قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الباب الرابع في في بيوع الشروط والثنيا. في بيوع الشروط. اذا رأينا الان ايها الاخوة الامثلة التي مرت بنا اقرب لكم اكثر ايضا ايضا النهي عن بيع الحق في سنبله
لماذا او بيع المحاقلة ما هي المحاقلة؟ ان تبيع الحبة في سنبله للحب على الارض لماذا؟ لان هذا الذي في السنبل ايضا اذا جف سيقل. كالحال بالنسبة للرطب تماما وهذا الذي على الارض اذا وجود ماذا؟ عدم التماثل فنهي عنه. الان سيدخل المؤلف في باب جديد
عرفه ببيع الشروط نعم قال وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع الى الفساد الذي يكون من قبل الغرق. اذا الغرر الاول لماذا تكون بعض البيوع فاسدا السبب في ذلك وجود الغرر فيها. ربما يغرغر البائع بالمشتري يخدعه يبيعه سلعة
اعلاها صالح واسهلها فاسد ربما يبيعه ثوبا ظاهره صالح وباطنه غير صالح وهكذا الحال بالنسبة للجميع. ربما يبيع على انسان سلعة يجهل الاسعار فيغبنه فيها. كما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي يغبن في البيوع لانه اذا ابتاع بيعا ان
اولى لا خلابة قال وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع الى الفساد الذي يكون من قبل الغرض ولكن لما تضمنها النص وجب ان تجعل قسما من اقسام البيوع الفاسدة على حدى اذا المؤلف يقول العلة في هذه البيوع او في النهي عنها الغرق
وكان يناسب ان تذكر فيما مضى في بيوع الغرر لكن لما وردت فيها نصوص خاصة مستقلة الامر لاهميتها ان تفرض بباب مستقل سماه باب الشروق والثنياء يعني كأنه يقول لو ذكرنا ما البيوع التي يتطرق اليها الغرب لكانت قد ذكرت في موضعها
وهذه عادة كثيرا من الفقهاء حتى الكتب الكبيرة تجد ان بيع الدنيا والشروط يدرج ضمن بيوع البيوع ضمن بيوت بما ان هذا الكتاب له مزايا منها حسن الترتيب والتبويب والتقصير جعلها في باب مستقر
قال والاصل باختلاف الناس في هذا الباب. والاصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة احاديث. اذا مر بنا ايها الاخوة ان المؤلف وضع قاعدة او سار على منهج كان فيما مضى تعرفونه يذكر اراء العلماء. ثم بعد ذلك يذكر اسباب الخلاف ثم يذكر ماذا
بعد ذلك الادلة ثم يرى والترجيح قليل عنده لكن الان غير اسلوبه. وهكذا ايها الاخوة الانسان عندما في عمل طويل يصعب عليه ان يبقى على ذلك العمل واذكر ايضا ان الامام ابن حجر رحمه الله تعالى وكلهم تعرفونه ويكفي ان يعرف بكتابه العظيم
فتح الباري بشرح صحيح البخاري له كتاب هو سطح الباب والعين الحنفي كما تعلمون له ايضا عمدة القارئ. لشرح صحيح البخاري وهما متعاصران. العين ولد قبله بسنوات ومات بعده بسنوات. ابن حجر مات وعمره تسعة وسبعين عاما وذاك ناف على التسعين زاد عليها وصل
ها كل منهما شرح من شرح البخاري ابن حجر بدأ فيه في اوائل المئة الثمانمائة وانتهى منه في ثمان مئة واثنين يعني قبل وفاته بعشر سنوات واشتهر ذلكم الكتاب وفرح به الناس وطاروا به. ثم بعده وجد الكتاب الاخر. الذي يريد ان اصل اليه انه سئل ابن
عن كتابه وان العين في بعض المواضع فصل اكثر مما في فتح الباري. فبين رحمه الله تعالى. لانه وقف على كما وقف عليه العين ولكن هذا العمل انما هي اعمال جزئية بدأها العلماء واذكر لكم مثلا من المعلوم ان
حافظ ابن رجب بدأ بصحيح بشرح صحيح البخاري قبل ابن حجر وسمى كتابه فتح الباري لكنه وصل فيه الى الجنائز وسع فيه من احاديث اكثر من اذا هذا كتاب يستفاد منه. وكثير ممن عنوا بماذا؟ بشروح البخاري ومنهم النووي وغير هؤلاء كثير جدا وبعضهم اتم
لكنه اراد ان يكون كتابه على نسق فمشى في توازن كامل فاحتفظ كتاب فتح الباري بقيمته العين توسع في بعض الامور ثم بعد ذلك في النهاية قلل في الامور الاخرى. العين علي باللغة العربية
لاشتغاله بها وله الالفية المعروفة ابن حجر. توسع في سائر العلوم وبخاصة ما يتعلق بالحديث والفقه وغير ذلك لكنه عمي اكثر في حديث هذا الكتاب كما ترون سار على نهج لكن هذا النسب غير منهجه فيه. وربما طبيعة البحر تقتضي من الانسان كذلك. لانه احيانا يمر بمسائل
ليست كبرى كمسألة المريضة التي وما يتعلق ايضا بالتدر وما يتعلق ايضا بتراب المعادن ايضا وكذلك ايضا تراب الصالة. هذه مسائل تعتبر جزئية. المؤلف ادخلها في كتابه وكتابه في المسائل الكلية البحث فيها الا يكون مطولا
قال والاصل باختلاف الناس في هذا الباب. ثلاثة احاديث. ما هو الاصل؟ اذا هذا الباب بني على اصل. ما هو الاصل الاصل عادة يكون اما اصلا منقولا او اصلا معقولا. وقد يجتمعان معا. والاصل المنقول
هي الادلة من الكتاب العزيز. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعقول ما يعرف بالقياس فهنا الادلة انما هي من السنة نعم. قال احدهما حديث جابر احدها. نعم. حديث جابر رضي الله
عنه قال ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره الى المدينة. هذا الحديث فيه نوع من المعلم جاء بمحل الشاهد يعني جابر رضي الله عنه كان معه جمل
ما اتعبه هذه هذا الجمل حتى كاد ان يسيبه ان ان يتركه قال فلحق بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسير فسار سيرا لم يسر مثله انظروا اذا معه جمل
وهذا الجمل اتعبه في سيره حتى بان يدعه لحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا لا يكون في مقدمة الركب. وهكذا قال
قالوا من شأن المسئول ان يكون في المؤخرة ليتتبع احوال الناس فرأى ما عاناه جابر رضي الله عنه من التعب ومن المشقة مع ذلكم البعير فلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له
تعلمون بان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة يذكرون لما مر بنا في احكام الجمعة. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فدخل اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا
تداعى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه الى السماء يسأل الله تعالى فنزل المطر. فجاء في الاسبوع  يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو بايقاف المرأة
