قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين. الان عرفنا العيوب وتنوعها وان العيب قد يحصل عند يكتشفه المشتري ثم عرفنا حكم ذلك. وربما لا يكتشف العيب الا بعد ظهور عيب عنده
وربما يكتشفه بعد ان يزيد المبيع او ان ينقص منه وقد عرفنا ذلك. الان ما هو الحكم ما هو الحكم الشرعي الذي يطبق في مثل ذلك قال واما صفة الحكم بالقضاء بهذه الاحكام
فانه اذا تقار البائع والمشتري يعني تقار يعني اقر كل واحد منهما يعني  ادعى المشتري ان في هذه السلعة عين وانها حصلت عندك ايها البائع فقال نعم او ان المشتري قال حصل عندك كذا وقال البائع زادت عندك كذا او حصل كذا؟ فقال نعم. اذا هنا يقرأ
كل منهما اقر وهذا هو الذي يجب ان يكون عليه المؤمن  قال فانه اذا تقارا البائع والمشتري على حالة من هذه الاحوال المذكورة على حالة من هذه الاحوال المذكورة ها هنا
وجب الحكم الخاص بتلك الحال وان انكر البائع دعوة القائل ولا يخلو فان انكر البائع دعوة القائم؟ نعم. القائم نعم انكر دعوة القائم يعني هذه الدعوة المقامة اي التي اقامها المشتري
قبل هذه نقول اذا عرفنا الان انه اذا حصل اقرار من كل من البائع والمشتري فانه لا خلاف هنا  لكن احيانا يختلفان فيدعي البائع ان العيب لم يحصل عنده ويقول المشتري بل حصل عندك وليس عندي
فهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول لم يعرض له المؤنث. والقسم الثاني هو الذي فصل الكلام فيه والذي فيه خلاف القسم الاول ما لا يحتمل كذب واحد منهم لانه اذا نظر اليه
عرف انه حصل عند البائع او عند المشتري كما لو ادع المشتري ان هذا المملوك فيه زيادة نسبة هذا لا يمكن ان ينكره ماذا؟ حتى ولو انكره البائع فان هذا امر لا يسلم. لان هذا امر ظاهر
اذا هذا او كانت شجة اندملت مظى عليها وقت طويل قد دعاها المشتري ولا يمكن ان تحصل عنده في مثل هذا الوقت. اذا هذا نقول هنا للبائع انت مسؤول عن ذلك وهذا هو العيب حصل عنده
العكس لو حصل جرح لا يزال وجدنا جرحا لا يزال طريا. وقد مضى وقت طويل على شراء السلعة لا يمكن ان يكون ذلك عند البائع اذا في مثل هذه الحارة الامر واضح
فلا نحتاج الى مطالبة احدهما ندينه. لا نقول بشهود ولا نقول لهما لاحد ما من وجه اليه الدعوة كما جاء في الحديث البينة على المدع واليمين وعلى ما انكر عليك ان تحلف له الامر واظح
ولا يحتاج الحكم فيه واضح بعد ذلك تأتي المسائل الاخرى وهي التي قابلة لان يكون المعيب حصل عند المشتري او عند هذي هي التي يأتي فيها الحكم فهل يؤخذ برأي البائع
او يؤخذ برأي المشتري انقسم العلماء في هذه المسألة الى قسمين. وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف. يعني المراد هنا انه اذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري فانكر المشتري وجود المعيب عنده
وقع واصر فانكر البائع وجود المعيب عنده. واصر المشتري على انه عنده. اذا كل واحد منهما يقول للاخر هذا حصل عندك وهو محتمل لان يكون هنا وان يكون هناك. هذا هو الذي فيه الخلاف
وهو الذي سيذكره المؤلف قال فان قال فان انكر البائع دعوى القائل فلا يخلو ان ينكر وجود العيب او ينكر حدوثه عنده فان انكر ودود العيب بالمبيع فان كان العيب يستوي في ادراكه جميع الناس
في ذلك شاهدان عدنان ممن اتفق من الناس. يعني ان كان العيب من العيوب الذي يستوي فيها من الناس لان بعض العويب ايها الاخوة لا يدرك اهل الصنع واهل الخبرة
ومن العيوب ما ندركه الا التجار ومن العيوب ما لا يدركها الا الاطبا. ومن العيوب ما لا يدركها الا النسا لانه لا يطلع عليها الا اللسان. اذا هنا ايها الاخوة المسألة تحتاج الى بيان
قال وان كان مما يختص بعلمه اهل صناعة ما شهد به اهل تلك الصناعة رأيتم ان كان من علم اهل صنعة فانه يرجع اليهم في هذا الحكم ولذلك العادة محكمة
