قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة واجمعوا على انه لا يجوز بيع الاعيان الى اجل هذه مسائل ارجو من الاخوة ان ننتبه لها جيدا لانها تحتاج الى دقة هذي من المسائل الدقيقة في الكتاب
اجمعوا على انه لا يجوز بيع الاعيان. هذا الكلام فيه شيء من التفصيل لا نريد ان ندخل فيه. فلنأخذ كلام المعلم كما ذكره لكن اولا اجمع على انه لا يجوز بيع الاعيان
ما المراد بالاعيان اولا مفرد الاعيان عين ينبغي ان نعرف المفرد اولا والعين كما يعلم الاخوة تطلق على عدة معاني. فتطلق على العين الباصرة تطلق على العين الجارية وتطلق على النقدين. ويقال فرض عيني وتطلق على الجاسوس ولها معان كثيرة
بعض اهل اللغة الى عشرين ماذا؟ موضعا يعني تدل على شيء. لكن ما يهمنا هنا ما جمع عين انها جموع ثلاثة عين تجمع على عيون وتجمع على اعين وتجمع على اعيان فاي العيون المراد في هذا المقام
المراد بالعين هنا الحاضر من كل شيء مادي وهو ما يقابل الدين اذا القصد هنا بالاعيان هي جمع عين والعين هنا ما يقابل الدين العين الحاضر والدين هو المؤجل والغايب
اعتقد ان الامر اصبح قريبا. اذا العين المراد بها الحاضر من كل شيء مادي. سلعة تراها امامك. جمل سيارة اي نوع من انواع البضاعة يسميها عينا فهذه الصفقة التي يتم فيها البيع هي هذه
بعد ذلك يقابلها الدين الدين غير موجود كما ترون فيما يحصل في السلم انك تقدم مبلغا من المال بشروط واوصاف معينة الى انسان على ان يقدم لك بضاعة هذه عين غير مرئية. اذا هذا يعتبر مؤجل
الدين ايضا موجه اذا فهمنا الان ما معنى ما مراد المؤلف بالاعيان؟ نعم قال واجمع على انه لا يجوز بيع الاعيان الى اجل وان من شرطها تسليم المبيع الى انتبه المؤلف سيأتي بجملة فيها غموض جدا نعم
وان من شرطها تسليم المبيع الى وان من شرط العين ان تسلم من قبل البائع الى ماذا؟ المشرف  اذا ما دامت عين حاضرة فلا بد من التسليم. نعم. وان من شرطها تسليم المبيع الى المبتعد
باثر عقد الصفقة. باثر يعني عقب عقد الصفقة مباشرة. ما هي الصفقة في هذه السلع التي يتبادلها الناس. ذهبت لتشتري سيارة هذه السيارة صفقة. ذهبت لتشتري انواعا من البضاعة هذي نسميها صفقة. وهذا يعرفه هذا ما يتعامل به التجار والبائعون والمشترون
اذا هنا كما ترون يشترط التسليم. فانتدوا سيأتي المؤلف بمثال لا يظهر لنا لانه سيأتي بعبارة لها معنى ظاهر ومعنى بعيد وهو يريد المعنى البعيد للقريب الا ان مالكا رحمه الله ان مالكا انتبهوا نعم. الا ان مالكا وربيعة وربيعة شيخ مالك ربيعة ابن
عبدالرحمن نعم. وطائفة من اهل المدينة لطائفة من اهل المدينة اي من علماء المدينة. هؤلاء الامام مالك وشيخه وبعض اهل المدينة ذهبوا اجازوا بيع الجارية الرفيعة بيع الجارية رفيع القدر الذات المكانة
نعم. على شرط المواظعة. على شرط المواظعة. هذه الجملة التي انا قلت لكم والعبارة التي فيها غموض. ما المراد بالمواظعة اي انسان على معرفة للفقه عندما يسمع كلمة المواضعة ينصرف ذهنه الى اقرب شيء. المواضعة كما
تحتمل معاني يقال وضع فلان الدين عن فلان بمعنى اسقطها عندي وتقول وظعت الامانة عند فلان وضعتها عنده فالمواظعة المشهورة في علم الفقه هو ان يخبر البائع المشتري برأس ماذا
هذه السلعة يعني برأس مال هذه السلع اي بقيمتها الاصلية دون زيادة او نقصان ثم يقول له ابيعك هذه السلعة نفظ سيارة اشتراها بالف فيقول قيمة هذه السيارة الف ريال
وابيعك اياها مواضعة ما معنى مواضعة اي ينزل له شيئا اي يضع عنه شيئا من قيمته. كنسبة عشرة بالمئة. فاذا كانت بالف اذا اسقط عنه عشرة بالمئة سيبيعها اياه بتسع مئة ريال
هذه المواظعة. هل هذه التي يريدها؟ المعلم وهي التي يرمز بها الى مذهب المالكي؟ الجواب لا. لانها لا تنطبق على ما معنا لانه ربط ذلك فيما يتعلق بالتسليم اذا المواظعة هنا هي وظع السلعة عند عدل
وضع السلع عند عدل يعني هذه الجارية رفيعة القدر يضعها عند انسان عدل يعني انسان مأمون  يؤمن عليها منه. يعني انسان صاحب دين وخلق تؤمن بوائقه هذا معنى اذا ان يضعها عند عدل
