قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثالثة من جمل من جمل النظر في في الاحكام وهو تابعات المبيعات وهو في وهو في تابعات المبيعات من مسائل هذا الباب المشهورة مما يتبع المبيعات لا يعتبر اصلا وانما يكون تابعا هذا هو مراد المؤلف
فهناك مبيعات تعتبر اصولا وهناك مبيعات تكون تابعة للاصول قال وهو في تابعات المبيعات ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان الاولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الاصل ومتى لا يتبعه
بيع النخيل وفيها الاصل اذا نحن درسنا ايها الاخوة فيما مضى بيع الثمار التي على ماذا النخيل او على الاشجار الان يريد ان يبيع الاصل التي عليها ثمر هل هناك فرق بين ان يكون هذا التمر الثمر مستويا او لا
او بمعنى ادق هل هناك فرق بان يكون قبل التلقيح او بعده والمراد بالتلقيح ان تتشقق الثمرة فيلقحها وهو ما يعرف بالايبار او التأبير قال المسألة الاولى بيع النخيل وفيها الثمر
متى يتبع بيع الاصل ومتى لا يتبعه وجمهور الفقهاء رحمهم الله على ان من باع نخلا فيها ثمر قبل ان يؤبر فان الثمر للمشتري. اذا ما هو التعبير الرسول صلى الله جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال
خير المال سكة مأمورة او السكة المأمورة. ما معنى هذا؟ اي النخل المصفوف صفا. وانتم ترون ما اجمل ذلك عندما تدخل بستانا فتجد فيه النخيل قد رصت على نسخ واحد
نظمت نظمت تنظيما بديعا فانك ترى لها منظرا جميلا. خير المال سكة المأمورة هي التي ابدعت اذا ما المراد بالتعبير هو التلقيح وكلنا يعرفه بمعنى ان تلقح الانثى بالذكر المراد اذا تشقق الطلع
عندما يتشقق الطلع وتبدو الثمرة فانه يأخذ من الفحل الذكر فيمر به على الانثى هذا هو التلقين  هذا يسمى التلقيح والله سبحانه وتعالى جعل ذلك بين كل ذكرين اذا هذا معنى التلقيح
الان هذه مسألة فيها خلاف. اذا باع انسان شجرا نخلا وعليه ثمرة وهذه الثمرة اما ان تكون قد ابرت او لا او هل يختلف الحكم بين ان تكون قد عبرت اي لقحت
وبين الا تكون الجواب نعم فيها خلاف عند جمهور العلماء. وهناك من لا يرى فرقا في ذلك طالب جمهور الفقهاء على ان من باع نخلا فيها ثمر. من هم جمهور الفقهاء في هذه المسألة هم المالكية والشافعية والحنابلة
وجمهور الفقهاء على على ان من باع نقلا. ولهذا ترون ايها الاخوة ان اختلاف الفقهاء يسير وفق الادلة فيما يضع لاحدهم فلا تجد ان فلانا يتبع فلانا لانه شيخ او لانه كذا ولان هذا مذهبه لا
متى ما ظهر له الحق فهو معه وقبل قليل رأيتم ان المالكية والحنابلة في جانب. والشافعية والحنفية في جانب ها نحن الان في تأبير نجد ان الائمة الثلاثة مالك والشافي واحمد قولهم متحد فيها
على ان من باع نخلا فيها ثمر قبل ان يؤبر فان الثمر للمشتري. اذا هنا باع النخلة هنا بيع الاصول ونحن هناك فيما مضى تكلمنا عن بيع الثمار على العصور. ورأينا الفرق بين ان يبيعها قبل ان تثمر
ان يبدو صلاحها او لا؟ فان باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع فذلك جائز. اذكركم وجواز بيعها بعد غدو صلاحها هذا هو الجائز. كما جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحه. الان الان هنا
البيع للاصل لا للثمرة. اذا هناك اصل وفرع فالثمرة فرع والاصل هو هذا الاصل الذي سيبيعه من كانت او غيرها قال واذا كان البيع بعد الايبار الثمر للبائع الا ايش
