قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش الان سنبدأ ايضا انظروا يعني ما اطلنا هذا اليوم في المسائل لماذا؟ لانها ادلة ومسائل تتخرى عنها. هي لا تتفرع حقيقة هي منطوقة
في الاحاديث لكننا وقفنا عندها قليلا واكثر ما فيها ايها الاخوة ما نستفيد منها من الحكم من الاخلاق من التوجيهات النبوية الكريمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تناجح
ونهى عليه الصلاة والسلام عن النج لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك اولا لنفهم ما معنى النج النجش في اللغة اصله تنفير الصيد واستثارته فاذا جاء الصائد
ليستثير الصيد وكذلك ايضا يثيره يسمى ناجشا هذا نجش وبعضهم فسره بان المراد به انما هو الختل والخديعة والمعنى متقارب اليس الذي يريد ان يصيد الصيد يختال؟ يعني يريد ان يقتله يأتيه خفية منا ومنا حتى يصدع له ويريد ان يخدعه ايضا
ايضا الذي يزيد في السلعة بالمعنى الشرعي لانه ما معنى النجز هو ان يزيد في السلعة انسان لا يريد شراءه يجد سلعة معروضة في الاسواق وربما الذي ينادي بها انما هو صديق له وربما شريك له
فيبدأ ينجش السلع يعني يرفع سعرها كل ما زاد واحد زاد حتى يوقع الناس في هذا الامر. هذا لا شك انه خائن وبانه حقيقة مخادع. ولذلك اشرت لكم قبل قليل بان البخاري رحمه الله في كتابه الجامع
صحيح الذي قال عنه العلماء بان فقه البخاري في تواجمه. قال واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش  اتفق العلماء على منع ذلك وان النجش هو ان يزيد احد في السلعة وليس في نفسه شراؤها. اذا لا خلاف بين العلماء في منع النكش
ان من يفعل ذلك يكون اثما لانه اوقع اخاه المسلم في غار لكن موضع اختلافهم في عقد البيع فيكون عقد البيع صحيحا او يكون فاسدا وعلى القول بانه صحيح فلان النهي لا يتوجه الى العاقد
لا يتوجه الى العاقد وانما يتوجه الى صفة ماذا؟ الناجش. يتوجه الى الناج. اذا هل الجهة من فك او هذا ما سنتكلم عنه ان شاء الله بشيء من التفصيل وان الندش هو ان يزيد احد في السلعة وليس في نفسه شراؤها. يريد بذلك ان ينفع البائع ويضر المشتري
يريد ان ينفع البايع ويضر المفتري وربما يكون البائع في غنى عن نفعه هذا قال واختلفوا اذا وقع هذا البيع وقال اهل الظاهر هو فاسد. وهي رواية للامام احمد. ايضا رواية للحنابلة
وقال مالك رحمه الله هو كالعيب والمشتري بالخيار. ان شاء ان يرد ردا وان شاء ان يمسك امسك قال ابو حنيفة والشافعي وهي الرواية الاخرى للامام احمد ان وقع وقال ابو حنيفة والشافعي ان وقع اثم وجاز البيع. يعني ان حصل ذلك النجس
فان الناجش يحتم بهذا العمل وان شاركه البائع في ذلك فهو شريك له ايضا بالاثم ولكنه مع ذلك يجوز العقد. هذا هو مراد المؤنث وسبب الخلاف اذا جمهور العلماء يرون انه مع وجود النجف يكون البيع صحيحا
وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وان كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج. فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يعجزه. ومن قال العبارة مرة اخرى وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وان كان النهي
ليس في نفس الشيء. يعني هل النهي يكون منصبا على العقد ذاته او يتجه الى امر خارج عن العقد لا شك انه هنا يتعلق بامر خارج عن العقد الله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا. اذا الربا هنا نص التحريم موجه الى الربا
يمحق الله الربا ويربي الصدقات لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم يمنع فنحن نجد ان ذلك يتجه الى نفس ماذا العمل؟ لكن هنا النجم
او العيب الذي وجد لا يتجه الى ذات العقد وانما الى امر خارج عنه وان كان له علاقة به وهذا شبيه بما مر بنا منذ فترة من المسائل الاصولية من غصب دارا وصلى فيها او ثوبا
