قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع واتفقوا على ان المظاهر يحرم عليه الوقت يعني لا يجوز للمظاهر ان يطأ امرأة حتى يكفر هذا بنفس القرآن العزيز نص القرآن الكريم والذين يظاهرون من نسائهم ماذا انت قرأت عبارة فيها شيء
اخر عبارة وسبب الخلاف تعارض الاشباه بفضل نسخ الاشياء  هو يصلح هنا وهنا كله صالح يعني الاشباح والاشياء نعم واتفقوا على ان المظاهر يحرم عليه الوطء يعني لا يجوز للمظاهر ان يطأ امرأته حتى يكفر هذا هو المراد. يعني يكفر اولا لان الله سبحانه وتعالى يقول
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
قال واختلفوا فيما دونه من ملامسة ووطء في غير الفرج ونظر اللذة. اذا لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في انه لا يجوز للمظاهر ان يقع حتى يكفر لا بد من الكفار عوا وقد سبق الكلام عن هذه
يبقى بعد ذلك هناك ما يعرف بدواعي الجماع او مقدمات الجماع في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك. لانه بالنسبة كما ذكر المؤلف الواضح هذا امر مجمع عليه لا خلاف
فيه بين العلماء ثم يعودون لما قالوا المراد به الواط لكن هل الدواعي تلحق به؟ هذا فيه خلاف قال وقال الشافعي قال الشافعي هذا ليس قوله قول مستقل هذا في قول يعني الشافعي له قول مع مالك هذا هو القول
وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد. اذا الاكثر قالوا بالقول الاول وقال الشافعي ان لماذا كان الاكثر؟ قالوا بالقول الاول مع ان الثاني اقرب لنص الاية احتياطا العلماء دائما يأخذون بالاحوال
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الامر الذي تشك فيه او تترددوا في او لا تعرفوا حقيقته دعه واذهب الى امر تطمئن نفسك اليه
ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه وقال الشافعي انما يحرم الظهار الوطأ في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك
وبه قال الثوري واحمد وجماعة قال والحمد اذا المؤلف جاب ولكنه حقيقة المؤلف قصر يعني مع امامه لم يذكر ايضا قول الامامين معه قال ودليل مالك رحمه الله قول الله تعالى من قبل ان يتماسى
وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها. لكن من قبل ان ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ان يحصل المسألة الاظهر فيها الجماع لا شك القول الثاني لكن هناك احتمال ايضا ان يراد به اللمس ونحوه
قال ولانه ايضا لفظ حرمت به عليه واشبه لفظ الطلاق ودليل قول الشافعي رحمه الله ان المباشرة كناية ها هنا عن الجماع بدليل اجماعهم على ان الوطأ محرم عليه واذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجمال. من المعلوم ان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
كثيرا ما تكني عن مثل هذه الامور. كقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم انا شيئا  وكذلك ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فانه يكنى عن مثل هذه
الامور التي ربما يستحي الانسان وان يذكرها ولذلك مر بنا لماذا في باب الوضوء وكذلك ايضا غسل الذكر من المذي ان علي ابن ابي طالب استحى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه
سلم عن حكم المذي فارسل رجلا هو المقداد يسأل رسول الله قال لما كانت ابنته مني قلنا لا ينبغي ان يكون الحياء مانعا. ولذلك لما جاءت تلكم المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال احرورية انت ان الله لا يستحي من الحق ولذلك ترون في قصة الذي في غزوة ذات السلام يعني في تلكم الذي كان اصحاب رسول الله في سفر فاصيب رجل بجرح فاستفتى
ايتيمم فقالوا لا واغتسل فمات فانكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين انه كان ينبغي ان يسأل الانسان عما لا يعلم. كما انه لا يجوز وهو المفتي فيما لا يعلم
ومن اخطر الامور ايها الاخوة ان يفتي الانسان عن جهل والله تعالى يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم اذا لا ينبغي للمسلم ان يفتي الا عن علم لانك ربما تقول لانسان لا يجوز
وتمنع عنه حلالا. وربما تقول يجوز فيقع في محرم ومنكر وانت الاثم في ذلك قال واذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع لانها اما ان تدل على ما فوق الجماع واما ان تدل على الجماع وهي الدلالة المجازية
لكن قد اتفق قصده فوق الجماع يعني ما زاد عنه. وهي المقدمات لكن قد اتفقوا على انها دالة على الجماع فانتفت الدلالة المجازية اذ لا يدل لفظ واحد دلالتين. هذه مناقشة
منطقية نسميها من باب التدرج مع الخصم والمخالف حتى يصل الى ماذا؟ الى الزامه اذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقية حقيقة ومجازا. يعني مراد المؤلف انه لا يجتمع في امر واحد
حقيقة ومجاز وقضية المجاز مختلف فيه هل هناك مجاز في الكتاب العزيز في سنة رسول الله في اللغة نحن ممن يذهب الى انه لا مجاز في القرآن ونؤيد رأي الذين يقولون بانه ايجاز وليس مجازا
يعني ايجاز بالحذف  قال قلت الذين يرون قال قلت للذين يرون ان اللفظ المشترك له عموم لا يبعد ان يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن جميعا. اعني الحقيقة والمجاز وان كان لم تجري به عادة للعرب
ولذلك القول به في ولذلك القول به في غاية من الضعف ولو علم ان للشرع فيه تصرفا لجاز يعني مراد المؤلف ان هذا النهج مسلك المجاز هو كما قلت لكم هو اختلاف في فهم الاية
لم يعلق العلماء على ما يتعلق بالمجاز وانما هم يرون ان هذه الدواعي المقدمات لها ارتباط بماذا؟ بالوطء. ولذلك الحقوها به احتياط  وايضا صيانة من الوقوع في المحرم قال وايضا فان الظهار مشبه عندهم بالايلاء. فوجب ان يختص عندهم بالفرج
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