اذا في هذه المسألة نرجع الى العرف اي الى اهل المعرفة ونحكم العادة في هذا المقام فنرجع الى اهل الخبرة والدراية قال وان كان مما يختص بعلمه اهل صناعة ما شهد به اهل تلك الصناعة
فقيل في المذهب عدلان اذا يعتبر في ذلك اهل الخدمة. اهل الخبرة في هذا الموضوع هم الذين يقبل قولهم. فاذا شهد شاهدان لان هذا انما حصل قديما حصل عند البائع او حصل عند المشتري فانه يؤخذ بقولهما
وقيل في المذهب عدلان وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الاسلام قال وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة وبكونه ايضا قبل امد التبايع او بعده
وان لم يكن المؤلف هذا كلامه كله في مذهب لمالك وقلته لكم غير اسلوبه فصار يفصل فيما بينه اما كلام العلماء عموما فقد قسموا ذلك الى قسمين حتى اقرب لكم المسألة
اذا اختلفا في المبيت  كل واحد منهما وجود العيب عنده فان العلما قد انقسموا في ذلك عدا المالكية الى قسمين فانه ذكر تفصيل مذهب فريق من العلماء قال القول قول المشتري
يعني رجح جانب المشتري لان الاصل عدم حدوث المعيب في رأي هذا القول وهذه هي رواية للامام احمد القول الثاني وهو وقول جماهير العلماء الحنفية والشافعية وهو الصحيح من مذهب احمد
ان القول في هذه المسألة هو قول البائع لماذا استند هؤلاء الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم ان يدعى اناس دماء رجال واموالا. ولكن البينة على
امن الذي يدعي العيب؟ الذي ادعى العيب هو المشتري يقول وجدت في المبيع عيبا. وهذا العيب ايها البائع قد حصل عندك والبائع يقول قد بعتك اياه سليما خاليا من العيوب
وهذا العيب قد قرأ عندك اذا كيف نقيم الحكم هنا؟ لابد ان يكون هناك مدع ومدعا عليه. فمن هو المدعي هنا المدعي انما هو المشتري لانه يطالب البائع لماذا بعيب حصل عنده
والرسول صلى الله عليه وسلم انا البينة على فنقول للمشتري  فان جاء ببينة واثبت ان ذلك قد حصل عند البائع قظي الامر وان لم يأت فنرد الدعوة على من؟ على البائع ونقول واليمين على من انت
وعليك انت ان تحلف ان تحلف بالله اي يخاطب البائع لان العيب لم يحصل عندك اذا حلف بالله سبحانه وتعالى حينئذ يتحمله المشتري. البينة على المدع واليمين على من انكر
وبذلك حصلت قصة حسين عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له الى زيد ابن ثابت بثمانمائة درهم فوجد زيد فيه عيبا
فعاد الى عبد الله ابن عمر اه عبدالله بن عمر قال بانه برأه من ذلك العيب فانه اشترط عليه البراءة من ذلك العيب تتحاكم الى عثمان رضي الله عنه فطلب
من عبدالله بن عمر ان يحلف فابى. فرد اليه ذلك الغلام ثم انه باعه بعد ذلك باذى  اذا ترون انه لما رفض عبد الله ابن عمر ان يحلف ماذا رد المبيع الى ماذا؟ الى صاحبه. اذا هذه القضية التي معنا
قابلة لان يحشر العيب عند المشتري وعند المبيد المشتري ادعى ان كانت عنده بينة فهو صاحب الحق يأتي بشاهدين ويأخذ حقه ان لم يكن يرجع الى البائع ويطلب كونه يمينه ولكن اليمين على من انفع. فالمتهم هو البائع وقد انكر فبا عليه الا ان يحلف
وتعلمون ايها الاخوة خطورة من يحلف بالله سبحانه وتعالى على سلعة وهو كاذب بها ليقتطع مال امرئ مسلم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في احاديث كثيرة مرت بنا
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المتخاصمين عنده قال انما انا بشر فلعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر واقضي على نحو مما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا هو ليدع او فليدع فانما اقطع له
ان يأخذها فليدعها بعد ان بين الرسول ذلك قال لعل احدكم يكون الحن. يعني اعطاه الله لحما المقال قوي الحجة ناصع البيان يستطيع ان ياتي بالمبررات والاسباب دون ان يكون هناك شهود مشهود فعمرهم يختلف
