قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة التاسعة. قال واما ايلاء العبد فان مالكا قال ايلاء العبد شهران على النصف من اله المؤلف قلت لكم لم يتكلم عن جملة من المسائل التي يذكرها العلماء ونحن سبق ان تكلمنا عما ذكره بعض
العلماء بان الاله لا يقع الا في حالة الغضب كما اثر ذلك عن بعض الصحابة وقلنا ان لا يتعامة وبينا ذلك. كذلك اذا كان تحت المسلم زوجة هل يلحقها الايلا؟ هذه لم يتكلم عنها المؤلف. الجواب نعم يلحقها ايضا الا الى من المسائل التي لم
يذكرها المؤلف لو حلف انه لو تزوج امرأة فانه يولد منها الصحيح ان ذلك لا يقع. لان ان الايلاء لا يكون الا من ماذا من المرأة؟ لو حلف ان يولي من امته لا يقع عليها لان الله تعالى يقول
الذين يولون من نسائهم لو حلف ان يقع الا يقع امرأته في دبرها فلا يسمى ذلك اله لان ذلك اصلا لا يجوز وفعل ذلك معصية فلا ينظر اليه لان الاله انما يكون في القبل. وهكذا مسائل كثيرة لم يعرض لها المؤلف
قال فان مالكا قال الهاء العبد شهران على النصف من اله الحر. قياسا على حدود مر بنا عدة مسائل بالنسبة للحج كذلك بالنسبة ايضا للطلاق وبالنسبة للعدة وهذه كلها مر الحديث عنها وان هذه من اسباب
التخفيف للشريعة الاسلامية. لان العلما استقرأوا الشريعة الاسلامية. فحاصروا اسباب التخفيف في امور سبعة من النقص فقالوا ان العبد والام ناقصان. لماذا ناقصان؟ ليس ناقصين في خلقتهما ولكن من حيث التصرف
للعبد والامى كمال التصرف كما هو الحال بالنسبة للحر. وليست ايضا المرأة المرأة تتصرف كما يتصرف الرجل ولذلك جعل النقص هناك وهذا تكلمنا عنه كثيرا. هنا الان فيما يتعلق وكانت زوجته امان منها
الاية مطلقة كما ترون. للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. بعض العلماء يقول ان ان ذلك عام لا فرق بين الحرة والامة ولا بين الذنية. فاي زوجة يطأها المسلم
فان الاله منها يكون اربعة اكثر من اربعة اشهر او اربعة اشهر فما هو رأي الحنفية وبعض العلماء كما سمعتم مالكا وهي ايضا رواية للامام احمد المد شهران قال قياسا على حدوده وطلاقه. يعني الحد والطلاق كما مر بنا. انطلاق العبد
ما هو طلقتان؟ ولماذا ما كان طلقة ونصف؟ لان الطلقة لا تضاعف. ولذلك اصبحت طلقتين وكل ذلك ايضا بالنسبة قلنا ايضا طلاق الامة طلقتان وقرها حيضتان لماذا كانتا حيضتين ولم تكن حيضة ونصف؟ لان
لا تتبعض فكانت اثنتين بخلاف الاشهر فقالوا هناك بعض العلماء قال ان كانت الامة تعتد بالاشهر فعدتها شهر ونصف فبعضهم قال شهران وبعضهم قال ثلاثة اشهر كالحرة كما عرفت. وقال الشافعي واهل الظاهر
الى الحر اربعة اشهر تمسكا بالعموم. وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد ايضا. العموم يعني عموم الاية الذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فلم تفرق الاية بين حر وعد. اذا هي مطلقة فينبغي ان نقف عند ظاهرها
والظاهر ان تعلق الايمان بالحر والعبد سواء. والاله يمين وقياسا ايضا على مدة العين. فهمتم هذا؟ هذه من القضايا التي تمر هذا والله يسرع فيها ما معنى هذا الكلام يعني هو يريد ان اليمين التي تصدر من الحر ومن العبد متساوية في الكفارة. فلا يقال هذا نصف كفارة وهذا
فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة ولا خلاف. اذا هذه يمين فلماذا يفرق بين هذا هو مراد الموالي؟ وقياسا ايضا على مدة العلمين. مدة العنين نعم لان العنين
كما هو معلوم يؤجل سنة وقال ابو حنيفة النقص الداخل على الاله معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة واذا كانت المرأة حرة كان الايلاء الحر. وان كان الزوج عبدا. وان كانت امة فعلى النصف. لماذا قال ابو حنيفة