اذا رسول الله مستجاب الدعوة. لماذا؟ لانه صادق مع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لحق به فدعا له وضربه فسيرى سيرا لم لم يسر مثله من قبل يعني اصبح نشيطا انطلق عقاله. فعرض عليه رسول الله صلى قال بعني قال لا
تغيرت الحال ثم كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه قال نعم بعتكه واشترط حملانه الى اهله وفي بعض الروايات الى المدينة. هذا في الصحيحين اذا انظروا الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى عنايته بامته الى رحمته بامته. الى تواضعه عليه الصلاة
والسلام الى عرضه عليه الصلاة والسلام على ماذا جابر ان يشتري منه البعير دعا له وتغير حاله ومع ذلك قولوا لا. ولن يؤثر ذلك في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. وجابر يعلم بمكانة رسول الله فيستجيب لرغبته اشترط شرفا وهذا له علاقة ببيع الشروط والثنيا لانه باع على باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم
الجمل واشترط حملانه الى المدينة او الى اهله قال وهذا الحديث في الصحيح حديث في الصحيحين حديث جابر نعم. والحديث الثاني حديث بريرة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل
ليس بالكتاب ايضا الحديث طويل اختصره المؤلف وجاء بموضع الشاهد هذا الحديث له قصة وتعرفون وتكررت معنا مع زوجها المغيب بريرة هذه كانت مملوكة فكاتبت اهلها على تسع اواق يعني طلبت منهم المكاتبة تعرفون المكاتبة درسناها نوع من انواع العتق لكنه يأتي على مراتب
في تسع اوقات تدفع لهم في كل عام وقية فكأنه شق ذلك عليه. فجاءت الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فاطلبوا منها العون والمساعدة ما كان من عائشة رضي الله عنها الا ان قالت اعدها اذهب الى اهلك الذين يملكونها
وسوف اعد لهم على ان يكون لي الولا. يعني الولا لمن لعائشة وهذا هو الاصل فذهبت اليه فابوا. وقالوا  وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال لعائشة اعطيها او اشترط ادفعي اليهم واشترطي لهم الولاء
وان اشترطت لهم الولاء لا يظر. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمنعتك وهذا محل الشاهد اذا ننظر الى رسول الله صلى الله لما رأى منكرا ما سكت عنه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعالج النور بالحكمة. ما كان يأتي فيقل فلان فعل كذا وكذا. يقول ما بال اقواما يفعلون
وهنا قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فما بالكم بنا ايها الاخوة يجرح في المسلمين وانا اذكر فيهم ما ليس فيهم ونتسلى بذلك وربما نتمتع بذلك في مجالسنا ونجد ذلك
وانتم تعلمون ما في خطورة النميمة وان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات عينا ما. اذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يريدون ان يخالفوا ما في كتاب الله والله تعالى يقول وما كان لمؤمن
ولا مؤمنة الى قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهما الخيرة من امره. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يقول سمعنا واطعنا. ولذلك قال رسول الله فقضاء الله احق
وشرط الله اوثق وبين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. ونحن نقول كل شر وكل عمل ليس في كتاب الله. ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد انتم ترون ايها الاخوة الى جانب هذا الفقه الذي ندرسه احكام نجد ايضا فيه من الفوائد ومن الدروس ومن التوجيهات ومن الاخلاق
النبوية الكريمة لماذا؟ قال والاصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة احاديث احدها حديث جابر رضي الله عنه قال ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرق ظهره الى المدينة
اه ذكرنا وردنا الحديث بكامله في درس ليلة البارحة لان المؤلف اقتصر على موضع الشاهد منه وانه كان معه وانه كان معه جمل اعياه يعني اتعبه اهم ان يسيبه يعني ان يتركه ان يتركه
لحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له وضربه حتى سار سيرا لم يسره ثم طلب ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه قال فابيت
ثم ذكر ذلك مرة اخرى فباعه واشترط حملانه الى اهله. وفي رواية ظهره الى المدينة. اذا هذا في كما ترون بيع وشراء. باع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستثنى حمولته اي
اي ما على ظهره الى المدينة. اي اشترط ان يكون تسليم الجمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ان يفرغ ما عليه من الحمل قال وهذا الحديث في الصحيح
الثاني حديث بريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. وهذا ايضا اوردناه بكامله في درس ليلة البارحة. وقصة
معروفة انها كاتبت اهلها يعني الذين يملكون على اوائل تسمى وكان على ان تعطيهم في كل عام وقية فذهبت الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تطلب منها ان تعينها على ذلك
ما كان من عائشة رضي الله عنها الا ان قالت ان ارادوا عددتها لهم عدا على ان يكون ولاؤك لي تذكرت لهم ذلك فابوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. وفي رواية ان عائشة اخبرته
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله تعالى واثنى عليه وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرف الله اوثق وانما الولاء
وهذا محل الشاهد وقد علقنا على هذا الحديث في درس ليلة البارحة قال والحديث متفق على صحته. هيظا هذا حديث متفق عليه قال والثالث حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المحاطنة وقد مر تعريفها في درس ليلة البارعة وفي دروس البارحة وفي دروس سابقة والمزابنة وكذلك المزابنة عرفناها. وان العرايا قد استثنيت من ذلك بشروط معروفة والمخابرات والمخابرة ايضا ما يتعلق بالزرع وقد سبق نشرنا اليها. والمعاومة والمعاومة كما
سابقا ان يبيع الثمرة اعواما في عقد واحد وهي ما يتعلق بالاستثناء ورخص في العرايا. وايضا هناك بيوع اخرى سيأتي الحديث عنها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيع العصاة. وبعضها مر