وربما يؤثر في الدعوة بقوة بيانه وربما يكون الاخر عييا ربما يؤثر على قضيته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا اقضي على نحو مما اسمع مما ارى ان الحق مع هذا
لكن ذلك ايها الاخوة لا يغير من الحق شيئا وهذا من اهم الفوارق التي فرق بها بين هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي لا يبلى عزها مهما طال الزمان ولا تفنى بكثرة ما ينفق منها وبين القانون. لماذا
لانه معلوم ان القاضي يحكم بالظاهر وعلى ضوء ما يأتيه من الادلة وربما يكون الشهود او الشاهدان شهداء زور الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات ثم ذكر منها وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قال الصحابة كنا نتمنى
يسقط قلنا لعله سكت يا ليته سكت شهادة الزور خطيرة. لانها قد تذهب بها رقبة مسلم. وربما تقطع يده ربما يقام عليه الحد ربما يذهب ما له امرها خطير وحتى لو لم تصل الى هذا الحد فهي كذب وافتراء. ومن على الله سبحانه وتعالى
اذا الكذب لا شك انه ان حبله قصير. وانه يودي لصاحبه الى المهالك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اياكم والصدق فان الصدق عليكم بالصدق ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم يعني
احذروا والكذب ان الكذب يهدي الى الفجور. وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا صيغة مبالغة. وما اخيب من يكتب عند الله كذابا. يعني كذاب صيغة مبالغة من كثرة ما يكذب
اذا هذه سلعة ايها الاخوة خاسرة بضاعة مزجاة وبذلك لا يجوز. اعود مرة اخرى قلت لكم بين الشريعة والقانون فانت تتحاكم مع شخص وربما يكون الحق مع خصمك ولكن يظهر للقاضي فيما هو امامه لانه لا يعلم الغيب. القاضي لا يعلم الغيب وانما هو يحكم على حسب الظاهر
فربما حكم لك على اخيك وانت تعلم بقرارة نفسك ان الحق لغيرك وليس لك فانت بلا شك ستأخذ ذلك في الدنيا وربما تتمتع بها وبئس المتاع لكنك ستنال عقوبة ذلك وجزاء ذلك في يوم لا تخفى فيه خافية
في يوم قال الله فيه ونضع الموازين ان تسمع يوم القيامة فلا تظلموا نفس شيئا وان كان مثقال حبة اتينا بها وكفى بنا حاسبين لانك ستقف بين يدي ما لم يعلم السر واخفى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الا يعلم من خلق
الله تعالى يقول واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اذا الانسان لو حكم له فتجد ان المؤمن يؤنبه ضميره وان تمتع في هذا الامر تجده في حسرة وها انتم ترون من الاسئلة في ليلة البارعة انسان يقول حدد له صاحب
محل السعر وبدأ يزيد دريهمات ريالات قليلة يأخذها لصالحه وهذا حرام كما ترون لانه لا يجوز له اصل اولا فيها استغلال للمشتري. الامر الاخر انها خيانة لصاحب المال ايضا. فهو يزيد فهو كسب
الاثم من جانبين خان صاحبه الذي ائتمنه وزاد على المشتري بغير حق ايضا. فكسب سيئتين لكن القانون ايها الاخوة يختلف عن الشريعة ما فيه تأمين وهذا من احكام الناس من زبد افكارهم اراء تكتب اليوم وتغير غدا
فالانسان يحتال عليها ويجد المخازن لان هذا كلام الناس اما شرع الله فمهما عارضه الانسان فسيأتي عليه اليوم الذي يعض فيه على اصبع الندم نادينا البغاة ولا مندني ويوم يعض الظالم على يديه
اذا المسلم ينبغي دائما ان ينتبه ولا نظل ايها الاخوة ان الجزاء والعقوبة انما تكون في العبادات وحدها لا هل هذه المعاملات ولذلك ترون ان الله تعالى يقول ان الصلاة
كأنها عن الفحشاء والمنكر اذا سينهى عن الفحشاء وهذه الصلاة التي تؤديها بخشوع وطمأنينة تفرغ قلبك لله سبحانه وتعالى من كل امور الدنيا وتضع اعظم شيء في بدنك الا وهو الوجه تمرضه على التراب خضوعا وذلا وانقيادا
وطاعة واستكانة واستسلام لله سبحانه وتعالى اذا عليك ان تظهر اثار هذه الصلاة على تصرفاتك في معاملاتك وغيرها هذا هو معنى ايها الاخوة الصلاة في الاسلام. نعم هي عبادة واديتها تنبغي ان
