قال قال رحمه الله تعالى واما بيع السنبل اذا افرك ولم يشتد. هذا ما يعرف بالفرك وهذا يذكره العلماء في قواعد الفقه يعني الى اخره هذا اخذ السنبل وفرك فرك باليد ثم صفي وهو بعد لم ينضج هل يباع او لا يباع
هذا هو مراده. اما اذا فرك وكان قد اشتد فهذا لا اشكال في جواز بيعه لكن اذا فرك قبل ذلك قال فلا يجوز عند مالك الا على القطع. وهذا مذهب الجمهور ليس مذهب مالك وحده. عرفتم فيما مضى لان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وان العلماء فصلوا القول في هذه المسألة. وانهم قالوا من باع ثمرة قبل صلاحها فلا يخلو من واحد من امرين. اما ان يبيعها بشرط القطع يعني ان يشتريها المشتري بشرط القطع فهذا جائز
واما ان يبيعها بشرط التبقية فهذا لا يجوز. هذا سبق ان تكلمنا عنه. لماذا؟ لانه لو قطعها واخذها انتهى الامر لكن لو ابقاها فانها عرضة بان تصيبها الافات والعيوب والامراض
فيؤدي ذلك الى تضرر المشتري. وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه قال فلا يجوز عند مالك الا القطع الا على القطع. واما بيع السنبل غير محسود
وقيل عن مالك يجوز وقيل لا يجوز الا اذا كان في حزمه بيع السنبل غير محسود. هذا من المعلوم انه يجوز عند اكثر العلماء. وقد عرفتم مذهب الشافعية لكن هذا السنبل الان اذا كان في حزم ربط في حزم او كذلك ايظا مثلا بعظ الجزات التي تجز مثلا
من البرسيم وكذلك بعض الزروع هل تباع هذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء والقصد من ذلك ما يجز مرات يعني فيه بعض الاشياء تجز ثم تظهر بعضها يكون قد اثمر وبعضه لم يثمر. فلو قدر وجد نوع من او
ونحو ذلك هل يجوز بيعه جملة او لا بد من ان تباع كل جزة على حدة يعني قطعة قطفة اقصى او قطعة  قال واما بيعه انا حقيقة اعجبني المؤلف في هذه المباحث يعني تناولها بشيء من التفصيل وهذا حقيقة شيء جيد لان الناس مما يحتاجون
الى مثل هذه المسائل قال واما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بيعه واما بيعه في تبنه. في تبنه تعرفون التبن هذه القشيرات الصفر التي تخرج من ماذا؟ من الدولة
اصل المؤلف بالدرس هو ما يعرف بالدياس كانوا زمان يجلسون ذلك بالدواب والان وجدت الات ولذلك كان العلماء يتكلمون عما يصيب الدوس اي القمح من بعض ماذا ما يخرج من الحيوانات
هل ذلك يؤثر عليه؟ لا هذا سبق ان تكلمنا عنه فيما مضى في ابواب الطهارة اذا القصد بالدرس من درس الشيب معنى داسه. لان الدرس ما معناه؟ اصلا تقول درس فلان بمعنى علم كانه
واعطى الشيء شيئا فشيئا من كتب يدرسون اذا الدرس هنا هو القصد به دوس هذه السنبل حتى يخرج منها التبن. وبعد ذلك تصفى فيخرج منها القمح او الشعير او نحو ذلك
قال واما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيما احسن. نعم هذا هو لماذا يجوز لا يجوز بلا خلاف؟ لانها هذا مجهول كيف تبيع قمحا مليء بالقشور؟ هذا لا يمكن اذا هذا فيه جهالة
وهذه الجهالة تمنع البيع. وقول المؤلف رحمه الله فيما اعلم هذا قول جيد لان الانسان دائما ينبغي له اذا سئل عن امر وهو لا يعلم فيقول الله اعلم. وان كان ايضا يعلم قول احد من العلماء ولا يعلم
غيره فيقول هذا هو قول فلان ولا ادري ما رأي غيره  ولا يجوز بلا خلاف فيما احسن. هذا اذا كان جزافا واما اذا كان مكينا فجائز عند مالك عرفتم فيما مضى ايها الاخوة تكلمنا طويلا ايضا في بيع الجزاء. الجزاف هو الذي يباع جملة واحدة وفسرنا كلمة جزاف
ثم بعد والقسم من الجزاء في المعنى الاصطلاحي او المصطلح الفقهي هو الا يكال ولا يوزن ولا يعد. هذا نسميه  قال واما فاما اذا كان مكيلا فجائز عند مالك رحمه الله ولا اعرف فيه قولا لغيره. اه
ولا اعلم فيه قولا لغيره هذا نعم اعد العبارة حتى قال اما اذا كان مكيلا فجائز عند مالك. ولا اعرف فيه قولا لغيره. كذلك اذا كان مثيلا او موزونا كما عرفتم فهذا ما
ان من كانوا يختلفون في امر التسليم. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا سيأتي الخلاف فيه ايضا ان الثمار تختلف عن المكيل والموزون. عرفتم فيما مضى ان  يجب تسليمه وانه اذا اصابته افة فانه من ظمان البائع. سيأتي بالنسبة للثمار انه من ظمان المشتري
وسنعرف الفرق بينهما ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف الذين اجازوا بيع السنبل اذا طاب على من يكون حصاده ايها الاخوة اذا بدا فيه النضج او ما جاء في الحديث يحمر او يصفر يعني اذا اصبح بدا فيه الصلاح
قال واختلف الذين اجازوا بيع السنبل اذا طاق على من يكون حصاده ودرسه. ها هذه هي اشار اليه المؤذن. هذه مسألة مهمة جدا يعني انسان اشترى نخلا او اشترى مثلا قمحا في مزرعة الماء. فمن المسؤول عن جذاذ النخل وعن حصاد ماذا
وتنظيفه وتطييبه. ومن المسئول ايضا عن جز مثلا ماذا الزرع؟ وكذلك مثل القفة وكذلك الخيار وغير من المسؤول حقيقة بعض العلماء يحكي هذه المسألة دون خلاف والمؤلف حكى فيها الحنان. وقبله الكوفيين دون ان يخرج منهم ابا حنيفة يوهم بان ابا حنيفة يخالف
وابو حنيفة رأيه كرأي الجمهور في هذه المسألة. وهو ان المسؤول عن ذلك انما هو المشتري  قال فقال الكوفيون على البائع على البائع حتى كان الاولى بالمؤلف رحمه الله ان يقول قال بعض الكوفيين
حينئذ يكون الكلام صحيحا وهم قلة في الواقع. لكن كونه يطلق القول ويقول قال الكوفيون هذا يفهم منه ان جميع علماء الكوفة يقولون بذلك. وهذا عثر عن بعض التابعين من علماء الكوفة ومن اتباعهم. اما ابو حنيفة
معه فلا يقولون بذلك. فقال الكوفيون على البائع حتى يعمله حبا للمشتري على البائع حتى يعمله يأخذ يجز السنبل. ثم بعد ذلك يداس. ثم ينظف ثم يجعل الحب وحده والتبن وحده ثم يقول له خذ هذا صافيا نقيا