وصلى فيه او صلى في ثوب حرير ونحن نجد هنا ان الامر قد اختلط او اشترك فيه شيئان. الانسان مطالب باداء الصلاة. وهي ركن من اركان الاسلام. فاذا وجبت الصلاة على الغاص وادى الصلاة في هذه الدار المعصوبة او في هذه البقعة المغصوبة. او تلبس بذلك
بك الثوب المغصوب وصلى به. فهل تكون صلاته صحيحة؟ جمهور العلماء على ان صلاته صحيحة. لماذا؟ لان الجهة من فك اذ النهي اتجه الى ما هو متلبس به من الغصب من غصب الارض او الثوب او مثلا
لبس ثوب الحرير وهذا هو الصحيح. ايضا كذلك هنا هو منهي عن النج ولكنه لا يتعلق بالعقد فهو يأثم الناجج والعقد يبقى صحيح قال وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وان كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج. ليس في نفس الشيء لان
ان النهي لا يتعلق بالبيع. نحن الان امامنا بيعة دخل فيها نهاجس. اذا هل هذا النهي منصب على البيع؟ الجواب النهي متجه الى النامش لا تناجشوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهج
قال فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه ومن قال ليس يتضمن اجازة والجمهور على ان النهي اذا ورد لمعنى في المنهي عنه انه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر. اذا
اراد لامر في المنهي عنه كالنهي عن الربا. كما جاءت بذلك الادلة من الكتاب والسنة فهذا لا شك بانه محرم. بل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع
واما اذا كان لا يتجه الى ذات المنهي عنه نفسه وانما يتجه الى امر اخر حينئذ ويقع الخلاف في هذه قال واذا ورد الامر من خارج لم يتضمن الفساد ويشبه ان يدخل ان يدخل في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم
عن بيع الماء ايها الاخوة لدينا امران بيع الماء وبيع فضل الماء فهل هناك فرق بينهما؟ المؤلف اورد شيء من الادلة بعضا من الاحاديث الواردة في ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. واكثر الاحاديث تتضمن النهي عن بيع فضل الماء الزاد
من الماء فهل يجوز للانسان ان يبيع الماء ان يقف على جانب نهر او على عين من العيون او على بئر من الابار او على غدير او نحو ذلك فيبيع الماء. نص كثير من العلماء على انه لا
يجوز للانسان ان يبيع الماء العد يعني الماء الجاري كذلك ايضا لا يجوز له ان يبيع نقع الماء الذي يكون بجوار البير. او الغدير الذي لم يحرزه اليه لم يحزن الي والحق بذلك ايضا ما يتعلق بالكلى فالكلى الذي في الارض ليس له ايضا ان يمنعه ولا ان
يبيعه الا اذا ادخله الى حوزته فلو ان انسانا حمل ماء في اناء او في قربته او في سيارته او ادخله منزله اصبح هذا الماء ملكا له حينئذ تختلف الصورة له ان يبيعها
هذا فيما يتعلق بعلمه. وهناك من العلماء وهم قلة من منع بيع الماء مطلقا واستدلوا بحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار وفي بعض الروايات ايضا
الحطب وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الذي لا يجوز للانسان ان يبيعه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الماء ثم قال السائل عما لا يجوز للانسان ان يبيعه فقال الملح. وهو قد ورد في بعض الروايات المن
اذا الماء ايها الاخوة كما نعلم جميعا هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى اسداها الى عباده. وهذا المال لا يستغني عنه كائن حي في هذه الحياة فلا يستطيع الانسان ان يعيش بدون الماء. وكذلك الحال بالنسبة للحيوان. وكذلك ايضا النبات بل نحتاج اليه
الى جانب الشرب في غسل ملابسنا في الوضوء في الطهارة في الغسل بل اصبح الماء لا يستغنى عنه كما ترون في الصناعة انت لو مشيت بسيارتك بدون الماء لما استطعت ان تسير بها ولو سرت بها لادى ذلك الى فسادها