كبيع العاب كذلك نهى عن بيع النج وكذلك ايضا تلقي الركبان هناك بيوع عدة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها قال ورخص في العرايا. العرايا رخص فيها وستأتي في مبحث مستقل ان شاء الله. بشروط معروفة
الا وهو ايضا في الصحيح اخرجه مسلم من هذا الباب ما روي عن ابي حنيفة رحمه الله انه روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء. هذا الذي رواه ابو حنيفة في القصة التي اشرت اليها قبل قليل
عندما قدم ابن عبد الوارث ابن سعيد الى مكة فوجد ثلاثة من اكابر فقهاء الكوفة. من هم ابو حنيفة الامام المعروف وابن ابي ليلى بالنسبة لابي حنيفة هناك خلاف فيه هل هو تابعي او من اتباع التابعين
من حنفية يقولون بانه تابعي يقولون بانه رأى انس بن مالك وانه هو قال رأيت انس بن مالك رضي الله عنه واقفا يصلي في مسجد الكوفة. وكذلك ايضا قالوا انه روى عنه حديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة
اما ابن ابي ليلى فلا خلاف في انه تابعي. وكذلك الثالث ابن شبرمة هؤلاء الثلاثة لقيهم هذا الذي ذكرته هناك وسألهم عن مسألة من باع بيعا وشرد شرطا نذكر التعليق على ذلك ونعرف بما اجابه كل واحد منهم وبما استدل على رأيه
ان شاء الله عندما يذكر ذلك المرء قال فاختلف العلماء بتعارض هذه الاحاديث في بيع وشراء وقال قومنا البيع فاسد والشرط جائز. فقال قوم البيع فاسد والشرط جائز نعم. وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة. نعم. وقال قومنا البيع جائز والشرط جائز
قال بهذا القول ابن ابي شبرمة. ابن شبرمة بدون ابي ممن قال بهذا القول ابن ابن شبرمة قال قوم البيع جائز والشرط باطل. وهذا هو الثالث من منه نعم او ممن قال بهذا القول ابن ابي ليلى. اذا هذا لما قدم الى مكة فوجد اولئك الفقهاء الكبار مجتمعين فيه
فسأل ابا حنيفة رحمه الله تعالى عمن باع بيعا وشرد فيه شرط اجابه ابو حنيفة بقوله البيع فاسد البيع باطل والشرط باطل اذا ابو حنيفة يرى بطلان البيع الذي شرط فيه شرط ويرى كذلك ان الشرط باطل
ثم عرج على ابن ابي ليلى فسأله فقال البيع صحيح والشرط باطل. ثم بعد ذلك مر على ابن شبرمة فقال البيع صحيح والشرط صحيح فما كان منه الا لعاد اليه مرة اخرى. رجع الى ابي حنيفة فاخبره لما قال؟ فاجابه ابو حنيفة. لانه
وان لم يعلم بما اجاباه فذكر حديث عمرو ابن شعيب قال حدثني عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء
فيرى ابو حنيفة ان ذلك نص في فساد المبيع الذي يقيد بشرط وسياتي الكلام في الشروط تفصيلا ان شاء الله ثم بعد ذلك ذهب الى ابن ابي ليلى فقال لا ادري ما قال لك كما قال ابو حنيفة
ثم بعد ذلك اورد حديث حديث بريرة في قصتها مع عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرف
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك وابطل الشر ثم بعد ذلك ذهب الى ابن شبرمة فقال له لا ادري ما قال لك ثم بعد ذلك اورد حديث جابر
في قصة جمله بعيره وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعه منه وان جابرا اشترط ماذا حملانه الى المدينة فقال هذا يدل على صحة البيع وصحة الشرط لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على جابر ذلك الشرط وهو حديث صحيح
ودعوة ما يدعيه البعض ونسب الى الشافي بان الحديث فيه اضطرابا بدعوى غير مسلم بهذا نتبين ان ايها الاخوة ان مسألة واحدة افتى فيه ثلاثة من علماء الكوفة ولذلك استغرب هذا السائل قال ثلاثة
من علماء بلد واحد يختلفون في مسألة واحدة. هذا لا يقول لا يجوز البيع والشراء وهذا يقول يجوز البيع ويبطل الشر. والثالث يقول يجوز البيع والشرط وقد رأيتم ان كل واحد استدل بدليل. وبهذا نتبين ايها الاخوة ان الائمة رحمهم الله تعالى
سواء كانوا الائمة الاربعة او غيرهم انما كانوا يبنون فتاواهم واقضيتهم واجاباتهم على ادلة  تلكم الادلة قد تكون نصا في الكتاب العزيز وفيما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما تكون الحجة عقلية تبنى على التعليل
وقد رأيتم ذلك وسيأتي رأي الامامين بالنسبة لهذه المسألة مالك واحمد وقال قوم البيع جائز والشرط باطل وممن قال بهذا القول ابن ابي ليلى قال احمد رحمه الله البيع جائز مع شرط واحد
وقال نعم وقال الامام احمد البيع يجوز مع شرط واحد. اما مع شرطين فلا لماذا لماذا اجاز الامام احمد رحمه الله تعالى البيع مع شرط لان حديث نهى عن بيع وشرق لم يصح عنه
هذا الحديث لم يصح عنده لان الذين رووا هذا الحديث ظعفوا كالبيهقي فهو ضعيف عنده. والامام احمد يحتج بحديث اخر حديث صحيح مر بنا الذي رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه اي قال عنه حديث حسن صحيح
قد مر بنا قبل دروس ايضا ليست في بعيدة لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس وقد جاء بالفاظ اطول من ذلك. الشاهد لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
اذا قال هذا الحديث الصحيح نهى عن شرطين في بيته بان يشتري مثلا ثوبا ويشترط خياطته وتقصيره. فهنا اجتمع شرطان في ماذا في مبيع واحد. اما لو استأجر دارا لو مثلا باع دارا واشترط سكنها شهر فهذا
جائز عند الامام احمد وهو كذلك عند الامام مالك  قال احمد البيع جائز مع شرط واحد. واما مع شرطين فلا فمن ابطل البيع والشرط اخذ بعموم نهيه عن بيع وشراء
في عمومه ولعموم نهيه عن الدنيا يعني لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط لكن الدنيا لا يصلح ان يكون دليلا مسلما. نعم هو دليل صحيح لكنه نهى عن بيع الثنية حتى تعلم
يدها عليه الصلاة والسلام بان تعلم لكن هنا نهى عن بيع وشرط هذا مطلق ومن اجازهما جميعا اخذ بحديث عمر من الذي اجازهما جميعا ابن شبرمة كما سمعتم ومن اجاز واحدا منهما ابن ابي ليلى ومن الذي منع انما
هو الامامان ابو حنيفة والشافعي من اجازهما جميعا اخذ بحديث عمر رضي الله عنه حديث جابر حديث عمر  اقرأ ويتبين  ومن منعه قال ومن اجازهما جميعا اخذ بحديث جابر رضي الله عنه
