الباب الاول في احكام العيوب في البيع المطلق. الان بدا في احكام البيوع في العيب المطلق في البيع المطلق نعم وجود الرد بالعيب قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن فراغ منكم. اه
اذا الاصل ايها الاخوة في البيع وجوب الصراط. الا ان تكون تجارة عن فراغ منكم والمسلم دائما مطالب بان يكون صادقا في بيعه وشراءه لذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال
البيعان بالخيار ما لم يتفرق اي عامل خيار ما لم يتفرق فان صدق وبين بورك لهما في غيرهما وان كذبا وختما محقت بركة غيرهم وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم لا يحل
كل مسلم اذا باع من اخيه بيوعا الا ان يبينه له يعني الا ان يبين لهما فيه من عيب. وجاء في حديث اخر ان الله تعالى يمقت مخي البيع العودة في البيع وان الملائكة تنهنا. اذا
ايها الاخوة من علامات النجاح والفوز ان يكون الانسان صادقا في بيعه ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان التاجر الصبي ان التاجر الصدوق الامين يبعث مع النبيين او يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء وما احسن ذلك
والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى التجار بالصدق  والاصل في وجود الرد بالايدي. قوله تعالى الا ان تكونوا تجارة عن فراض منكم. وحديث المسرات ايضا حديث المفرغ هذا دليل على انه لا يجوز للمسلم ان يدلس على اخيه ان يخفي عليه العيب لان هذا من الغش
ولما كان القائم بالعيب لا يخلو ان يقوم في عقد يوجب الرد او يقوم في عقد لا يوجب ذلك. لانه اذا كان العقد فاسدا يوجب الرد وربما يكون فيه سبب كالمسرات التي سيأتي الحديث عنها. يعني الانسان يأتي يصر يعني ضرع
شاح حتى يجتمع فيها الحليب ليقطع المشتري فهذه اذا حلبها المشتري فان ان وجد العيب قبل ذلك ردها ولا شيء. وان امسكها بعد ان يحتربها فانه يرد وصاعا من تمر كما سيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله
ثم اذا قام في عقد يوجب الرد فلا يخلو ايضا ان يقوم بعيب يوجب حكما او لا يوجبه ثم ان قام نعم لان العيب ربما لا يوجب حتما كالختان مثلا
فهذا يعد رفعة هو نقص ويعني اعتبروه من النقص لكن هل هو عيب؟ يعني ختان الجارية الذي يسمى وايضا العبد الذي هو ختان هذا يعد رفعة وشرف لكنه في نفس الوقت يعتبرونه نقصا فهل هذا
واكد واتي الكلام عنه ايضا ثم ان قام بايدي يوجب حكما فلا يخلو المبيع ايضا. ان يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع او لا يكون فان كان لم يحدث فما حكمه؟ يعني المشتري قد يشتري سلعة
ثم يقف على عيب فيها لكن السلعة قد تغيرت او طرأ عليها عيب اخر هل ترد  وان كان حدث فيه فكم اصناف التغييرات وما حكمها؟ كانت الفصول المحيطة باصول هذا الباب خمسة
الفصل الاول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم. من التي لا يجب ذلك فيها. احيانا ان يترتب على وجوب العين حكم واحيانا لا يكون سببا. يعني لا يترتب عليها حسن. نعم. الثاني في معرفة العيوب
التي توجب الحكم؟ وما شرطها الموجب للحكم؟ مثل الجذام والبرق والجنون وكذلك الركض وكذلك ايضا البخل وكذلك العمى والعرج وكذلك ايضا بعض الصفات كالزنا والتقنت وغير ذلك. هذه من الصفات التي سيعرض لها المؤلف وهي كثيرة جدا
الثالث في معرفة حكم الاي بالموجب اذا كان النبيع لم يتغير الرابع في معرفة اصناف التغييرات الحادثة عند وحكمها الخامس في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين. يعني اصدار الحكم وهو الذي ذكر انه يذكر في كتاب
بالقضاء وان كان انيق بكتاب ما هو اشار اليهما الان سيبدأ المؤلف معكم في الدخول فيما قدمنا. في حال صفحتين. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
