قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية واما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الايلاء الان هذه المسألة الثانية من المسائل ما هي اليمين التي يكون بها الايمان؟ هل هي اليمين المعروفة؟ يقول اقسمت بالله الا اطعت
اكثر من اربعة اشهر او يحلف باي صفة من صفات الله او انه ممكن ان يتجاوز ذلك فيقول مثلا ان وطأتك فعبدي حر او وانت علي كظهر امي او فانت طالق او ان وطئتك لا
كذا ركعة او لافعلن كذا هذا هو الذي يشير اليه العلماء. نعم. قال فان مالكا قال يقع بكل يمين وهي رواية للامام احمد وايضا القول الجديد للامام الشافعي فان مالكا قال يقع الايلاء بكل يمين. وهي ايضا هذا حقيقة رأي اكثر العلماء. هذا هو رأي جمهور العلماء ورأي مال
وابي حنيفة وقول للشافعي ورواية للامام احمد لكن كما قلت لكم لا يقصد العلماء بذلك الحلف بغير الله لان الحلف بغير الله اصلا لا توجبك ولا تمنعوا لماذا؟ لانها معصية لله سبحانه وتعالى. فلا تدخلوا في هذا الباب
قال وقال الشافعي لا يقع الا بالايمان المباحة في الشرع. اكثر العلماء نصوا على ان هذا هو قول الامام الشافعي القديم الجديد فهو مع الامام مالك. وقال الشافعي لا يقع الا بالايمان المباحة. وهذا هو مشهور مذهب احمد. هذا الذي نسبه
ان الشافعي هو مشهور قول الامام احمد. وهو اليمين بالله او بصفة من صفاته. ولقد تكلمنا تفصيلا في ابواب سابق عن اليمين وبينا كيف يكون اليمين والحلف واقسامه كل ذلك مر بنا في موضعه
قال فمالك اعتمد العموم اعني عموم قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم جمهور العلماء اخذوا بعموم الاية الله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم يؤلون كما فسرها ابن عباس يحلفون بالله
اذا الاية عامة فلم تقيد ذلك بيمين دون يمين وانما اطلقت. لكن بعض العلماء ذهب الى ان الاصل في اليمين الا يكون الا بالله او بصفة من صفاته ولا يجوز ان يحلف باي مخلوق مهما كانت لهذا المخلوق من المنزلة الكبيرة عند الله وعند الناس
ومن المنزلة العالية فلا يجوز ان يقول والنبي وانما لو قال ورب النبي لجاز والكعبة ورب الكعبة وغير ذلك لانه كما قلنا اليمين تعظيم للمحلوف به. وهذا لا ينبغي ان يكون الا لرب
البرية قال والشافعي يشبه الايلاء بيمين الكفارة. وذلك ان كلا ان كلا اليمين يترتب يترتب عليهما امين الكفارة كما عرفنا فيما مضى لا تجوز الا باسم من اسماء الله او صفة من صفاته وبغير ذلك لا يجوز وقد ذكرت قبل قليل
انه لو حلف بغير الله سبحانه وتعالى فلا تلزمه هنا كفارة. لماذا؟ لان هذا اليمين معصية لا يترتب عليه كفارة. وكذلك ايضا لا يمنع الوقت. قال والشافعي يشبه الايلاء بيمين الكفارة. وذلك
كأن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي. ووجب ان تكون اليمين التي تترتب عليها. التي ترتب عليها هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة. يعني خاس الايمان في الايلاء على
بالنسبة للكفارات. ونحن قلنا لم يكن القصد عند من اجاز ذلك كالحنابلة. وهم اكثر من توسع في ذلك قيدوه بالسور التي اوردت لكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