هذا حقيقة فيه تكليف. ما ذنب المال  على البائع حتى يعمله حبا للمشتري. وقال غيرهم هو على المشتري. طيب نأتي لهذا قد يسأل احد الاخوة فيقول لماذا قلت فيما مضى بالنسبة لتسليم المبيع بانه شرط ان القبض شرط في ماذا؟ في الضمان
يعني ان الانسان اذا اشترى مكينا او موزونا فانه لا بد من قبض وان القبض يحصل بالكيل او او العد عند بعض ما عرفتم الخلاف في هذه المسألة والاقوال فيها. وانه فيما لا يمكن كيله ولا وزنه ولا عده يحصل
هذا كله مر ايها الاخوة. لماذا هنا خالفتم هذه القاعدة؟ فتقولون هنا او لماذا خالف العلماء كافة هذا هذا المنهج الذي قالوه اولا فقالوا ان المشتري هو المسؤول. وانه هو الظامن لذلك لماذا
قالوا لان التسليم هناك شرط تسليم المبيع شرط في المتين والموزون ولذلك كان من ضمان البائع اما المبيع هنا فانه يحصل تسليمه بالتخلية ولذلك يجوز لمن اشترى ثمرا نخلا ان يبيعها على غيره
وان يتصرف فيها اذا الصورتان مختلفتان الاولى لا يجوز للمشتري ان يتصرف في مكين او موزون او معدود حتى يتسلم اي لا يجوز له بيعه لكن هنا يحصل القبض بالتخلية فحينئذ يصبح داخلا في ملك
اشتري وله ان يتصرف فيه تصرفا كاملا ويأتي في مقدمة ذلك التصرف ان له ان يبيعه على غيره اذا اختلفت المسألتان المؤلف ما في ما ظهر لي ما فصل ذلك. نعم
وقال غيرهم هو على المشتري. ومن هذا الباب ما ثبت انا اعتبر هذا تقصير من المؤلف رحمه الله لانه يقول وقال غيره قال الكوفي هلأ كما ذكر الائمة الاربعة كلهم بل بعض العلماء لما تقرأون مثلا كتاب المغني لابن قدامة
او مثلا بعض كتب ابن المنذر او المجموع للنوى. يكون المسألة بلا خلاف. كانهم يعتبرون الخلاف شادا في هذه المسألة. والمؤلف كانه اعتبر الخلاف كبيرا في هذه المسألة. ولما يقول الكوفيين كانه ادخل ماذا؟ الحنفية وهم ليسوا كذلك
اذا الصحيح ان يقال في هذه العلماء كافة الا قليل منهم يذهبون الى انه عليه المفتري يعني الحصاد يعني حصاد ماذا الزرع؟ ايضا ايضا دوس او دياس الحب ذلك ايضا الجذاذ الذي يحصل بالنسبة للنخلة. الرطب في اخره كما يعلم الاخوة اذا استوى اصبح رطبا يأتي الناس فيقطعونه
او قطعا من عذوقه هذا يسمى. وبعض الناس كانوا فيما مضى قبل وقتنا هذا كانوا يعلقون نوعا من الرطب يظل فترة طويلة يحافظ ماذا؟ على صفته. يعني يوجد نوع من الرطب في بعض البلاد في هذه المملكة
تجد انه يعلق ويأخذ فترة طويلة وانت تتمتع به. دون ان يتغير شكله. او يصل اليه التسوس وبعض هؤلاء كانوا يكنزونه في مواضع. هذا كان موجودا الان اصبحت الثلاجات التي تعرف بالفريزرات يوضع فيها
الرطب وله وضع خاص فيحافظ ايضا على شكله نوعا ما. وان اختلف حقيقة. لا يمكن ان يكون كما النخل الذي تأخذه جنيا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهذا الذي تأخذه من النخلة
ليس كالذي تستخرجه من ثلاجة مر عليه مدى مدة طويلة ربما شهور عديدة. لا شك ان ذلك  وقد اشرنا فيما مضى الى حكمة الله سبحانه وتعالى. والى لطفه بعباده وانه سبحانه وتعالى لم يجعل الثمر يثمر
مرة واحدة لم يجعل الثمار تثمر دفعة واحدة بل تأتي على فترات وايضا تجد ان البلاد تختلف فهذه تميز بشدة الحرارة. فتجد انها تبادر يعني تسارع ثمارها الى النضج ثم تعقبها منطقة اخرى وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى على عباده
قال ومن هذا الباب ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذه مسألة مهمة وهذه يذكر العلماء لها صورا عديدة جدا. وهذه مسألة خطيرة ربما يضع يقع فيها بعض الناس
وانا اذكر ان بعض الاخوة يعني سأل قبل فترة قال لو انني تبايعت مع واحد فقال لي هذه السلعة نقدا بكذا بمبلغ كذا او مؤجلة بمبلغ كذا فانا قلت هذا لا يجوز
لان الذي قال بذلك فيه قول للعلماء فكان البعض استغرب لماذا؟ هذا سيتبين ان شاء الله في هذه المسألة مفصلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا فيما مضى قال لا يحل سلف وبين. ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس له
وثبت ان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة بيعتين فداء واحد صفقة واحدة ولذلك من باع بيعتين في بعض الروايات فله اوكسهما وفي بعض الروايات
فهو ربا لكن الروايات المشهورة التي اوردها المؤلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بئر والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن امر الا وفيه غرض. ولا يأمر ويحض ويحرض على امر الا يكون فيه
فيه خير للناس اذا لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه ستجدون ان العلماء الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين ستجدون ان الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يسيرون في خط واحد ومالك يسير في خط واحد وان اتفقوا جميعا على ان
ذلك لا يجوز لكن الخلاف بينهم في العلة هل العلة هي الجهالة او هي شيء اخر؟ فما هو مذهب مالك؟ المؤلف ايضا في هذه المسألة خاصة نوعا يعني حقيقة فصلها تفصيلا طيبا
قال ومن هذا الباب ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنهم وابي هريرة رضي الله عنه
اذا ذكر المعلم ان في المسألة احاديث ثلاثة اولها حديث ابن عمر اليس كذلك؟ ثم الثاني ابن مسعود ثم الثالث حديث ابي هريرة. هذه الاحاديث الثلاثة اذا جئنا من حيث الرواية جملة كلها رواها الامام احمد
لكن الاول وافقه فيه البزار والثالث ايضا وافقه فيه النسائي والترمذي وصححه يعني صححه الامام الترمذي. وحديث ابي هريرة روي من عدة طرق وبالفاظ متعددة. منها كما ذكرت او اشرت قبل قليل فله اوكسهما من باع بيعتين في بيعة فله
واوكسهما وفي بعضها جاء ذكر الربا. هذه اصح الروايات التي ذكرها المؤلف اذا هذه احاديث ثلاثة الاول حديث عبدالله ابن عمر اخرجه الامام احمد في مسنده. ورواه ايضا غيره واظنه رواه الطواف. رواه
