قال رحمه الله الفصل الثاني في الاستفادة التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترى قال واما ما هذا مبحث جديد يتكلم عنه المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالاستفادات
ما معنى كلمة الاستفادات الاستفادات ايها الاخوة من استفاد يستفيد استفادة اذا الاستفادة مصدر والاستفادات انما هي جمع استفادة كما ان الفوائد ايضا جمع فائدة اذا استفاد بمعنى جلب النفع لغيره
وهذا المستفيد سواء كان بائعا او مشتريا انما ايضا يحصل ايضا بذلك استفادة لغيره البائع عندما يبيع السلعة بثمن معين يتسلمها المشتري منه انما يستفيد البائع عوضا. كذلك ايضا المشتري يستفيد من هذه السلعة
اذا استفاد فيها فائدة للجانبين معا البائع والمشتري وايضا هذا الذي يفيد غيره وما معنى قولهم افاد فلان؟ بمعنى انه لقن لغيره لكن لا يمنع ان الانسان قد يفيد غيره. وايضا ينال ايضا فائدة
فمثلا من يرشد انسانا الى الطريق لا شك انه قد افاد غيره لكنه في نفس الوقت استفاد ايضا اجرا وثوابا على ذلك كذلك ايضا من يزيل الاذى عن الطريق انما ايضا
يفيد غيره لكنه في نفس الوقت يستفيد ايضا لانه ادنى مراتب الامام اماطة الاذى عن الطريق اذا قصد المؤلف رحمه الله في هذا المبحث ان يبين المعارضات التي تحصل فيها استفادة
وهذا ايها الاخوة ليس خاصا بالبيع هناك البيع وهناك الاجارة وهناك ما يؤخذ مهرا في النكاح او في الخلع او كذلك ايضا ما يؤخذ في عن طريق الصلح المالي الى غير ذلك
من الامور الكثيرة التي سنشير اليها ان شاء الله قال واما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر فان العقود تنقسم اولا الى قسمين قسم يكون بمعاوى وقسم يكون بغير معاوضة. اذا العقول ايها الاخوة تنقسم الى قسمنا المؤلف الان
يقسم العقود الى اقسام من العقود ما فيه معاوضة ومن العقود ما ليس فيه معاونة ومن العقود ما يجمع بين الامرين معنى قد يكون فيه معاوضة من جانب ولا يكون فيه معاوضة من جانب اخر فلننتبه لهذه الامور. نعم
وقسم يكون بغير المعارضة كالهبات والصدقات اذا قسم يكون بمعاوضة كالبيع. فالبيع فيه معاوضة لانه مبادلة مال لماله يدفع البايع سلعة الى شخص فيأخذ عوضها مالا. اذا العوض هنا متبادل
اذا هنا هذا العقد فيه معاونة كذلك الاجارة من يستأجر دارا او سيارة او ارضا او غير ذلك انه يدفع اجرة اي عوضا ويأخذ مقابلها معوضا اذا ثمن ومثمن هذه هي التي لها عوض. وهناك عقود ليس لها عوظ
وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات. مثل الهبة وكذلك الصدقة والعطية والمنحة. هذه امور لا الانسان عليها ايضا ما الذي يهب لانسان هبة انما يهبها اما برا وصلة واما يرى انه بحاجة
واما لسبب من الاسباب. اذا هذه الهبة لا تحتاج ماذا؟ لا يشترط فيها القبض. لان الانسان اذا وهب دي اخر هبة فله ان يبيعها قبل قبضها. لماذا؟ لانه ليس هناك ظمان فيها
قال والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة اقسام. وايضا عاد مرة اخرى ليقسم لنا ما كان لمعاذ  انه ينقسم الى اقسام ثلاثة. نعم. احدها يختص بقصد المعاينة والمكايس بقصد المعاينة ولى المغابنة
المواطنة ها  بقصد المغامرة لان البيع ايها الاخوة كما تعلمون قد يحصل فيه غدا وتحسو فيه المكايسة فما معنى المغادنة وما معنى المكايسة يدرك معناها اولا ثم بعد ذلك نتحدث عما اشار اليه المؤلف
الغبن ايها الاخوة انما هو النقص في المبيع والغلبة. اي الغلبة والنقص الذي يغدر شخصا كأنه تغلب عليه. اي غلبه في البيع وفي نفس الوقت نقصه من حق اذا الغبن يتضمن النقص ويتضمن الغلبة. ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما يشكو اليه انه يغبن في الغياء. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا بايعت يعني سواء بعت او اشتريت وقل لا خلاف وقل لا خلاف يعني لا غدر
