قال رحمه الله تعالى واما بيع الطعام قبل قبضه فان العلماء مجمعون على منع ذلك الا ما يحكى عن عثمان انظر الان هذا الان يتناقض مع قبل في درسنا الاول لما قال بان الامام الشافعي
يرى انه يجوز بيع الطعام قبل انظروا ولذلك قلت لكم اما ان في العبارة سقطا والا هذا لا ينسب الى الشهامة هو الان المؤلف عاد الى القول الصحيح انما الذي يراه الشافعي في غير ماذا الطعام؟ هم غير الطعام هو الذي يرى هذا فيه اما
طعام فلا بد لا يجوز بيعه قبل قبضه بل ان الامام الشافعي يعمم يرى انه لا يجوز ان تباع اي سلعة الا بعد قضائه. لماذا؟ لان الضمان عنده من مسؤولية
اذا هذه المسألة حقيقة تنقسم الى قسمين الاول هذا الطعام الذي يشتريه الانسان متى يدخل في ذمته ويبقى مسؤولا عنه هل لابد من قبضة وما الحكم قبل القبض؟ لو تلف هذا المبيع قبل القبر فما الحكم
بعظ العلماء يرى انه من ظمان البائع ما لم يقبظ فهو من ظمان البايع سواء كان مكيلا او او معدودا منقولا او غير منقول وهذا هو مذهب الشافعي وبعضهم يفرق بين المكيل والموزون او بين المكيل والموزون والمعدود فيقول المكيل
نزول والمعدود لا يجوز لو لو ترث فانه من ضمان البائع. لو ترث قبل قبضة فهو من ضمان البائع وما عداه فلا وبعضهم يفرق ايضا بين الاموال الربوية المطعومة وبين غير هذا ربما
يشير اليه المعلم تبقى المسألة الاخرى وهي التي بدأ بها. هل يجوز ان يباع الطعام قبل قبضه لو انك ذهبت الى شخص اشتريت منه نوعا من التمر في كرتون صبرة مثلا اناء مليان بالتمر ولم تقبض
وهذه يجوز لك ان تبيعها. ولو ذهب هذا المال او اشتريت لحما قبل قبضة او غير ذلك هل لك ان تبيعه او لا؟ او قماش او نحو ذلك هذه هي المسألة التي يعرض لها المعلم
لا شك ان هناك احاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما جاء النص فيها على انه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ومنه الحديث المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع يعني من اشترى
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي رواية حتى يقبضه ومعنى يستوفيه يقبضه اذا متى يصبح الحق لك ايها المشتري في هذا الطعام اذا قبضته وما كيفية القبض سيأتي الكلام عنها؟ هل هي بالتخلية؟ هل هي تختلف باختلاف الحال؟ يعني لكل شيء كل شيء قبضه
وبحسبه المكيل يكال. والموزون يوزن والمعدود يعد. ومثلا الثابت يخلى عنه كالاصل والدار وغير ذلك السيارة ايضا تستلمها الى غير ذلك قال واما بيع الطعام قبل قبضه فان العلماء مجمعون على منع ذلك الا ما يحكى عن عثمان البدي
هذا الصحيح وهو الذي صححته لكم قبل في الدرس الاول لان كلام المؤلف الاول ليس صحيحا هذا هو مذهب وانما اجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله هذا الحديث الذي يعني رواه في الموقع هو متفق عليه. يعني وموجود في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما ايضا
السنن وعند احمد وعند البيهقي وعند ايضا بو داوود الطيالس وغير هؤلاء فهذا حديث معروف نعم ان عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما
لا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقرضه. يعني بعض الناس يتعجل يذهب فيشتري سيارة دون ان يراها ثم يبيعها يشتريها من جهة ما دون ان يتسلمها لا بد ان تتسلمها
وان تحوزها اليك ثم بعد ذلك لك ان تتصرف بها ولماذا نهي عن ذلك؟ لان الظمان قبل القبظ انما هو ماذا؟ على البائع. يعني الضامن هو البايع. فكيف يا اخي تبيع شيئا وانت لست ضامنا الله وتربح فيه. ولو انه تلف
قال واقترب من هذه المسألة في ثلاثة هو ذكر حديثا واحدا والا الاحاديث كثيرة جدا في هذه المسألة منها حديث عبد الله ابن عمر ايضا انه قال كنا نبتاع الطعام من الركدان جزافا. الركبان الذين يفدون الى المدينة. يعني الركب
قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. انظروا هذا فيه تفصيل دقيق انا هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. اي نحوزه اليه
ونتسلم فيصبح في عهدتنا وتحت مسؤوليتنا حينئذ عليك ان تبيعه  قال واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع احدها فيما يشترط فيما يشترط فيه القبض من المبيعات. اذا اختلف وفي ثلاثة مواضع ما هي المبيعات التي يشترى فيها القضاء
الكل مبيع يشترط فيه القبض هناك من يقول بذلك هل ذلك خاص بالطعام وحده؟ هناك من يقول به عموما. هل هناك فرق بين المطعومات ويقصد بها التي جاءت في الحديث البر والشعير والتمر والملح. او يدخل في ذلك ايضا المطعومات غير
هل هناك فرق بين المكين والموزون وبين غيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الطعام حتى يجري فيه الطعام صاع البائع وقال عليه الصلاة والسلام اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل
انظروا اذا بعت يعني انت البائع طعاما فكله لغيرك واذا ابتعد يعني انت المشتري ابتعد اي اشتريت طعاما ايظا فاقتله اي اطلب من البايع ان يكينه لك يعني اذا بعت طعاما فكله ايها البائع لمن اشتراه مني
وانت ايها المشتري اذا اشتريت طعاما اذا ابتعت طعاما فاكتله ويطلب كيله هذا صريح ايضا وهو حديث صحيح. والحديث الاخر حتى يجري فيه الصاعات ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام
حتى يجري فيه الساعات صاع دايع وصاع المشتري فهل هذا التنصيص على الطعام في هذه الاحاديث المتعددة خاص به فلا يدخل فيه غيره او انه ايضا عام نعم. والثاني بالاستفادات التي يشترط في بيعها التي يشترط في بيعها القبر من التي لا يشترط. في اشياء يشترط
فيها القبض وفيه اشياء لا يشترط فيها القبض وفيه اشياء فيها غبن وفيه اشيا ليس فيها غبن في اشياء فيها مكايسة وفيها لا فمثلا تجد البيع يحصل فيه الغبن والمكايسة ومثله الاجارة في اشياء لا يحصل فيها ذلك مثل مثلا الهبة العطية ونحو ذلك
والثالث في الفرق بينما يباع من الطعام مكيلا وجزافا طالب فيه ثلاثة فصول. يعني جزافا يباع جملة غير مكيل ولا موزون يعني مثل صغرة التمر تأتي تقول هذه السبرة بكذا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