هنا وظعها عند عدل هو لم يسلمها. اذا لم تسلم لمن؟ لمن اشترها ولم يسلم الثمن هنا. فتأتي شبهة بيع الدين بالدين. هذه من المسألة التي قلت لكم هذا الكتاب فيه دقة
لكن عند جمهور العلماء يخالفون مالكا في ذلك فهم يرون انها تسلم لصاحبها شريطة الا يطأها لانكم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان توقع ذات حمل حتى
وايضا وذات حيض حتى تحيد. وان تستبرأ بحيضة. تستبرأ الامة في حيضة اذا المالكية يرون هنا المواظعة ما هي المواظعة هذه الجارية؟ رفيعة القدر توضع عند انسان عدل مأمون عليها
اذا ما حصل تسليم كما ترون بين البائع والمشتري لا هذا تسلم الثمن ولا هذا تسلم ماذا؟ السلعة. وعند جمهور العلماء ونعني بهم الائمة الثلاثة يمنعون ذلك. ويقولون بل سلمنا صاحبها الذي اشتراها لان الصفقة ينبغي ان تعقب المبيع مباشرة ولا يجوز ان توضع عند غير
يشتري بل تسلم الى المشتري في هذه الحالة وفي غيرها لانها عين من الاعيان التي مر الحديث عنها وهي حاضرة فينبغي بل يجب ان تسلم له لكنه يجب عليه الا يطأها حتى تستبرأ بحيضة كما مر بنا فيما مضى
فيما يتعلق باحكام الجهاد قال الا ان مالكا ورفيقا انتبهوا حتى يتبين لكم ان هذا الذي بينته هو مراد المؤلف وهو مراد المالكية نعم. قال الا ان مالكا وربيعة وطائفة وطائفة من اهل المدينة
نعم اجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرق المواظعة اجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواظع عرفنا ما المراد بالمواظعة هنا ليس المراد بالمواظعة هنا هو ان يحط له من الثمن
ولم يجيزوا فيها النقد كما لم ولم يجيز فيها النقد ولم يجيز فيها النقد لماذا؟ لانه ما تسلم السلع حتى يسلم القيمة. نعم كما لو كما لو كما لم يجزه ما لك في بيع الغائب. ها انظروا في بيع الغائب لا يجيز ان ينقذ. هو يشتري الغائب لكن
متى يسلم الثمن اذا تسلم السلاح؟ يدا بيد البيع مبادلة مال بمال قال وانما منع ذلك الجمهور. وانما منع ذلك الجمهور. انظروا هذه الصفة او هذا التفسير للمواظبة عوض منعه الجمهور لماذا
وانما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين بالدين. لما يدخله من الدين بالدين. كانك تبيع دين بدين. انسان وانسان باع سلعة لم يتسلم ثمنها. اذا هو بيع دين بدين
قال لما يدخله من الدين بالدين ومن عدم التسليم. ومن عدم التسليم ايضا. لانه ما سلم السلعة له. نعم عرفتم اذا هذا الان ومن عدم التسليم صريح بانه يريد بالمواظعة الذي فسره لنا
قال ويشبه ان يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب. اعني لما يتعلق لما يتعلق بالغار من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا. يعني هو يقول هذا قريب من بيع الدين بالدين وليس من باب الربا. لان الربا كما تعلمون فيه زيادة
وهنا ليست زيادة وهناك ربا الفضل الذي فيه الزيادة وهناك ربا ناسية. لكن هنا لم تكن القضية بيع نسيئة وان هو هي سلعة بيعت لم تسلم لصاحبها قال وقد تكلمنا في علة الدين بالدين هذا سبق مر حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكهل بالكهل نعم
ومن هذا الباب ما كان ما كان يرى ابن القاسم رحمه الله انه لا يجوز ان يأخذ الرجل من غريمه في دين عليه تمرا قد بدا صلاحه. لماذا لا يجوز ذلك عند ابن القاسم؟ لان هنا لم يحصل تسلما كاملا
وعند الجمهور لا يضر لان البدء في التسلم كالحال في التسلل في تسلم الامر جميعا  قال قد بدأ انه لا يجوز ان يأخذ الرجل من غريمه في دين له علي تمرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين
وكان اشهب يجيز ذلك ويقول انما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض الشيء منه اعني انه كان يرى ان قبض الاوائل من الاثمان يقوم مقام قبظ الاواخر. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما سيشير
المؤلف الائمة ابي حنيفة والشافعي ويضاف اليهما احمد ايضا قال وهو القياس عند عند كثير من المالكيين. وهو قول الشافعي وابي حنيفة. واحمد نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
