قال المصنف رحمه الله تعالى النظر الثاني. يبقى ايضا مسألة اخرى ما ذكرها المؤلف لانه سينتقل هو ذكر الزنا فقط اذا كان سارقا اوابقا يعني اذا كان هذا يسرق او ينتهب من الناس فما الحكم هنا؟ ايضا هذا تكلم عنه العلماء في هذه المسألة
يعني تكلموا عن ذلك فبعضهم فرق بين الصغير والكبير فقالوا ان كان صغيرا لا يؤاخذ وان كان كبيرا بمعنى وصل سن العاشرة فانه يؤاخذ ومنهم من قيد ذلك بسن البلوغ
قال واما شرط العيب الموجب للحكم به وهو ان يكون حادثا قبل امد التبايع باتفاق. او في العهدة عند من يقول بها ان يكون حادثا واما شرط العيب الموجب للحكم به
وهو ان يكون حادثا قبل امد التبايع اما شرط العيب الموجب يعني للرد الموجب للرد يعني في الحكم به. يقتضي يعني يقتضي ان يحكم فيه ردا مطلقا او ان يرد البيع مع عرش او ان يأخذ هو العرش ويبقى البيع في ذمته كل ذلك سيأتي في
المفصلة ان شاء الله قال فهو ان يكون حادثا قبل امد التبايع باتفاق. ان يكون حادثا قبل امد التقابض باتفاق يعني مراده ان يكون العيب الذي يحصل في المبيع قد حصل عند البائع
لانه اذا طرأ العيب عند المشتري وقد قبض سلعته وتسلمها فانه لا يكون البائع مسؤولا عن ذلك الا ما سيأتي في مسائل يخالف فيها المالكية غيره او في العهدة عند من يقول بها هذه هي العهدة ما هي العهدة
اذا لم يشترط البائع البراءة من العيوب فهناك ما يعرف عند المالكية بالعهدة وهم يقسمون العهدة الى قسمين. عهدة يحصرونها او يحدونها بايام ثلاثة كما مر او كما سيأتي بالنسبة للخيار
هذه العهدة التي يجعلون لها مدة محددة بايام ثلاثة هذه هي عهدة الرقيب وهناك عهدة السنة وهذه تكون في نوع من الامراظ وهي التي يعبر عنها الفقهاء بالدين وذلك في الامراض الثلاثة الجذام والجنون والبرص
هذه مسألة انفرد بها المالكية عن غيرهم فلم توافقهم الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد فيما ذهبوا اليه لم يوافقوهم قال فيجب ها هنا ان نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة ونقول انفرد ما لك رحمه الله المؤلف لبى اذا انفرد الامام مالك من بين الائمة لكن
انما مالكا رحمه الله لن ينفرد بالقول بل وافقه فقهاء المدينة السبعة كسعيد ابن المسيب وعروة ابن وسليمان ابن يسار ومحمد شهاب الزهري وافقه جمع من اكابر العلماء. لكنه انفرظ عن اصحاب
او عن الائمة الاربعة عدا قال انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الانصار وسلفه وسلفه في ذلك اهل المدينة الفقهاء اهل المدينة الفقهاء قصده هنا بالعهدة العهد الذي نعرفه وانما الالتزام
انه يترتب على هذا المبيع الذي لم يشترط البائع البراءة من العيوب فيه هذي تكون هذه العهدة قال وسلفه في ذلك اهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم ومعنى العهدة ان كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع. ان كل عيب حدث فيها عند
مشتري فهو عند البائع لكن ليس هذا على اطلاقه ليس في كل انواع السلع وانما هذا فالرقيق بالنسبة للايام الثلاثة وهي عند القائلين بها عهدتان عهدة الثلاثة الايام وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري. قد يقول قائل لماذا ينفرد مالك عن الائمة؟ سيأتي بعد قليل ان شاء الله
يذكره المؤلف من دليله لكن الخلاف في تصحيح ما احتج به المالكية. هل هو صحيح او لا؟ انما رده بقية الائمة لانه لم يصح واخذ به ما لك لانه وافق اجماع او قول اهل المدينة
وتعلمون بان اجماع بان اجماع اهل المدينة حجة عند المالكية وليس حجة عند غيره. لانه كما هو معلوم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار فمنهم من ذهب الى الشام ومنهم من ذهب الى مصر ومنهم من ذهب الى مكة ومنهم من ذهب الى الطائف
