قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية الفضة. يعني المصحف السيف تعرفونه فمثله القلم ومثله كذلك المراكب التي تحلى وكذلك ربما الاواني وكما ذكر ايضا
فاذا جيء بسيف محلى بالذهب فهل يجوز بيعه بذهب خالص او بسيف محلى بالفضة فهل يجوز بيعه بذهب من فضة خالصة هذه مسألة يختلف فيها العلماء الجمهور لهم قول وابو حنيفة له قول في هذه المسألة ونستمع الى ما في الكتاب
قال اختلف العلماء بالسيف والمصحف المحلى يباع بالفضة هذا مثال ايها الاخوة ما ذكره المؤلف تمثيلا والا هذا يدخل في في شيء يحلى الساعة المحلاة اه مثلا اه بيت محلا بالذهب كل ما هو محلى
اذا بعته بذهب او محلى بسرة بعته بفظة هل لا بد من ان تعرف القبر هذه التحلية؟ هل لابد ان تعرفها  كما في قصة القلادة او انك تبيع مطلقا المسألة فيها خلاف
قال اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة او بالذهب وفي حلة ذهب فقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ذلك. قال الشافعي واحمد احمد له رواية ليست مشهورة
يعني يوافق فيه ابا حنيفة لكن المعروف في المذهب هو هذا قال الشافعي لا يجوز ذلك المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك اود دائما ان نفهم لما عرفنا ان الفقه لابد فيه من الفهم
اذا لجهل المماثلة هنا العلة اذا هنا لما يكون عندك سيف محلى بذهب وتريد ان تشتريه بذهب لا تستطيع دون ان تميز هذا الذهب وتفصله وتزنه لا تستطيع ان تعرف القط
اذا هناك جهالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال متريا بمثلي. وقال فمن زاد اعطى الزيادة وازداد اخذ الزيادة فقد اربى اذا بين الرسول وسلم ان هذا رداء اذا الجهالة موجودة. اذا علة المنع عند الشافعية والحنابلة
هو الجهالة بالنسبة للذهب او الفضة الموجودة بالسيف او نحوه. احتمال ان تكون قليلة واحتمال ان تكون اكثر مماذا من الذهب الذي اشترى به كما في قصة القلادة التي ورد ذكرها في صحيح مسلم وفي
قال الشافعي لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب وقال مالك رحمه الله ان كان قيمة ان كان قيمة ما فيه من الذهب او الفضة الثلث فاقل جاز بيعه
اعني بالفضة ان كانت حليته فضة ثوب الذهب كانت حليته ذهبا. معنا الامام ومالك يقول ان كان ما في هذا المحلى يعني يقل عن المشترى به فهذا يجوز. ولقد رأيتم ان مالكا اعتبر الثلث في
كثيرا مر بكم مسائل قريبة ليست ببعيدة وابو حنيفة كما سياتي يجيز ذلك مطلقا لكن يقيده شريطة الا يكون الذي مع المصوف الا يكون وقال مالك ان كان قيمة ما فيه من الذهب او الفضة
الثلث فاقل الثلث فاقل جاز بيعه. اعني بالفضة ان كانت حليته فضة او بالذهب ان كانت حليته ذهبا والا لم يجز وكأنه رأى انه اذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقتولة في البيع. وصارت كأنها هبة. يعني مراد المعلم اذا كان
فيه من ذهب او فضة لا يزيد عن ثلث القيمة قيمة هذا المبيع المحلى فلا تأثير له لانه كما عرفتم سابقا اعتبر الثلث حدا بين القلة والكثرة فما زاد على الثلث كثير وما دون الثلث قليل
اذا الثلث هنا لا اثر له يتجاوز عنه اذا كان الثمن يعني انسان عنده سيف محلا بالذهب فجاء شخص فاشتراه بما يقابل الفا وخمسمائة من الذهب اذا كانت الالة غير الحلي الذي عليها بالف وهذا لا مانع معنى هذا ان الذهب الذي حليت به لا يتجاوز الثلث
او كان الربع فهذا جائز عند ذلك قال وقال ابو حنيفة رحمه الله واصحابه لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة اذا كانت الفضة اكثر اذا كانت الفضة اكثر من الفضة التي بالسيف
وكذلك دون ان يقيده يعني ما دام الذي يشتري به هذا المحلى الثمن اكثر فان هذا جائز دون ان يقيد ذلك بثلث او اكثر وغير ذلك المهم ان يكون في زيادة هنا