موجود عند بعضكم ها اي هو الصحيح ان عمر ما مر بنا والذي حج في هذا هو حديث جابر ومن اجازهما جميعا اخذ بحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكر فيه البيع والشراء. هذا مال الذي ذكره هو حديث جابر المتفق عليه. في قصة بعيره
ومن اجاد البيع وابطل الشرط اخذ بعموم حديث بريرة رضي الله عنها. ومن اجاز البيع وابطل الشرط لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة لان ماذا تدفع عنها القيمة؟ قال واشترطي لهم الولاء
لانهم حتى وان اشترطوا الولاء لا يفيدهم شيئا. لان الرسول بين ان كل ما ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل واه ولو كان مئة شر ثم قال انما الولاء لمن اعتق انما اداة حصر
الولاء في من اعتق اي من الذي يستحق العتق هو من الذي يستحق الولا؟ هو الذي يعتق اما انسان يأخذ الثمن فلا يستحق الولد قال ومن لم يجز الشرطين واجاز الواحد
بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما اخرجه ابو داوود. من هو هذا الذي قال بهذا القول الامام احمد؟ نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. خرجه ابو داوود واحمد والترمذي وكنا صححه الترمذي وغيره ايضا
قال يعني الحديث لا يحل سلف وبيع ولا ربح ما لم يضمن ولا شرطان في بيع ولا ايضا تبع ما ليس عندك. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبين
ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس ولا بيع ما ليس هو عندك. يعني الحديث جاء بالفاظ عدة نهى عن سلف وعن  لا يحل سلف وبيع ولا شرطاني
ايديا ولا تبع ما ليس عندك قال رحمه الله تعالى واما مالك رحمه الله الان سيدخل في تفصيل مذهب الامام مالك لان المالكية يعني من يقرأ كتبهم المعتمدة يجد ان مالكا يعني هم يعودون يقولون ادق نظرا فابو حنيفة قال
وابن ابي ليلى قال بكذا وابن شبرما قال بكذا ومالك رحمه الله تعالى قد امعن النظر ودق فاخذ بالجميع لكنه طبقه في مواضع هكذا يقولون قال واما مالك رحمه الله. ولذلك سيشير الى جده ابن رشد المؤلف
يعني هو اشار اليه اظنه في كتاب الطهارة اظن لما تكلم عن الكلب الكلب يعني الكلب المسعور اشار الى جده. هنا ايضا اشار اليه ولا اذكر انه اشار اليه كثيرا. نعم
قال واما ما لك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة اقسام. الشروط تنقسم ومذهبه في هذا التقسيم قريب من مذهب احد الحنابلة يقسمون الى اربعة. وهي حقيقة من حيث الجملة متداخلة مع تقسيم المالكية
وما يهمنا هنا لان من الشروط ايها الاخوة ما هو من مقتضى العقد فانت عندما تشتري سلعة وتشترط على البائع القبر او التسليم مباشرة هذا من مقتضى العقل لو لم تشترطه لا احتاج الى ذلك
فهذا وجوده وعدمه سيان لانه امر متحقق. هذا يسمونه شرط مقتضى العقد الشرط الاخر ما هو من مصلحة العبد من مصلحة العقل او مصلحة المتعاقدين. يعني ممكن ندخل العقد فيدخل فيه المتعاقدين او من مصلحة المتعاقدين
مثل ان يشترط مثلا الخيار ان يشترط مثلا رهنا كفيلا ضامنا التسليم الخيار الى غير ذلك. فيشترط شروطا هي ماذا من مصلحة العقل واحيانا يكون الشاب ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه لكنه لا ينافي مقتضى العقد
وهذا يختلفنا فيه كان يقول ابيعك هذا المملوك شريطة ان تعتقه بعض العلماء صححه وبعضهم لا واحيانا يكون ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه. ومع ذلك نجد انه لا يصح. كأن يشترط شرطين في
وهناك ايضا اسم الرابع يضيفه بعض العلماء فانه يكون ما ينافي مقتضى العقد هل هذا يجوز او لا؟ هذه كلها سيشير اليها المؤلف في ثنايا حديثي عن هذه الشعور لكن انا قربتها لكم
قال واما ما لك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة اقسام قرود تبطل هي والبيع معا شروق تبطل هي والايمان. يعني اذا وجد هذا الشرط في البيع بطل البيع ان يجتمع بيع وسلف
وشروط تجوز هي والبيع معا. وشروط تجوز كما ذكرت لكم. هي من مقتضى العقد او هي ايضا من مصلحة العقد الذي يشترط الخيار لو قال لي الخيار او اشترط مثلا ماذا؟ شهادة يعني يقول اشتري منك هذه السلعة لكن لابد من وجود شهداء
يطبق ماذا؟ ما هو في شرع الله شهيدين من رجالكم اذا اذا تداينتم بجيل الى اجل مسمى فاكتبوه اذا قد يطلب الكتابة يعني التوثق قد يطلب الرهن يطلب كثير ظامنا الى غير ذلك هذه نسميها من
مصلحة العقل  وشروط تبطل ويثبت البيع. وشروط تبطل ويثبت البيع كما مر بنا في الامثلة يعني من الشروط ما اذا بطل يصح البيع قال وقد يظن ان عنده قسما رابعا وهو ان من الشروط ما ان تمسك المشترط بشرطه بطل البيع
وان تركه جاز البيع يعني مثلا يشترط يقول ابيعك هذه الجارية على الا تطأها الا تبيعها الى غير ذلك من الشروط هذه شروط لا لكن يقول لو الغاها قبل ان يتم العقد
حينئذ لا اثر له قال رحمه الله واعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الاصناف الاربعة عسير. تعرفون مسائل وبعضهم يلحقها بمسائل القواعد يعني هناك قتلت. يعني تلد مسجد لكنك تبحث عن الفروق بينها
ما الفرق بين هذه؟ قد تجد ظاهرها متفقا لكنها من حيث الباطل تجد انها يعني من حيث المعنى ظاهرها  متفق لكنها من حيث المعنى مختلفة فالمؤلف يقول هذه الشروط التي ذكرت في مذهب مالك
هي شروط دقيقة والفروق بينها ادق ولكي يدركها الانسان وانا اقول حقيقة ليست هذه فروق بماذا يصعب ادراكها لاني ذكرت لكم؟ هناك شروط من مقتضى العقد وجدت لو لم توجد لا اثر لها هناك شروط يشترطها المشتري لمصلحة العقد او البائع ايضا
وهناك شروط تنافي مقتضى العقد او تنافي ايضا او ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه لكنها لا تنافيه فتجد فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز قال واعطاء فروق بينة في مذهبه. بين هذه الاصناف الاربعة عسير. وقد رام ذلك كثير من الفقهاء. قام يعني قصد ذلك
