قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذ قد قلنا ان المشتري يخير بين ان يرد المبيع ويأخذ ثمنه او يمسك ولا شيء له اتفق على ان يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة الفقهاء فعامة الفقهاء الامصار يجيزون ذلك لانه هذا لا يتطلب الخلاف
هي الغاية التي اشتريت سلعة فتبين فيها عين. فالتزم البايع ان يعطيني مقابل هذا العين يختلف الائمة في ذلك هذا هو الذي يلتقي مع رح الشريعة وعامة فقهاء الانصار يجيزون ذلك الا ابن سريج من اصحاب فهذا قول ضعيف الذي اخذ به ابن سريج هو رأي ضعيف
ولذلك رد عليه عبد الوهاب من المالكية وغيره يعتبر قولا ضعيفا في هذه المسألة لانك اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبا فاطلعت البائع عليه فالتزم به ورد لك انت اخذت حقك
قال يجيزون ذلك الا ابن سريج من اصحاب الشافعي فانه قال ليس لهما ذلك لانه خيار في مال لا شك ان ابن سهيل من اجل الله وافاضل علماء الشافعية وهو فقيه متمكن. لكن لا يمنع ايها الاخوة ان الفقيه ربما يقول
قولا يكون ايضا عن رأي الصواب والراجح مع غيره لانه خيار في مال الم يكن له اسقاطه بعوض كخيار الشفعة قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط كان ذلك حق للمشتري فله ان يستوفيه. اعني ان يرد ويرجع بالثمن. وله ان يعاوض على تركه. وما ذكر
من خيار الشفعة فانه شاهد لنا يعني قصد القاضي عبدالوهاب المالكي انيس اذا وجد عين اما ان يرد ويأخذه البيع وانتهى الامر واما ان يعطيه الفرض وهذا هو غاية الحق
وما ذكره من خيار الشفعة فانه شاهد لنا فان له عندنا تركه الى عوض يأخذه وهذا لا خلاف فيه. اولا قوله في خيار الشفع هذا غير وارد كما رد عليه القاضي عبد الوهاب
خيار الشفعة كما ترون ايها الاخوة روعي فيه جانبا وهو ان الشريك الذي شاركك وعمل معك هو فكيف تذهب وتبيع هذا الحق المشترك لغيره دون ان تعلمه فهو او لا به. لانه رجل شاركك في الامر وتحمل
يعني شاركك في حالة الشدة والرخاء وعمل معك وبذل فلا اقل من انك تطلعه وتجعله في المقدمة قال وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعير احدهما هل اذا اشترى المشتري انواعا من المبيعات في صفقة واحدة؟ يعني قصده بالتبعيظ التجزئة
يعني اثنان يشتريان سلعة ثم يظهر فيها عيب. تفضلوا احدهما هل اذا اشترى المشتري انواعا من المبيعات في صفقة واحدة؟ فوجد احدهما معيبا. اذا هناك مسألتان المسألة الاولى مشتري واحد يشتري عدة سلع. سلعتين فاكثر
فيجد في واحدة من السلعتين ايضا ستأتي مسألة اخرى اثنان يشتركان في مبيع في ظهر فيه عيب ويرى احدهما رد السلعة اي الفسخ ولا الاخر ذلك فما الحكم هذي نبدأ في المسألة الاولى
فوجد احدها معيبا فهل يرجع بالجميع او بالذي وجد فيه العيب وقال قوم ليس له الا ان يرد قبل هذا ينبغي ان ننبه الى قضية مرت بنا وارجو ان لا يكون الاخوة قد نسوها لان الفقه كما تعلمون
مرتبط بذهب انتم تذكرون بانه مر بنا انه لا يجوز ان يفرق بين والدتي وولدها وانه جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
وان العلماء اختلفوا فيما عدا ذلك. فيما يتعلق بالاخوة ورأينا ان بعض العلماء ايضا يرى انهم يدخلون في ذلك ويتكلمن فيه اذا نستطيع ان نقول اذا كانت هذه السلع التي او هذا الانسان الذي اشترى سلعتين كان يكون اشترى اما وولدها
كان مما لا يجوز التفريق فيه. فانه يردهما جميعا وليس له ان يرد واحدة. اما اذا لم اذا كان مما يجوز او اذا كانت هذه السلعة مما يجوز التفريق بينها او السلعتين
ننتقل بعد ذلك الى الخلاف الذي ذكره المؤنث. اذا نستثني مما ذكره مما لم يذكره المؤلف او مما ذكره المؤلف وكان ينبغي ان ينبه عليه ايها الاخوة الجروح التي لا يجوز ان تباع متفرقة