يعني اذا كان البيع بعد تلقيح النخل فهو للبائع كما سيأتي في الحديث عند الجموع وهناك من يرى انه للمشتري وهناك من يرى انه مطلقا للبايع واذا كان البيع بعد الاباد فالثمر للبائع الا ان يشترطه المبتاع. فالبيع فالثمر للبايع الا ان يشترطه المبتع هذا هو
ونص الحديث الاتي من باع ثمرة قبل انت من باع نفلا قبل ان بعد ان تعبر فثمروتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع قال والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل
وهذا كله ثابت وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا يشتري بعض الروايات من باع نخلا بعد ان تؤبى
يعني بعد ان تلقح  من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا يشترطه المبتاع. هذا هو الجمهور اخذوا بظاهر الحديث. الحديث كما ترون له ظاهر وله مفهوم ايضا. اوله مفهومان مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. مفهوم المخالفة هو
فليعبروا عن المؤلف كثيرا بدليل الخطاب. لانه يفهم من الخطاب ومفهوم الموافقة هو الذي يعرف بدلالة النص او بفحوى الخطاب في علم اصول الفقه قالوا فلما حكم صلى الله عليه وسلم اذا الحديث من باع
نحلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتع. الحديث له منطوق ومفهوم بعد ان تؤبر فهي واذا لم تعبر فمفهومه المخالف ان الثمرة للمشتري. هذا محل خلاف بين العلماء اذا لم تؤكد
قال فلما حكم صلى الله عليه وسلم في الثمن للبائع بعد الايبار علمنا بدليل الخطاب انها للمشتري قبل الابار بلا شرط اذا مرة اخرى تقرأ العبارة فلما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمن للبائع جاء في الحديث حكم نص
من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبيع. هذا نص في الحديث علمنا فهي للبايع. علمنا بدليل الخطاب انها للمشتري. ما هو دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة هو اثبات عكس حكم المنطوق به للمسكوت عنه
يعني هناك عبارة منطوق بها. ما هي العبارة المنطوق بها؟ من باع نخلة بعد ان تعبر اذا المنطوق فثمرتها للبائع هذه عبارة النص فثمرتها للبيع. دليلها المخالف اي دليل الخطاب ومفهوم المخالفة على انها اذا لم تعبر
وهي للمشتري وليست للبايع وماء وكما هو معلوم دليل الخطاب ومفهوم المخالفة له اقسام عدة وهو بلا شك حجة عند جمهور العلماء. وهو ايضا في بعض مدلولاته حجة عند الحنفي. وقد عمل به العلماء
في مسائل كبيرة في الفقه الاسلامي ومن ذلك عمل في حديث في سائبة الغنم الزكاة المقصود بالسائمة غير المعلومة. فنص الحديث في سائمة الغنم الزكاة مفهوم المخالفة او دليل الخطاب ان المعلومة لا زكاة فيه
هذا هو الذي يعرف بدليل الخطاب او بمفهوم المخالفة اذا هذا الحديث له منطوق عبارة جاءت نصا وهو ان الثمار اذا عبرت فهي للبائع. لانه هو الذي تعب عليها وامضى الوقت فيها ولما باع الاصل كان اولى بها
لكن لو لم تعبر فمفهوم الحديث المخالف او دليل الخطاب انها تكون للمشتري قال فلما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمن للبائع بعد الايبار علمنا بدليل الخطاب انها للمشتري قبل
