ويكون كذلك جائزا قال وان الرجعية هو الذي يملك فيه الزوج من غير اختيارها
ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى اعطى الرجل الخاصة فطلقوهن لعدتهن. انظروا الى ارشاد الله سبحانه وتعالى لعباده واحصوا العدة واتقوا الله ربكم اذا الله تعالى يوصي ايضا بالتقوى فلا ينبغي ايضا للزوج ان يتعدى الحدود
سيذكر الله سبحانه وتعالى في نفس هذه الاية فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لضعفهن. ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة وبينة. وتلك حدود الله
ومن يتعدى حدود الله تقبل من نفسه. وفي الاية الاخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
اذا هذه العدة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عندما يطلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا انها فرصة له بان يراجع نفسه ولعله يدرك اهمية رجعة زوجته فتكون الفرصة امامه والامر بيده فيردها الى عصمته وهي لا تزال ايضا زوجة له
قال واما الرجعية هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها. لانها لا تزال زوجته ما دامت في العدة فهي زوجته  وان من شرقه ان يكون في مدخول بها. وان ان يكون مدخولا بها. اما غير المدخول بها فلا تطلق طلاق الرجعية. فاذا طلقها بانت
وانما اتفقوا على هذا لقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة انتم ترون هنا الخطاب انما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان امته تدخل في ذلك
ولا يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحكام وهي قائمة الا ما جاء دليل على تخصيصه. اذا يا ايها النبي هنا الخطاب للنبي ثم قال سبحانه اذا طلقتم النساء
ما قال اذا طلقت اذا طلقتم النساء ثم جاء بالظمير الاخر فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة انتم ترون الظمائر انما هي تشمل ماذا؟ المؤمنين. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله
وهو الذي يتلقى الاحكام وهي تصل الينا بواسطة وايظا هذا من باب التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو امامنا وقدوتنا ولذلك خوطب بهذا الامر وبامثاله الى قول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وانتم تعلمون لعل للترجي. فانت ايها الرجل عندما تطلقه
زوجتك ويكون طلاقك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى انت بحول الله تعالى ستكون موفقا لان تسلك سبيل الرشاد وانت بذلك ستأخذ الفرصة. ويكون امامك الوقت لتراجع نفسك وتنظر في الاسباب
فربما يكون سبب الطلاق تافها وما اكثر ما يحصل وبخاصة في هذا الزمان قد يكون لامر حطام من حطامات الدنيا قد يكون عند قضية بسيطة اخرج او ادخل او البس او اريد كذا
فهذه اذا رجع الرجل وابتعدت عنه سورة الغضب وايضا ابتعد عن الشيطان وانتم تعلمون ايها الاخوة ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فهو يحاول دائما ان ينغص على المؤمن لانه لا يريد ان يسعد المؤمن في هذه الحياة الدنيا
يترتب على ذلك سعادته ونجاته في الاخرة وهو يشقى. لا ولا يريد هو يريد ان يكون معه جمع من الناس يتبعونه يحاول قدر الامكان ان يشوش على الناس اقل ما يكون ان يفسد علاقاتهم ببعض ان ينغص عليهم هذه الحياة الدنيا
ولذلك يدرك الشيطان تماما ان ابر ما يضر الانسان الانسان انما يحصل في امر عقيدته. ولذلك يحاول ان يلبس عليه ان يدخل عليه البدع من كل جانب ويدرك كذلك ان من اهم الامور التي ينبغي ان يستقيم عليها المرء
انما هي اقامة الصلوات ولذلك يحاول ان يدخل اليه الوسواس في هذه الصلاة ووضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا ندفع به وساوس الشيطان وللحديث الثابت ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