والخلافة ايها الاخوة انما هي نوع ايضا من الجذب. فكأن البائع الفطن بحنكته وقدرته وفراسته ربما يؤثر على المشتري فيجذبه الى السر  وتعلمون ان قوة الحجة لها اثر وكذلك البلاغة وقدرة البيان وهذا حتى في الدعاوى والبينات
اذا لا خلاف يقال منظر خلاب اي جد اذا ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم بان يقول لا خلاف اي لا غدا اذا هذا معنى الغبي ولا شك ان الغبن مما نهي عنه
ان فيه غرر والظرر قد نهى عنه الاسلام. ما هي المكايسة  كما تعلمون انه جاء في الاثر الكيس من دنى نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها
اذا الكل يسمى الكيس هو الفطن اللذيذ اذا الذي يبيع ويشتري لا يخلو اما ان يكون فاطما لذيذا يعرف المكايسة والممارسة الاخ والعطا وهذا تجد انه يعرف كيف يبيع ويشتري
واما ان يكون غير ذلك فهذا ربما يضمن في البيع وربما تجد ان بعض الناس يسير على الفطرة لكنه كذلك ايضا ربما ايضا يستفيد في بيعها في ايضا وشراءه اذا المكايسة انما هي الفطنة
ورجل كيس اي لبيب. اذا البيع والشراء يقوم على المكايسة والمغالبة. فينبغي للمشتري دائما ان يماكس فيما يريد ان بان يسأل البايع ان ينزل له في السعر يخفض له في ذلك حتى يصل الى النتيجة التي يريد ان يصل اليه
قال احدها يختص بقصد المغابنة والمكاحسة وهي البيوع والايجارات والمهور والصلح والمال المضمون للتعدي وغيره والقسم الثاني لا يختص بقصد المغامرة. وانما يكون على جهة الرفق وهو القرض. القرض الحسن هذا فيه رفق
حقيقة لكنه ايضا ليس فيه مغاباة لان من يدفع قرضا الى انسان يريد ان يوسع عليه عملا بما ارشد الله سبحانه وتعالى اليه وبما وجه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بلا شك يثاب على ذلك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
الرسول صلى الله عليه وسلم داعي الى التخفيف عن المسلمين واعانتهم ورفع اسرتهم وان من خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا فان الله تعالى يخفف عنه كربة من كرب يوم القيامة
اذا هذا هو القرض الحسن فلا يشترط فيه القبر. نعم. القسم الثالث فهو ما يصح ان يقع على الوجهين جميعا يعني ممكن ان تكون فيه معارضة ولا تقع فيه معاوضة. نعم. اعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق
كالشركة والاقالة والتولية. الشركة هو ان يشتري انسان مبيعا فيأتيه اخر فيقول يا فلان اشرك لي. وهذا ورد في الاثر فان معبد او ابن زهرة او زهرة ابن معبد كان يخرج
مع جده للسوق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركة فكان اذا لقيه كل من عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير رضي الله عنهما يقول ان له اشركنا في البيع لان
والله صلى الله عليه وسلم دعا لك في البركة الشركة لا شك سيأتي الكلام عنها وانها مما ثبت في هذه الشريعة وانها انواع عدة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في موضعها
اذا هنا ذكر المؤلف الشركة القصد بالشركة اذا اشترى انسان مبيعا يأتيه اخر فيقول اشرك لي معك اجعل لي شريكا لك هل الشركة بيع وما الثاني التولية ما هي التولية؟ هي ان يخبر البائع المشتري برأس ماله
يعني كأن يأتي رجل الى مشتري فيقول له وللي هذه السلعة اي بعني اياها برأس مالها يعني التولية ان يخبر المشتري من يأتي اليه ليشتري سلعته بان ثمنه هكذا اي رأس ما لي هكذا
اذا هنا الشركة ما معناها ان يبيع الانسان جزء جزءا مما اشتراه بثمنه. والتولية ان يخبر برأس ماله. والاقالة تعرفونه ومر الخلاف فيها هل هي بيع او فسق والحق الائمة الثلاثة