اذا هذا الماء نعمة عطاء من الله سبحانه وتعالى وانتم ترون انه يباع بارخص الاثمان ان كان يباع ايضا او يؤخذ عليه رسم هذا يتطلب منا ايها الاخوة ان نقدر هذه النعمة وان نحرص عليها وان نحافظ علينا عليها فان رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن الاسراف في الماء حتى ولو كنت على جارنا لو كنت على جانب نهر يسير كنهر لي مثلا فانه لا يجوز لك ان تسرف في استخدام الماء والله تعالى
نهى عن الاسراف في كل امر من الامور. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اذا نحن مطالبون بان نحافظ على الماء. هذا الماء نعمة فاذا ما قدر ان وجدت انسانا بحاجة الى الماء
هل يلزمك ان تقدم له المال هذا يختلف ايضا فيه تفصيل وكلام كثير فرق بين انسان تجده في الطريق وانت على جانب الطريق ومعك المال. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ورجل معه ماء على طريق فمنعه من السبيل وذكر منهم من يبيع سلعة بعد العصر وكذلك الذي مر بنا قبل قليل الذي يحلف
على انه اعطي او انه اعطى في السلعة اكثر مما اعطى. هؤلاء الثلاثة حذر منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ان الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم
اذا لنتصور لو كان احدنا كان في موقف وكان في حالة عطش واشد الحالة الى الماء. فوجد انسانا معه الماء. الا يجب عليه ان يقدمه لاخيه المسلم لكن ذلك بشروط ربما يكون صاحب الماء بحاجة اليه كحاجتك اليه فهو اولى به منك
وليس من حقك ان تعتدي عليه وتأخذه خصرا. اما لو كان زائدا عن حاجته. وتخشى على نفسك الهلاك فانك في هذه الحالة لك ان تأخذه منه بالقوة هل تدفع له الثمن او لا تدفع هذه مسألة اخرى هذه تدخل
تحت قاعدة الظرورات تبيح المحظورات  قال ويشبه ان يدخل في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه انه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ. يعني هذا جاءت الاحاديث بروايات متعددة منها ما جاء في الصحيحين
من حديث ابي هريرة المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء ليمنع به الكلل وفي رواية للبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فظل الكلام
اذا الرواية الاخرى متفق عليها لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. رواية البخاري التي انفرد بها تمنع فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام. والروايتان ملتقيتان من حيث المعنى. اذا في هذا تحذير
للمسلم ان يمنع فضل الماء الزائد عنده عن اخيه كذلك من اشد ما ورد في ذلك الحديث الذي اشرنا اليه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل حلف على سلعة لقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذب بعد العصر يقتطع بها مال رجل مسلم وما اكثر هذا النوع
ثم ذكر بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث وهو محل الشاهد ورجل منع فضل مائه يقول الله تعالى اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يدك
الله. اذا في هذا تهديد شديد ووعيد اكيد بان الله سبحانه وتعالى سيحاسب من يمنع فضل من المحتاج اليك وان الله سبحانه وتعالى سيمنع عنه فظله يوم القيامة في يوم هو اشد ما
اكون الى فظل الله سبحانه وتعالى والى عفوه والى مغفرته سبحانه وتعالى اذا هذا ما يتعلق بالماء. اذا من العلماء من منع بيع الماء مطلقا ومنهم من اجاز بيع الماء مطلقا ومنهم من فصل القول فقال انحاز الماء اليه
في اناء او قربة او غيرها فله ان يبيعه. كالحال بالنسبة للكلى وهذا رأي كثير من العلماء هذا هو رأي الجمهور ومنهم من منع ذلك نستمع الى ما ذكره المؤلف
