قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة العاشرة واما هل من شرط رجعة المولي ان يقع في العدة ام لا؟ هذه مسألة ندخلها المؤلف في مسألة اخرى المراد اذا الة من امرأته
ثم طلقها فاصبحت تعيش في هذه العدة فما الحكم هنا هذه مسألة في الخلاف بين المالكية وبين الجمهور فيه شيء من الدقة وهو بسيط جدا يعني يلتقيان في او يلتقون في امر ويختلفون في امر اخر. فان الجمهور ذهبوا الى ان ذلك ليس من شرط
اما مالك فانه قال اذا لم يطأ فيها من غير عذر من غير عذر مرض او ما اشبه ذلك فلا رجعة عنده عليها يعني المراد هذا المولي اذا طلق امرأته وكانت في العدة. لا خلاف بين العلماء لان من
به ان يراجعه فاذا راجعها فلا يخلو من امرين. اما ان يطأها فان وطأها ارتفع الايل وزال عند الجمهور والمالكية فان لم يطؤها هنا يقع الخلاف عند المالكية والجمهور ايضا يظل تستأنف يعني تبقى مدة الى حتى تنتهي ثم يخير اما
ان يفي يرجع الى الوقت واما ان يأبى الوطء فيطلق فيؤمر بالطلاق فان ابى يطلق عليه الحاكم كما في هذه الحالة عند المالكية. ان راجعها في عدتها. فواطئها هم كالجمهور لا يختلفون. متى
لا يقع الخلاف بينهم اذا لم يحصل وطأ فانه ايضا تبقى مدة الايلاء. فاذا انتهت حينئذ يؤمر اما بالفيئة او الطلاق فان لم يفئ فانه يطلق فان لم يطلق يطلق عليه من قبل الحاكم
عند هذه الجزئية يحصل الخلاف بين المالكية والجموع المالكية يرون انها تبين منه. اصبحت قد بانت منه بهذا الامر. وعند الجمهور لا تبين منه بل له ان يراجع مرة اخرى فان وطئها ارتفع ليلة. وان لم يطأها ايضا عاد الايلاء مرة اخرى. فبعد ذلك
انت تبين منه اذا المالكية تبين في المرة الاولى بعد الرجعة الاولى وعند الجمهور بعد الرجعة الثانية هذا هو الخلاف وهو مجمل في كلام قال فلا رجعة عنده له عليها. وتبقى على عدتها ولا سبيل له اليها. اذا انقضت العدة
بحجة الجمهور انه لا يخلو ان يكون الايذاء يعود برجعته اياها في العدة او لا يعود فان عاد لم يعتبر واستأنف الايلاء من وقت الرجعة. اعني تحسب مدة الايلاء من وقت الرجعة
وان لم يعد الى ان لم لم يعتبر اصلا الا على مذهب من يرى ان الايلاء يكون بغير يمين وكيفما كان فلا بد من من اعتبار اربعة اشهر من وقت الرجعة
واما ما لك رحمه الله فانه قال كل رجعة من طلاق كان لرفع ظرر فان صحة الرجعة معتبرة لزوال ذلك الضرر. واصله المعسر بالنفقة اذا طلق عليه ثم ارتجع. يعني تعلمون اسباب فسخ النكاح العصابة
النفقة ووجود عيب من العيوب. لكن ذلك لا يحصل الا اذا طالبت المرأة كما عرفنا ودرسنا ذلك في اوائل كتاب النكاح لكن اذا اعتدت من ذلك ثم زال الاعصار فلا هو ان يراجعه
قال واصله المعسر بالنفقة اذا اذا طلق عليه ثم ارتجع فان رجعته تعتبر صحتها بيساره وسبب الخلاف قصد اليسار يعني الغنى بدل ان كان معدما يصبح موسرا اي قادرا على النفقة
قال فسبب الخلاف قياس الشبه مقياس الشبه كما هو معلوم انما هو ضعيف لعدم وجود علة تربط بين ماذا المسألتين في الحكم ذلك ان من شبه الرجعة بابتداء النكاح اوجب فيها تجدد الايلاء. ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق المطلق
لم يرتفع منه ذلك ضار قال يبقى على الاصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