انما هي راجعة اذا كثرت ما يتضمن ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد. لا شك اننا حقيقة عندما نجري نظرة فاحصة وشاملة على مسائل الفقه نجد ان مسائل الفقه ما لم ليست على نشاط واحد. منها مسائل تدرك بالبدهية. يعني يعرفها الانسان بامور بسيطة
بمجرد الادراك كما نرى في بعض مسائل الطهارة والصلاة. وهناك امور تحتاج الى اعمال فكر. وهناك امور معا تحتاج الى وتبصر وغوص في المعاني والبحث عن العلل والحاق بعض المسائل ببعض وربطها ايضا بها. وربما نحتاج
الى ردها الى اصولها او قواعدها قال وانما هي راجعة الى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي الذي يخل بصحة البيوع. وهما الربا والغرر. والى والى قلته والى التوسط بين
يعني يريد المؤلف ان يقول قد تكون الموانع. وجود ربا في هذه المسألة او في المسألتين او اكثر. وربما يكون الغرر وجود جهالة وربما يكون الغرر يسيرا وقد يكون كثيرا والامر مختلف
او الى ما يفيد او الى ما يفيد نقصا في الملك. او الى ما يفيده. او الى ما يفيد نقصا في الملك. فما كان دخولها هذه الاشياء يقول العلماء انه بالنسبة للملك والملك يعني الاولى ان يقال فيما يخص البشر الملك وفيما يتعلق
جاء الملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ولو قلت الملك لا يظر لك انا اريد ان انبه الى هذا او الى ما يفيد نقصا في الملك فما كان دخول هذه الاشياء فيه كثيرا من قبل الشرط
ابطله وابطل الشرط وما كان قليلا اجاز المؤلف ربما لاحظتم انه في في كتاب البيوع غير منهجه بالنسبة لمذهب الامام مالك لقد كان فيما مضى يوازن بين الاقوال وبين التعريف لكنه في هذه المباحث بدأ يفصل تفصيلا اكثر في
ما يتعلق بالمذهب المالكي هل هذا لدقة مسائل البيع ولصعوبة الالمام بها او ربما انه لم اطلاع شاملا موسعا على بقية ما في المذاهب الاخرى او انه وهذا حقيقة ان يطيل نفسه في مذهب مالك الله اعلم
وما كان قليلا اجازه واجاز الشرق فيها. وما كان متوسطا ابطل الشرق واجاز البيع قال ويرى اصحابه ويرى اصحابه ان مذهبه واولى المذاهب. هكذا يعري لا شك انك عندما تنظر يعني
مثلا نظرة شاملة على المذاهب كل يحاول او ربما يقول بان مذهبي هو اولى المذاهب وهذا حقيقة القول غير مسنة يعني عندما نطلق ذلك ونقول ان مذهب فلان هو اولى المذاهب جملة
يكون اولاها في مسائلنا ولا يكون اولاها في مسائل اخرى يقول المذهب الاخر اولى منه نجد ان بعض العلماء يتمسك بالاثار كثيرا. لكن ليس معنى ذلك ان هذا المذهب هو المذهب الصحيح وغيره غير صحيح لا
ان الحق دائما مع هذا لا نحن نقول لان الائمة ومن قبلهم التابعون الصحابة هم مجتهدون وان الحاكم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد وقد نبه الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد
ولما ارسل معاذا الى اليمن قال بم تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسوله. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي اذا الفقيه اول ما ينظر في كتاب الله
وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يجتهد فيرد المسائل بعضها الى بعض. ولذلك لما جاءت الجدة الى ابي بكر تطلب توريدها قال لا اجد لك
في كتاب الله سبحانه وتعالى  ونظر في سنة الرسول فلم يجد فيما حفظه حتى جاءه المغيرة ذكر له ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ورثها الثلث ليس معنى ذلك ان من اخبره اكثر علما منه لا
لكن هذا دليلنا على ان العالمة معنى بلغ القمة من العلم ومهما كان عنده من الفضل فانه يصعب حقيقة ان يحيط بجميع العلم الله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا
ولذلك ذكر ابو هريرة رضي الله عنه لما سئل لم كان يحفظ اكثر من غيره من احاديث رسول الله بين انه قد القى بنفسه. مع انه لم يكن من المتقدمين في الاسلام
كان اسلامه متأخرا لكن الناس كانوا يشتغلون في الصفقات في الاسواق وهو مقيم ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والانسان ربما اذا لازم مثلا ركبة الشيخ او جلس عنده ثنيات قد يجمع ما لم يجمعه غيره في عشرين سنة لان هذا يأتي احيانا ولا يأتي وهكذا. لكن تجد ان هذا واظح
ومعه وسار معه اذا الموضوع ايها الاخوة يعني لا نستطيع ان نقول بان المذهب الفلاني هو الصحيح وان غير ولكننا نقول بان العلم رحمه ما تركوا سبيلا ولا طريقا من الطرق التي توصلهم الى معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والى بذل
يهدي في استنباط الاحكام وفي التخريج يلى على ما عندهم وايضا في الاخلاص وفي بذل ذوب القلب والنفس النفيس بل وفي اثناء اعمارهم في خدمة هذا الدين هذا امر لا يشك فيه
لكن ايضا هذا قد يحفظ ما لم يحفظه هذا وهذا قد يبلغه دليل ولم يبلغ هذا. وقد يبلغ الجميع الدليل ويختلفون في توجيه وفهمه وخير دليل على ذلك ما رأيتم في قصة النفر الثلاثة الذين ذكرناهم قبل قليل ابا حنيفة وابن ابي ليلى وابن شبرمة
كيف اختلفوا في مسألة واحدة وان السائل تعجب من ذلك. لكن رأينا ان كل واحد منهم يتمسك بدليل. الحق مع من؟ هذه مسألة اخرى لكنهم ما قال لم يقولوا ما قالوا تشفيا
قال ويرى اصحابه ان مذهبه هو اولى المذاهب اذ بمذهبه تجتمع الاحاديث كلها والجمع عندهم احسن من الترجيح وللمتأخرين من اصحاب ماله اما على القول بان مذهبه حول المذاهب في مسألة ومسائل فهذا قد يسلم كما اننا نقول مذهب ابي حنيفة اولى المذاهب في مسألة ومسائل وكذلك الشافعي
لكن ان اراد المؤلف ان ذلك على الاطلاق فلا فكم من المسائل التي مرت بنا رجحنا فيها مذهب غير المالكية وعرفنا دليل ذلك القول والاقوال وان السنة تعضد ذلك القول
قال وللمتأخرين من اصحاب مالك رحمه الله في ذلك تفصيلات متقاربة واحد من له ذلك جدي والمازري والباجي جده هو محمى ابو الوليد محمد ابن احمد ابن راشد هذا لا شك ان بانه من العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء وعلما
وانه ايضا من اكابر العلماء في مذهب مالك وانه من العلماء الذين يعتمد على اقوامهم في داخل المذهب وانه ايضا كان على دراية واسعة في مذهب ما لك وانه كان من علماء القرنين الخامس والسادس
