قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر. رأيتم هذه المسائل ليست فيها كبيرا كل الذي مضى هذا ما عدا السوم يعني فيه رواية لاحمد ولبعض العلماء انه لا يجوز فيما لا تم البيع لكن اكثر العلماء
على ان من يفعل ذلك ات لكن البيع يصح لماذا؟ لان البيع لا لان النهي لا يتجه الى العقد وانما هو يتجه الى من يفعل ذلك الحال بالنسبة للناجس قال واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد
اختلف العلماء في معنى ذلك. ما معنى بيع حاظر اللباس هل المعنى ان الذي يقدم الى البلد الى المدينة اما من البادية بعضهم قيد ذلك بالبادية. كالمالكي وبعض العلماء توسعوا او اقرب وقال كل قادم على البلد
جاء من البادية او جاء من قرية او من بلة اخرى. المهم انه قدم هذه البلدة فهو يدخل في بيع الباد لانه من بدا يبدو بدا على هذه البلد اي ظهر عليها
نعم. قال فاختلف العلماء في معنى ذلك قال قوم لا يبع اهل الحظر لاهل البادية قولا واحدا. المراد ان لا يكون سمسارا له يعني كما جاء في تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما روى الحديث
لا يبع الا حاضر اللباس قال هل بان لا يكون له سمسارا يعني ما يجعل نفسه سمسار له لانه سيضيق على الناس هناك كنا في تلقي الجلب ربما يخدعه. لكن هذا الان سيتلقى هذا البادي ثم يقول انا ابيع لك
فيغلق السلعة على الناس بينما نجد انه جاء في الحديث دعوة الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقال قوم لا يبع اهل الحظر لاهل البادية قولا واحدا اختلف عنه في شراء الحظري للبدوي يعني البيع
جاء النهي عنه لكن هل اشتراك البيع  اختلف عنه في شراء الحظري للبدوي ومرة اجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه. وبه قال ابن حبيب وهو مذهب احمد قال واهل الحضر عنده هم اهل الامصار. هم اهل الانصار
يعني من الحاضرة يعني هناك حاضرة وبادية فهو قسمه الى قسمين البادية الذين يعيشون في البدو والحاضرة الذين يعيشون هنا في بين الحظر اي في المدن. هم اهل التجارة والزراعة والصناعة. وقد قيل عنه انه لا يجوز ان يبيع اهل القرى
لاهل العمود المنتقلين. من هم اهل العمود؟ يقصد بهم اهل الخيانة الذين تقوم بيوتهم على الاعمدة البيت لا يبتلى الا له عمد. القصد بذلك اهل الخيام بيوت الشعر ونحوها. اولئكم البادية الذين يتتبعون ما
واقع القطر فتعلمون ان البادية الذين يعيشون ماذا في الصحراء؟ يعني في اماكن يتنقلون فتجدهم اليوم وربما هذا الشهر في مكان. وبعد ايام ينتقلون الى مكاننا فهم يتتبعون مواقع القطر
العشب مكان النبات. لماذا؟ لانه يحتاجون الى ماء يشربون منه وتشرب منه انعامهم. ويحتاجون اذا الى العشب لترعاه ايضا ماشيتهم اذا هم يتتبعون هذه المواضع ليبحثوا عن هذه الاماكن قال وقد قيل عنه انه لا يجيب وقد قيل عنه
انه انه لا يجوز ان يبيع اهل القرى لاهل العمود المنتقلين وبمثل قول مالك قال الشافعي والاوزاعي قال ابو حنيفة واصحابه لا بأس ان يبيع الحاضر للبادئ ويخبره بالسعر وكرهه ما لك
اعني النهي هنا للكراهة ومعهم احمد يعني يكرهون ذلك نعم وقال وكره ما لك اعني ان يخبر الحظري البادي بالسعر واجازه الاوزاعي والذين منعوه واتفقوا على ان القصد بهذا النهي هو ارفاق اهل الحذر
لان الاشياء عند اهل البادية ايسر من اهل الحاضرة. باعتبار ما كان. اما الان تغيرت الامور كما ترون يعني كانوا فيما مضى الناس يحتاجون الى السمن فمن اين يأتون به؟ قليل هو في المدن
ايضا يحتاجون الى العقب يحتاجون الى الالبان الى غيرها فكانوا يأتونها فيبيعون هذه الاشياء. فيحتاج الناس اذا كانت من اهم اقواتهم فيما مضى ولذلك اذا جاء البدوي ودخل السوق وباعها يشتري منه الناس باسعار معقولة ليس فيها مغالاة لكن اذا جاء واحد على
كبرى ودراية ربما في هذه السلع السلع يكون سمسارا فيشدد على الناس ويضيق عليه ولذلك جاءت الحكمة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث دعوا اي اتركوا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
يعني هذا جاء بالسلعة. فدعه يطرحها بين الناس ويتبايعونها. لكن اذا اخذها واحد وتشدد فيها ووقف عند سعر معين فهو سيضيق على الناس هذا هو المراد ولذلك علل المؤلف بان اهل البادية عندهم من من الامور التي يحتاج اليها اكثر من اهل الحاجة
اهل الحاضرة يكون عندهم ثياب تلبس وبعض الاشياء. لكن اولئك تجد انه في الصحراء ويعيشون على ما عندهم. وهم يخرجون الاجبان من الماشية والعقق وكذلك ايضا اللبن ويستخرجون ايضا منها كذلك السمن. اذا هذه امور