قال وقال ابو بكر ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ونهي ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى وقال لا يمنع وهو بئر ولا ولا نقع ماء. اذا تعلمون معنى ايش؟ نهى عن
فضل الماء ليمنع به الكلى لانه اذا منع الماء الكلأ يحتاج الى ماء ليستقي منه ليرتوي فاذا وجد الماء ثم بعد ذلك اطلق على الارض حينئذ ينبت العشب والكلأ ولذلك جاء في الحديث حتى لا يجوع العيال
في بعض الروايات جاء النهي عن ذلك لانه يتسبب ايضا عن جياع العيادة قال واختلف العلماء في تأويل هذا النهي فحمله جماعة من العلماء على عمومه فقالوا لا يحل بيع الماء
في حال كاد من بحال كان من بئر او غدير او عين في ارض مملكة او غير مملكة. هل نقع المراد بها ايها الاخوة وهو الماء الذي يتجمع حول البير
فقبل ان يحاز يصبح كماء البئر  ولذلك يتكلم العلماء لو ان انسانا باع عرضا وفيها ماء او فيها عشب فهل الماء والعشب تابع للمشتري او للبائع هذا يرجع الى الخلاف في المسألة من يقول بان الماء والكلى لا يباعان حينئذ لا يدخل في ملك المشتري. ومن يقول
لانهما يباعان يدخلان في ملكه قال فقالوا لا يحل بيع الماء بحال كان لا يحل بيع الماء بحال. كان من بئر او غدير او عين في ارض مملكة او غير مملكة
مملوكة او غير مملوكة غير انه ان كان متملكا كان احق بمقدار حاجته منه وبه قال يحيى ابن يحيى تعلمون قصة الزبير مع صاحبه وان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يسقي منه فاذا ما زاد فانه يرسله
قال يحيى بن يحيى اربع لا ارى يمنعن الماء والنار والحطب والكلى لانه ورد في ذلك احاديث منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث ولقد اساء اولئك الاقوام الذين كانوا فيما مضى قالوا هذا هو يعني دليل على الاشتراكية واخذوا به ودندنوا وهذا حقيقي
لعدم فهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشتراكية ان تأتي وتستولي على حقوق الناس وعلى اموالهم وتأخذها سيأتي حديث بعد هذا مباشرة يقتل هذا لا احلوا ما ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفس. الا عن طيب نفس منه
اما هذا فلا دليل فيه. هذه امور مباحة. وما دامت مطلقة في الصحاري لا يملكها عاد فالناس يتساوون ايضا في الاشتراك فيها اما اذا حيزت واصبحت ملكا للاخرين فلا قال وانتم ترون بحمد الله ان ذلك المنهج انما فشل. لانه حقيقة كل منهج يأتي على غير منهج هذه الشريعة
وبخاصة اذا اخذ به من ينتسبون الى الاسلام فمصيره طال الزمان وهو قصر انما هو الى الفشل ايضا  قال وبعضهم خصص هذه الاحاديث معارضة الاصول لها. وهو انه لا يحل مال احد الا بطيب نفس منه. هذا حق
حديث صحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لا يحل مال امرئ مسلم الا بنفس او الا عن طيب منه. اذا لا يجوز لاحد ان يعتدي على مال غيره. ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين
ولا ان يتجاوز على حقوق الاخرين فيأخذ منها. نعم هناك امور مستثناة كمن يمر ببستان فانه يأخذ المتساقط ومن العلماء من قال يأخذ من الثمر المعلق لحاجته دون ان يحمل منه شيئا دون خذنة
هذه امور استثنيت لانها مما توجد ماذا التعاون والتراحم بين المجتمع الاسلامي. اما ان تأخذ مال اخيك او شيئا منه فهذا امر لا يجوز وهذا من الكبائر قال وبعضهم خصص هذه الاحاديث معارضة الاصول لها. وهو انه لا يحل مال احد الا الا بطيب نفس منه. كما
قال صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه الاجماع والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه وقال قوم معنى ذلك ان البئر يكون بين بين الشريكين. هذه من التفسيرات التي ذكرها العلماء
