قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اما المؤلف بعيون الادلة اللي هي ابرز الادلة ولذلك يقول المسائل يعني اهم المسائل يعني اهم الادلة قال اما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الاربعة الاشهر نفسها؟ ام لا تطلب؟ وانما الحكم ان يوقف فاما
انما الحكم ان يوقف فاما فاء واما طل. هذه المسألة ليس الخلاف فيها كبيرا. فالخلاف بين الجمهور وبين الحنفية اما ثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون ان الطلاق لا يقع الا بعد تمام الاربعة اشهر
فاذا تمت هذه الاربعة التي حددها لعدم وضع زوجته فحينئذ للمرأة ان تطالب فان طالبت يعني بحقها وهذا حق من حقوقها. ولذلك اثر ان عمر رضي الله عنه سأل بعض الزوجات عما
تصبر المرأة عن الزوج فذكر له بانها تصبر شهرين. قال فاذا كان الثالث قال بدأ يقل صبرها. فاذا انتهى الرابع نفذ صبره. ولذلك ارسل الى الاجناد الذين على الثغور. انظروا كيف كان
خلفاء رسول الله سيهتمون ايضا بامور المسلمين. وهذا منهج بحمد الله لا يزال باق. يعني اثاره لا تزال طائفة من امة في ظاهرنا على الحق وهي قائمة بحمد الله سبحانه وتعالى الى ان يرث الله الارض ومن عليها
قال فان مالكا والشافعي واحمد وابو ابا ثور وداوود والليث ذهبوا الى ان الى انه يوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر واما فاء واما طلق يعني اما فاء وليس القصد هنا فقط
ان يوافق على الرجعة بل لا بد من الوقت الا ان يكون هناك عذر كأن يكون مثلا مريضا فيكفي ان يقول ارجع او ان يكون يحتاج هناك لقمة في فمه او مشغول بامر او يحتاج الى ان يؤدي الصلاة وغير ذلك. هذه
يعطى الفرصة فيها لكن لا يتخذ ذلك وسيلة ان يكون هناك عذر كأن يكون سجينا ولا يمكن ان يصل اليها. فاذا ما قال سارجع حينئذ انتهى الامر قال وهو قول علي وابن عمر رضي الله عنهما وان كان قد روي عنهما غير ذلك. لكن الصحيح هو هذا
وذهب ابو حنيفة واصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون الى ان الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر الا ان يفيء فيها. لماذا الحنفية ومن معهم ذهبوا هذا المذهب وهم يقولون هناك قراءة وردت هي قراءة عبد الله بن مسعود للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر
تربص اربعة اشهر فان فاو فان الله غفور رحيم. الكرام فان فائوا فيهن فردوا ذلك والى الاشهر فيهن اي في هذه المدة معنى هذي هذي القراءة قالوا لا يخلو اما ان تكون احادا فينبغي العمل بها. واما ان تكون قد نسخت حكما
صفة تلاوة وبقيت حكما فيتعين العمل بها الاية التي كانت في سورة الاحزاب فنسخت تلاوة وبقيت حكما الشيخ والشيخة اذا زنا يفرج موهما البتة نكلا من الله. اذا هذا اول دليل للحنان
استدلوا ثانيا قالوا فان الله سبحانه وتعالى قال للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر  فالله سبحانه وتعالى ضرب اجلا محددا هي الاربعة الاشهر فاذا انتهت هذه الاربعة الاشهر اصبح الطلاق قد وقع
وخالف في ذلك جمهور العلماء ولهم عدة ادلة اورد المؤلف طائفة منها نسبه الى المالكية وهذه الادلة حقيقة فهي ادلة بعض ادلة الجمهور ذكرها المؤلف هنا الجمهور اجابوا عن عن هذه القراءة قالوا حتى لو قلنا بهذه القراءة فليس في القراءة ما يدل على
ان الفئة لا تكون بعد الانتهاد فيه دليل على انه يرجع اثناء هذه المدة. لكن ليس في ذلك ما يدل على ان الطلاق انما يقع مباشرة بعد اي يقع بانتهائه. لان الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية فان عزم الطلاق
يقول جمهور العلماء عزيمة الطلاق انما تقع بالقول الطلاق لا يقع بالفعل مجرد ان يقول لا اطأك لا يسمى طلاقا. وانما الطلاق يقع في القول ان اجتمعت معه نية او لم تجتمع فالطلاق يقع لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر
فالطلاق يقع اذا كان بلفظ وكان صريحا. اما اذا كان في كناية فهناك كنايات تلحق بالصريح كما عرفت وهناك كنايات يرجع فيها الى نية من تلفظ بها ثم قالوا ايضا الله سبحانه وتعالى قال للذين يولون من نسائهم تربص واربعة اشهر ثم قال فان فاؤوا قالوا
الفاء للتعقيب. ومعلوم ان الفاء تفيد ماذا؟ التعقيد والترتيب. معنى هذا ان الفيئة لا تكون الا بعد انتهاء الاربعة اشهر كما في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرة فانساك بمعروف. ومعلوم ان الامساك لا يكون الا بعد وقوع
فامساك بمعروف او تسريح باحسان وهناك ادلة اخرى اورد المؤلف طائفة منه قال وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين وسبب الخلاف. وهو قول ابن مسعود يرجع الى قول ابي حنيفة
وسبب الخلاف هل قول الله تعالى فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. اي فان فائوا قبل انقضاء الاربعة الاشهر او  فمن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق. وهما الحنفية
