قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثالثة وهي متى يوقع الطلاق بعد الاجبار؟ هنا متى يوقع الطلاق يعني من يقول بالاجبار متى يوقعه هل يوقعه بعد ان تنتهي الحيضة الاولى؟ او لابد من ان يتم؟ ايضا هنا الخلاف بين الجمهور وبين المالكية
قال فان من اشترط في ذلك ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهرا فانما صار لذلك لانه المنصوص عليه في حديث ابن عمر من الذي ذهب الى ذلك؟ هو المالكية
المالكية يقولون متى يحصل ذلك يمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر حينئذ بعد ذلك يحصل الامر. نعم قال لانه المنصوص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. ما هو حديث ابن عمر نوره فليراجعها حتى تطهر ثم
لكن جاء في رواية في الصحيحين سيشير اليها المؤلف ايضا تمسك بها الجمهور نوره فليراجعها حتى تظهر ثمان شاء وان شاء طلقها قبل ان يمسها. قالوا ولم تأتي الزيادة هنا وهذه رواية في الصحيحين
وهنا ايضا سيطلق في طهر لم يمسها فيه فاشبه الطلاق الثاني. والله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن  ومن يطلق في طهر لم يمسها فيه يكون قد طلقها لعدتها. فلماذا فرقته؟ نعم الجمهور مع المالكية من انه يستحب
لمن يطلق في الحيض ان يمسك المرأة حتى حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر هذا لا خلاف فيه من حيث انه الافضل لكن هل هو واجب او لا؟ هنا الخلاف
الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون لا ليس واجبا. لماذا؟ لانها اذا طهرت ثم وطلقها في هذا الطهر يكون قد طلقها في طهر لم يمسها فيه سيكون قد عمل بقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهم. لانه طلقها في طهر لم يمسها فيه. وجاء في رواية في الصحيحين
عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم سكت ثم ان شاء امسك وان شاء طلقها قبل ان يمس قال والمعنى في ذلك قال لانه المنصوص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم قالوا والمعنى في ذلك لتصح
الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض. يعني مراد المؤلف انها قد طهرت لنا. اليست طاهرا ولذلك سترون ان احد ائمة المالكية خالفهم وهو اشهد خالف المالكية في هذا لانه يقول كيف تجب عليها الرجعة؟ يعني لا تجب الرجعة الا بعد انتهاء العدة. كيف امرها ان آمره ان يراجعها
مثلا في الطهر الاول والثاني وله ان يطلقها فيه. كيف امره بالرجعة هنا وله ان يطلقها؟ انما يؤمر بالرجعة في زمن الحيض  قال لانه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الاخر عدة
لانه كان يكون كالمطلق قبل الدخول. وبالجملة فقالوا ان من شرط اصلا من الحكم التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرشد عمر الى ان ينبه ابنه عبدالله الى ان يراجعها والا يطلق في الحيض هذا القصد به حقيقة ماذا؟ الرفق باللسان للمطلقة لانها لو طلقت في الحيض
كيف ستطول عليها العدة لكن لو طلقت في طهر لم يمسها فيه فان العدة تقصر في هذا. ولا شك ان تطويل العدة فيه اضرار بالمرأة قال وبالجملة فقالوا ان من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء. وعلى هذا التعليل يكون
من شروط طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله. لم يطلق في الحيرة التي قبله وهو احد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فيما ذكره عبدالوهاب
واما الذين لم يشترطوا ذلك انما صاروا الى ما روى يونس لم يشترطوا ذلك وهم جمهور العلماء الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد فانهم ذهبوا فانهم صاروا الى ما روى يونس ابن جبير وسعيد ابن جبير وابن سيرين ومن تابعهم ومن تابعهما ايضا هنا
ايضا من بين الذين تابعوهم ابو الزبير ممن ذكر عنه وزيد ابن عسلم. اذا فيه ايضا مع هؤلاء. وهذا الذي ذكره الملك بعض الروايات في الصحيحين. يعني اول ما ذكر
اول من عد منهم روايته في الصحيحين وبعضهم روايات في احدهما وبعضهم في السنن او في المسانيد وهي كلها صحيحة. اذا الروايات هنا صحيحة نستمع اليها وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر رضي الله عنهما في في هذا الحديث انه قال يراجعها فاذا طهرت
طلقها ان شاء وقالوا يعني مره فليراجعها حتى تطهر ثم وقف. ثم ان شاء امسك وان شاء طلقها قبل ان يمسها. ولا لم يذكر الزيادة التي في الحديث الاول الذي مر بنا فليراجع حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر. فيقول الجمهور لو طلقها في الطهر
في الاول كان مطلقا للسنة وله ان يطلقها ولكنه ترك الاولى الافضل وذهب الى المفضول لكن ذلك جائز ويكون مطلقا للسنة عند جمهور العلماء قالوا لانه طلق في طهر لم يمسها فيه فوافق ما فعله الاية
لعدتهن قال وقالوا المعنى في ذلك انه انما امر بالرجوع عقوبة له لانه طلق في في زمان كره له فيه الطلاق. فاذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق وعلى وجه على
وجه غير مكروه وسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذه المسألة. وتعارض مفهوم العلة. تظاهر الاثار يقصد بها هنا الاحاديث التي وردت ونحن لا نسمي ذلك تعارضا جاء الحديث الاول فيه بيان الاولى
الذي في مره فليراجعها حتى تطر ثم تحيد ثم ثم جاء الحديث الثاني فاقتصر على الجائز وهو يلتقي ايضا مع الاية. فلماذا نقول بان ذلك طلاق بدعة؟ ليس طلاق بدعة. ما دام انه قد طلقها في طهر لم يمسها في
ليس طلاقها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
