قال المصنف رحمه الله تعالى الجزء الاول ان كل معاملة وجدت بين اثنين ولا يخلو ان تكون عينا بعين. انظروا. الان بدأ يدخل بشيء من التفصيل ولكن التفصيل سيأتي في الباب الذي يليه
الفصل الذي يليه ان كل معاملة ان كل معاملة وجدت بين اثنين فلا يخلو ان تكون عينا بعين عينا بعين. اذا عين نقابلها عين اخرى. نعم. او عينا بشيء في الذمة. او عين
بشيء من الذمة وهو ايضا السلام. نعم. او ذمة بذمة. او ذمة بذمة وهذا الدين. نعم. وكل واحد من هذه ثلاث اما نسيئة واما ناجز. هم. وكل واحد من هذه ايضا اما ناجز من الطرفين واما ناسئة من الطرفين
واما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الاخر قال فتكون انواع البيوع تسعة. اذا هذا مرة اخرى نعم قال فاما النسيئة من الطرفين فلا يجوز باجماع. وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم
عندما خاطب الناس يوم حجة الوداع وقال ان اول ربا اضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب انتم ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأخذوا في الله لومة لائم. وبدا اول ما بدأ بعمه العباس
مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما علمت ان عم الرجل صنو ابيه يعني مثله وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده
اذا هذا هو الواجب العدل بين الناس فتجدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بذلك. وايضا نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كاميرا بان يعلن الدعوة فصدا مما تؤمر واعرض عن المشركين. بدأ اول ما بدأ باهله وقومه. اني نذير
لكم بين يدي عذاب شديد. لما قال لو اخبرتك ان عيرا وراء هذا الوادي تغير عليكم. قالوا صدقت لانهم يعرفوني لكن ثم دعاهم الى الحق ابوا الا من هدى الله
قال فاما النسيئة من الطرفين فلا يجوز باجماع لا في العين ولا في الذمة لان هذا فيه ظلم وتعدي واكل لاموال الناس في البار الله سبحانه وتعالى عن ذلك لان البيع كما ترون ايها الاخوة
في ارفاق للطرفين فيه مصلحة للطرفين فيه ايضا اعانة على الخير. اما الربا فليس كذلك. من الذي يستفيد هو طرف واحد؟ يستغل حاجة المسكين يستغل فقره فيتضرر هذا الطرف ويستفيد ذلك. وربحه مضمون لانه يمتص دماء
لكن البيع فيه ربح وخسارة. البائع قد يربح اليوم ويخسر غدا وهكذا هو شأن الدنيا. نعم قال لانه الدين بالدين المنهي عنه الدين بالدين الذي يعرف ببيع الكالب الكالب وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسيأتي الكلام عن هذا الحديث
انها عن بيع الكال بالكالة اي الدين بالدين قال واسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة يعني قد يكون العيب في العقل. اصل العقد فيه خلل. وربما يكون في نفس العين المعقود عليها. وهذا كله حاصل
وذلك انها اذا كانت عينا بعين فلا تخلو ان تكون ثمنا بمثمون او ثمنا بثمن ثمنا بمثمون الذي هو البيع ثمنا بثمن الذي هو الصرف يعني هل يجوز لك ان تصرف ريالات ودولارات؟ واذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم
اذا كان يدا بيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في اصناف الربا ذكر الذهب والفضة وكذلك ذكر البر والشعير وكذلك الملح. فالرسول ذكر الاصناف الستة نعم قال او ثمنا بثمن
فان كانت ثمنا بثمن سمي صرفا وان كانت ثمنا بمثمون سمي بيعا مطلقا قال وكذلك مذموم بمثمون. على الشروط التي تقال بعد. يعني تبيع عربا بعرظ نعم وان كان عينا بذمة سمي سلما
تعرفون بيع السلام ليس من انواع الربا وهناك يقول بان في الفقه اسلامي انواع من البيوع استثنيت من ماذا من الربا؟ يعني جاءت يقولون على خلاف القياس. فذكروا منها السلم وذكروا منها الجعالة وكذلك الاجارة
لان الايجار كما هو معلوم انت تستأجر هذا البيت وتدفع الثمن. وانت بعد ما استوفيت المنفعة الصلاة تأتي الى انسان يدفع له المال وهو بعد لن بعده لم يوفيك ماذا السلعة؟ وكذلك ايضا الجعالة انت تظع جعلا ولا تدري
رد لي عبدي فله كذا وكذا وهكذا يقولون هذه جاءت على خلاف القياس وقد رد بعض العلماء المحققين وقالوا ليس هذا بصحيح فليس هناك قياس صحيح يعارض نصا صريحا. وهذه ان شاء الله سنقف عندها عندما نصل الى ابواب
ومساء اليك وان كان عينا بذمة سمي سلما وان كان على الخيار سمي بيع خيار والسلم قد اباحه الرسول صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان هناك من البيوع ما استثني
يعرفون ايضا بيع ماذا؟ خرص التمر على رؤوس النخل هذا فيه شيء من الجهالة لكن الحاجة دعت اليه فخفف نعم المعاطاة نعم. وان كان على الخيار سمي بيع خيار وان كان على المرابحة يظن ان المشتري قد يشتري سلعة على خيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هناك خيار المجلس وهناك خيار الشر
مثلا وان كان على المرابحة سمي بيع مرابحة. والمرابحة ايضا معروفة. نعم. وان كان على المزايدة سمي بيع مزايدة. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