ابو حنيفة والشافعي واحمد ايضا معها الحوالة لان الحوالة تلحق بهذه فلو ان انسانا اشترى مبيعا ولاخر عليه حق يماثله دين فهل له ان يحول ان يحيل على هذا قبل ان يقبضه او لا هذا هو المراد بهذه
المسألة وسنفصلها ان شاء الله. هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين ماله. وتحصيل اقوال العلماء في هذه الاقسام   اما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء. واحد واحد من العلماء هذه مسألة مرت. مرت
ان البيع لابد من القبض فيه لكن العلماء اختلفوا هل ذلك يخص الطعام لان هذا جاء في اكثر الاحاديث ومنها الاحاديث المتفق عليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه الرواية الاخرى في الصحيحين حتى يستوفي اي حتى يقبضه هذا مر بنا. هل هذا خاص بالطعام او هو عام وان قل هو بالطعام ايضا فهل يختص بالمكيل والموزون والمعدود او انه اعم من ذلك؟ ذلك مضى
هذه هي التي يشير اليها المؤلف الادلة. اذا كل مبيع يكون طعاما فانه يشترط القبط القبض فيه وقد رأيتم ان الامام مالك فيما مضى فرق بين ما يكون من المطعومات اصله ربويا وبينما رأيت من الاموال التي يجري فيها الربا كالبر والشعير
وبينما لا يجري فيه الربا فانه يشترط القبر فيما يجري فيه الربا قولا واحدا واختلف قوله في يغير الذي يجري فيه الربا واما ما كان خالصا للرفق اعني القرض فلا خلاف ايضا ان القبض ليس شرطا في بيته. لماذا اشترط العلماء
قالوا لان السلعة قبل قبظها انما هي من ظمان فكيف يبيع سلعة ويتصرف فيها ويربح فيها ما لم يضمن. وانما يضمنه غيره. هذا هو سر  اعني انه يجوز للرجل ان يبيع الارض قبل ان يقبضها
يعني انه يجوز للرجل اي للمشتري ايا كان رجلا او امرأة صغيرا او كبيرا ممن كان من اهل الاهلية ان يبيع ذلك نعم. الا يبيع ذلك حتى يقبضه بالنسبة للمبيع وبالنسبة للقرض فانه لا يشترط القبض فيه لانه لا ضمان هنا
واستثنى ابو حنيفة رحمه الله مما يكون في عوض المهر والخلع المهر والخلع لماذا؟ لان هذا اذا لم يكن عينا من النقدين فابو حنيفة يشتري ذلك واظن المؤلف سيأتي وينبه
على ذلك في اخر هذه المسألة فقال يجوز بيعهما قبل القفص. نعم. واما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة. التي تردد بين قصد الرفق يعني الشركة عندما يأتي انسان الى انسان
فيقول يا فلانة ادخل لي شريكا معك في هذه الجمعة ظاهر ادخاله معه انه ايضا يريد الرفق وفي نفس الوقت ربما يحتاج الى خبرته واعانته اذا ظاهر فيها المماكسة وظاهر ايضا فيها الرفق لانه جعل هذا الانسان شريكا له في هذه البضاعة
واما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغازلة وهي التولية والشركة التولية كما قلنا ان يذكر البائع للمشتري رأس ما له وربما يبيعه بها يقول يا فلان لقد اشتريت هذه السلعة بمبلغ كذا وكذا
وربما يطلب منه الربح وربما ايضا يواضعه في ذلك فيبيعها برأس المال هذه هي التولية  لانه اخبره برأس المال اهالي الشركة التي تتضمن الرفق وكذلك ايضا التولية ومثلها الاقالة التي ذكر المؤلف
وكذلك الحوالة لانها نقل لهذه السلعة من ملكه الى ملك غيره هل هذه يشترط فيها القبر لان هذه ليس فيها مرابحة فاذا وقعت على وجه الرزق من غير من غير ان تكون الاقالة او التورية لزيادة او نقصان فلا خلاف اعلمه في المذهب ان ذلك جائز
قبل القبض وبعده. فلا خلاف اعلمه في المذهب. اذا قال المؤلف المذهب فيقصد به مذهب ما لك الذي ينتسب اليه ابن رشد كما هو معلوم الحفيد انما هو مالكي. وكذلك جده ايضا ابن رشد
اذا يقصد في المذهب اي في مذهب الامام النائم. لكننا وقفنا مرات واشرنا ابن رشد لم يكن متعصبا لذلك المذهب الذي ينتسب اليه وينطوي وينطوي تحت رواية. لكنه يدرس المسائل دراسة دقيقة تقوم على الادلة
