قال رحمه الله واما المسألة الثانية وهي هل يجبر على الرجعة او لا يجبر هذه مسألة اخرى الان عرفنا الخلاف في وقوع او عدم وقوع الطلاق في وقت الحيض بعد ذلك انتقلنا الى مسألة اخرى
الرسول عليه الصلاة قال مره فليراجعها. هنا امر بلا شك والاصل في الامر انه اذا اطلق ينصرف الى الوجوب الامر الاصل فيه ظاهرا ان يكون للوجوب ويصرف لغير الوجوب لوجود قرينة تدل عليه
يعني ان يكون هذا الامر انما هو للندب وهذا يعرفه الذين درسوا اصول الفقه فهذا من اي النوعين المالكية وهي رواية للحنابلة يقولون بان الامر هنا للوجوب ما دليلكم؟ قالوا لان الاصل في الامر انه للوجوب. ولا يوجد صارف يصرف هنا فينبقى ينبغي ان يبقى. والاخر
ليس المراد الرجال هنا وانما الدافع الى ذلك الندب فيكون مستحبا قال فمن اعتمد ظاهر الامر فهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور. قال يجبر. انتبهوا هذه العبارة قد توهموا
بعض طلاب العلم يتصورون ان المؤلف يشير الى ان من يقول بالوجوب هم الجمهور لا العبارة كلمة كلمة حتى نبينها. قال وهي هل يجبر على الرجعة او لا يجبر؟ هم. فمن اعتمد ظاهر الاب. انظروا فمن اعتمد
ظاهر الامر اي من ذهب الى ان ظاهر الامر يدل على الوجوب اصلا وهم الجهور قالوا بوجوب الجمرة بوجوب وهم الجمهور فانه حينئذ من اعتمد هذا القول يعني من ذهب الى ان الامر في ظاهره يدل على الوجوب
وهذا اي القول بان الامر ظاهرا يدل على الوجوب هذا هو مذهب الجمهور. من اعتمد مذهب الجمهور في هذه المسألة قال لان الامر هنا على الوجوب وهم ليسوا الجمهور هنا وانما هو المالكية وليست الرواية المشهورة عن عند الحنابلة
اما الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المعروف في المشهور عنه في مذهبهم لانه لا يجبر. اذا مذهب الجمر هو العكس. اذا كلامه عن الجمهور ايمان ان مذهب جماهير العلماء في الاوائل
الاصل فيها انها تحمل على الوجوب هذا هو مذهب الجمهور. نعم ومن اعتمد ظاهر الامر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور. يعني وهو مذهب الجمهور اي اعتماد ذلك
قال يجبر ومن لاحظ هذا ومن الذي قال يجبر هم المالكية والحنابلة في رواية ومن لاحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعا قال هذا الامر هو على الندب
يقول ومن لاحظ الامر الذي قلناه من كون الطلاق واقعا. يعني المؤلف يقول انتم ايها الجمهور. ايها ومن بينكم الائمة الاربعة ومن بينكم المالكية الذين انتسبوا الى مذهبهم تقولون بان الطلاق يقع في الحي
فكأنكم باخذكم بايجاد الرجعة هنا خالفتم ماذا؟ ما وردتنا تناقضتم في هذا الامر. لماذا لانكم اذا قلتم بوجوب الرجعة هنا فالرجعة وقد اعتبرتم الطلاق فليست الرجعة واجبة لان الرجل اذا طلق امرته لا يجب عليه ان يراجعها. وانما هذا يعود الى اختياره
ملحظ المؤلف في مكانه هنا يعني نقد يوجهه الى مذهب المالكي ادركت ماذا؟ يعني المؤلف يقول انتم ايها المالكية من بين جمهور العلماء الذين قالوا بان الطلاق في الحيض يقع ويحسد
قلتم هذا. اذا لماذا تقولون هنا بان الرجعة واجبة الذي من الممكن ان يقول بان الرجعة واجبة. يعني كيف يقال بان الرجعة واجبة وانتم اعتبرتم ان الطلاق قد وقع اصلا الانسان لا يجبر على ان يراجع امرأته. وانما يندب الى ذلك
نعم ولذلك مذهب الجمور والعرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