بلا شرط هذا هو دليل وتعليل جمهور العلماء وقال ابو حنيفة رحمه الله اصحابه هي للبائع قبل الابار وبعده ولم يجعل المفهوم ها هنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الاحرى والاولى. وقال ابو حنيفة هيا للبائع مطلقا ابرت او لم تؤبر
قال واخذ بمفهوم ماذا دلالة الاولى والاحرى؟ ما معنى هذا الكلام هو هذا الذي اشرت اليه. هناك ما يعرف عند الحنفية بدلالة النص ودلالة النص هو ثبوته حكم المنطوق به للمسكوت عنه
لاشتراكهما في علة الحكم. اشتراكهما في علة الحكم وهنا ابو حنيفة او الحنفية يرون ان حكم المنطوق به يثبت للمسكوت عنه ماذا ثبوتا ماذا اولى واحرى وهو ما يعرف عند بقية الاصوليين
بمفهوم الموافقة هذا يعرف بدلالة النص. اذا الحنفية يرون ان الحديث دلالته ليست دلالة مفهوم مخالفة ده اللي هي دلالة بعد مفهوم الموافقة ومعلوم ايها الاخوة بان مفهوم الموافقة او دلالة النص
المراد دلالة النص اي ما تدل عليه عبارة النص وهو ما يعرف عند بعض الاصوليين او كثير منهم بمفهوم الموافقة فما هو مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة هو نفسه دلالة النص. ولكن هذا اختلاف في المصطلح الاصولي
هو ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه. للمسكوت عنه لاشتراكهما في العلة لكن هذه العلة الموجودة في الملحق اي في المسكوت عنه قد تكون مساوية لحكم ماذا؟ المنطوق به وربما تكون اقوى منها
فان كانت اقوى منها نسميه مفهوم اولى واحرى الذي اشار اليه المؤلف يسمى مفهوم موافقة اولى واحرى كما في قول الله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب
ارحمهما كما ربياني صغيرا الله سبحانه وتعالى يحرم التأفف من الولد لوالديه لا يجوز له ان يقول اف ليس له ان ينهر ابويه ولا يرفع صوته عليهما. هذا نص في التحريم
فما بالكم من يشتم والديه او يضرب والديه او يمنعهما الطعام او الشراب او الكساء او يؤذيهما او في اعراضهما الى غير ذلك. لا شك ان هذا اشد قسوة واعظم اثما
اذا هذا نسميه مفهوم اولى هذا يسمى عند الاصوليين مفهوم اولى اذا لان العلة فيها اقوى فلا شك ان الظرب ومنع الاكل والحبس وغير ذلك والسب انما هي اقوى من التعفف
بل انه بل ذكر العلماء بانه لا ينبغي للولد ان يظهر امام والديه التضجر كلمة  لا ينبغي ان يقول امام والده. لماذا؟ لانه عندما يقول هذه الكلمة فكأنه يعصر قلبيهما وقلب احدهما
يوديه في هذه الكلمة لان الاب والام فيهما من الشفقة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في قلوبهما ونفوسهما مما لا يوصف عندهم الشفقة والرحمة حتى وان كبر الولد وشب عن الطوخ واصبح رجلا سويا. فان هذه الرحمة والشفقة
هو العطف والحنان تتابعه منهما فلا ينبغي له ان يتألم ولا ان يتضجر ولا ان يتأفف امامهما بل يظهر امامهم وايضا والراحة حتى ولو وجد ما يضيق صدره ويعكر صفوه فعليه الا يظهر ذلك
حتى يحافظ على شعورهما والا هذا نسميه ماذا مفهوم او لا؟ وهناك مفهوم مساوي الله تعالى عندما يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا
الله تعالى حرم اكل اموال اليتامى. لان اليتيم كما تعلمون ضعيف. والضعيف ينبغي ان يعتنى بامره. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مما يرفع قدر العبد ويثاب عليه ان يمسح على رأس اليتيم وان يعطف عليه لانه