اذا هو يتكلم عن المذهب. فما موقف غير مذهب مالك في هذه المسألة؟ لا شك ان اراء العلماء الثلاثة الائمة الثلاثة ومتحدة ومتفقة في هذه المسألة فلنستمع فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد
لا تجوز الشركة ولا التورية قبل القبض وتجوز الاقالة عندهما طيب نقف لماذا مالك والائمة الثلاثة منعوا ذلك مالك اشترط ذلك لانه لا يرى الظمان في هذه على البائع ويلحقها بالايقاع
اما نعيم ابو حنيفة والشافعي واحمد ويقولون ان القبض شرط فيها. لماذا قالوا لانه قد جاء شرط القبض في البيع صريحا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
صاع البائع وصاع المشتري وقال عليه الصلاة والسلام اذا بعت فكل واذا ابتعد فاكتل وقال عليه الصلاة والسلام من اجتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه والاحاديث في ذلك كثيرة جدا
اذا هذا نص في المجيء فهل هذه الثلاثة تعد من المبيع اولى؟ الائمة الثلاثة يقولون يقولون اليست الشركة الا ما هي بيع المشتري جزءا من المبيع بثمنه هو عندما يشرك غيره معه في هذا المال انما يبيع بعض المبيع ببعض ثمنه
هو بيع في الحقيقة عندما يأتي انسان ويدخل مع اخر في الشركة فيأخذ النصف مثلا انما اعطاه نصف هذا المبيع بنصف الثمن هو بيع قالوا والتولية ايضا بيع لانه يبيع عليه السلعة برأس ماله اذا هو بيع
قالوا والحوالة تنزل منزلة البيع لان السلعة تنتقل من مشتريها الى من وجب له حق عليه بان احاله على هذه السلعة التي وجب في ذمته حق يماثلها يعني يشتري تمرا مثلا وعليه لغريمه تمر يساوي
انه يحيله على ذلك اذا قالوا هذه كلها من انواع البر اذا سر الخلاف او سبب الخلاف بين الجمهور وبين المالكية ان المالكية لا يرون ذلك بيعا بل وان كان يعتبر بيعا لكنهم قالوا هو بيع للشيء برأس ما له فاشبه الاقامة
هذا بيع تولية انما هو بيع الشيء برأس ماله والشركة ان يشاركه غيره غيره معه في رأس المال وكذلك الحوالة ايضا للمال اذا قالوا هذه ليس فيها ماذا مغابنة فلا يشترط والجمهور قالوا هي بيع
ولا تخرج عن البيع بحال فينبغي ان تندرج تحت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امر فيها بالقبر. وتجوز الاقالة عندهما لانها قبل القبض وتجوز الاقالة عنده لانه هو يتكلم عن الامامين ابي حنيفة والشافعي. وقد عرفتم فيما مضى مذهب احمد
وان اللي قال عند احمد فيها روايتان. الصحيح في المذهب انها فسخ الرواية الاخرى انها بيع اذا الائمة الثلاثة عندهم فسخ. ولذلك لا يرون ان يقاس عليهم لذلك عندما تجد مثلا تقرأ في كتب الحنابلة او الشافعية مثلا
لاجدنهم يقولون والشركة والتولية والاحالة والحوالة  الذي قال عند هؤلاء ومن هنا يأتي الفرق ويقولون الحوالة فسخ وليست حقيقة بيع فلا ينبغي ان نلحق بها ماذا هذه الامور  قال فعمدة من اشترط القبض في جميع المعارضات انها في معنى البيع المنهي عنه
اما هو البيع المنهي عنه؟ الاحاديث التي اشرنا اليها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي ان يقبضه وانما استثنى ما لك رحمه الله من ذلك التولية والاقالة والشركة للاثر والمعنى. للاثر ما هو هذا
اما الاثر فما رواه من مرسل سعيد هنا قال ما رواه يفهم منه ان الذي رواه مالك انه تكلم عن ماله ثم قال ما رواه الظمير يعود الى المذكور والحقيقة لم يروه مالك في الموطأ كما ذكر المؤلف
وانما هذا اورده سحنون كاتب المدونة عن ابن القاسم عن سليمان ابن هلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سعيد المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو
مرسل ولذلك ما اخذ به الجمهور وانما اخذوا الاحاديث التي هي اصل في هذه المسألة التي اشار اليها اذا قوله رواه لم يرويه مالك في النار. وانما من الذي رواه اخرجه