ومعنى العزم عنده في قول الله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الا يفي حتى تنقضي المدة. فمن فهم من اشتراط الهيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال معنى قوله وان عزموا الطلاق اي باللفظ فان الله سميع عليم
قال وللمالكية في الاية اربعة ادلة. اولا فان عزموا حتى الحنفية يرون ان الطلاق لا يقع الا ولكنهم تأولوا ولذلك رد وللمالكية قول الحنفية قال سطرين تقريبا انت قرأت قال فمن فهي منه قبل انقضائه قال يقع الطلاق. ومعنى العزم عنده في قوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
الا يفيها حتى تنقضي المدة فمن فهم من اشتراط الفئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال معنى قوله وان عزموا الطلاق اي باللفظ فان الله سميع عليم قال وللمالكية في الاية اربعة ادلة. قد يكون عندك سقط في الكتاب واشياء الله اعلم
نعم ممكن. احدها انه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الكلام عن الحنفية. الحنفية اخذوا من العبارة على ان فان عزموا الطلاق القصد بذلك انما هو الفعل وهذا يخالف وصول الحنفية فهو حجة عليهم في هذه
قال انه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة. فاشبهت مدة الاجل في الديون المؤجلة الدليل الثاني ان الله تعالى اضاف الطلاق الى فعله يعني لما يقول انسان لاخر ان لم تدفع لهذا المبلغ
خلال اربعة اشهر فانني ساحبسك. لا يقال بانه اذا انقضى على اربعة الاشهر. ثم جاءه بالاربعة تقرر الحبس لا هذا هو قصده الديون المؤجلة الدليل الثاني ان الله تعالى اضاف الطلاق الى فعله. وعندهم ليس يقع من فعله الا تجاوزا. اهذا الذين ولي ذنبك
اعني ليس ينسب اليه على مذهب الحنفي ليس ينسب الي يعني الى من الى الزوج على مذهب الحنفية الا الا تجوزا. وليس يسار الى المجاز عن الظاهر الا بدليل قال الدليل الثالث قول المؤلف ان الاية صريحة ان عزموا الطلاق
صريحة بان الطلاق يكون باللفظ. وهذا الذي سلكه الحنفي انماه من باب التجاوز والتجوز انما هو نوع من المجازر والمجاز فيه خلاف. هل المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة مسألة في ونحن سبق ان تكلمنا عن هذا عدة مرات وقلنا انه لا ليس في كتاب الله مجاز
وانما لولا ان يقال عما ورد من ايات يفهم ان فيها مجاز انما هو ايجاز بالحديث فان الايجاز معروف في لغة العرب وفي اسلوب القرآن ايضا وهناك ما يعرف ايضا بالترحيب. وهو ايضا
درس من دروس النحو المعروفة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في قراءة ونادوا يا ما لي فحذفت وكان ورأى وراءهم ملك فيه تقدير ملك صالح يأخذ كل سفينة غصب واسأل القرية التي كنا فيها. ايضا العلماء اجابوا بان هذا ايجاز بالحد
قال الدليل الثالث قول الله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قالوا فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع وهو وقوعه باللفظ لا بانقظاء المدة الرابع ان الفاء في قول الله تعالى فان فاءوا فان الله غفور رحيم. ظاهرة في معنى التعقيد. هذه
الادلة والتي جاء بها المؤلف للمالكية هي للجمهور ودل ذلك على ان الفئة بعد المدة وربما شبهوا هذه المدة يعني انت لما تقول جاء زيد فبكر معنى هذا انه وجاء زيد ثم اعقبه بعد ذلك بكر لا انه ما جاء معا لكن الواو هي التي تفيد ماذا المعية؟ تقول جاء زيد وبكر يعني نعم
وربما يكون المتأخر يسبقه بخطوات ودل ذلك على ان الفئة بعد المدة وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق وما ابو حنيفة فانه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية. اذ كانت العدة انما شرعت لان لا يقع
منه ندم وبالجملة فشبه الايلاء ابو حنيفة شبهها بالعدة نعم نحن نقول هناك شبه من وجه لان العدة لماذا شرعت؟ حتى كما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فهذه فرصة للزوج بان يفكر. هنا ايضا الايلاء
فرصة ايضا للرجل ايضا بان يرجع ويفي. لكن نقول هناك فرق بين الرجعة وبين هذه. تلك الرجعة سبقها طلاق وهذا الطلاق ان لم يتدارك ويراجع المرء قبل انقضاء العدة فانه ينبض الطلاق لانه طلق الطلاق نافذ بلا شك
لكن ان كانت طلقة واحدة او اثنتين فله الرجعة. وان كانت ثلاثا فهيبان وانتهى. لكن الكلام في الرجعية فهو قد طلق ووقع الطلاق بلا شك. لكن ما دامت في العدة له الحق ان يراجعها كما عرفنا قريبا. دون
بحاجة الى ولي ولا شهود ولا صداق ولا رضاها لكن بعد ان تنتهي لا بد من زواج جديد ود من وجود ولي ووجود شهود ووجود ايضا مهر ووجودي ايضا رغبتها ورضاها. تغير الامر
وشتان بين نعم من حيث الفرصة فيه شبه. لكن من ناحية اخرى تلك عدة سبقها الطلاق وهذه ليس فيها طلاق انما هو فقط امتنع عن الجماع وشبهوا الاله بالطلاق الرجعي وشبه المدة بالعدة وهو شبه قوي. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