ايضا معه واظنه رواه الطحاوي لست متأكدا. لكن الاول رواه الامام احمد والامام البزار في مسنده الثاني حديث ابن مسعود اخرجه الامام احمد في مسنده الثالث رواه جماعة من العلماء اذكر منهم الامام احمد وكذلك النسائي في سننه الترمذي ايضا في
وصححه. اذا هذا الحديث روي او عن عدد من الصحابة وهو حديث صحيح. اذا النهي عن بيعتين في بيعة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الان ان نعرف
ما تفسير بيعتين في بيعة تعددت اقوال العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه لكن هل ورد تفسير ذلك في الحديث كما جاء تفسير حتى تزهى ان تحمر او تصفر وعن حتى
ابيض في سنبله جاء تفسيره حتى يشتد هنا لم يأت التفسير. لكن جاء النهي عن بيعتين في بيعة فما المراد ببيعتين ببيعه؟ هل هي سورة واحدة هي صور عديدة؟ الجواب هي صور عديدة جدا
يعني يأتيك انسان فتقول له ابيعك هذه الدار بمبلغ كذا وهذه السيارة بمبلغ كذا هذا نوع منه او ابيعك هذه الدار بمبلغ كذا على ان تبيعني سيارتك بمبلغ كذا اذا هذه من صور بيعتين في بيعة. ومنها الصورة التي اشرت قبل قليل
التي اشرت اليها ان يقول ابيعك هذه السلعة نقدا بمبلغ كذا او مؤجلة بمبلغ كذا ابيعك هذه السلعة نقدا بخمسة الاف او مؤجلة بستة الاف. هذه المسألة لها صور عديدة
ذكر العلماء جملة منها وانتهوا الى انها لا تجوز واتفقوا مع وجود خلاف في بعض على ان ذلك اذا كان قصد به اللزوم فذلك لا يجوز واذا قصد به الخيار فهل يجوز او لا
هذا ما يبحثه المؤلف ونعلق عليه ان شاء الله المؤلف سترون انه يفصل ويقسمها تقسيما بديعا. يقول هي بيع مثمونين لمثنونين يعني المثمون سلعة. مثلا والثمن تعرفونه هو النقدان. اذا سلعة وثمن. بيع مثمونين بمثمونين
او بيع مثمونين بثمن او بيع مثنون بثمنين او بيع مثنون بثمن. ذكرها هذه الصور اذكرها جملة ثم بعد ذلك يبين الاوجه والخلاف فيه وقلت لكم الكتاب يحتاج ماذا؟ الى عناية. بل ان هذا الكتاب فيه الفاظ كما مر بكم الدرس. ربما لو مر بنا بدل
كلمة الدرس كلمة الدية السهلة كل واحد منا يعرف ان هذه الحبوب تداس لكن هو عدل اليها الى لفظة الدرس. نعم وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن وسيأتيكم عبارات الكتاب اذكرها كلمة اصيل ما معنى كلمة قصيد؟ ما جاء بتفسيره جاء بها على الاصل
اذا الكتاب الى جانب ما فيه من علم وكونه كتاب قواعد فيه ايضا عبارات تحتاج الى وقفة. وايها الاخوة جرب ان كل علم يحتاج الى ان يحك ذهنه وان يحركه
انما هو يفيد فاكثر. وكل علم تأخذه بسهولة وببساطة سرعان ما يزول قال وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهم. اذا هذه الاحاديث كما قلنا هي
احاديث صحيحة قال ابو عمر ابو عمر ترون المؤلف يمكن اكثر شخص يذكره في هذا الكتاب هو لانه عمدته في ناقل المذاهب نعم وما اجمل ان يعتمد على مثل هذا الرجل فهو عالم جليل وله يعني باع في علم الحديث والفقه وفي غير ذلك
قال ابو عمر وكلها من من نقل العدول. وكلها من نقل العدول. اذا هذه الاحاديث وان تعددت فقد رواها الثقات عن العدول عن العدول حتى وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف لم يأتي برواية ابي هريرة المختلف في تصحيحه
انما اختار لنا هذا اللفظ الذي اجتمع عند رواية هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم جميعا قال فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما واختلفوا بالتفصيل يعني اختلفوا بالقول بموجب هذا الحديث اي ما يوجبه. هناك موجب وموجب والموجب
هذا هو مما ذكره العلماء كما تعلمون التي تعرف عند الاصوليين بالخوادع. والقول بالموجب قدحه جلى وهو تسليم الدليل بص يا لو مسجلة هذا الموجب. هنا الموجب يعني ما يوجب الالتزام والوقوف عنده. اي الواجب
في ذلك انه لا يجوز بيعتين في بيعه قال واختلفوا في التفصيل اعني في السورة التي ينطبق عليها هذا الاسم في السورة التي ينطلق عليها هذا الاسم. اذا ايها الاخوة المعاملات دقيقة وقلت لكم قبل ان نصل الى كتاب الغيوب. اذا وفقنا الله
تعال ووصلنا اليه فسنجد فيه بيوعات تحتاج الى وقفات. والى دقة نظر والى عمق والى غوث فيها لان اكثر ما نتعامل به في هذه الحياة. انما هي البيوع. وتعلمون بان الحلال
وبان الحرام بين وبينهما امور مستريحة. وكل مسلم يحرص ويهمه ان يكون كسبه حلالا. ومطعم حلال وملبسه حلالا ومشربه حلال. هذه غاية كل مسلم. لكن بعض النفوس ضعيفة. ربما ضعف النفس تدفع
الى الوقوع ببعض المشتريات معللا بان ذلك فيه خلاف لبعض العلماء. او بان تحريم ذلك غير واضح وان الله غفور رحيم وانه تواب رحيم وغير ذلك لا المسلم دائما ينبغي ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يتجنب مواضعه
الشبه وان الله تعالى قد انعم عليه بنعم كثيرة وان من اجل ما ينبغي ان يقف عنده ان يقف عند حدود الله ولا يتجاوزها اذا البيوع ايها الاخوة مهمة جدا. لماذا؟ لاننا يوميا نحتاج لنبيع ونشتري. كل منا يتردد على البقالات
هذا الجزارين على اصحاب المحلات التي تبيع الكماليات تحتاج الى سيارة تحتاج الى سكن بيت الى ايجار بيت الى ذلك من الاشياء الكثيرة التي كلها تندرج وتدخل ولذلك نجد ان بعض العلماء رحمهم الله تعالى
قسموا الفقه الى قسمين. فقالوا عبادات ومعاملات وجعلوا في مقدمتها البيوت. وبعضهم قسموا ماذا الفقه الى اقسام العدة؟ فجعلوا العقيدة ادخلوها وفيها العبادات المعاملات جعلوا نظام القضاء وحده. نظام الاسرة وحده. نظام ايضا العلاقات الدولية وحده وهكذا تقسيمات متعددة
لكن لا شك ان البيوع من اهم هذه الامور. فكلما ودن لا تملوا من الابطال او من كثرة التفصيل او الوقفات لاننا ان شاء الله اذا انتهينا من هذا الباب والابواب التي ستأتي لا تحتاج الى وقفات كثيرة