وقد انتشروا في الافاق ومنهم من بقي بالنسبة للمدينة. وكذلك ايضا غيرهم من التابعين اذا لا يعتبر اجماع اهل المدينة حجة عند غير المالكية قال عهدة الثلاثة الايام وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري
العهدة الثلاثة الايام اي حدث عيب يحصل في هذه الايام الثلاثة ما لم يشترط البائع البراءة من بانه ليس مسؤول عنه يقول له هذه السلعة امامك ليس فيها اي عيب افحصها ودقق النظر فيها اما خفي ما يخفى
هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيع ان يذكر مرضا خفيا لا يعلمه. ولا علة غير بارزة وانما قد يبين العيب في دار جدارها فيه تصدع ثوب فيه حروق اكله مثلا مرور
والايام بضائع تأثرت الى غير ذلك نزل عليها مطر مما يتأثر بذلك الى غير ذلك مما يؤثر. ولا شك لان العيوب تختلف فمنها اليسير ومنها المتوسط ومنها الفاحش وعهدة السنة وهي من العيوب الثلاثة الجذام والبرص والجنون. هذه التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله
تعالى بالداء العظى يعني الامراظ الصعبة التي تعرف الان بالامراض الخطيرة. فالجذام انما هو تناثر اللحم. يعني تجد ان اللحم من كثرة القيود والجروح التي في الجسم تجد انه يتمزق ويتساقط
وبالنسبة للبرص كلنا يعرفه تغير لون البشرة. وهذه كلها عيوب وكذلك الجنون هو فقدان العقل. وهذا العقل هو الذي يميز به الانسان بينما ينفع وبينما ويضر. وهو الذي جعلها الله سبحانه وتعالى خاصة
الانسان فميزه على سائر الحيوان ولذلك نجد ان اولئك الذين يذهبون عقولهم باسباب الا ما وقعوا في كبيرة من الكبائر وتعدوا على ذلكم العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى الانسان. وامره بصيانته والمحافظة عليه
اذا هذه الامراض عرفتم ايضا انه يرد بها ايضا النكاح. وان الانسان لو لم يعلم بذلك فان النكاح يرد لو قبل فالامر يختلف قال فما حدث في السنة من من هذه من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع
يعني يريد المالكية ان ما حصل من عيب في الايام الثلاثة في الرقيق خاصة فهو من ماذا؟ من ضمان وما حصل بالنسبة للامراض الثلاثة طيلة العام حتى ينتهي بعد الثلاثة الايام يحسب الوقت
فانه يكون ايضا من ضمان البائع قال وما حدث من غيرها من العيوب كان من ظمان المشتري على الاصل وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة مراد المؤلف انه اذا اخرج عهدة الثلاثة الايام والامر
الثلاثة يرجع الى الاصل. فالاصل ما هو؟ ان الذي يظمن ما يحصل في المبيع بعد شرائه وقبظه انما هو المشتري وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة ايام الخيار تعرفون ايام الخيار. الذي جاء ذكرها في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في المصراء وغيرها
ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار ثلاثة ايام وايام الاستبراء والنفقة فيها. قصدها الاستبرا يعني البراءة من العيب والضمان من البائع قال واما عهدة السنة فالنفقة فيها والظمان من المشتري الا من الادواء الثلاثة
وهذه العهدة عند مالك في الرقيق وهي ايضا واقعة في اصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة. يعني قصده ان ايضا العيوب التي تطرأ ويكتشفها المشتري ويكون البائع قد دلس عليه فان له الحق ان يرجع فيها. هذا معروف وهذا لا يخالف فيه العلم
يعني اذا وجد عيب قد غطاه البائع وعلم انه لا يمكن ان يكون قد حدث بان يكون جرح قد اندمل ومضى عليه وقت طويل فهذا لا يمكن ان يقال لانه حصل عند المشتري لانه يعلم بانه مر عليه وقت
