قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. واما المسألة الثانية فان مختلف ايضا في رجلين يبتاعان يبتاعان شيئا واحدا يعني مر في مسألة سابقة رجل اشترى اكثر من مبيع والان شريكان رجلان اي اشترى بيعا مشتركا بينهما
هذا المبي وجد فيه خللا كشف فيه عيب لكن المبتعى اي المشتريان اختلفا. فاحدهما يريد الرد اي يريد الفسخ والاخر يريد بقاء السلعة. احدهما يرى ان هذا العيب خلل يؤثر في السلعة
والاخر يرى بقاءها وربما يرى الاخر ان يأخذ عرش النقص فما الحكم هنا هل الذي يغلب رأيه في هذه المسألة هو المطالب بالرد او الذي يرى بقاء المبيع لا شك ان العيب خلل
وانه اذا كان قد علم به البائع فهو اثم في ذلك لانه يعتبر مدلسا وقد سمعت من الاحاديث التي وردت في ذلك ان مختلف ايضا في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة. فيجدان به عيبا فيريد احدهما الرجوع
ويأبى الاخر يعني يريد احدهما الرجوع اي رد المبيع الى صاحبه اي الفسق ويريد احدهما الرجوع ويأبى الاخر. يأبى يعني يمتنع ويقول لا وقال الشافعي رحمه الله لمن اراد الرد ان يرد وفي رواية ابن القاسم عن ماله. وهي رواية للامام احمد
اذا القول الاول هو مذهب الامام الشافعي وهي رواية عن الامامين ما لك واحمد اذا طالب احد المشتريين بالرد فله ذلك. لماذا لانه صاحب حق ومن حقه ان يطلب رد السلاح حتى وان شاركه غيره فيه
وقيل ليس له ان يرد وهي وهذا هو مذهب ابي حنيفة والروايات الاخرى عن الامامين مالك واحمد اذا رأيتم ان العلماء والائمة الاربعة انقسموا تماما الى قسمين من يرى الرب الشافي
معه روايتان لكل من ومعه رواية لكل من الامامين مالك واحد القول الثاني عدم الرد قال به ابو حنيفة وهي الرواية الاخرى ايضا للامامين مالك واحمد فمن اوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين التي مضت
صدق الكلام عن صفقتين مختلفتين. يعني انسان اشترى صفقتين كل صفقة على حدة. فاذا وجد فيها هذه عيب وفي هذه عيب فلو ان يردها لان المسألة فصلنا القول فيه يعني هناك فرق بين ان تشتري صفقتين جملة واحدة دون ان تحدد ثمن كل واحدة
وبين ان يعرف ثمن كل واحد في حالة معرفة كل واحدة هذا لا خلاف فيه بين العلماء. ورد السلعة التي فيها العيب اما اذا لم يعرف ففيها الخلاف الذي مضى
ولكننا ايضا نبهنا الى قضية لم يعرض لها الموالي. وانه يشترط في ذلك الا يكون مما لا يجوز التفريق لدينا ماذا المبيعين كوالدة وولدها عملا بالحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة يعني في الرقيم
في البيت قال فمن اوجب الرد شبهه بالصفقتين تنبهوا بالصفقتين المخترقتين لانه قد اجتمع فيها عاقدان. ومن لم يوجبه شبهه بالصدقة شبهه بالصفقة الواحدة. اذا اراد المشتري فيها تبعيض رد مبيع
بالعيب الحقيقة ان العلة هي كما ذكرت لكم الذين قالوا بالرد قالوا كل واحد من الشركين صاحب حق فاذا طالب احدهما بالرد وكان للرد سبب الا وهو وجود العيب الذي الرب فله ذلك. لان هذا هو خالص حقه ومن حقه ان يطالب
والذين قالوا ليس له ذلك قالوا لان الحق مرتبط بالاثنين مشترك بينهما فاذا طالب الاخر وامتنع هذا حينئذ لا يكون الرد وكأن القضية قضية تغليب لاحد الطرفين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