لانه ولد سنة اربع مئة وخمسين وتوفي خمس مئة وعشرين يعني عاش سبعين سنة وهو من علماء الاندلس وهو جد المؤلف ابن رشد الذي معنا فذاك يطلق عليه الجد وهذا يطلق عليه الحفيد
قال وتفصيله في ذلك ان قال ان الشرق في يعني تفصيله يعني تفصيل جده. نعم قال وتفصيل في ذلك ان قال ان الشرط في المبيع يقع على ضربين انتم ترون ايها الاخوة اننا في دراسة الفقه لسنا على ناس اقوى هذا ليس بايدينا
هذا يرجع للكتاب الذي معه احيانا تمر بنا امور بسيطة وواضحة واحيانا امور متوسطة كدرس ليلة هذا اليوم يعني قال ان الشرق في المبيع يقع على ظربين اولين قولين احدهما على ضربين اولين
قال ان الشرط في المبيع يقع على ضربين اولين احدهما ان يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الامة او العبد ويشترط انه متى عتق كان له ولاءه دون المشتري. وهذا جاء فيه نص كما عرفتم في قصة بريرة
ومثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة رضي الله عنها القسم الثاني هذا لا شك جاء فيه نص بان الولاء لمن اعلم يعني كأن ابن رشد الجد يقول ان ما لكا رحمه الله وقف في امر الشروط عند الاحاديث
التي وردت فلم يتجاوزها بينما رأينا ابا حنيفة اخذ بحديث ما اخذ بحديث اخر. وابن ابي اي ليلة اخذ بحديث ثالث ومالك انما هو يسير مع الحال جميعا فيأخذ بهذا في مقام وهذا في مقام اخر وهذا في مسألة او مسائل ثالثة
القسم الثاني ان يشترط عليه شرطا يقع في مدة الملك وهذا قالوا ينقسم الى ثلاثة اقسام مما يشترط في المبيع منفعة لنفسه يشترط على المشتري منعا من تصرف منفعة لنفسه سيذكر ذلك وان لم يمكن ممثل له. نعم
واما نشترط على المشتري منعا من تصرف عام او خاص. يعني يقولوا لا تتسرع لا تدع هذه لا تدع هذا المملوك نعم لا تطأ هذه الامة هل هذا من حقه
واما ان يشترط ايقاع واما ان يشترط ايقاع معنى في المبيع وهذا ايضا ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون معنى من معاني البر يعني القصد الذي يقصد به البر والصلة. يعني انسان مثلا يقول لانسان انا ابيعك هذا المملوك
لكن بشرط ان تعتقه لوجه الله اذا هو ما ما قصده من هذه الكلمة؟ هو قصده البر والخير لانه يريد ان يكون سببا في عتق هذا العبد. لكن لماذا لم يعتقه هو
يعني يرد هنا سؤال اذا كان يريد ذلك فلماذا لا يظفر بالفظيلة والفظل فيعتقه ولذلك اختلف العلماء في هذه هذا الشرط صحيح او غير صحيح قال فاما اذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة
لا تعوذوا بمنع التصرف في اصل رجع الان ليمثل نعم. مثل ان يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة. يعني انسان للاخر فقال اريد ان اشتري منك هذا الدار هذا البيت
فقال ابيعك اياه بشرط ان ابقى فيه مدة وهذا حاصل في وقتنا هذا كما ترون هذا واقع يعني هذا حاصد بعظ الناس يشترط شهرا او شهرين وربما سنة فهل هذا الشرط
يعني يؤثر في البيع هل هذا يدخل في بيع وشراء او لا يدخل وان كلا يدخل فهل هو مؤثر او لا من يرى ان الشرط يؤثر فهل مثل هذا الشرط الذي يكون في مدة محددة له تأثير او لا
هذا لا شك الامامان على قاعدتهما واصلهما مالك واحمد جيزان ذلك وعلى الاصل عند ابي حنيفة والشافعي لا يدل ذلك لان مذهبهما متسق في النهي عن بيع وشرق اما الامامان مالك واحمد
واقول لكم ايها الاخوة ان في ذلك تيسيرا على الناس لانه اذا قدر ان انسانا اراد ان يبيع بيته اليس هذا الانسان قد امضى وقتا طويلا في تأثيث هذا البيت
وفي العناية به ثم هو لكي ينتقل الى مكان اخر يحتاج ايضا الى ان يبحث عن ما وضع فليس كل الناس يملكون بيوتا اخرى. وليس جميع الناس قد هيأت لهم مساكن اخرى. فهو يذهب اما ان
ليبحث عن بيت يستأجره. او يبحث عن بيت ليشتريه. فما الضرر في هذا الشرط هذا ما اخذ به المالكية  مثل ان يبيع الدار ويشتد سكناها مدة يسيرة مثل الشهر. وقيل السنة. وهذا صحيح. انا اميل الى هذا الرأي وان
هذا يتفق مع رح الشريعة الاسلامية وان هذا داخل في باب التيسير الذي قال الله تعالى فيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان اخف عنكم
وايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا فقال بشروا ولا تنفروا. وانما بعثتم ميسرين ايه هو الادلة في ذلك كثيرة جدا؟ نعم قال فذلك جائز على حديث جابر رضي الله عنه
حديث جابر كما ترون فيه نص انه باع بعيره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط ايصال ما على ظهره الى المدينة اذا هذا دليل  واما ان يشترط منعا من تصرف خاص او عام
ذلك لا يجوز لانه من الدنيا. لانه من الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدنيا حتى تعلن يبيع الامة على الا يطأها ولا يبيعها انسانا يبيع اخر ما يقول لا تطأها
او يقول لا تبيعها او يقول له لا تستخدمها في الخدمة او يقول ابيعك هذا على المملوك على الا تستفيد منه في صنعته او الا يشتغل في الحرث او غير ذلك
الكل ايها الاخوة شروط لا ينبغي ان تكون لان من يشتري لنا او من يشتري المملوك او من يشتري السيارة كمن يقول ابيعك ابيعك هذه السيارة على الا تقودها او على الا تستخدم
ليضعها زينة عنده واما ان يشترط معنى من معنى هذا يسمونه في القانون بالتعسف في استعمال الحق ونحن نسميه لا نسميه تعسفا وان كان من الفقهاء من اطلق كلمة التعسف لكن هذا يعبر
عنه في الفقه الاسلامي بان الانسان يعني يستخدم الحق او يتسلط فيما اعطي الحق. كالحال في الطلاق الطلاق بيد الرجل لكن ينبغي ايضا لمن يكون في يده ان رأى الطلاق ان يكون متعقلا لا كما يفعله بعض الناس
عندما يحصل نزاع مع احد او خلاف في اي قضية او يكون في اي مجلس تجد ان الطلاق دائما على لسانه قال واما ان يشترط معنا من معاني البر مثل العتق
ان كان وان كان اشترط تعجيله جاز عنده وان تأخر لم يجز لعظم الغرر فيه. وهذا جائز عند الامامين مالك واحمد لكن في رواية احمد. اما في الرواية الاخرى فلا يجوز. وايضا هذا عند الشافعي