اذا هذا شيء اخفاه البائع عن المشتري فيطالب به قال وهي ايضا واقعة في اصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكمة. ما المراد بالمماكسة؟ كل انسان او غالب الناس
يختلفون بعض الناس يأتي ويقول اعطني السلعة لكن نجد ان كثيرا من الناس اذا اراد ان يشتري يماكس يبيع ويشتري ياخذ ويعطي يبذل ثوب قلبه لكي ينزل له البائع ماذا من قيمة السلعة؟ يعني النقص في الثمن هذه هي المماكسة اي ان المشتري يبذل كل ما يستطيع
في محاورته ومفاوضته للبائع حتى ينزل له من ثمن السلعة قال والمحاكرة انما هي حبس السلعة امثال الذين يحتكرون السلع حتى يأتي وقت من الاوقات ترتفع اسعار اسعارها فيخرجونها بيعوها على الناس باسعار عالية. والاحتكار فيه كلام معروف للعلماء
قال وكان بيعا لا في الذمة هذا ما لا خلاف فيه في المذهب اختلف في غير ذلك. كل الكلام الذي يتكلم عنه المؤلف هو في مذهب مالك لان الائمة رأيهم صريح في هذا
فيما يتعلق بالعهدة اختلف في غير ذلك وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الاشهر من المذهب. يعني قصده انها لا تتداخل يعني لا نقول بان عهدة الايام الثلاثة تدخل ضمن عهدة السنة بل تنتهي هذه اولا ثم تأتي هذا كالحال بالبراءة
والبراءة لم اتكلم عنها لان المؤلف سيعقد لها فصلا مستقلا وعهدة السنة تحسب عنده بعد بعد عهدة الثلاث في الاشهر من المذهب. وزمان المواظعة يتداخل مع عهدة ثلاث ان كان زمان المواظعة اطول من عهدة الثلاث
وعودة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء. هذا هو الظاهر سيأتي ايضا ما يتعلق بالاستبراء والبراءة. نعم قال وفيه اختلاف. وقال الفقهاء السبعة لا يتداخل منها عهدة مع ثانية. يعني هناك اتفاق بين المالكية والفقهاء
من حيث الجملة على وجود العهدتين. لكنهم يختلفون في تفصيل ذلك وقال الفقهاء السبعة لا يتداخل منها عهدة مع ثانية عهدة الاستبراء اولا ثم عهدة الثلاث ثم عهدة السنة اختلف اختلف ايضا عن مالك
هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير ان ان يحمل اهلها عليها يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى هذه العهدة التي قال بها المالكية هل تطبق وفي كل البلاد الاسلامية او انها او انه يختص بها بلد دون بلد. يعني عاد المؤلف ليتحدث
عن العادة محكمة او او قاعدة العرف يعني هذه العهدة هل تطبق في كل بلد او ان لكل بلد عادتها وعرفها لا شك ان المعروف ان العادة محكمة. وان البلاد تختلف في اعرافها. فانت لو ذهبت من المملكة هنا الى بلد يتعاملون
للريال ثم اشتريت سلعة منه نفرض مثلا في الكويت او او في بلد اخر فقال لك هذه بعشرة لا تحتج عليه وتقول هي عشرة ريالات لانهم يتعاملون هناك بالدينار والدينار واكثر اذا يرجع الى العرف. فالحق يكون مع
البائع لانك تتعامل بعرف تلك البلاد وصرفها. وكذلك العكس لو جاء هنا واختلف ايضا عن مالك رحمه الله هل تلزم العهدة في هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير ان يحمل اهلها عليها فروي عنه الوجهان
واذا قيل لا يلزم يعني مراده هل تلزم بمجرد وقوعها او ان الامر يتعلق بالالزام؟ ان يفرضه مثلا الوالي عليهم لمصلحة اقتضت ذلك سيكون ذلك من باب المصالح يعني تعميم هذا الحكم
قال فروي عنه الوجهان فاذا قيل لا يلزم اهل هذه البلد الا ان يكونوا قد حملوا على ذلك فهل يجب ان يحمل عليها اهل كل البلد ام لا في قولان في المذهب
ولا يلزم النقد في عهدة ترون ان مذهب مالك لم يكن فيه اتفاق على حمل البلاد الاخرى فبعضهم يرى الحمل وبعضهم لا يرى والذي لا يرى هو اقرب الى مذهب الائمة الثلاثة الباقين