يعني بير تكون بين اثنين ونحن ادركنا كانت البئر تحفر في البيوت فتجد في جهة على هذا البيت وجهة على البيت الاخر وربما على هذه المزرعة وعلى هذه المزرعة فهذا يستقي يوما وهذا يستقي يوما. ربما هذا لا يحتاج الى السقيا. فلماذا يمنع جاره من ان يسقي في ذلك اليوم؟ الذي هو يستغني في
بعضهم فسر الحديث بهذا المعنى قال فقال قوم معنى ذلك ان البئر يكون بين الشريكين. يسقي هذا يوما وهذا يوما يروي فيروي فيروي زرع احدهما في بعض يومك ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه. فيجب عليه الا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم
قال بعضهم انما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماء. انه ليس لجاره ان معه فضل مائه الا ان يصلح بئره والتأويلان قريبان. هذه كلها قال بها العلماء وهذا ايضا فيه شيء من التعاون
على الخير وعلى البر والتقوى لان الانسان كيف ترضى نفسه ان تفسد برجاره ويرى ان زرعه سيموت وربما ماشيته وهو عنده فضل ماء هذا لا ينبغي بل هذا ليس من الشيم
فما بالكم ان يكون هذا من اداب الاسلام واحكامه هذا وجه التأويلين انهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد. وذلك انه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء
المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا مراد المؤلف انه جاء عدة روايات رواية فيها نهى عن بيع الماء والروايات الكثيرة عن فضل الماء اذا قيدت المنع بالفظل الزائد. فهل نحمل المطلق الذي جاء
النهي عن بيع الماء مطلقا على المقيد وهو فضل الماء؟ الجواب نعم هذا هو الاولى وانتم تعلمون اصولا لانه يحمل المطلق على المقيد فيقيدوا اي ان المقيد يقيد المطلق في بعض عموماته كالحال بالنسبة للتخصيص والتعميم. فاذا جاء دليل عام وجاء
خاص فان الخاص يخصص ذلك الان وذلك انه نهى عن بيع الماء مطلقا. ثم نهى عن منع فضل الماء فحمل المطلق في هذا الحديث على المقيد وقال وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديث
واما ما لك رحمه الله فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة منبعه متملكة متملكة منبعه فهو لصاحب الارض له بيعه ومنعه الا ان يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك
وحمل الحديث وحمل الحديث اول شيء ايها الاخوة هذه مسألة اخرى فيما يتعلق بالظرر. يعني لو ان انسانا احتاج الى المال الذي مر في الحديث الذي حذر منه ورجل في ثلاث وفي بعضها على طريق فمنعه ابن السبيل المنقطعة هذا لا يجوز بل يجب عليه ان يدفعه اياه وله
وبعد ذلك ان يطالبه بالقيمة ان احتاج لكن هذا يخشى عليه من الهلاك فيجب ان يقدم له الماء قال وحمل الحديث على ابار الصحراء التي تتخذ في الاراضين الغير متملكة
ترى ان صاحبها اعني الذي حفرها اولى بها فاذا روت ماشيته ترك الفضل للناس وكأنه رأى ان البئر لا تتملك من احياء ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها
ايضا يقول المؤلف مما يلحق في هذا الباب التفريق بين الوالد وولده وولده هذي مسألة مهمة جدا. وقد اختلف فيها العلماء والذي جاء في الحديث الذي اورده المؤلف من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين
يوم القيامة لا اظن ان مسلما يرظى ان يفرق بينه وبين احبابه واحبته واخلائه يوم القيامة بل هو يسعى الى ان يلتقي بهم ويأنس بهم فاذا كان يأنس بهم في هذه الحياة الدنيا فما بالكم اذا كان في جنة عدن؟ اذا الرسول صلى الله عليه
حذر من ذلك لان الام كما تعلمون فيها من الحنان. وفيها من الوله وفيها من التعلق بولدها ما لا يوجد وايضا هل ذلك مقصور على الام؟ او يلحق ايضا بها غيرها من الاباء وان علوا والابناء