قال واختلفوا في التفصيل اعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها. واتفقوا ايضا على بعضها. قال وذلك يتصور على وجوه ثلاثة احدها اما في مثنونين بثمنين او مثنون واحد وهذا شيء جيد
يعني يقولون الحكم على الشيء فرغا عن تصوره فانت لكي تحكم على امر من الامور. او بان تعرف ذلك الامر. هناك مدخل الليل. هذا المدخل بمثابة كشافة هذا الكشاف هو هذه الصور التي يرسمها المؤلف رحمه الله تعالى لتكون طريقا ومنفذا لك الى معرفة هذه
فهو يعطيك جملة ثم بعد ذلك بعد ان يصور لك المسائل وتصبح ماذا؟ ثابتة في ذهنك جملة يأخذك واحد بالنسبة لها واليها واحدة واحدة ثم يبينها لك قال احدها اما في مثمولين بثمنين. مثمنين بثمنين سلعتان يقابلهما ثمنان
او مثمول واحد بثمنين. او مثمون واحد يعرض عليك ثمنين فيهن كذا او كذا او مذمولين بثمن واحد او مثمونين بثمن واحد. ابيعك هذه الدار او هذه الدار بكذا. هذا الكتاب وهذا الكتاب بكذا
هذه الدابة او هذه الدابة هذا الغلام وهذا وهكذا او او مسمونين بثمن واحد على ان احد البيعين قد لزم. على ان احد البيعين قد لزم يعني لأ يعني في الصورتين
احدهما يلزم يعني بيوعك نقدا لكذا ومؤجلا بكذا  قال رحمه الله تعالى اما في مثمونين بثمنين فان ذلك تصور على وجهين. اما بالنسبة يريد ان يعطينا المؤلف له صورتين او مثالين. نحن نعبر
وانا اقول بالمثال يعطينا مثالين له ما هما؟ احدهما ان يقول له ابيعك هذه السلعة بثمن كذا على ان تبيعني هذه الدار بثمنك لها. اذا ابيعك مثلا هذه السيارة بثمنك
اذا هذه سلعة ومقابلها ثمن. على ان تبيع لهذه الدار بمبلغ كذا. اذا هنا السلعة سيارة ودار والسيارة لها ثمن والدار لها ايضا ثمن فان كان الامر لازما كما ذكر الملك فهذا ينظر اليه اصلا
والثاني ان يقول له ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين. ها يعرض على السلعة هي عنده هو. هناك تبيعا لهذه السلعة بكذا ابيعك هذه السلعة بكذا وتبيعني هذه بكذا هنا لا ابيعك هذه السلعة بكذا او هذه السلعة بكذا يعني
يجعله متحيرا. هو في النهاية لماذا منع؟ لانه في النهاية كأنه يبيع احداهما بالاخرى الانسان يقول اذا اردت ان تحيره فخيره. مما يقول له مثلا ابيعك هذه السيارة نقدا بستة الاف او مؤجلة بثمانية الاف
الناس يختلفون في مفاهيم ناخذها بثمانية الاف واشغل هذه الستة الاف وتكسب ربما اذا حال عليها الحول اكون انا قد حصلت يعني تضاعفت عندي وبعضهم يقولون لا انا اخذها بستة الاف واركب هذه السيارة واشتغل عليها واوفر الالفين الناس يختلفون في وجهات نظرهم
حتى ان بعض الناس تجد عنده ماء يقول لك لماذا انا اذهب واشتري به بيتا للسكان؟ كل ما في جيبي من المال اضعه في هذا البيت وابقى صفر اليدين يعني ما احصل عليه هو قوت يومي وليلتي لا. انا استعجل بمبلغ اقل واشغل هذه المبالغ ثم بعد ذلك اذا اذا
زاد المبلغ واصبحت رجلا املك اموالا اشتري البيت ويكون جزءا مما عندي وهذي من الامور التي يسلكها التجار وللناس فيما يعشقون مذاهب يختلفون. لكن القضية الان هنا ما يتعلق بالحلال والحرام
قال رحمه الله تعالى واما بيع مذموم واحد بثمنين في جنون واحد بثمنين فان ذلك يتصور ايضا على وجهين قال اما في مثمولين بثمنيه فان ذلك يتصور على وجهين احدهما ان يقول له ابيعك هذه السلعة بثمن كذا على ان تبيعني هذه
بثمن كذا على ان تبيع لهذه الدار وهذا الغلام يعني المملوك او هذه الدابة او هذه السيارة او ان تؤجلني لمدة عام الى غير ذلك. يعني يضع شرطا من الشروط يعتبر صفقة ثانية. يعده العلماء صفا
ثانية اي بيعة ثانية. فهل هذا يؤثر او لا؟ والثاني ان يقول له ابيعك هذه يعني والوجه الثاني هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين. ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه السلعة بدينارين. قد
وما المانع من ذلك؟ يقول اشتري هذه بدينار او هذه بدينارين. القصد ايها الاخوة من المانع هذا يدلنا على دقة الفقهاء. هذه مسألة فيها ابهام. واذا دخل الابهام قام الغرر فهو ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه السلعة بدينارين. المفترسين
يتحير الذي يتقدم للشراء هل يشتري هذه بدينار؟ او يشتري هذه بدينارين ربما يشتري هذه بدينارين فيندم فيقول قولوا ماذا تلك افضل؟ وربما يشتري ذات الدينارين فيقول غبنت ايضا فيظل متأرجحا اذا هو لم يستطع
هذا هو الابهام. هذا هو الابهام. ولذلك غفر بعض الفقهاء انه لو قال ابيعك هذه السلعة مثلا نقد او الى مدة عام بالفين. ثم قام قال اشتريها نقدا بالف او قال
كريهة بالفين الى مدة عام. بعضهم قال ذلك جائز وغفر ذلك عن طاووس. وعن حماد وعن الحكم من التابعين. لكن العلماء يمنعونه فما سيأتي قال واما بيع مسموم واحد بثمنيه. فان ذلك تصور ايضا على وجهين
يعني الخلاف في كل هذه المسائل التي يوردها المؤلف يدور حول امر واحد عند الائمة الثلاثة ابي حنبل والشافي واحمد الا وهو الغرق. وقد ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام
وهذا يعتبرونه منه ومالك يوافقهم احيانا على ان ذلك غرر. واحيانا يعده من باب الخيار كما ارأيتم في المثال الذي الاول الذي اوردته وان مالكا رحمه الله قال هنا لا يلتفت الى اللفظ لانه فاسد
كما يعول على المقصد والمراد وما دامت السلعة صحيحة خالية من الحرام وكان البيع معلوما ويعتبر ذلك نوعا من التخييف. يعتبر ذلك نوع من التأخير قال فان ذلك يتصور ايضا على وجهين احدهما ان يكون احد الثمنين نقدا والاخر نسيئة. مثل ان يقول له ابيعك