بحاجة الى الشفقة بحاجة الى الرفق بحاجة الى العناية ومن العناية ان تحفظ ماله وتحافظ عليه لا ان تضيعه اذا نص الاية ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن لو حرق مال
او اغرق او بذره وافناه هو لا شك كاكله تماما، هذا نسميه مفهوم موافقة نسميه مفهوم موافقة مساوي. فالعلة في المنطوق به تكون مساوية للعلة في المسكوت عنه ومن امثلة ذلك التي مرت بكم في باب النكاح
نحن نجد ان الشريعة الاسلامية الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذه هي عدة عدة التي تحيض. تتربص بنفسها ثلاثة قرون واللائي لم يحق وولاة الاحمال واللائي لم يحطن فعدتهن كما هو معلوم ولا ايأسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن
ثلاثة اشهر ولى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اذا عدة المرأة ثلاثة قرون نسبة للمطلق ولكن التي يفسخ نكاحها نحن عرفنا اسبابا كثيرة في ابواب النكاح تؤدي الى الفسق
لو امتنع الرجل عن الانفاق على زوجته. لو قصر في الانفاق عليها وطلبت الفسخ لو وقفت على عيب من العيوب في زوجها لن يبين له الجنون او الجذام والبرص وطلبة النفقة. لو ايضا حصل ايذاء من الزوج للزوجة او ان
الزوجة لم تحب ماذا؟ زوجها كما في قصة ثابت ابن قيس ابن شماس عندما شكت امرأته الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وقالت اني امرأة اكره الكفر في الايمان او في الاسلام
اني امرأة اكره الكفر في الايمان اذا هي تخشى الا تؤدي حق زوجها وطلبت من الرسول صلى الله الله عليه وسلم ماذا ان يفسخ نكاحها من ماذا؟ من قيس ابن ثابت ابن شماس
اذا هنا نجد ان العلة في ماذا؟ في كون المرأة المطلقة تتغطس ثلاثة قرون هو من ذا براءة الرحم. اذا كذلك التي يفسخ نكاحها وقد وطأ زوجها دخل بها زوجها او كذلك فسخ النكاح لسبب من الاسباب فان العلة موجودة هذا ايضا يسمى
محفوظ وموافقة والكلام فيه كثير جدا ومسائله عديدة. هذا الذي اشار اليه المؤلف. فالحنفية يعتبرون ذلك مفهوم احرى واولى والجمهور يقولون هو مفهوم مخالفة ولا شك ان رأي الجمهور اقوى في ذلك
قال ابو حنيفة واصحابه هي للبائع قبل الابار وبعده ولم يجعل المفهوم ها هنا من باب دليل الخطاب بل من بل من باب مفهوم الاحرى والاولى قالوا وذلك انه اذا وجبت يرى انها كما سيذكر المؤلف تفضل له. قال قال وذلك انه اذا وجبت
البائع بعد الايبار فهي احرى ان تجب له قبل الايبار. ليس شرطا  اذا وجبت له قبل الايبار فانه فانها تجب له بعد الابر ليس صحيحا. نعم قال وشبهوا خروج الثمن بعد الايبار قد تعب فيها وعبرها. لكنه قبل الايمان لم يعمل شيئا
لا شك ان هناك فرقا بينهما قال وشبهوا خروج الثمر بالولادة. وكما ان من باع امة لها ولد فولدها للبائع ما وجه الشبه بين الامرين لانه هنا قالوا بعد ان تعبر من باع نخلا او نخلة بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع. ما معنى تعظم
تتشقق تخرج الثمرة والولد ايضا يخرج من الامل. فهنا خروج وهناك خروج وهذا تشبيه ماذا الثمرة بالولد الذي يخرج من الامام كما ان الامة اذا ولدت ولدا وبيعت فانه يتبعها
الا ان يشترطها كذلك المبتاع فكذلك هنا قال وشبهوا خروج الثمر بالولادة. وكما ان من باع امة لها ولد فولدها للبائع الا يشترطه المبتاع كذلك الامر في الثمن وقال وقال ابن ابي ليلى سواء او لم اؤبر او لم يؤبر