وان سفلوا وهل يوسع في الامر فينقل ايضا الى الاخوة. تعلمون ما بين الاخوة العلاقات الحميدة وما بينهم من الود وفي قصة ذلكم الرجل الذي قتل ابنه الذي قتل اخوه ابنه قال هذا اخي حين
وهذا ولدي. احدى يدي اصابتني ولم تردي الهنا خلف عن فقد صاحبه. هذا اخي حين ادعوه وهذا ولدي. اذا كل منهما فيه ماذا تربطه به علاقة وثيقة وربما رأينا جميعا ان هناك من العلاقات بين بعض الاخوة ما هي اشد من العلاقة بين الاب وابنه
وهناك تجد من الاخوة الاوفياء من العلاقات القوية بحيث انك تجد انهم يسكنون في بيت واحد ويتحملون ازعاج الابناء والبنات. وربما مشاكل وتشاجر النسا خشية ان تنفصم تلك العلاقات حتى ولو في التباعد في السائل
اذا هذي نماذج معروفة بحمد الله في المجتمع الاسلامي اذا لدينا الان في هذه المسألة بل ان العلماء ايها الاخوة تكلموا عن الحيوان. هل يجوز ان يفرق بين الحيوان وبين ولده؟ بعض العلماء منع
قالوا لان الحيوان يتعلم وهذا امر معروف. فينبغي ان ان يراعى ان تراعى حاله. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة اجر ومن العلماء من قال لا يفرق بينهما كالحال بالنسبة للذبح
اذا ما يهمنا هنا ما يتعلق وهذا ايها الاخوة المقصود به بالنسبة للسبايا اما بالنسبة لحالات الناس فهم لا شك يتفرقون الابن يتزوج ويخرج عن والديه. وربما انتقل الى مكان بعيد. وربما تمر به الشهور والسنون دون ان يرى والديه
واذا لم يكن ذلك مقاطعة بسبب ظروفه او طلب كسب العيش فهذا ليس فيه اثم. اما اذا كان ذلك بر وعقوق فلا شك ان من يفعل ذلك يهدأ اذا الان لدينا عدة امور الذي ورد من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
للعلماء في ذلك اقوال ثلاثة من العلماء من وقف عند مولد النص وهو الامام مالك فقال لا يفرق بين الوالدة وولدها فقط ولا يتجاوز ذلك ثم جاء بعد ذلك المذهب الذي يلي هذا وهو مذهب الشافعي. فقالوا يمنع التفريق بين الوالدين وان علوا
يعني توسعوا في مفهوم الابناء وفي مفهوم الاباء ثم جاء مذهب كل من الحنفية والحنابلة فتوسعوا في ذلك اكثر فقالوا ايضا يدخل في الاخوة لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة
ثم بعد ذلك يتفرع عنها مسألة اخرى بل ليست فرعا بل هي اصل ما حكم البيع لو تم فنحن نأخذ الشطر الاول الذي بدأنا فيه اذا رأينا ان المالكية وقفوا عند ظاهر النص
فقالوا لا يفرق بين الوالدة وولدها وما عدا ذلك من الاقارب يفرق بينهما اخذوا بظاهر الحديث. والشافعية ايضا قريبون منهم قالوا لانه ذكرت الام وذكر الولد اذا نقول الاب او الوالد وان علا والابن وان سفل
واما الحنفية والشافعية فاظافوا الى هذا الدليل ادلة اخرى وذكروا قصة علي رضي الله عنه عندما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع غلامين فذهب علي رضي الله عنه فباعهما وفرق بينهما
فلما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام ارتجعهما وبعهما جميعا. ارتجعهما. قال اول ادركهما وارتجعهما يعني ادركهما سارع في رد المبيع وفي عدم التفريق بينهما
وفي حديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من فرق بين الوالدة وولدها وبين الاخ واخيه لكن الفريق الاول والثاني تكلم في هذين الحديثين. والحديثان احدهما كلاهما اخرجه ابن ماجة
لكن الاول ايظا اخرجه غير ابن ماجة اذا لهذا نتبين ايها الاخوة ان الغرض من ذلك من عدم التفريق هو الا تتعثر القلوب فالقلوب كما هو معلوم تتأثر. وكل واحد يعلم بفراق والديه
ويعلم بفراق ابنائه. ويألم اذا حس والده او والدته بالم. وكذلك الحال لو احس بذلك واذا كان اهل الجاهلية يقولون وانما ابناؤنا اكبادنا تمشي على الارض اذا كان اهل الجاهلية يشعرون بذلك