قال ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وان اشترط ويلزم في عهدة السنة لماذا لا يلزم في عهده لقلتها وفي السنة لطول المدة والعلة في ذلك انه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع. قياسا على بيع الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع
قال فهذه كلها مشهورات احكام العهدة في مذهب ما لك رحمه الله وهي كلها فروع مبني على صحة العهدة. اذا المؤلف يقول ماذا كانه يقول ما ذكرت عن العهدة هذا هو ما اشتهر في مذهب مالك
فكأنه جمعه ولخصه تخليصا حقيقة تلخيصا ليس موجزا. بل فيه شيء من البسط بينه هذا هو في مذهب مالك فما هو الحال عند بقية الائمة قال وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة
فلنرجع الى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين. اذا هذه الفروع او التفريعات التي ذكرها المؤلف عن العهدة بقسميها ما الاصل فيها؟ الاصل فيها ما ورد من حجة في ذلك فان ثبتت الحجة ثبتت العهدتان. والا فلا
قال واما عمدة ما لك رحمه الله في العهدة وحجته التي عول عليها فهي عمل اهل المدينة. اذا الامام ما رحمه الله تعالى واتباعه ايضا احتجوا بامرين الامر الاول هو عمل اهل المدينة. وعمل اهل المدينة حجة عند المالكية ليس حجة عند غيره
قال واما اصحابه المتأخرون فانهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرفيق ثلاثة ايام. هذا حديث عهدة رقيق عهدة الرقيق ثلاثة ايام. هذا الحديث رواه كما قال الحسن عن عقبة
ومن المعلوم بان الحسن البصري لم يلق عقبة وفي بعض الروايات عن الحسن عن سمرة بن جندب وايضا قال العلماء المحققون بان الحسن ايضا لم يروي عنه سمرة بن جندب الا
حديثا واحدا هو حديث العقيقة. فقط هذا الحديث رواه ابو داوود رواه الترمذي وكذلك ايضا الامام احمد وايضا اخرجه ابن ماجة وجاء بلفظ اخر يريده المؤلف اربع عهدة الرقيق اربع. هذا عند ماذا؟ عند ابن ماجة
اذا نتكلم اولا عن هذا الحديث. لان هذا الحديث في الحقيقة هو عمدة المالكية. فان صح هذا الحديث يكون حجة قوية ويلزم كل انسان ان يعمل به. وان لم يصح الحديث فلا يبقى حجة ويبقى مذهب الائمة على الارض
اربعة او الثلاثة هو الاقوى اذا مدار الخلاف هنا ايها الاخوة هو الاختلاف في تصحيح هذا الحديث. فلنتكلم عنه. هذا الحديث روي عن طريق الحسن لكن مرة قال عن عقبة بن عامر
ومرة عن سمرة ابن جند اذا هو لم يلق عقبة ولم يروي عنه ولم يروي عن سمرة الا حديث العقيقة. اذا يكون الحديث منقطعا فيه علم هذي ناحية اذا جينا الى متن الحديث نجد انه ورد في بعض رواياته
لا عهدة الا في ثلاثة ايام وفي بعضها الا في ثلاث ليال. وفي بعضها الا في اربعة ايام. وفي بعضها الا في اربع ليال وجاء في بعض الروايات عن الحسن عن عقبة او عن سمرة بن جندل اذا مشكوك فيه هل هو عن سمرة وعن عقبة
ومن هنا تكلم فيه العلماء. العلماء وفصلوا القول فيه. وممن تكلم فيه الامام احمد. وبين ان الحديث لم يصح وتكلم فيه ابن المنذر وبين ان الحديث معلول وانه لم يصح. وكما ذكر المؤلف سأل الامام الشافعي
محمد ابن شهاب الزهري وهو كما تعلمون من اعلم الناس باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من رواة الحديث المكثرين وهو من اول ما وكل اليه عمر بن عبد العزيز ان يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
ومن الفقهاء السبعة الذين نسب اليهم القول لهذه او بالعهدتين ومع ذلك قال لا يعلم في ذلك اثرا اذا الحديث كما رأيتم ايها الاخوة لم يحصل سماع فيكون منقطعا. جاء بعدة الفاظ مختلفة فتغير الامر. جاء فيه شك هل هو
عن عقبة او ايضا عن سمرة اذا الحديث مختلف فيه. ولذلك رده الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد ولم يقولوا به اذا لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ اختلاف في الاخذ بهذا الحديث