كيف كذلك؟ لان الاله يقع على المرأة ولذلك كان الاعتبار عنده بالمرأة. والاية كما ترون مطلقة لم تقيد ولم يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول عن نبيه وانزلنا اليك الذكر لتبين
للناس ما نزل اليهم وكما هو في القاعدة الاصولية المعروفة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يمكن ان يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان امر يحتاج يحتاج اليه المسلمون لانه هو
ابين لكتاب الله عز وجل ليبين لهم الذي اختلفوا فيه قال وقياس الايلاء على الحد غير جيد. وذلك ان العبد انما كان حجه اقل من حج الحر. فما الاظهر يقيسونه على
وكذلك ايضا على العدة وذلك ان العبد انما كان حده اقل من الحد الحر لان الفاحشة منه اقل قبحا. هذا تعليل اصلا الحد انما ورد في الامة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا نص في الانا. فقيس عليها العبد. ما دام ثبت في الامر
لانها مملوكة كذلك ايضا يلحق بها المملوك لان الفاحشة منه اقل قبحا ومن الحر اعظم قبحا. يعني يقصد المؤلف ان العبد لو قدر ان حصل منه هذه الجريمة او وقع في هذا المنكر فانه من حيث السمعة اخف لانه يقال عنه عبد. هذا مراد المؤلف
لكن بالنسبة للحر يكون اداؤها اكثر واشهر لكننا نقول المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدون على من سواهم. فالمسلم مهما كان يرفع هامته بتقوى الله سبحانه وتعالى ويذل بمعصية الله سبحانه وتعالى. ومدة الايمان
انما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين ازالة الظرر عن الزوجة فاذا فرضنا مدة اقصر من هذه كان اضيق على الزوج وانفى للظرر على الزوجة والحر احق بالتوسعة. ونفي الظرر عنه
ولذلك كان يجب على هذا القياس الا ينقص من الايلاء الا اذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط وهذا لم يقل به احد فالواجب التسمية والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الايلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الايلاء. يعني قصد المؤلف لو ان هذا الرقم
اصبح حرا خلال مدته على قول من يقول بانه على النصح هل ينتقل تنتقل المدة الى مدة الحرة او تبقى على الحالتين الاولى هذا مثله تماما مر بكم فيما يتعلق بالعدة
الخلاف هنا كالخلاف هنا قال السلف في زوال الضيق بعد الايلاء هل ينتقل الى ايلاء الاحرار ام لا؟ وقال مالك رحمه الله لا ينتقل من ايلاء العبيد الى الاحرار وقال ابو حنيفة رحمه الله ينتقل عنده ان الامة اذا عتقت وقد عرفتم فيما مضى في العدة ان الامام احمد
احمد له قولان فكذلك هنا قال عنده ان الامة اذا عشقت وقد ال زوجها منها انتقلت الى ايلاء الاحرار. وقال ابن القاسم رحمه الله الصغيرة التي لا يجامع مثلها لايلاء عليها
فان وقع وتمادى حسبت الاربعة العشر من يوم بلغت. وكثير من العلماء يرون ان الصغير يقع عليها ليلة وذلك الحال بالنسبة للمجبوب ايضا يختلف فيه العلماء والخصي ايضا الذي قد جب ايضا ذكره. يعني لا اثر له. ويختلفون في الشيخ الكبيرة الفاني. اما اذا
كانت عنده شيء من القدرة فان بعض العلماء يرى انه يلزمه انه يقع الهه قال وانما قال ذلك لانه لا ضرر عليها بترك الجماع. وقال ايضا لا اله على الخسي ولا على من لا يقدر على الجماع
لماذا؟ لان ذلك ينتفي فعند هؤلاء لا اثر له. وهناك من يرى انه يقع عليه الايلاء حتى وان لم يكن لديه القدرة على الجماع وكذلك يختلفون في السكران كالحال بالنسبة للطلاق والاشهر انه يلزم يلاؤه ان يقع
وكذلك ايضا السفي. اما المجنون فلا ايلاء عليه وكذلك الصغير مع ان الصغير فيه خلاف لكن بعض العلماء يرى ان ان الايلاء انما هو قسم الصغير لم يكلف فكثير من العلماء يرى ان الهلال لا يقع به
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