انه صلى الله عليه وسلم امره ان يراجع زوجته لما طلقها حائض. المؤلف سبق ان اول كتابه من وضع منهجا يخصه بالنسبة الى حديث فقال اذا قلت الحديث المشهور فاعني به المتفق عليه يعني في الصحيحين واذا قلت
ثابت كما رواه احدهما وربما اتفق عليه فهذا حديث متفق عليه قال امره ان يراجع زوجته لما طلقها حائضا ولا خلاف في هذا هنا قد يرد السؤال فيقول السائل لماذا؟ اولا ابن عمر كما تعلمون متزوج. اذا هو بلغ سن الرشد
وادرك واصبح مسؤول عن زوجته. فلماذا الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم والده؟ يعني الذي ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسأله انما هو والده وعبدالله بن عمر كما تعلمون من خيرة الصحابة
فلماذا توقف عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث قال مروا لست من الحديث ثم نعلق نحن احيانا ربما نعرض الامور لا تتعلق بكتاب لكنها تتعلق بالاية وبالاحاديث
وان يراجع زوجته لما طلقها حائضا ولا خلاف في هذا قال واما الطلاق البائن اذا هذا الحديث كما تعلمون جاء المعلق في جزء منه عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض
في بعض الروايات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات لم يذكر فيها وهذا معروف لان السياق الحديث يدل عليه سواء ذكر انه على عهد رسول الله ولم يذكر فهو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر
ابن الخطاب يعني والد عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال الرسول؟ قال امره فليراجعها ثم ليمسك هذا امر ثم كما تعلمون تفيد الترتيب ثم لينصتها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
وتكلم العلماء بعد ذلك عن قضية تحيض ثم تطهر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر هل يكفي طهر واحد او لا يكفي؟ وانه بعد ذلك لو راجعها في الطهر الاول يكفي او لا يكفي. ولماذا
كانت ما الحكمة ايضا حتى تطهر ثم تحيث ثم تطهر هل الحكمة انما هي حتى يأخذ الرجل الفرصة كما ذكرنا هذا هو اشهر ما قيل في المسألة. هنا ان بعض العلماء تكلم عن هذا الامر
وقال ان عمر رضي الله عنه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك دليل على ان الابن اذا وقع منه امر يكره ان يعاتب عليه فان الاب له ايضا ان يسبقه في هذا الامر وان ينوب عنه
وفيه ايضا دلالة اخرى انا اقولها ايها الاخوة على ان الصلة بين الاب وابنه لا تنتهي كما نجد في بلاد الغرب ان الانسان اذا كبر وبلغ سن الرشد كما يقولون يعني عندهم سن الثامنة عشرة
حينئذ ينتصم عن والديه ويبتعد عنهما لا الاسلام يبقي هذه الصلة قائمة مستمرة لا يفصلها الا شيء واحد هو الموت فان واجب الابن نحو ابيه ان تظل الصلة قائمة. وكذلك الاب ايضا
يرعى ابنه ايضا ويتابعه. ولذلك انظر الى عمر رضي الله عنه اهتم بهذا الامر واراد ان يعرف هذا الحكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولان هذا الحكم فيه عتاب. لان الرسول صلى الله عليه
وسلم قال لعمر نوره ثم هذه ايضا مسألة اصولية يختلف فيها الاصوليون الرسول قال امره. الرسول امر عمر. وقال مره فليراجعها. فهل اذا امر الانسان بامر له ان يأمر به غيره هذا ايضا قضية فيها خلاف مشهور بين الاصوليين. اذا عمر رضي الله عنه ناب عن
لان الابن ربما احس بانه سيعاتب. والاب ايضا عنده عاطفة نحو ابنه ايضا فتقدم وربما ان عمر رضي الله عنه اراد ان يطمئن وان يعرف الحكم بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما ان عمر
نفسه ايسر على ابنه ذلك فاراد ان يتثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله واعي مره فليراجعها نعم قال واما الطلاق البائن. انا لا اريد ايضا ان ادخل في التفصيلات لان المؤلف سيعود الى حديث ابن عمر والى غيره. نعم
