قال ففيه مسألتان مشهورتان احداهما اتفق ما لك والشافعي وابو حنيفة عليها. وكذلك احمد يعني اتفق الائمة كلهم عليها والثاني اختلفوا فيها فاما التي اتفقوا عليها فان مالكا والشافعي وابي حنيفة وابا حنيفة قالوا
لا يقبل قول المطلق اذا نطق بالفاظ الطلاق انه لم يرد به طلاقا اذا قال لزوجته انت طالق. لذا نطق بصريح الطلاق بلفظ قال قوم اشتق منهم لا يقبل قوله
سواء كان جادا ايضا نوى ذلك ام لم ينوي. لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق وفي رواية الرجعة قال وكذلك السراح والفراق عند الشافي وكذلك السراح يعني ان يقول لها سرحتك او فارقتك عند الشافعية والحنابلة. هذه تعد في المذهبين من صريح اطلق
المالكية بان قالت الا ان تقترن بالحالة او بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه. ومعهم كما قلنا الحنابلة يعني كان لو قال انت طالق وقال ما اردت الطلاق؟ يقال له بل اردته. لان هذا لفظ صريح لا يحتمل غيره. الا احتمالا بعيدا
تجد فيقول لا انا اردت انها طالق من الوثاق اي من القيد اي من الرباط. فحينئذ يقبل كلامه في هذا هذا المقام. قال الا ان تقترن بالحالة او بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه. اذا ان تسأله ان يطلقها
من وثاق هي فيه وشبهه. فيقول لها انت طالق. قال وفقه المسألة عند الشافعي وابي حنيفة ان الطلاق لا يحتاج عندهم الى نية. وفقه المسألة هاي الطلاق اي الفقه في هذه المسألة عند الائمة
ابو حنيفة والشافعي واحمد ان الامر لا يحتاج في صريح الطلاق الى نية. ولا ايظا في الكنايات صريحة عدا الشافعية. واما ما لك فالمشهور عنه ان الطلاق عنده يحتاج الى نية. لكن لم ينوهها هنا لموضع
تهم ومن رأيه الحكم لكن لم ينو. نعم. ولكن لم ينو لم ينوه ها هنا لم ينوه ها هنا. هم ولم ينويه ها هنا لموضع التهم. اقرأ العبارة من اول حتى الان. قال واما ما لك فالمشهور عنه. ان الطلاق عنده يحتاج الى
يحتاج الى نية. نعم. لكن لم ينوه ها هنا؟ لم ينوه هنا نعم لم ينوه ها هنا لموضع التهم. لماذا؟ يعني لم يعتبر النية هنا لانه متهم فما دام متهما نعامله بناقيل قصده
فنقول انت ما دمت قلت هذا فهذه تحتمل الطلاق. اذا يقع الطلاق فهذه ظاهرة في الطلاق اذا يقع لكن لم ينويه ها هنا لموضع التهم ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع. تعلمون ان المالكية يتوسعون في باب
سدد ذرائع لحتى لا يتجرأ على بعض احكام الشريعة فيتشدد في بعض الامور وتوضع ماذا هناك ضوابط حتى لا يتجرأ احد على ماذا؟ على بعض احكام الشريعة الاسلامية. يعني قد يمنع بعض
الامور المحتملة حتى لا يتجرأ على بعض الاحكام قال وذلك مما خالفه فيه الشافعي وابو حنيفة واحمد ايضا وذلك مما خالفه فيه الشافعي وابو حنيفة. فيجب على رأي من يشترط النية في الفاظ الطلاق
ولا يحكم في التهم ولا ولا يحكم بالتهم فيجب تقف فيجب على رأي من يشترط تقف اذكر ثم بعد ذلك وذلك مما خالفه فيه الشافعي وابو حنيفة ويجب على رأي من يشترط النية في الفاظ الطلاق. من هو الذي يشترط النية
في صريحة نعم ولا يحكم بالتهم ان يصدقه فيما ادعى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