سواء ابر او لم يؤبر اذا بيع الاصل فهو للمشتري اشترطها او لم يشترطها قال بذلك ابن ابي ليلى الحاقا للفرع بالاصل لانه يقول ان الثمرة تتبع الاصل اصبح العصر لمن؟ وللمشتري. اذا ينبغي ان تكون الثمرة تابعة لذلك فيلحق بها
نقول هذا القياس او التعليل مقبول لو لم يرد نص لكنه لا قياس مع النص. النص موجود بين ايدينا ونقرأه وهو حديث متفق عليه فينبغي ان نأخذ به مذهب جمهور العلماء في رأيي مع انهم يستدلون بمفهوم المخالفة اقوى. لانه اصلح دلالة من ماذا؟ من مفهوم
الموافقة الذي استدل به الحنفي وقال ابن وقال ابن ابي ليلى سواء ابر او لم يؤبر اذا بيع الاصل فهو للمشتري. اشترطها او لم يشترطها. فرد الحديث بالقياس لانه رأى ان الثمر جزء من المبيع. نحن لا نستطيع ان نحكم بانه رد الحديث بالقياس. ربما ان الحديث لم يبلغه
لم يقف عليه وجاء بهذا التعليل وابن ابي ليلى كما تعلمون تابعي. او انه سمع الحديث فتأوله لكن الحديث يرد عليه بلا شك ولا مجال للقياس مع وجود نص صحيح صريح في المدة
قال ولا معنى لهذا القول الا ان كان لم يثبت عنده الحديث واما ابو حنيفة رحمه الله ليس هناك اي مجال للكلام فيه لانه حديث متفق عليه  قال واما ابو حنيفة رحمه الله فلم يرد الحديث وانما خالف مفهوم مفهوم الدليل فيه
وانما خالف مفهوم الدليل فيه فاذا سبب الخلاف في هذه ابو حنيفة يقول المؤلف ما رد الحديث لكنه تأول الدليل بان المفهوم فيه مفهوم موافقة وهو بعيد جدا الحديث له منطوق ومفهوم. والمفهوم هو مفهوم مخالفة لانه لما نص على ان من
ثمرا بعد ان تؤبر فتمرتها للبايع الذي ابرها وتعب فيها مفهومه انه اذا لم يؤبرها هذا يتبادر الى ذهن الانسان مباشرة ما هي للمشتري قال فاذا سبب الخلاف في هذه المسألة
بين ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد ايضا الائمة الثلاثة رأيهم واحد ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب مفهوم الاحرى والاولى. وهو الذي يسمى فحوى الخطاب. يعني يريد المؤلف يقول للحديث مفهوما. مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. الجمهور يأخذون بمفهوم المخالفة
وابو حنيفة بمفهوم الموافقة ولكن الحديث يدل على مفهوم المخالفة اكثر من دلالته على مفهوم الموافقة لان دلالته على مفهوم الموافقة بعيدة جدا قال وهو الذي يسمى فحوى الخطاب لكنه ها هنا ضعيف. هو فحوى الخطاب هو الذي ذكرته لكم ما يعرف بدلالة النص او
مفهوم الموافقة يعرف ما معنى فحوى الخطاب اي مراد الخطاب ومقصده. فالخطاب له فحوى ما فحواه مرماه ومقصده ومراده قال وهو الذي يسمى فحوى الخطاب لكنه ها هنا ضعيف وان كان في الاصل اقوى من دليل ضعيف يعود الى مفهوم المواقف
اي حجة الحنفي ويقول وان كان مفهوم المخالفة بلا شك بدون منازعة اقوى من مفهوم وان كان مفهوم الموافقة بلا شك اقوى من مفهوم المخالفة لكن الاستدلال به استدلال في غير محله. لان المفهوم هنا هو مفهوم مخالفة
مفهوم موافقة قال واما سبب مخالفة ابن ابي ليلى واما سبب مخالفة ابن ابي ليلى ايوة احسنت القراءة الاخيرة هي الصحيح. واما سبب مخالفة ابن ابي ليلى فمعارضة القياس للسماء
لكنك في القراءة الاخيرة اثبت الهمزة واما سبب مخالفة ابن ابي ليلى فمعارضة القياس للسماع وهو كما قلنا ضعيف القياس ماذا انه الحق بالاصل قال تتبع اصلها نعم قال والايبار عند العلماء