قال واما الطلاق البائن فانما اتفقوا على ان البينونة انما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض ومن قبل  ومن قبل عدد التطبيقات يعني المشهور عند العلماء ان البينونة تحصل في الطلاق قبل النكاح
وان من طلق ثلاثا قبل ايضا الدخول يعتبر مطلقا للبدعة وكذلك من طلق ايضا ثلاثا مجتمعة في مجلس واحد فانه يكون مطلقا للبدعة. لكن سيأتي الكلام تقع واحدة او لا تقع او تقع ثلاثا. كما هو مذهب جماهير العلماء. هذا سيأتي الكلام فيه ان شاء الله. هناك من العلماء
وهذا رأي ليس بقوي يرى ايضا ان الرجل لو طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم تركها بعد ذلك يعني خرجت من العدة ولم يراجعها تكون قد بانت منه. بعضهم ايضا يسمي تلك
نعم ومن قبل عدد التطليقات ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق او فسخ على ما سيأتي بعد قال واتفقوا على ان العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر
ثلاث تطبيقات ثلاث تطبيقات وسيأتي الكلام فيها هل يجوز للانسان ان يجمعها بلفظ واحد فيقول مثلا لزوجته يقول انسان انت طالق ثلاثة ولو قال فهل هذا مطلق للسنة او للبدعة؟ او انه ينبغي ان يفرقها كما امر الله سبحانه وتعالى
قال واتفقوا على ان العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات اذا وقعت متفرقات لقول الله تعالى قال متفرقا لان هذا امر لا يختلف فيه العلماء. من طلق زوجته طلقة ثم اتبعها باخرى ثم
هذا هو الطلاق البائد وهذا لا خلاف فيه وهذا هو الذي جاء النص عليه صريحا في قول الله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. هذا لم يخالف
وانما الخلاف في من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد قال لها انت طالق ثلاثة لقول الله تعالى طلاق مرتان الاية الان نحن نجد الطلاق مرتان. سيأتي خلاف في هذه المسألة
فمثلا لما يقول لها انت طالق ثلاثة هل هذه ثلاث تطلقات؟ هذا اخذ به جماهير الصحابة وهذا اشتهر عن جمهور الصحابة والتابعين وهو ايضا مذهب الائمة الاربعاء ولذلك شدد على من خالف في هذه المسألة
من رأى ان الثلاثة تقع واحدة تنكر على من سلك هذا المسلك مع انه ورد تحريف تدل على ذلك وقال ايضا به من العلماء السابقين ومن المحققين ايضا من العلماء في عصور متأخرة
وربما نجد ان الحاجة تدعو اليه. ولذلك نرى انه في كثير من البلاد الاسلامية اخذ بهذه الفتوى بها وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله قال واختلفوا اذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل. اه يعني اذا طلق اذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل يعني قلق
ثلاثا بلفظ واحد وكذلك اتفق الجمهور على ان الرقى مؤثر في اسقاط اعداد الطلاق. يعني نحن نعرف ان الحر له ان يطلق  وان السنة ان يطلق طلقة واحدة. ولو طلق اثنتين فهي ايضا طلاق وسنة. وان الثلاث وبخاصة اذا جمعا انما
هي من الطلاق البدعي وسيتكلم عن المؤلف ان شاء الله وان الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان. واما غير الحر فكما هو معلوم تعلمون وكثيرا ما اشرنا الى قضية المشقة تجلب التيسير. وذكرنا في مناسبات كثيرة ان اسباب التخفيف للشريعة الاسلامية امورا سبعة. منها كما
عرفنا السفر ومنها المرض ومنها الاكراه. ومنها ايضا النسيان ومنها كذلك ايضا النقص والنقص انما هو فيما يتعلق مثل المرأة وكذلك ايضا غير الحر فانه يطلق ثلاثا وعدة ايضا الاله اقل من عدة الحرة على النصف منها وهكذا
قال واختلفوا هل هذا معتبر بدق الزوج او برق الزوجة ام او برق من بدق من رق منهما. هذا الان المسألة مختلف فيها. كانه تجاوز قضية الطلاق ثلاث قال ففي هذا الباب اذا ثلاث مسائل. اه اذا الان المؤلف سيعود بشيء من التفصيل ونحن سنعلق ان شاء الله. نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