نهاك عن الفحشاء والمنكر عن الغش وغير ذلك وقيل لا يشترط في ذلك العدالة فقيل في المذهب عدنان وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الاسلام وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا هذا كله في مذهب مالك وقد وضحت لكم
باختصار ثم نبهت الى ما في المذاهب الاخرى احمد في رواية يرى ماذا الرد؟ الجمهور لا يرون ماذا بالنسبة لهذه المسألة ان القول انما هو قول المشتري مع يمينه وقول جمهور العلماء ومعهم احمد في الصحيح انه يطلب من البائع ان يحلف
ثم بعد ذلك يؤخذ بقوله. لان البينة على على المدعي ولا احضر بينة فيرجع الى المنكر وهو البائع فيطلب من اليمين وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة. وفي كونه ايضا قبل امد التبايع او بعده
قال رحمه الله تعالى وان لم يكن للمشتري بينة حلف البائع ان ما حدث انه ما حدث عنده. هذا هو الان انا مذهب الجنون فان لم يكن بينا اذا وجدت بينة انتهى الامر اذا احضر الشهود واقام البينة وان هذا العيب حصل عند البداية فانتهى الامر لكن
الى ما حصل فان لم يكن للمشتري بينة حلف البائع انه ما حدث عنده وان لم تكن له بينة على وجود العيب بالمبيئ لم يجد له يمين على البائع قال واما اذا وجب الارض تعلمون ان من اخطر الامور كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه
من يحلف على سلعة ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب فانه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر اليه ولا يزكيهم قال واما اذا وجب الارش فوجه الحكم في ذلك. العرش عرفناه وتكرر والقصد به هو ما يوجد بين قيمة
ابيع صحيحا ومعيدا فاذا كان قيمة هذه السلعة صحيحة الف ريال ومعيبة ثمانمائة ريال اذا الارش يكون مائتي ريال قال واما اذا وجب العرش فوجب فوجه الحكم في ذلك ان يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا هذا هو الذي ذكرت لكم يعني السلعة
فنقول هذه الجارية لما كانت بكرا كم تساوي؟ يقال مثلا تساوي عشرة الاف ولما اصبحت سيدا فم تساوي تساوي مات ثمانية الاف. اذا العرش هو الف ريال وهذا كذلك لو كانت دابة
لو كانت سيارة او كانت دارا او غير ذلك. فانت تقدر السلعة تقومها. يعني تحدد قيمتها سليمة ثم بعد ذلك تقدر قيمتها معيبة ومن الذي يقدر ذلك اهل الخبرة والمعرفة
ما تأتي بانسان من السوق وتقول يا فلان قدم لا اذهب الى انسان خبير. ولذلك ترون فيما مضى معنا في ابواب الزكاة وغيرها ما يتعلق بالخاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل في خرص النخيل كان يرسل اهل الخبرة والدراية
والخبرة لا شك لا اثر اذا وقف الانسان على هذه النخلة وعلى صدره قدرها ولا تجد فرقا كبيرا بين تقديره وبين الواقع قال واما اذا وجب العرش فوجه الحكم في ذلك
ان يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا ويرد المشتري ما بين ذلك فان وجب الخيار قوم ثلاثة تقييمات تقويم وهو سليم وتقويم بالعيب الحادث عند البائع. وتقويم بالعين تقويم بالعيب الحادث عند
يرد البائع من الثمن. يعني قصده اذا تكرر المبيع يعني عيب عند المشتري وعيب عند البائع فهذا يقدر وهذا يقدر ويرد البائع من الثمن يعني نفرظ هذا الاخير انه اشترى سلعة
ووقف فيها على معي تقدر قيمتها مثلا بعشرة الاف صحيحة وبثمانية معيبة. وينظر ايضا الى العيب الذي حصل عند المشتري مثلا يساوي الف. فيرد المشتري بايع للمشتري الف ريال يعني النعيب الذي حصل عند المشتري دون الذي حصل عند من؟ عند البائع
يرد البائع من الثمن ويسقط عنه ما قدر ما قدر منه. قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة وان ابى المشتري الرد واحب الامساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