قال قوم ليس له الا ان يرد الجميع او يمسك وبه قال ابو ثور والاوزاعي لا يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة. وهذه رواية للامام احمد
لا يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة فان هذا مما لا خلاف فيه انه يرد المبيع بعينه فقط. نوضح المسألة ربما انها هي ظاهرة لكنها ربما تحتاج الى بيان
يعني انسان اشترى سلعتين فهاتان السلعة لا تخلو من المال. اما ان يشتريهما مثلا جميعا بالف ريال ولا يعرف قيمة هذه ولا قيمة هذه الذي يتكلم عنه اما لو اشترى سلعتين هذه قيمتها ست مئة ريال وهذه قيمتها مثلا اربع مئة ريال
والعيب حصل في ذات الاربع مئة فهي التي ترد اذا هذه ليست محل خلاف السلعة التي عرفت قيمتها ولا خلل فيها اذا الرد ينطبق على السلع التي فيها عين. اما اذا اشتراهما بمبلغ مجمل بالف لا تعرف قيمة هذه من هذه هي هذه التي
يتكلم عن المعاناة. بعضهم قال الرد وبعضهم قال لا قال الا ان يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة ان هذا مما لا خلاف فيه انه يرد المبيع بعينه فقط. الذين قالوا يرد قالوا لان هذا خالص حق. وقد وجد فيه
لعيبا فله ان يرد كما لو كانت سلعة منفردة او كما لو كانت سلعتان يعرف قيمة كل واحد منهم اذا له ان يرد ذلك قياسا على السلعتين معروفة فهي القيمة او على السلع الواحدة
قال وانما الخلاف اذا لم يسمى. وقال قوم يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير وممن قال بهذا القول سفيان الثوري رحمه الله وغيره وروي عن الشافعي رحمه الله القولاني معا
الثانية هي ورواية للامام يا شيخ. القول الاخر رواية للايمان يا احمد وفرق مالك رحمه الله فقال ينظر في المعيب وان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع ما هو وجه الصفقة؟
يعني عينها اهم ما في الصفقة يعني الصفقة تعلمون ايها الاخوة قد تكون مشتملة على انواع العلم انت تشتري مثلا انواعا من الكماليات كالبطانيات يختلف بعضها ذات اسعار عالية وقيمة جيدة الصنعة وبعضها دون ذلك بكثير
اذا لم يكن الخلل في وجهها ذات الاسعار ذات القيمة المهمة منها فلا اثر له اما لو كان في وجه السلعة اي واجهتها التي تواجه بها حينئذ يحصل العيب. هذا عند مالك
وهذا يسمى عند المالكية استحسانا والمالكية كما هو معلوم يأخذون بالاستحسان بل كل العلماء يأخذون به حتى الشافعية وما قيل من ان الامام الشافعي رحمه الله لا يرى الاستحسان هذا قول غير صحيح. لماذا
لان الاستحسان الذي رفضه الامام الشافعي بل رفضه الائمة جميعا هو الاستحسان الذي يبنى على الهوى احيانا ليس الاستحسان ان تأخذ بنا ماء يتفق مع هواه ورغباتك يعني ليس للانسان
في امور الشريعة ان يستحسن ما يرى انه موافقا لرغباته ومشاربه وهواه وانما الاستحسان الجائز هو الذي يبنى على اصل من اصول الشريعة ولذلك من يقرأ كتاب الام للامام الشافعي يجد انه نفسه بقلمه ينص على الاستحسان
يقول واستحسن في هجرة الصانع كذا في هجرة الخياط كذا اذا الشافعي نفسه يستحسن واما من استحسن ما نسب اليه الشافي من استحسن فقد ابتدى هذا الذي يستحسن في شريعة الله
وبعض الناس الذين يجتهدون في امور العقيدة او في الاحكام الجلية دون ان يكون عندهم دليل ولا حجة ولا برهان. وتكون المسائل واظعة وليست موضع اجتهاد وليس ايضا هو محل للاجتهاد فهذا هو الاستحسان ايها الاخوة لا يجوز
اما الاستحسان فلا لماذا لا يختلف مع اصول الشريعة؟ اذا بني على اصل صحيح يعني اذا رددته الى مقاصد الكتاب والسنة او الى اصولهما يبقى حجة معمول بها قال وفرق ما لك رحمه الله فقال ينظر في المعيب
وان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع وان لم يكن وجه الصفقة رده يعني انت تخون واجهة البيت يعني ما فيه احسن مظهر فيه للواجهة ما يواجهك ويكون احسن في مثلها احسن ما في هذا المواجه