المالكية اخذوا به ومع ضعفه عضدوه وقووه بعمل اهل المدينة وجمهور الفقهاء لم يعملوا به. وقالوا انه حديث معلول لم يصح. واذا كان الحديث ضعيفا فلا ينبغي ان تبنى عليه احكام في هذه الشريعة. وبخاصة انه خالف الاصول التي عرفناها
سابقا ايها الاخوة فانه قد عرفتم ان اي خلل يحصل في المبيع قبل قبضه فهو من ماذا؟ من ضمان البائع واذا حصل فيه عيب بعد تسلمه فانه يكون من ظمان المشتري
وقد جاءت في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ايضا رأيتم وقد تكلمنا عن ذلك ومنها الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
قال فان محتج بما رواه الحسن عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة ايام  وروي ايضا لا عهدة بعد اربع. الاول رواه كما قلنا الترمذي والامام احمد. وايظا ابن ماجة
والثاني رواه ابن ماجة وابن ابي شيبة في مصنفه. وكلاهما كما ذكرت لكم فيه مقال وروي هذا الحديث ايضا وروى هذا الحديث روى هذا الحديث ايضا الحسن عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه
عقبة قالوا لم يسمع الحسن منه مطلقا. وبالنسبة لسمرة قالوا سمع منه حديث العقيق الذي مر بنا قبل فترة طويلة في ابواب  قال وكلا الحديثين عند اهل العلم معلول. عند اهل العلم بالحديث وبالجرح والتعليم
يعني عند اهل العلم اي اهل الفن بهذا العلم. اي الذين يعرفونه قال فانهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة. وان كان الترمذي قد صححه واما سائر فقهاء الامصار فلم يصح عندهم في من هم سائر فقهاء الانصار هم البقية ابو حنيفة الشافعي احمد
وغيرهم لكننا نقتصر في الذكر على الائمة فلم يصح عندهم ذي العهدة اثر ورأوا انها لو صحت مخالفة للاصول. وذلك ان المسلمين مجمعون على ان كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من قبل قبضه فهي من المشتري. اعتقد هذا خطأ بعد قبضه
لانه لو كان بعد قبل قبض لكان حجة لهم يعني لو كان قبله انظروا الاخطاء هذي يعني اخطاء كبيرة هذي تعتبر يغير المعنى يعني ربما انا لو ما انتبهت لها
اذا لان قبل قبظه هذا يؤيد هذا المذهب ويخالف احاديث رسول الله فيكون عكس الاجماع انما الاجماع بانه اي خلل يحصل في العيب بعد قبظه. يكون من مسئولية وظمان المشتري. في قول الرسول
صلى الله عليه وسلم من ابتاع يعني اشترى من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي بعض الروايات حتى يقبضه. ومعنى ان يقبضه. ورأيتم ايضا حديث عبدالله ابن عمر الذي اخرجه مسلم وغيره انهم كانوا يشترون
طعاما من الركدان ماذا اين؟ في البقيع فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى لا ينقلوه من مكانه اذا الصحيحون بعد قال وذلك ان المسلمين مجمعون على ان كل مصيبة
تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري التخصيص لمثل هذا الاصل المتقرب انما يكون بسماع ثابت اذا كأن المؤلف يقول نحن عندنا اصل ثابت وهذا الاصل بني على نصوص وهي احاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بنا وذكرنا شيئا منها
اذا وهذه المسألة لو انها عمل بها لكانت استثناء لذلك العصر المجمع عليه والاجماع بني على ادلة صحيحة لان الاجماع ايها الاخوة قد يكون معتمدا او مبنيا على نص وهو الذي يسمى بالاجماع ماذا السماع
وهناك اجماع سكوتي الذي يكون له دليل لكننا لا نعرفه. لم نقف عليه اذا هنا هذا يخالف الاصل. فلكي نستثني من الاصل المجمع عليه المبني على ادلة لابد من دليل صحيح حتى يكون صالحا لتخصيص تلكم الادلة