قال وان تأخر لم يجز لعظم الغار فيه وبقول مالك في اجازة البيع بشرط العتق المعجل قال الشافعي. يعني هذا هو المذهب المحرر عن الشافعي. يعني هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي
وهي ايضا رواية للامام احمد ان ابو حنيفة فيرى ان ذلك لا يجوز لان هذا داخل في بيع وشرط وهي الرواية الاخرى للامام احمد وبقول مالك رحمه الله في اجادة البيع بشرط العتق المعجل قال الشافعي رحمه الله على ان من قوله من
وشرح. انتبهوا يعني المؤلف انظروا يعني لفت النظر كأنه يذكرنا ان كنا قد نسينا. كأنه يقول لقد مر بكم ان الشافعي يلتقي يلتقي مع ابي حنيفة لانه لا يجمع بين بيع وشراء
ولكنه فيها المقام خالف اصله وقاعدته هذا انسان باع عبدا واشترط على المبتاع ان يعتقه. اليس هذا بيع وشراء؟ الجواب نعم. اذا لماذا الشافعي اجازه الشافعي لنكتة اشار اليها المؤلف وان هذا فيه وجه من اوجه البر
لان الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في العتق وحظ عليك وبين فظله وثواب المعتقين للرقاب وجعل في عدد من الكفارات كما تعرفون. اذا فالامام الشافعي مال الى هذا او نزع اليه لانه
ان فيه مصلحة وخيرا على ان من قوله منع بيع وشرق حديث جابر يعني ولو طبقنا هذا نقول هذا لا يتفق مع اصل الشافعي لان هذا بيع وشر هذا يقول ابيعك هذه الاعمى
شرطي مثلا ان تعتقها اذا هذا بيع وشرط لكن لماذا؟ لان هذا فيه وجه من اوجه البر والخير الله تعالى يقول وتعهونوا على البر والتقوى قال وحديث جابر رضي الله عنه عنده مضطرب اللفظ
لان في بعض رواياته انه باعه واشترط ظهره الى المدينة. وفي بعضها حملانه ومعروف ان اشتراط الظهر ما على الظهر يعني لانه درستم في البلاغة او بعضكم انه قد يطلق المحل ويراد الحال
وقد يطلق الحال ويراد المحل. فالمراد بالظهر ما على الظهر اطلق المحل واريد الحل اي القائم على الظهر  قال وفي بعضها وفي بعض الروايات جاء صريحا اشترط حملانه يعني الحمولة التي عليه
في بعضنا انه اعاره ظهره الى المدينة. لكن الروايات الاخرى فسرت المراد لان المراد هنا انه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعنيه نتوقف امتنع جابر رضي الله عنه
تكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فباعه اياه واشترط حملانه الى المدينة اشترط  قال ومالك رحمه الله رأى هذا من باب الغرر اليسير فاجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة
واما ابو حنيفة رحمه الله فعلى اصله في منع ذلك. ابو حنيفة يسير على نسخ واحد او الحنفية نهى عن بيع وشرب ولا تنسوا ايضا ان راوي الحديث وروي عن غير طريق ابي حنيفة لكن ابو حنيفة رواه
هذي من الاحاديث التي رواها ابو حنيفة بسنده وتعلمون بان هناك مسند يعرف بمسند ابي حنيفة لو تعلمون بان الامام الشافعي هذا له مسند الامام الشافعي له كتب واحاديث اخرى ومالك له المغطى لكن اكثر الائمة جمع الامام احمد
رحمه الله قال واما رحمهم الله جميعا قال واما ان اشترط معنى في المبيع ليس ببر مثل ان لا يبيعها. فذلك لا يجوز عند مالك لا يجوز عند مالك ولا عند غيره
يعني يقول ابيعك هذه السيارة على الا تبيعها او هذه الدار على الا تبيعها لكن لو قال ابيعك هذه الدار على ان تجعلها وقفا هل هذه كمسألة العتق هذي لا يقولون تختلف عنها. نعم
وقيل عنه البيع مفسوخ. وقيل بل يبطل الشرط فقط واما من قال له البائع متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع فانه لا يجوز عند مالك وعند بعض العلماء وروايات في المذاهب الاخرى
لانه يكون مترددا بين البيع والسلف ان جاء بالثمن كان سلفا وان لم يجئ كان بيع واختلف في المذهب هل يجوز ذلك؟ يعني في المذهب في مذهب مالك نعم هل يجوز ذلك بالاقالة ام لا
ومر ان اقالة مرت بكم الاقالة وهل هي بيع او لا او هي فسق؟ هذا مر بنا واكثر العلماء على انها فسخ وعند ما لك على  فمر ان اقالة بيع فسخها عنده فسخها عنده ما يفسخ سائر ما يفسخ سائر البيوع. ومن رأى انها فسخ
بينها وبين البيوع طال وقتلف ايضا في من باع شيئا بشرط الا يبيعه سينتصف من الثمن وقيل عن مالك نجد ذلك لان حكمه حكم لان حكمه حكم الرهن ولا فرق في ذلك بين وهذا رأي كثير من الفقهاء جازوا ذلك
ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن هو المبيع او غيره وقيل عن ابن القاسم رحمه الله لا يجوز ذلك. لانه شرط يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة
التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها وجب ان يمنع فوجب ان يمنع صحة البيت ولذلك قال ابن المواز وهو من المالكية ايضا ولذلك قال ابن المواز انه جائز في الامد القصير
قال ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف عن بيع وسلف يعني يقول ابيعك هذه السيارة على ان تسلفني مبلغ كذا وكذا طوابعك هذه الدار على ان تقرضني مبلغ كذا وكذا
يعني هنا بيع جر منفعة كما نقول قرظ جر منفعة اذا هذا البيع وضع فيه شرط هذا اجمع عليه العلماء اتفق عليه الفقهاء بانه لا يجوز لماذا؟ لان هذا جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولذلك تلاحظون ايها الاخوة لانه في المسائل التي تأتي فيها نصوص صحيحة صريحة نجد الاجماع احيانا وان وقع خلاف فلا نراه متشعبا كما نراه في المسائل الفرعية الجزئية التي لا تقوم على
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. اذا هذا فيه نص لا يحل ومعنى لا يحل ان يحرم. وفي بعض الروايات نهى عن بيع وسلف اذا نهى فسرت بلا يحل. هنا اتفق العلماء في هذه المثل لان فيها نص
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه ما معنى من المسموع قد تكون هذه العبارة يسيرة يعرفها الكثير منا يعني مما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مما نقل الينا
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذه المسألة وهو حديث لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف
اتفق الفقهاء لا فرق بين ان نقول بيع وسلف او سلف وبيع كله واحد المهم انهما اجتمعا قال اتفق الفقهاء على انه من البيوع الفاسدة. لماذا لوجود نص صريح فيه؟ نص صحيح صريح