نقدا بثمن كذا على ان اشتريهم اشتريه منك الى اجل كذا بثمن كذا واما مسمونان بثمن واحد هذه الصورة ايضا لا تجد يبيعك بك ما هو المعنى؟ الان انا اعطيك لو انه قال ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف نقدا
اشتراها ولا شيء. ولو قال ابيعك هذه السيارة بعشرين الف الى مدة عام او عامين لكان هو يقول له بكذا وكذا فيأتي فيختار احدهما الجواب بانه خيره فحيره. جعله متردد
التي بالف كانه اشترى بها الاخرى او باع بها الاخرى ويشترى التي فيها الفين الى اجل كان وايضا باع شيئا بشيء الغرر موجود والابهام موجود وهذا ايها الاخوة مما يدلنا على عناية الفقه رحمهم الله
وتدقيقهم في فهم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغوص فيها حتى يصلوا بعد ايضا اعلان بفكر وذهن وتدقيق وتمحيص الى ما يرى احدهم ان هذا الحق في نظره. وربما يكون الحق
غير ذلك. لكنه مجتهد ان اصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر واحد لان قصده في ذلك الوصول الى الحق من اهدى طرقه وانفعها واصلحها قال واما مثمونان بثمن واحد
ومثل ان يقول له لانه البعض يقول لماذا الفقهاء يتعبون انفسهم ويضيعون اوقاتهم في مثل هذه المسائل وهذه الجزئيات تجد ان احدهم يفني عمره ويقضي حياته في هذه المسائل الخلافية. لماذا لا ندعها ونأخذ الاحكام الظاهرة او نأخذها
مباشرة من الكتاب والسنة. نحن لا شك بان المصدران الاساسيان انما هو الكتاب والسنة. وهذا امر لا ينازع فيه خير من يفعل ذلك ويعمل بهم الائمة. لكن هناك مسائل تجد وحوادث تنزل. ووقائع تتكرر لا يوجد لها
فربما لا نجد نص ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك امر يحتاج الى معرفة العلل. واذا عرفنا العلل لان تلاميذه الا رحمهم الله. لما وجدوا هذا الكنز العظيم تحيروا فيه. كيف يستطيعون ان يرتبوا تلك المسائل؟ وان يقرروا
وان يقيموا عليها الادلة. وان يذكروا علله اخذوا يبحثون عن علل الاحكام التي بنى عليها الائمة مسائلهم فلما وقفوا عليها بدأوا ايضا يخرجون على تلكم المسائل. فتكون هذا الفقه العظيم. اذا نحن لا شك نرجع
والى السنة الصحيحة ولكننا احيانا قد لا نجد الحكم ظاهرا في الجنة سنأخذ بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة مطلوب الاخذ بها لان الشريعة لها اصول قامت عليها ولها مقاصد سامية. ايضا ينبغي ان يرجع اليها في مثل الاحكام فيرجع اليها
كما كان الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم التابعون فالائمة الى ان يرث الله الارض ومن عليها لعلماء هذه الامة قال واما مثمونان بثمن واحد فمثل ان يقول له ابيعك احد هذين بثمن كذا. يعني مثلا ابيعك
احد هذين الثوبين. نعم قال قال المصنف رحمه الله تعالى فاما الوجه الاول وهو ان ينتبهوا ايها الاخوة بان العلة هي الغرض. ينبغي ان نتصور ذلك والغرر ما معنى الغرر فيه ادهان
يعني كأن هذا غر المشتري. يعني اوقعه في الغرر اي في الجهالة. والشريعة تحمي البال مشتري كما انها ايضا حريصة على مصلحة البائع. فهي دائما تساوي بين الطرفين قال فاما الوجه الاول وهو ان يقول له ابيعك هذه الدار لكذا
على ان تبيعني هذا الغلام بكذا ونص الشافعي اذا هو رتب مسألة بيعة على بيعة كأنه يقول ابيعك هذا الغلام هذه الدار بكذا على ان تبيع لهذا الغلام فمعنى ذلك انه اذا لم يبعه هذا الغلام لا يبعه هذه الدار
وربما انه اذا لم يبيعه هذه هذا الغلام ايضا ربما زاد عليه في السر اذا القضية ايها الاخوة فيها جهالة وغرا ولذلك نهي عنها قال فنص الشافعي رحمه الله على انه لا يجوز
ان الثمن في كليهما يكون مجهولا. هذا نص الامام الشافعي وكذلك ايضا ابو حنيفة عليكم السلام ورحمة الله قال فص الشافعي رحمه الله على انه لا يجوز. لان لان الثمن في كليهما يكون مجهولا
هذا هو مذهب الامام الشافعي وكذلك ايضا مذهب الامام ابن حنيفة واحمد هذه الصور كلها لا تجوز عند هؤلاء قال لانه لو افرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في النبيين في عقد واحد
الشافعي رحمه الله في رد بيعتين في بيعة انما هو جهل الثمن او المكنون وهذا كما قلنا هي الصورة موجودة عندها ايضا غيره من الائمة الذين ذكرنا قال رحمه الله تعالى واما الوجه الثاني وهو ان يقول له ابيعك هذه السلعة بدينار
او هذه الاخرى بدينارين على ان البيع قد لزم في احدهما. على ان البيع قد لزم في احدهما. البيع هنا لا يخطئ انه في هذه السورة يقول له ابيعك هذه السلعة بدينارين او بدينار. فالبيع لا يخلو اما ان يكون قد لزم
اي حصل الالتزام به واما ان يكون على الخيار. اي اختر كذا او اختر كذا. نعم. قال وسواء كان نقد واحدا او مختلفا. وخالف عبدالعزيز بن ابي سلمة رحمه الله في ذلك
اذا جازه اذا كان النقد واحدا او مختلفا وعلة منعه عند الجميع الجهل وعند مالك رحمه رحمه الله من باب سد الذرائع لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين يعني المنع عند الامام مالك رحمه الله لا يتفق مع بقية الائمة في هذا
هي الصورة بانه الغرر. لكنه يريد ان يسد كل باب ربما يوصل البهو عيني الى التعامل  ولذلك قال بالخيار   قال فاجازه اذا كان النقد واحدا او مختلفا وعلة منع عند الجميع الجهل من باب سد الذرائع في علي
عند الجميع عند الائمة الثلاثة. نعم. وعند مالك من باب سد الذرائع لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين فيكون قد بدأ المؤلف يتعمق لانه ربما يختار في نفس احد الثوبين
وربما يختار الاخر فيحصل تردد عنده في ذلك وتحير اذا هو لن يجزم باختيار احد او غيره وربما يشتري هذا ونفسه بذاك او يشتري هذا ثم يقول لو اشتريت كذا
ولهذا تجدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد قال في الحديث المتفق عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا بايع الرجل الرجل فهما بالخيار ما لم يتفرقا. ثم ذكر بعد ذلك الخيار ومدته عليه الصلاة والسلام