تفيدهم تماما. نعم قال لان الاشياء عند اهل البادية ايسر من من اهل الحاضرة وهي عندهم ارخص بل اكثر ما يكون مجانا عندهم اي بغير ثمن وكأنهم رأوا انه يكره قصدهم ايضا اهل البادية ايضا عرفوا بالقهر حقيقة
ربما يتبادلون هذه الاشياء ولا يتبايعونها. فتجد ان هذا توفر عنده شيء من اللبن يعطيه لجاره. من الوقت يعطيه من السمن وهكذا فتجد التعاون بينهم ستجد ان البادية يظهر عليهم الكرم
وليس معنى ان اهل المدن لا يوجد فيهم الكرم لكن اولئك يشتهرون بذلك اكثر وانتم تعرفون اولئك يعني صعب عند اهل البادية لو مر به ضيف مار طريق يعرفه لا يعرفه دون ان يذبح له. هذا يراه عارا ويراه
هذه من الامور التي عندهم وربما يكون ليس عنده الا شاف يقوم فيذبحها له قال فكأنهم رأوا انه يكره ان ينصح الحضري للبدوي يعني ليس الحقيقة ان ينصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة لكن القصد الا يلكعه نحن نقول
يعني يشحنه يقول له هذه كذا ولا تبعها وانتبه لا. هو هذا. اما الا ينصحه ادي له النصيحة. نعم قال وهذا مناقض لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة هو رد لا لا ليس حقيقة المراد انه ينصحه له وانما هو يعني يملأ صدره بالا
في الا يتنازل عن ابي علاه كان على خبرة انا على دراية فيشدد على الناس في ظيق عليه ماذا هو المراد؟ ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العلة يعني جاءت
دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ تكون الامور على الفطرة على السجية دون تكلف يأتي ببضاعته ويعرظها  قالوا بهذا تمسك في جوازه ابو حنيفة رحمه الله حجة الجمهور حديث جابر رضي الله عنه
اخرجه مسلم وابو داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد احذروا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ. اللفظة المشهورة دعوا الناس يرزقوا الله بعظهم من بعظ. فذروا ما ادري هل وردت او لا؟ انما اللفظ المعروف
دعوا الناس وذروه هي تؤدي معنى دعوة وتؤدي معنى تركه دعوا الناس يرزق الله بعضهم منا قال وهذه الزيادة انفرد بها ابو داوود فيما احسن لا فيما يحسب وهذا شيء جيد من المؤلف حقيقة ولو فيما احسب هذا يعني يخرجه من
في صحيح مسلم وعند اصحاب السنن واحمد. فليس انفرد بها ابو داوود بل عند ابي داود الطيالسي. وعند ابن خزيمة وعند غير هؤلاء  هذه رواية مشهورة واهم شيء انها في مسلم لانه عندما ذكر عند ابي داوود ومسلم قال انفرد بها ابو داود وهي نص في صحيح مسلم كما ورد
تعلمون بان الحديث اذا كان في الصحيحين او في احدهما تكون له قوة اكثر. من حيث الصحة يعني والاشبه ان يكون من باب غبر البدوي لانه يرد والسعر مجهول عنده. والاشبه انه يكون من غبن البدوي
لانه يرد والسعر مجهول عنده. الا ان تثبت هذه الزيادة. وقد ثبتت. ها يعني المؤلف يريد ان يقول والاشبه انه من باب نغبن البدوي ليس هذا هو المراد ايها المراد
الا يأتي انسان من الحاضرة فيملأ صدر هذا البدوي البادي القادم الى المدينة فيحرضه يقول لا تبيع الا بالسعر الفلاني بضاعتك لا مثيل لها. لا يوجد لها كذا لا تتسرع انتظر البضائع قلت في الاسواق وهكذا. حتى يقسم
قلبه هذا فيه ظرر على الناس. فهذه الزيادة قال لو صحت هي صحيحة حتى لو ما رواها مسلم هي صحيحة عند اصحاب الكتب الاخرى لكن رواها مسلم. دعوا الناس اتركوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض
والان مع ربما تجد بعض الناس اذا اراد انسان ان يبيع سلعة لسماح حياته كلها فلان لا تبعها سيارتك تساوي اكثر ولو وديتها كذا هذه البضاعة تساوي كذا يا اخي دع وربما اريد ان ييسر على اخيه المسلم
قال الا ان تثبت هذه الزيادة ويكون على هذا المعنى الحديث على هذا المعنى الحديث ومعنى النهي عن تلقي الركبان علامات اول الشافعي لا شك ان الزيادة ثابتة وهي المرادة وهي واضحة
معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء في الحديث الثابت الشافعي واحمد وغيره المراد هو عدم التضييق على اهل الاسواق  قال رحمه الله تعالى واختلفوا اذا وقع
قال الشافعي اذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق يرزق الله بعضهم من بعض. نعم لو وقع فهو عند الشافعي وعند غيره هذا هو مذهب جماهير العلماء
اختنا اختلف في هذا المعنى اختلف في هذا المعنى اصحاب مالك قال بعضهم يفسخ وقال بعض وهي رواية للامام احمد. فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم الرواية المشهورة هي التي مع الجمهور
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