فما بالكم باهل الاسلام الذين غرس الله سبحانه وتعالى الرحمة في قلوبهم والشفقة في افئدتهم والعطف قد امتلأت بهم اما من عرف بالقسوة فان ذلك لا ينظر اليه كما في قصة الرجل الذي انكر عليه الرسول صلى الله
عليه وسلم عندما قال بانه قد مضى عليه كان لم يقبل ابناءه اذا الوله يحصل للعمر وتعلمون بانه لا اشد حنوا على الولد من حتى وان شب عن الطور وان كبر وان اصبح رجلا سويا وان تزوج الولد او البنت فان المحبة تبقى مغروسة في
عالقة بالافئدة مستقرة بالقلوب. لا تتغير ولا تتبدل. لان هذه صبغة الله. قد غرسها في ولذلك بروا اباءكم اباءكم تضركم ابناؤهم اذا ايضا هذه الشفقة وان قلت بالنسبة للاخوين لكنها ليست بمعدومة. وما اكثر ما رأينا من المشاهد من الشفقة والمحبة والتعاون بين الاخوة. بل اننا
تلحظ ذلك بين الاصدقاء هناك من الاصدقاء من هو وفي لصديقه. بل ربما يضحي بنفسه لذلك وفي تلكم القصة التي كانت بين الكاتب عبد الحميد وابن عبد الكاتب عبد الحميد
وابن العميد كان يبحث عن عبد الحميد فكل واحد منهما يقول وانا عبد الحميد يعني يقدم نفسه ايثارا لاخيه ولصديقه. اذا اذا كان هذا الحال بالنسبة للاصدقاء فينبغي ان يراعى هذا الشعور. وهذا
جاء به هذا الدين الحنيف فينبغي الا يفرق بين ماذا؟ كل ذي رحم محرم. وانا يعني ينبغي الا يفرق بين كل ذي رحم محرم لكن هل التفرقة على اطلاقها؟ لا
هناك بقي مسألة. المسألة الاولى لو حصل هذا البيع فما الحكم يعني لو تم العقد فهل يفسد او لا؟ بعض العلماء يرى ان البيع يبطل كالحنابلة وبعض العلماء يرى انه لا كالحنفية مع انهم مع الحنابلة في التعميم. لكنهم بالنسبة لصحة البين
وفساده الحنفية يرون الصحة لماذا؟ لانهم يرون ان النهي لا يتوجه الى ماذا لا يتوجه الى نفس التفريغ وانما النهي لا يتوجه الى العقد وانما يتوجه الى امر زايد الا وهي
الرحمة والعطف الموجود. هذا هو لذلك اورده المؤلف لهذه لان لماذا جاء به هنا لوجود هذه الرابطة بالنسبة للعقد هل يفصل او لا يفسد اذا رأينا الان ان الاولى هو التعميم بالنسبة لماذا؟ لكل ذي رحم محرم
وانه بالنسبة للعقد لو حصل فانه يفسد كما دل على ذلك حديث علي فانه نص في هذه المسألة واما بالنسبة للمسألة الثالثة فهل هذا على اطلاقه او ان هناك سن محددة؟ اختلف العلماء في ذلك
عند ابي حنيفة كما رأيتم لا يقيد ذلك بسن والشافعية يقولون ان كان قبل سبع سنين فالعقد فاسد والحنابلة يقولون الى سن البلوغ لماذا فرق العلماء بين سن البلوغ وغيره
استدلوا بقصة الجاريتين اللتين اهديتا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماريا وسيرين. فان الرسول صلى الله عليه وسلم وهب سيرين الى حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا نافع
ودافع عن الاسلام والاخرى ماريا بقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الحال بالنسبة ايضا للذي جاء في ام وابنتها الى ابي بكر فاهداه ايضا واحدة منهم ولا اذكر هل هي امه والبنت
المهم ان ذلك حصل في الاسلام قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها وذلك انهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الام وولدها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة هذا كما ترون ايها حديث حسن رواه الترمذي وغيره وحسنه العلماء فيه كلام لبعض العلماء لكن له عدة طرق
قال واختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع اذا وقع. فاما حكم البيع فقال مالك رحمه الله يفسخ وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفسخ واثم البائع والمشتري. الشافعية قيدوا ذلك بما دون سبع فانه يفسخ. وما
فوقها ثمن واما الحنابلة فقالوا يفسخ حتى سن البلوغ وابو حنيفة يرى ان ذلك لا يفسخ قال وسبب الخلاف للنهي يقتضي فساد المنهي اذا كان لعلة من خارج واما الوقت الذي ينتقل فيه المنع الى الجواز