قال لانه ممثل ان يختار في نفسه احد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار. وذلك لا يجوز على اصل ما له لانه ربما يكون في نفس ظاهره اختار ثوبا
وفي باطنه اختار اخر فهو متحير فكأنه باع ثوبا بثوب. يعني تصورا. نعم. قال رحمه الله تعالى واما الثالث وهو ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بكذا او نسيئة بكذا. وهذا الذي ربما يقع فيه كثير من الناس نبيعك هذا
او هذه السلعة هذه السيارة نقدا بكذا او نسيئة او الى اجل بكذا هذا حاصل   قال فهذا اذا كان البيع يعني انظروا ايها الفرق بين المسألتين لو جاء الى شخص وقال له اريد ان اشتري منك هذه السيارة نقد
اشتراها منه هذا ليس فيه اشكال هذا هو الاصل في الغيوب او لو قال اشتريها الى اجل بكذا وباء. ليس فيه اشكال. لكن عندما يقول اشتريها بكذا او يقول ابيها
اياها نقدا بكذا والى اجل بكذا. هنا في هذه المأسنة اصبحت المسألة فيها خيار فاتاني بيعتان في بيعة واحدة قال واما الوجه الثالث وهو ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بكذا او نسيئة بكذا. فهذا اذا كان البيع فيه واجبا فلا
بانه لا يجوز. يعني اذا كان لازما. فهذا لا يجوز واما اذا لم يكن واما اذا لم يكن البيع لازما لاحدهما فاجازه مالك رحمه الله وخالفه الائمة الثلاثة ومنعه ابو حنيفة والشافعي
لانهم لانهم افترقا على ثمن غير معلوم وجعله مالك من باب الخيار. هكذا ايها الاخوة مسائل الفقه يعني تختلف ربما نجد في بعضها غموض. وربما يعني تحتاج الى بحث وتثقيل وكل كلامه فيها انما هو قد يظن انه نوع من التكرار لكنه في الحقيقة ليس نوعا من التكرار وانما هو
ونوع من التوضيح والمسائل دائما اذا كان لها ادلة او تقام عليها من الادلة والسنة فان الانسان دائما تجد انه اليها ويدخل اليها اكثر. لكن هكذا هناك مسائل قضايا الفقه ومسائلها وتقتضي ان تكون على هذا النوع
لان مسائل الفقه كثيرة ومتعددة وامور الناس وقضاياهم وما يحدثونه وما يجد وما يحصل بينهم من منازعات وما ايضا يقع بينهم من اختلافات وما يترتب على عقودهم المتنوعة من امور هذه كلها تقتضي
ان تكون مسائل الفقه واسعة وجزئياته كثيرة قال لانه استرقا على ثمن غير معلوم وجعله مالك رحمه الله من باب الخيار. لانه اذا كان عنده على الخيار لما حينما يقول لوابيعك هذه السيارة نقدا بها
خمسة الاف او الى اجل مثلا الى عام بستة ايات كانه خيره يعني يقول له اختار الجمهور يقول لا هو نعم قال له ذا وذاك. لكن المشتري في هذه الحالة يكون مترددا والبائذ
ابهى ما عليه في هذه المسألة اذا اوقعه في ماله في الغرق ومالك يقول له هو بالخيار فاما ان يختار هذا ويختار هذا الجمهور يقول لا ربما يختار هذه فينزل. ربما يختار الاخرى وفي
سنرفع هذا الوهن هذا الغرر ونجعل الامور صافية نقية. ونعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما فيريبك الى ما لا يريبك قال وجعله ما لك رحمه الله من باب الخيار. لانه اذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم. لم يتصور فيه ندم يوجب
تحويل احد الثمنين في الاخر وهذا عند مالك هو المانع علة امتناع هذا الوجه الثالث عند وابي حنيفة رحمهم الله من جهة جهل الثمن وهو عندهم من بيوع الغرض التي نهي عنها. وقد قال رسول الله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
في حديث اخرجه مسلم وغيره قال وعلة امتناعه عند مالك رحمه الله سد الذريعة الموجبة للربا لامكان ان يكون الذي له الخيار قد اختار اولا العقد باحد الثمنين المؤجل او المعجل. ثم بدا له ولم ولم يظهر ولم يظهر ذلك. اذا ايظا نجد ان في
اذهب ما لك التردد وانه يخشى من ان يكون ذلك وسيلة الى الربا. فيكون القلب الذي وضعه الائمة الثلاثة هو الانسب في هذا ما هو الاحوط للمسلم؟ وهو الاحوط لدينه من ان يبتعد عن هذه الشبهات
قال فيكون قد ترك احد احد الثمنين للثمن الثاني فكأنه باع احد الثمنين بالثاني فيدخله ثمن بثمن نسيج او نسيئة او نسيئة ومتفاضلة وهذا كله اذا كان الثمن نقدا. هذا تعرفونه ايها الاخوة التردد عند الانسان والندم يحصل في بعض البضائع التي ليس فيها ربا لو دخلت
كان فيه ثلاجات. ثم سألت عن هذه وهذي وهذي وترددت بين اثنتين ثم اشتريت واحدة ربما عندما تصل البيت تندم وتقول لو انني اشتقت فما بالك بامور خيرت فيها؟ اما ان تأخذها بمبلغ اقل فتنقذه. واما
مبلغ اكثر يكون عليك مؤجلا وتطالب به في وقتك قال وهذا كله اذا كان الثمن نقدا وان كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه اخر وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. نعم كذلك ايضا يدخله التساقط. لان الطعام كما تعلمون وكما قال الرسول صلى الله فاذا اختلفت
هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. وتعلمون ما ورد في بيع التمر وفي قصة تمر الجامع الذي جاء به ماذا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سأل التمر خيبر كله جليبا
قال لا فاخبره بانه باع بالتمر ماذا؟ الجمع باع به جنيب. فارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما هو اسلم له ولدينه وما هو اثقاله وما هو صحيح بان يبيع التمر الجمع اولا ويشتري بثمنه جليبا
تمرا جيدا قال واما اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على ان تبيعه مني الى اجل. فهو عندهم لا يجوز باجماع لانه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده. هذه المسألة ايها الاخوة تكررت معا. ومسألة العينة كلمة العينة هذي دخلتها العلة الصرفية المعروفة
