قال الفصل الثاني في صفات المتلاعنين. هذه ايضا مسألة مهمة هل هناك صفات معينة؟ او ان ذلك مطلق نعم قال واما صفة المتلاعنين فان قوما قالوا يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كانا او عبدين
او احدهما حر والاخر عبد. محدودين كانا او عدلين او احدهما. بعضهم يطلق يقول يجوز اللعان بين كل زوجين مسلمين او كافرين حرين او مملوكين عدلين او غير عدلين والمقصود بغير العدل هو الذي
ماذا ردت شهادته في قذف اوائله قال مسلمين كانا او كان الزوج مسلما الزوجة كتابية ولا لعان بين كافرين الا ان يترافعا الينا قال وممن هذا معروف هذا الذي قاله المؤلف صحيح يعني اذا وجد كافران
فهل يقام عليهم الحد اذا جاء يطلبان الحكم في الاسلام كما ترون في قصة الرجم عندما وضع ذاك يده عليها فجاء ماذا؟ ذلكم الذي اسلم منهم فقال ارفع يدك يا عدو الله
فوجدت بيظاء العصر اذا اذا تحاكموا يقام عليهم حكم الاسلام وممن قال بهذا القول مالك والشافعي. وهو المشهور من مذهب احمد قال ابو حنيفة واصحابه وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد
لا لعاذ الا بين مسلمين فرين عدلين وبالجملة اللعان عندهم انما يجوز لمن كان من اهل الشهادة وحجة اصحاب اهل الشهادة فهل الكافر من اهل الشهادة  هل الفاسق من اهل الشاد الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون
هل المملوك من اهل الشهادة هو من اهل الرواية؟ لكنه ليس من اهل الشهادة فانظر الى دقة تعليل الفقه قال وبالجملة فاللعان عندهم انما يجوز لمن كان من اهل الشهادة
وحجة اصحاب القول الاول عموم قول الله تعالى بهذا يتبين لكم ايها الاخوة وجهة بعض العلماء الذين سموا هذا الكتاب الكتاب قواعد انك تجد انه احيانا في موضوع يردك الى مسائل او مسائل سيأتي هذه هي طريقة القواعد
يربطك بفروع كثيرة وتعطيك اشارات اليها ولذلك وصفوا القاعدة بانها بمثابة سلك تنظم به ماذا عقدا؟ هذه هي القواعد فان هذا السلك هو القاعدة وتدرج تضم تحته تلك لماذا الخرزة الموجودة في ذلك السلك؟ هي تلكم المسائل التي تلحق بتلك القاعدة
قال وحجة اصحاب القول الاول عموم قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ولم يشترط في ذلك شرطا. يعني الاية المطلقة ما ذكرت هذه الشروط التي ذكرها ايضا هؤلاء. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حكم
لم يضع شروطا صحيح ان الذين جاءوا بذلك كانوا عدولا كانوا مسلمين كانوا احرارا. لكن هناك حاجة لبيان ما بينه الرسول هذا هو تعليل هؤلاء قال ومعتمد الحنفية ان اللعان والحنابلة في الرواية الاخرى
ان اللعان شهادة ويشترط فيها ما يشترط في الشهادة قد سماها الله شهادة اذ قد سماهم الله شهداء لقوله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ويقول انه لا يكون لعان الا بين من يجب عليه الحد في القلب الواقع بينهما
وقد اتفقوا على ان العبد لا يحد بقذفه وكذلك الكافر ان العبد هذه عبارة مجملة. قصد المؤلف ان العبد لا يحد قاذفه اي قاذفه  اي ان قاذف العبد لا يحد لاجل قذفه العبد
هذا واحد ولا يحد وايضا لاجل ماذا قال في الكافر؟ وكذلك ايضا من حد من يعني طبق عليه حد فرمي يعني من اقيم عليه حد الزنا فقذف هل يحد قاذفه او لا
هذه الاخيرة فيها خلاف اذن القصد يحد هنا مجمل الحصد وان من قذف عبدا او كافرا فلا حد عليه قال وقد اتفقوا على ان العبد لا يحد بقذفه. وكذلك الكافر فشبه من يجب عليه اللعان بمن يجب
في قذف الحج اذ كان اللعان انما وظع لجرأ الحج مع نفي النسب وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لعان بين اربعة العبدين والكافرين. هذا اللفظ الذي ذكره
وانما الذي يعرف من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك
والمملوكة تحت الحر هذه اربعة هذا جاء في حديث عمرو بن شعيب الذي اخرجه ابن ماجة في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والدار قطني في سننه لكن انه ايضا حديث ضعيف
اما اللفظ الذي ذكره المؤلف فغير معروف اذا اللفظ الصحيح هو الذي اوردنا. اقصد ان هو حديث عمرو بن شعيب لكنه ضعيف ايضا وبذلك يصبح غير حجة ما دام انه دليل ضعيف اجمع العلماء
اهل الجرح والتعديل اهل العلم بتصحيح الاحاديث وتضعيفها على ضعفه يصبح حجة غير واردة قال والجمهور يرون انه يمين انه يمين وان كان يسمى شهادة فان احدا لا يشهد لنفسه
واما ان الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قول الله تعالى اذا اذا جاءك المنافقون قالوا الاية قالوا نشهد انك لرسول الله ثم قال اتخذوا ايمانهم جنا قال واجمعوا على جواز لعان الاعمى
لا خلاف فيه باجماع العلما وبهذا نتبين ان الرؤيا ليست شرطا هم اجمعوا على لعان الاعمى هذا يدل على ان الرؤيا ليست شرطا وهذا يؤيد مذهب الجمهور وهو حجة على الذين
قالوا بخلاف ذلك. اذا هذه مسألة مجمع عليها. نعم. كما ذكر المؤلف انا لا اعرف ايضا فيها خلاف قال واختلفوا في الاخرس وقال مالك والشافعي يلاعن الاخرس اذا فهم عنه
وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة واحمد لا يلاعن لانه ليس من اهل الشهادة. الاخرس كما تعلمون ربما يكون معلوم الاشارة وربما يكون غير معلوم. لكن الشبهة ولذلك ما اخذ بها الحنفية والحنابلة
يعني لم يفرقوا وان كان بعض اصحاب احمد اخذ فصل في القول في ذلك وفرق بين ان يكون مفهوم الاشارة وان يكون غير مفهوم الاشارة اي تكون اشاراته لها دلالة وبين ان تكون
لا دلالة لها لكن المعروف في المذهب كمذهب ابي حنيفة قال واجمع على ان من شرقه العقل والبلوغ يعني ان يكون عاقلا لان المجنون امره يختلف لان لماذا كان المجنون؟ لان المجنون هو يقاتل
وهو لا يطالب في هذه الحالة الامر الاخر انه كما علمتم يضيف اليه العلماء على اختلاف بينهم الحرية يعني ان يكون حرا وان يكون عدلا. لكن المؤلف اقتصر على الوصفين لوجود الاجماع
وايضا بالنسبة لما قال العقل يعني يقصد بذلك ان يكون عاقلا. اما قذف الصغير الذي لا يدرك فلا اثر له اما الصغير الذي لم يبلغ فيه خلاف وهو مميز مدرك
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
