قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة. واما هل يتكرر الايلاء اذا طلقها ثم راجعها يعني المراد لو ان انسانا اله من امرأته ثم وقع الطلاق. ثم عاد فتزوجها مرة اخرى هل يقع
يعود الاله مرة اخرى او ينتهي. هل هناك فرق بين ان يكون الطلاق رجعيا او بائنا بعض العلماء فرق بعض العلماء قال يعود الى سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا وهم المالكية
وبعضهم قال يعود ان كان الطلاق رجعيا وهم الحنفية. وبعضهم قال يعود ان كان الطلاق بائنا وهم الحنابل وبعضهم لهم رأي مع الحنفية ومع الحنابلة وهم الشافعية. اذا الاقوال جملة ثلاثة وتفصيل
اربعة مالك له قول واحد يقع الطلاق يعني اذا عادت اليه يعود الى سواء كان قد طلقها الطلاق الرجعي او باهنا. الحنفية قالوا ان طلقها طلاقا رجعيا عاد الايمان. وان طلقها طلاقا بائنا فلا
على عكسه من طلقها طلاقا بائنا عاد وان كان رجعيا الشافعية لهم قول هنا وقول هنا قال واما هل يتكرر الايلاء اذا طلقها ثم راجعها. فان مالكا رحمه الله والقصد ايها الاخوة يتكرر بلا امل
لا ينتهي الليل اما لو انتهى ليلا انتهى الامر. لكن القصد لو انه طلقها قبل ان ينتهي الايلاء. فان مالكا قال اذا رجعها فلم يطأها تكرر الايلاء عليه. طلاق الرجعي والباقي. انظروا كما ذكرت لكم مالك لا يفرق. اذا رجعت اليه
طلقها طلاقا بائنا وانتهت العدة. ثم تزوجها او انه حتى راجعها في العدة فان الايلاء يبقى. نعم وقال ابو حنيفة رحمه الله اطلاق البائن يسقط الايلاء يسقط الايلاء وهو احد قولي الشافعي. والقول الاخر
مع احمد انه في الطلاق الباري وهذا القول هو الذي اختاره المزني وجماعة العلماء. المزني من اصحاب الامام الشافعي هو امام ايظا مشهور من علماء المذهب على ان الاله لا يتكرر بعد الطلاق الا باعادة اليمين. وله المختصر المعروف المختصر القيم الذي رواه عن الامام الشافعي
وسبب اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الايلاء وذلك ان انه لا اله في الشرع الا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه. لا في نكاح اخر يعني مراد المؤلف ان هذا الاله وقع في النكاح الاول والنكاح الاول قد انتهى في الطلاق فكيف يعود؟ هذا هو الاشكال الذي
هذا هو المعلم هذا الهاء وقع في النكاح الاول وقد بتر هذا النكاح بوجود طلاق. فعاد الرجل مرة اخرى هل يعود مع او لا؟ بعض العلماء يقول نعم لان الايلاء حصل منه وهو صحيح وله مدة فينبغي ان يعود وبعضهم يقول لا. انهاه الطلاق وبعضهم يفرق بين
الرجعي والبال قال وذلك انه لا لا اله في الشرع الا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه. لا في نكاح اخر. ولكن ان راعينا هذا وجد الضرر المقصود بحكم الايلاء
ولذلك رأى مالك انه يحكم بحكم الايلاء بغير يمين. اذا وجد معنى الايلاء. عاد المؤلف مرة اخرى لمسألة مرت بنا قبل مسألتين او ثلاثة. يعني المؤلف اراد ان يعمل مقايسة ولذلك حكم قال حكم الامام
بانه لو حصل الايل لو حصل الامتناع عن الجماع دون الى دون يمين فانه يلحق اذا وجد الظرر. الذي قلنا عنه قبل قليل وقول الامام مالك واحمد في رواية اذا وجد الظرر. يعني الذي يمتنع عن وضع الزوجة دون ان يحلف بالله
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