يعني كثير من درس ما يعرف بالنحو والصرف. والصرف هو ما يدخله الاعلال او الابدال. فلما تأتي الى كلمة عينا اصلها عيون. وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت. ماذا قلبت ياء فصارت عينا
ما هي العينة؟ العينة سبق ان تكلمنا عنها. واوردنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. العينة هو ان يبيع مكان اخر سلعة بثمن الى اجل. بثمن معلوم للاجل ثم يعود فيشتريها منه بثمن
قبل انقضاء المدة يعني عجل له ما له فهذه من الحيل. وهذه كما ترون حصل فيها الكلام السابق. وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم
ظل لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من العينة نصا المؤلف جاء بمثالها مقلوبا هو يؤدي المعنى. ولذلك رأيت بعض الذين يعلقون على هذا الكتاب يخطئون المؤلف وما اخطأ
لكنه جاء بها مقلوبة. وهذا مما نسميه باللف والنثر المشوش يعني هو قلب المسألة. يعني مثاله صحيح في الواقع لكنه قد وقلت لكم الكتب السابقة فيها عبارات تحتاج الى وقفات. يدرك الفاظ اصحاب هذه الكتب. وما
غازيهم فيها ثم بعد ذلك نقررهم اخطأ مصاب قال واما اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على ان تبيعه مني الى اجل فهو عندهم لا يجوز باجماع انه من باب العينة. وهذا ايضا وهم من المؤلف رحمه الله ليست مسألة العينة مجمعا عليها. قد عرفتم ان الامام الشافعي اجازها
هذه المسألة سابقها وتكلمت عنها. واظن المؤلف لم يتكلم عنها ولذلك ربما وقع في هذا الامر. الذين يرون ان العينة محرم لا يجوز هم جمهور العلماء ومن هم الائمة. ابو حنيفة ومالك واحمد. اما الشافعية يجيزونه. يعني
هنا ان بيع العينة جائز. وانه ليس من الربا. نعم قال لانه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده. ويدخله ايضا علة جهل الثمن قال واما اذا قال له ابيعك احد هذين الثوبين بدينار
ما ادري هل ذكر مثال العينة ربما انا ما انتبهت؟  واما اذا قال اشتري منك ما هي هذه العبارة شوف فاتت علي يعني احيانا مع الشرح نعم اشتري واما اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا
على ان تبيعه مني الى اجل. هذه العبارة بعضهم قلت انا رأيت احد الكتب من الكتب والاحاديث التي تعلق تقول يقول اخطأ المؤلف في  انظر الاخ يقرأها كلمة كلمة يقول ابي ها واما اذا قال اشتري منك على البيع اشتري منك
وهذا الثوب بكذا على ان تبيعه مني يعني ان تشتريه مني. لو قدمنا الجملة الثانية على الاولى لكان  اذا المؤلف قدم اشتري منك هذه السلعة نقدا بثمن كذا على ان تبيعها مني يعني ان
مني بمبلغ كذا وكذا. يعني نعدل المسألة نقدم ونؤخر كان يقول له ابيعك هذه السلعة مؤجلة بالف الى عام على ان منك نقدا بخمس مئة ريال صحيحة لكنه قدم العجز على ماذا؟ على الصدر
ولو قدمنا الاخير لانه قال على ان تبيعهم  قال فهو عندهم لا يجوز الاجماع لانه من باب العينة باجماع هذه مسألة عليها ملاحظة لانه الشافعي يخالف في ذلك ولا شك ان المذهب الجمهوري ارجح وقد سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة ايضا اشار اليها المؤلف اشارة خفيفة هنا ايضا يعني تكلم عنها بشيء من
قال لانه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده. ويدخله او يدخله ايضا علة جهل الثمن قال واما اذا قال له ابيعك احد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه احدهما
ايهما اختار وافترقا قبل الخيار؟ يعني ابيعك احد هذا الثوبين بكذا؟ فاختار واحدا منهما يعني لزمه بيع احدهما. نعم وقد لزمه احدهما ايهما اختار وافترقا قبل الخيار وان كان الثوبان من سنتين وهما مما يجوز ان يسلم احدهما في الثاني ان يسلم يعني يسلم فيه اي في
والسلام سيأتي الكلام عنه مفصلا وربما يوضح لنا بعض الصور التي قد نراها غامقة في هذا المقام لان المؤلف ادخل بعض مسائل السلام في مسائل البيوع والسلم كما هو معلوم نوع من البيع. لكنه نوع خاص فافرده العلماء
بباب او كتاب مستقل لان السلم ان تدفع مالا الى شخص على ان يعطيك بعد ذلك السلعة المثمرة وله شروط معروفة عدة شروط اشار اشارت اليها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلك في شيء
ووزن معلوم الى اجل معلوم. واضاف العلماء الى ذلك ايضا شروطا اخرى قال وهم وهما مما يجوز ان يسلم احدهما في الثاني هذا لا يجوز نعم سيذكره المؤذن فانه لا خلاف بين مالك والشافعي
لانه لا يجوز. هذا ليس بين كل العلماء كل الائمة متفقون على انه لا يجوز. لان الغرر واضح فيه لكن ان كان من صنف واحد نعم قال وقال عبد العزيز بن ابي سلمة رحمه الله انه يجوز. وعلة المنع الجهل والغرض
واما ان واما ان كان من صنف واحد ويجوز عند مالك رحمه الله ولا يجوز عند ابي حنيفة والشافعي ولا يجوز عند ابي حنيفة والشافعي واحمد لعلكم تلاحظون ان ثلاثة في هذه المسألة يلتقون. نعم
قال واما ما لك فانه اجازه. لانه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الاصناف المستوية. لانه يجيز الخيار هو اعتبر وذلك نوعا من الخيار وانه عندنا اختار احدهما اعتبر البيع لازما وتحدد في حقه واولئك يقولون لا
هذه بيعتان في بيعة عرفهما عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بقوله صفقتان في في صفقة الربا يعني البيعتان في بيع ربا. وهو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين
في بيعة بيعة تذكر في ماذا؟ في صفقة واحدة قال واما مالك فانه اجازه لانه يجيد الخيار بعد عقد البيع في الاصناف المستوية لقلة الغرر في ذلك يعني مالك يرى ان الغرر في ذلك يسير وانه يمكن ان يتجاوز. والاخرون يقولون
الغرر في ذلك واضح وليس يسيرا لان المشتري اوقع في الابهام واما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز. لانه لانهما افترقا على بيع غير معلوم اذا على بيع غير معلوم يعني بيع مبهم لم يكن محددا