قال واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبر. فمنعه ابو حنيفة والشافعي واحمد الحقوه بذلك. نعم ومنعه ابو حنيفة والشافعي وسائر العلماء واجازه مالك واصحابه الا محمد ابن عبد الحكم وقد روي عن مالك مثل وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. اذا نستطيع ان نقول الائمة الاربعة لان اذا ضممنا الرواية الاخرى
للامام قال وحجة الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي عنه. هذه مسألة اصولية معروفة الفقهاء عندهم مصطلح معروف في الاستفهام تجدنهم في المسائل المختلف فيها يصدرونها بهم  هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب
فتجد ان المسائل هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هذا ينبئك ويخبرك بان المسألة فيها خلاف اذا صدر الفقهاء مسألة للاستفهام بها فاعلم بان بالمسألة خلافا كما ذكر المؤذن قال وحجة الجمهور ان هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه هذا هو الاصل
لكن هذا لا يقتضي ذلك. لانه قد توجد قرائن وامور اخرى تصرف النهي عن ذلك. فيكون للكراهة وربما يكون للتنزيل نعم كما ان الامر الاصل في انه للوجوب قول الله تعالى اقيموا الصلاة هذا معلوم بانه ماذا للوجوب
فانكحوا ما طاب لكم من النسا معروفا انه للاباحة اذا يختلف الامر هنا وهنا وقد توجد اسباب تجعل غير الواجب واجبا عرفتم في النكاح حينما درسنا بانها تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة
احيانا يكون النكاح واجبا اذا لو لم يتزوج يقع في المحرم. واحيانا يكون محرما في حق انسان اراد ان يتزوج هذه المرأة ليلحق بها  لكن الاصل في النكاح انه سنة وان الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني
ويكون مباحا ويكون ايضا مكروها. في حق انسان قد يقصر في حق المرأة لكنه لا يقصد  هذه مرت بنا وتكلمنا عنها قال وحجة الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي عنه. مع ان الثمن يكون في المبيع مجهولا
السلف به وقد روي ان محمدا ابن احمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسائلة سيريدها المؤلف وهذه من مزايا الفقهاء يعني في بعض كتب الفقه تجدون مثل هذه يعني تجد ربما مناقشة او محاكاة او طرح سؤال وجواب عنه وربما لا يكون الجواب مقنعا فالمؤلف طرحه
سؤال السائل والاجابة عنه ثم اعترض المؤلف انا مع المؤلف في اعتراضه  قال سأل عن هذه المسألة سأل عن هذه المسألة اسماعيل ابن اسحاق المالكي رحمه الله فقال له ما الفرق بين السلف والبيع
وبين انظر ما الفرق بين السلف والبيع؟ يعني ما الفرق بين بيع وسلف وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر. تعرفون الزق هو الوعاء من جلد يعني الوعاء الصغير يوضع فيه الخمر يوضع فيه لبن يوضع فيه كذا والمراد بالزك والوعاء
القصد هنا ان الغلام بيعه صحيح لكن خلطه بشيء لا يجوز هناك بيع وسلف ليس معنى ان الاثنين لا يجوزا بل العكس السلف والقرض وهذا رغب الله سبحانه وتعالى فيه وحض عليه رسول الله
لكن لما اجتمع مع البيع وجد هناك سبب ادى الى عدم جوازه  طالما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر فلما عقد البيع قال انا ادع الزق قال وهذا البيع مفتوح عند العلماء يعني هو باع الغلام ومعه لكن بعد ان عقد البيع
لكي يبقى البيع صحيحا انا ابعد هذا الزك ونقتصر على الغلام الجواب لا. لان العقد انما بمجموع الامرين معا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والعقد غير الصحيح يكون فاسدا
قال وهذا البيع مفسوق عند العلماء باجماع. فاجاب اسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة. انظر لا يهم ان ينقد غيره حتى وان كان في مذهبه واسبق منه نعم
قال وهو انه قال له الفرق بينهما ان مشترط السلف هو مخير في تركه او عدم تركه وليس كذلك مسألة زق الخمر وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طلب فيه بالفرق. وذلك انه يقال له لما كان هنا مخيرا؟ يعني اقام عليه
فيها الحجة مما اجاب به على يسميه ماذا؟ النقر وذلك ان يقال له لما كان هنا مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في ان يترك الزقة ويصح ويصح البيع والاشبه ان يقال ان التحريم ها هنا اه اذا المؤلف يريد ان يقول الاشبه لماذا المؤلف
لم يقل والجواب لانه لا يقطع بذلك. هذه المسألة يعني هو يتلمس فيها العلة والسبب وقال والاشبه يعني الاقوى والامثل والذي ينبغي ان يقال في ذلك هو  قال والاشبه ان يقال ان التحريم ها هنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف. لان السلف مباح. نعم. لم يكن
يعني لم يكن هنا المنع لشيء قد حرم لعينه. لان السلف مباح بل مرغب فيه والبيع كذلك قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. لكن هناك اجتمع بيع مع زق خمر
احدهما جائز والثاني لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون اللعن ممن لعن بائعه الخمر  قال لان السلف مباح وانما وقع التحريم من اجل الاقتران. اعني اقتران البيع به. وكذلك البيع في نفسه جائع
بانه تعليل وجيه ودقيق من المؤلف يعني العلة هو الاقتران. الذي جعل العقد غير صحيح انه قرن بالبيع سلف. نعم وكذلك البيع في نفسه جائز. وانما انما امتنع من قبل اقتران الشرط به. وهنالك انما امتنع البيع من من
اقتران الشيء المحرم لعينه به. لا انه شيء محرم من قبل الشرط. عرفتم ماذا؟ اذا الزق وما فيه التحريم لعينه لانه كما في الحديث حرمت الخمر لعينه. لكن هنا لم يكن التحريم تحريما عين ولكن
شرط رافق البيع وقد نهي عنه نهى عن بيع وسلف قال رحمه الله تعالى ونكتة المسألة هل اذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد اذا ارتفع ام لا يرتفع؟ هذه مسألة اخرى ايضا
يعني اذا كان البيع الذي يلحق العين او الفساد الذي يلحق العيب لوجود شرط فيه فهل يرتفع العيب اذا ابطلنا الشر مر الخلاف في هذه المسألة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