واحسن ما في البضاعة هو واجبها  فرق ابو حنيفة رحمه الله تفريقا اخر قال ان وجد العيب قبل القبض رد الجميع وان وجده بعد القبض رد المعيب بحصته اصلا هذا معروف انه اذا وجده قبل القبض هو لا يثبت الا بالقبض. نعم
قال ففي هذه المسألة اربعة اقوال من منع التبعيض في الرجل يعني الرد مطلقا عدم الرد التفصيل الذي ذكره المالكية وايضا قبل القبض وبعده الذي هو  وحجة من منع التبعيض في الرد ان المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع
وكذلك الذي الذي يبقى انما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها ويمكن انه لو لو بعظت السلعة لم يشتري البعظ بالقيمة التي اقيم بها واما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلانه موضع ضرورة
اقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياسا على ان ما فات في البيع فليس فيه الا القيمة واما تفريق ما لك رحمه الله بينما هو وجه الصفقة او غير وجهها فاستحسان منه. رأيتم كانه يقول
ما اثر عن ما لك رحمه الله ليس له دليل لكن دليل مالك هو دليل اجتهادي ما لك رحمه الله كأنه استمد ذلك من روحه الشريعة فاستحسن ذلك فرأى ان السلعة تختلف. لها واجهة ولها ظهر
ودائما القيمة والغلاء انما يكون في واجهتها اي في اغلاها ثمنا واهمها مكانا فهو استحسن هذا التفصيل الذي قال واما تفريق مالك بينما هو وجه الصفقة او غير وجهها. فاستحسان منه لانه رأى ان ذلك المعيب اذا لم يكن مقصودا في المبيت
وليس كبير ضار في انه لا يوافق الثمن الذي اقيم به اراده المشتري او البائع واما عندما يكون مقصودا او جل او جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك يعني قصده اذا كان الخلل ليس في الواجهة. قال واما تفريق مالك رحمه الله يعني هذا في المبيت
الذي حصل فيه عيب يوجب الرد او يوجد رد الخلل الذي حصل فيه وهو ما نعرفه بالارش او بقيمة النقص هذا هو المراد الذي تكلم عنه المؤلف والمؤلف قسمه الى قسمين. القسم الاول ان يقف
المشتري على عيب في المبيع ويكون عيدا قد قرأ على على المبيع عيب اخر وهذا ما سيتكلم عنه. اذا هذا الذي سيقرأه القارئ وهو ما شرحناه في الدرس السابق مذيع حصل فيه عيب عند المشتري. سيأتي بعد ذلك ايضا هذا في المعي في المبيت
الذي حصل فيه عيب اكتشفه المشتري وكان ذلك عندما كان عند البائع سياتي القسم الاخر ما يحصل من عيب اخر ينشأ ويجد عند المشتري قال واما تفريق ما لك رحمه الله
بينما هو وجه الصفقة او غير وجهها استحسان منه لانه رأى ان ذلك البعيد تكلمنا واشرنا اشارة لطيفة الى الاستحسان وبينا ان العلماء ومن ذكر عن بعضهم كالامام الشافعي انه لا يأخذ به
الا اننا بينا وجهة الامام الشافعي وان الشافعي رحمه الله في حقيقة الامر يأخذ بالاستحسان. لكنه رحمه الله تعالى لا يأخذ بالاستحسان الذي لا يبنى على اصل من اصول الشريعة. وهذا
فهو منهج الائمة جميعا لانه رأى ان ذلك المعيب اذا لم يكن مقصودا بالمذيع. اليس كبير ضرر في الا يوافق الثمن الذي اقيم به اراده المشتري او البائع واما عندما يكون مقصودا
او جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك واختلف عنه هذا كله تكلمنا عنه وبينا وجهة ذلك. نعم عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع او في قيمة المعيب خاصة
واما تفريق ابي حنيفة رحمه الله بين ان يقبض او لا يقبض فان القبض عنده شرط من شروط تمام البيع ما لم يقضأ وما لا حقيقة لم يكن شرطا عند ابي حنيفة وحده بل هو شرط عند الائمة جميعا
ولقد رأينا الاحاديث التي تكرر مرورها بنا منها قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى وفي رواية حتى يقبضه ومعنى يستوفيه ويقبضه وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع
حكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