قال رحمه الله تعالى وبالجملة فالفقهاء متفقون على ان الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز. اذا كان المؤلف رحمه الله تعالى عاد ليعطينا موجزا عما سبق. يريد ان يقول العلماء متفقون على
ان الغرر يمكن ان يقسم الى قسمين. غرر يسير وهذا مما يتسامح فيه. وقد رأينا نماذج لذلك كثيرة وفي هذه الشريعة الاسلامية كل باب من الابواب وجدنا ان الشريعة تتسامح
ستجدون مثلا ان الذي لا يستطيع ان يتوضأ انه يتيمم. واذا كان فيه جرح يخشى منه فعليه جبيرا ويمسح على الجبيرة. وكذلك رأيتم ما هو معفون عنه من ماذا من بعض النجاسات. مما لا يدرك
ومما لا يمكن انسان ان يتخلص منه. ورأيتم ان المشقة تجلب التيسير. وان العلماء قد بينوا ان اسباب التخفيف شريعة سبعة. المسافر يخفف عنه. والمريض يخفف عنه. والعبد يخفف عنه. والمرأة يخفف عنها
وكذلك ايضا عن الجاهل والناسي والمكره هؤلاء السبعة ضاعت الشريعة الاسلامية وضعهم وخففت عنهم ولقد سبق تكلمنا عن ذلك كله بنوع من التفصيل. نعم. قال وبالجملة فالفقهاء متفقون على ان الغرق
كثيرة في المبيعات لا يجوز. وان القليل يجوز ويختلفون في اشياء من انواع الغرق. فبعض وهم يلحقها بالغرر الكثير. وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح. لترددها بين القليل والكثير فاذا قمنا بالجواز على مذهب مالك فقبض الثوبين من المشتري على ان يختار. فهلك احدهما او اصابه عيب
فمن يصيبه ذلك؟ يعني الان عنده هذا التردد الذي يحصل لو حصل عيب فاحترق هذا الثوب كذلك ايضا هذه السلعة ذهبت فمن فمن المسؤول عنها حينئذ ما اتخذه جمهور العلماء هو حسم لهذه المسألة
وماذا واغلاق لهذا الباب. نعم قال قال فاذا قلنا بالجواز على مذهب ما لك رحمه الله. فقبض الثوبين من المشتري على ان يختار فهلك احدهما او اصابه عيب فمن يصيبه ذلك؟ فقيل تكون المصيبة بينهما وقيل بل يضمنه كله
يعني يتحملان الواقعة بينهما. هذا معنى المصيبة. يعني الواقع والحادثة وقيل بل يضمنه كله المشتري الا ان تقوم البينة على هلاكه. يضمنه المشتري في الامور التي ليس فيها من هذا النوع كما مر بنا
ويضمنها البائع كما رأينا فيما يكال ويوزن ويعد قبل ان يحصل ذلك فانه مسئول عن تسليم وفيما يتعلق بالثمار التي مرت بنا المسؤول عنها هو المشتري. لان البائع خلى بينه وبينها
وله ان يبيعها من غيره. له ان يبيعها لغيره مسائل الفقه ايها الاخوة دقيقة جدا سترون الان بعد قليل سيعرض المؤلف لماذا؟ بالمشاهد المرئي وغير المرئي وهل الرؤية السابقة لها اثر او لا؟ هذه كلها مسائل دقيقة تحتاج الى ان ندركه. وهذا هو الفقه
وقيل فرقا في ذلك فرق ففي ذلك بين الثياب وما يغاب عليه وبينما لا يغاب عليه كالعبد ويضمن فيما فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه واما هل يلزمه اخذ الباقي قيل يلزم؟ وقيل لا يلزم وهذا يذكر في احكام البيوع. يعني هذه المسائل سيأتينا واذا كنا
انا كثير منها سيتكنن عن المال بل كثير مما مضى سيعود مر بنا بيع النجاة بيع الملامسة بيع الحصى بيع الابق اشار اليهما كل ذلك سيأتي مفصلا. والمؤلف احسن صنعا
انه فصل بعض التفصيل في احكام البيع لشدة الحاجة الى ذلك. يعني انا رأيته مع ايجاز الكتاب بالنسبة لغيره فصل ايضا  بعضهم بدأ يغاب يغلب. نعم قال وينبغي ان نعلم ان المسائل الداخلة في هذا المعنى هي اما هي اما عند الفقهاء الانصار هي
اما عند الفقهاء الامصار فمن باب الغرض. واما عند ما لك رحمه الله فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا ومنها ما يكون من باب الغرض اعطاكم الخلاصة كل ممر في هذه المسائل اللي تكلم فيها عن ماذا؟ اختلاف الفقهاء
الصبيعتين في وضع لنا العصا. عند الائمة الثلاثة الغرر فلهم قاعدة مستقرة ثابتة لم تتغير عند ما لك احيانا يعتبرها من بيوع الربا او من الذرائع التي توصل الى الربا واحيانا نراها من باب الخيار
قال رحمه الله تعالى فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. واما نهيه عن عن بيع الدنيا انا لا اريد ان اتكلم عنها لان المؤلف سيبحثها لكنني فقط اشير اليه حتى لا يمر شيء دون ان نعرفه. ربما يقول بعض ما معنى الرسول نهى عن التلية حتى تعلم
هو ما استثنيته ما تستثنيه من البيوع. اذا هي داخلة في ذلك. انها انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على ما  نهى عن الدنيا حتى تعلم. ما تستثني مجهولا تستثني شيئا معلوما. الثنيا هو ما
وهذا الاستثناء ان كان موافقا لما في الكتاب والسنة فيؤخذ به ونعمناه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرف. وتعلمون ما جاء في قصة بريرة. وسيذكرها المؤلف ان شاء الله قريبا في محله
قال واما نهيه عن بيع الدنيا وعن بيع وشرق. وعن بيع وشرط هذا ايضا سيأتي وعم بين وشرط جاء فيه حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط بعض العلماء قال هذا حديث ضعيف ولذلك
لم يعتد به. فلو انه باعه دارا واشترط سكنها مدة قالوا هذا جائز وبعضهم قال لا عملوا بالحديث واخذوا به وهذا اشرت الى هذا في درس ليلة البارحة. وبالمناسبة ايها الاخوة انا اعتذر غدا لان عندي سفر
ما شاء الله الدرس القادم سيكون يوم الاثنين. يعني بدلا يتعب الاخوة اذا كان بعضهم مشغول يعني غدا انا غير موجود. ولا انا احرص فان شاء الله يكون يوم الاثنين هو الموعد
قال وعن بيع وشرط قال واما نهيه عن بيع الدنيا وعن بيع وشرق فهو ان كان سببه الغرض فالاشبه ان نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط. عادة الفقهاء انهم يذكرون هذه في ماذا؟ في بيع وشار. ان يذكرها في
ايها الفاسدة وما غرو في ذلك لان البيع فيها فاسد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