ان يجعل طلع ذكور النخل في طلع اناثها هذا عامة الناس يعرفون ذلك لان النخل ايضا كالانسان منه الذكر ومنه الانثى هذا معروف ويعرفه اقل من له خبرة بالنخيل. فهناك ذكر وهناك انثى فيؤخذ عتق من هذا فيمرر على هذا هذا هو
قال وفي سائر الشجر ان تنور وتعقد. تنور يعني نور الشيء من النور. نعم والتذكير في شجر التين التي التي تذكر في معنى الايبار اه التين يقول العلماء ما علامة ماذا تعبيرها؟ هو
ان يزول ما عليها من قشر وما عليها من نور. يعني لا يعلوها قشر ولا نور. حينئذ تكون اصبحت ثمرة نعم هذا علامة ماذا؟ انها اصبحت قد تفطرت يعني ابرت
لانه ليس شرطا ايها الاخوة ان يكون هناك تعبير فعلا بل تشقق الثمرة وازالة ما عليها من حاجب بمعنى انها ظهرت هذا هو المراد قال وابار الزرع مختلف فيه في المذهب
روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله لكن غالي اقوال العلماء كغير هذا الكتاب الذين يفصلون الاقوال فيه ويتتبعون الجزيئات غالبها يثبتونها للبايع كل ثمرة تعتبر ظهر عليها التعبير اما
اعلان واما لانها تتعبر عادة بمعنى انها تتشقق وتظهر ثمرتها فانها من حق البيع  قال وابار الزرع يعني بعبارة اخرى ليس شرطا ان يأتي الانسان ويؤذن بالنسبة للنخل لابد من ذلك لكن بعض الثمار لا تحتاج
تتشقق وتظهر ثمرتها فيعتبر ذلك ماذا اثباتا لحق البايع قال وايبار الزرع مختلف فيه في المذهب روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله ان اباره ان يفرك قياسا على سائر الثمر
قال وهل الموجب لهذا الحكم هو الايبار او وقت الايبار يعني هل الموجب هو وقت البار؟ الحقيقة ان ان المطلوب هو الايبار وليس وقته يعني لو جاء وقت البار يعني الزمن لتعبر فيه النخيل ولم تعبر هذا مراد المؤلف
هل تعتبر معبرة او لا؟ الجواب لا الحديث صريح في ذلك قال وهل موجب لهذا الحكم هو الابار او وقت الايبار؟ قيل الوقت وقيل الايبار وعلى هذا ينبغي الاختلاف اذا عبر الحديث صريح باعتبار الابرة تعبير النخل
ولو على هذا ينبني الخلاف وعلى هذا ينبني الاختلاف اذا عبر بعض النخل ولم يؤبر البعض. نعم هذه المسألة مختلف فيها واعتبرها العلماء فرعا يعني لو افطر بعض النخل وترك بعضه
هل يعتبر ما لم يؤبر تابعا للمعبر فيأخذه البايع وان هناك فرقا بينهما فيه خلاف والصحيح ان ما عبر فهو للبائع وما لم يعبر فهو للمشرك كما لو لم يعبره مطلقا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا
قد دبرت وهذه لم تؤطر فهي من حق المشتري وليست من حق البيع قال هل يتبع ما لم يؤبر ما لم يؤبر ما اؤبر او لا يتبعه قال وعلى هذا ينبغي الاختلاف اذا ابر بعض النخل او لم يؤبر بعضه
هل يتبع ما لم يؤبر ما اؤبر او لا يتبعه واتفقوا فيما احسبه على انه اذا بيع ثمر وقد دخل وقت الايبار فلم يؤبر ان حكمه حكم المؤبر. نعم هذا ليس كما ذكر المؤلف ليس محل اتفاق بل العكس اكثر العلماء ينازع فيه
لان الحديث صريح الدلالة على المدعى. من باع نخلا قد عبرت ثمرة قد ابرت وهذا لم يعبر حتى وان مر به الوقت فلا يعتبر معبرا فينبغي ان نقف عند نص الحديث لان الحديث نص في هذه المسألة
وكيف نترك دلالة الحديث ونأخذ بمفهومه قال المصنف رحمه بمراده هل الاولى ان نأخذ بعبارة النص او بمفهومه لا نأخذ بعبارة النص ما دامت له عبارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