ولما كان الدليل الذي احتج به المالكي غير صحيحا فانه لا يصلح لان يخصص ما مر بنا قال فالتخصيص لمثل هذا الاصل المتقرر انما يكون بسماع ثابت ولهذا ضعف عند عند مالك رحمه الله في احد الروايتين عنه كأن المؤلف يقول ولما كان هذا
القول او هذا الحكم الذي انفرد به المالكية وقرروه كان مخالف لاصل من الاصول التي عليها كان مستنده ايضا ضعيفا في نفس مذهب مالك. ولذلك اختلفوا في تعميمه على البلاد
او الا يعمم ولهذا ضعف عند مالك رحمه الله في احد الروايتين عنه ان يقضى بها في كل بلد الا يكون ذلك عرفا في البلد او يشترط وبخاصة عهدة السنة
لماذا قال وبخاصة احدث الان نحن نجد ايها الاخوة كثيرا ما اقف عند بعض العبارات وربما سبق ان نبهت نحن نجد تقول فعلت كذا وكذا بعضهم يقول خاصة كذا. هو الصحيح كما ذكر المؤلف بخاصة. هذا هو التعبير العربي الصحيح. لماذا قال وبخاصة عهدة
السنة لان عهدة الايام الثلاثة لها نص والنص مختلف في ومهما كان الحكم الذي له دليل حتى ولو اختلف في صحته لا شك انه ارقى من حكم لا مستند له
فعهدة السنة لا دليل عليها من السنة. وهذا عليه دليل لكنه مختلف فيه قال فانه لم يأتي في ذلك اثر. وروى الشافعي عن ابي جريج قال سألت ابن شهاب رحمه الله عن عهدة السنة
انظروا ايها الاخوة كيف كان يعلى العلم رحمهم الله تعالى بالاحكام وانهم كانوا يبذلون كل ما في وسعهم. ولا يمنع احدهم ان يستحيي من ان يسأل عالما من العلماء بل ربما يسأل العالم تلميذا من تلاميذه. لانه لا يمنع ان يكون عند التلميذ من المسائل وان قلت
ما ليس عند الشيخ وهذا موجود ومنتشر بين الصحابة رضي الله عنهم اليس كما هو معلوم كان افضل هذه الامة بعد رسول الله وابو بكر هذا امر مجمع عليه. لان ايمانه بعد رسول الله لو وزن بهذه الامة لرجح
ولا شك انه من اعلى من الصحابة. ولقد تكلم عن ذلك العلامة ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين واعطى الخلفاء درجة يفوقون غيرهم. وبين ان الكفة اللي يكون فيها الشيخان ابو بكر وعمر ترجح
وهكذا ومع ذلك نجد ان ابا بكر رضي الله عنه توقف في مسألة توريث الجد نظر في كتاب الله عز وجل فلم يجد وفي سنة رسول الله فلم يجد فسأل الصحابة فاخبره المغيرة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه. اذا ونجد ان الرسول صلى الله
عليه وسلم انكر على اولئك الذين افتوا ذلكم الجريح في البرد ان يغتسل عندما  وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه انكر عليهم ذلك العلم وبين ان العالم او ان الم تعلم يجب عليه ان يسأل والا يقع في الخطأ. نعم. معنى الحديث
قال وروى الشافعي عن اما كان عليهم او له من يسأل نعم وروى الشافعي عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب رحمه الله عن عهدة الشافعي ما سأل الزهري لانه كما تعلمون
يعني لم يلقى لم يلقه ولذلك السؤال جاء بواسطة فالسائل هو ابن جريج والشافعي هو الذي نقل ذلك قال عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال ما علمت فيها امرا سالفا
يعني ما علمت فيها امرا ثالثا قصده صحيحا منقولا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال واذ قد واذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكما من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك وهو ان يكون العيب حادثا قبل البيع او في العهدة عند من يرى العهدة
فلنصل الى ما الى ما بقي يعني المؤلف كانه يقول ادخلنا هذه اللعبة وتكلمنا فيها وان لم تكن في كتب الائمة كلهم لكننا الان سننتقل الى الى ما يكون موجودا عند الائمة جميعا الا وهو الرجوع الى العيوب
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