المجود ايها الاخوة كان يظن البعض انها لا تشتمل على احاديث اينما تجدون ان هناك من جمع حديثه وخرجه فهي تشتمل على نعم عندما نوازنها بكتاب المغني لابن قدامة نجد فرقا كثيرا ودورا شاسعا بين فكتاب المغني لابن قدامة ممكن ان تعده
كتاب حديث لانه يجمع ذخيرة من الاحاديث يجمع الاف الاحاديث المدونة لا شك انها تحتمل على تشتمل على بعض الاحاديث اذا هنا رواه الذي رواه وسحنون كما قلنا عن ابن القاسم تلميذ ما لك
عن سليمان ابن بلال عن شيخ مالك ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم وسعيد مسيب له مراسيل. وهذا احد مراسيله. اما الذي ذكره مالك في الموطأ
فان الذي ذكره في الموطأ قال لا يحل بيع لا يحل ان يباع نبيع حتى يقبض قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من البيع قبل قبضه. اذا الذي ثبت عن ما لك انه قال لا يحل بيع المبيع قبل قبضه
حتى يستوفى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من ان يباع المبيع حتى يقرض او حتى يستوفى. قال ثم زاد لكن اجتمع العلماء على ان ان الشرك الشرك والتولية والاقالة جائزة او لا بأس بها. هذا الذي ذكره الامام
اذا هو رأي لمالك ولكنه لم يروي ذلك الاثر كما شعر المؤلف فلننتظر هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. الى هنا هذا اللفظ جاء في
احاديث المتفق عليها لكن هذه الزيادة التي جاءت اخرجها كما قلنا سحلون في المدونة والامام عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه  من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني من اشترى طعاما؟ نعم. الا ما كان من شركة الا ما كان من
في بعض الروايات كما عند ذا ما كان من شرك والمراد الشركة. او تولية او اقالة. اذا هذا استثناء لكن هذا اثر مرسل والجمهور اخذوا بالاحاديث الاخرى. وقالوا هي عامة بدليل ان هذه الثلاثة تسمى بيعا
واما من طريق المعنى فان هذه انما يراد بها الرفق لا المغابنة. ليس شرطا ان يراد بها الرفق لان الانسان ربما يقول انا اشتريت هذه السلعة بكذا واريد ان ابيعها بكذا وربما انه اشتراها بمبلغ وصدقة
واراد ان يبيع لكنه حس بانه مغبون فيها. فاراد ان يتخلص منها اذا العلة هنا واردة ايضا اذا الشريك ايضا اذا طلب من اخر ان يشترك معه ربما لما لديه من خبرة لمعرفته بالظرب بالاسواق الى غير
في ذلك من المزايا فهو يأتي بانسان لديه خبرة ودراية ومعرفة بامور التجارة فيدخله معه. فهو استفاد في ذلك نعم فان هذه انما يراد بها الرفق للمغابنة اذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان
وانما استثنى من ذلك ابو حنيفة الصداقة والخلع والجوع. هذا الذي اشرت اليه وقلت ان المؤلف سيعرض له بعد قليل. نعم وانما استثنى من ذلك ابو حنيفة الصداق والخلع والجعل لان العوض في يعني الصداق الذي يدفع مهرا للمرأة هل
لها ان تبيعه قبل قبضة رجل اصدق امرأة حديقة او بيتا تم العقد فهل لها ان تتصرف فيه قبل قبضه نعم عند ابي حنيفة تنام استثنى ذلك وكذلك ما يؤخذ في مقابلة الخلع
يعني اذا خالع الرجل امرأته. يا علي اذا ضاقت المرأة بزوجها واحست بانها غير مرتاحة فانها ترد اليه ما اخذت منه ثم بعد ذلك ايضا يطلقها وتعلمون قصة ماذا صاحب الحديقة او الحديقتين في قصة المرأة التي شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها عند بيتي بعد صلاة الفجر
والتي قالت لا انكم على فلان ما في خلق ولا دين ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام الى اخره لان العوظ في ذلك ليس بينا اذا لم يكن عينا. اذا لم يكن عينا العوظ لم يكن لكن اذا كان عينا فيه
ابي حنيفة يعني نقدا من ذهب او فضة فانه يكون واضحا بينا. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