فقال مالك رحمه الله حد ذلك الاثغار؟ ما هو الاثغار؟ يعني ظهور الاسنان يعني الفم كما ترون كالثغري ثم بعد ذلك تظهر فيه الاسنان فيسد ذلك الثغر  قال وقال الشافعي يحد ذلك سبع سنين او ثمان. نعم هو ذاك
وقال الاوزاعي حدوا فوق عشر عشر سنين. وعند الحنابلة البلو وتعلمون البلوغ له علامات قال وذلك انه اذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن امه قال المصنف رحمه الله وكما ذكرنا سابقا. التفريق ايضا يحصل بين الاحرار اذا بلغوا
فكما قلنا البنت تتزوج وتخرج عن بيت والديها وكذلك الاولاد وربما انتقلوا الى مناطق اخرى بل ربما الى بلاد بعيدة انتم تعلمون ان الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الامصار
فان منهم من بقي في المدينة ومنهم من انتقل الى مكة ومنهم وهو في الطائف ومنهم من كان بالبصرة ومنهم من كان بالكوفة ومنهم من كان بالشام ومنهم من كان بمصر انتشروا. لانهم كانوا يدعون الى دين الله. كانوا ينشرون العقيدة. كانوا ينافحون عن هذا الدين. كانوا ايضا
يشغلون اوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة الى الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ان من المسلمين  قال قال المصنف رحمه الله تعالى ويلحق بهذا الباب اذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله
هل يفسخ البيع ام لا فيه خلاف ايضا نحن ذكرنا ان بعض العلماء يرى انه وجد اذا وجد غبن زائد يفسخ البيع وبعضهم لا يرى ذلك المشهور في المذهب الا يفسخ
وقال عبد الوهاب اذا كان فوق الثلث ردا وحكاه عن بعض اصحاب مالك وجعله صلى الله عليه والثلث كما ترون اعظم في درس ليلة البارحة والتي قبله لانه معتبر في عدة امور في الشريعة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسل من يخرس النخل قال اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وايضا في الوصية الثلث والثلث كثير اذا الثلث معتبر ومن هنا اخذ به بعض العلماء كالحال بالنسبة للايام الثلاثة
ان بعض العلماء كما ترون في مدة القصر يعني في مدة مدة المسح وكذلك فيما يتعلق بالقصر بعضهم يرى ان مسافة القصر ثلاثة ايام اخذا من ان ورد ذلك في عدة ادلة فان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين بان يبقوا بمكة ثلاثة ايام وكذلك ورد
ذلك في المسح وفي غيره قال وجعله صلى الله عليه وسلم الخيار لصاحب الجلب اذا تلقي خارج مصر. ومر بنا هذا تلقاه فاذا جاء السوق فهو بالخيار كما مر بنا في درس ليلة البارحة
وجعله صلى الله عليه وسلم الخيار لصاحب الجلب اذا تلقي خارج المصري دليل على اعتبار الغبن. وكذلك ما ما جعل لمنقذ ابن حيان من الخيار ثلاثا المؤلف وحيان بن منتج يعني قلب المؤلف
يعني قدم واخر هذا الرجل الذي تعرفونه عبادي مر بنا ولا الذي شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع. بعضهم علل بان في عقله شيء
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت فقل لا خلافه يعني لا خديعة. يعني يضع هذا الشرط وكذلك ما جعل لحيان ابن منقذ نعم حبان بن منكر
وكذلك ما جعل لحبان بن موقن من الخيار ثلاثا لما ذكر لما ذكر ذكر له انه يغضن في البيوع. ورأى قوم من السلف الاول. يعني لما ذكر له يعني لما ذكر لرسول الله
صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت لما ذكر لما ذكر له انه يغبن في البيوع. ورأى قوم من السلف الاول ان حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك في الاخوة انا اشرت الى هذا كله وتعرظت له والمؤلف اشار اليه اشارة بسيطة نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