حتى تكون هذه الزيادة مقابل ماذا الصنعة. يعني صناعة ذلك السيف او نحوه وهذه مسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة مد عجوة ودرهم. ومرت بنا وسبق ان تكلمت عنها. وقلت لكم
لتكرر كثيرا من المسائل. ما هي مسألة المدعج وهو درهم هذه مسألة اعتبرها العلماء قاعدة كبرى ان تبيع مدعجوة العجوة هو التمر بمد عجوة درهم بمدة عجوة او مدعج بدرهمين او نحو ذلك. هل هذا جائز او لا؟ هي هذه مثلها تماما
قال وكذلك الامر في بيع السيف المحلى بالذهب لانهم رأوا ان الفضة التي فيه او الذهب يقابل مثله من الذهب او الفضة المشتراة به ويبقى الفضل قيمة ويبقى الفضل قيمة السيف. يعني الفاضل الزيادة يعني الزيادة التي تكون تقدم
من قبل المشتري لهذا السيف المحلى مقابل السيف قال وحجة الشافعي رحمه الله. وحجة الشافعي واحمد بل هو رأي جمهور العلماء حديث فضالة قال وحجة الشافعي عموم الاحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة ابن عبد الله الانصاري
انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة المعلم ذكر للجمهور دليلين الدليل الاول عموم الادلة الماضية التي مرت فينا في حديث عبادة وحديث ابي سعيد واحاديث ايضا عمر رضي الله عنه ايضا المتفق عليه
الذهب بالذهب ربا اذا هواها وهاء يعني خذ وهات الى اخره. هذه عموم الادلة تتطلب المماثلة. فهي تدل على انه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فظة لفضة سواء كان خالصا من الطرفين المشترك الا بالموانئ
هذي ادلة عامة كما قال المؤلف عموم الادلة. ثم جاء حديث نصا في البث هو حديث الذي ذكره المؤمن قال والنص الوارد في ذلك من حديث فضيلة ابن عبد الله
الانصاري رضي الله عنه انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرج عزا خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم اوتي في ذلك المقام بقلادة من المغانم. اتى بها رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجاء في رواية ابي داود تفصيل اكثر لانه اشتراها بتسعة دنانير في رواية او لتسعة دنانير او بسبعة دنانير وفي رواية باثني عشر دينارا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى تميز بينهما
يعني نأتي بهذه القلادة فتغسل الذهب الذي فيها والخرم تجعل هذا على جانب وهذا على جانب فتأتي بالذهب الذي فيها  ثم بعد ذلك تزنه بماذا بما يقابله من الذهب ثم ينظر. وقد جاء في بعض الروايات ان
القلادة من الذهب يزيد على التمن وقد انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. اذا هذا نص في هذه المسألة قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز
وهي من المغانم وهي من المغانم تباع. تعلمون الخرز لا يدخل فيه الربا لكن الكلام عن الذهب الذي فيه. نعم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده
ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. الذهب بالذهب وزنا بوزن. في رواية مثلا لمثله وجاء في رواية ابي داوود كما ذكرت لكم انه اشتراها بتسعة دنانير قوم بسبعة
في رواية باثني عشر دينارا. وانه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحكم واخبره بذلك. لانه قلادة بتسعة دنانير او سبعة دنانير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز
حتى تميزها لا حتى تميزها اي افصلها الراوي فصلت اي ابعد ما فيها من الخرز ووضع على جنب وما فيها من جاء في رواية ان الذي فيها من الذهب يزيد على
الذي يريد او الذي اراد الرجل ان يشتريها به ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن خرجه مسلم واما معاوية رضي الله عنه كما قلنا
فاجاز ذلك على الاطلاق  سأله معاوية رضي الله عنه ومعاوية ايضا له وجهة نظر فما هو رأي بعض العلماء كما عرفتم بان هذه الزيادة تكون مقابل الصنعة يعني هذه الزيادة مقابلة للايمان او السقاية
لكن عبادة انكر ذلك. وكذلك ابو الدرداء وايضا اخبر ابو الدرداء عمر لما قدم المدينة فكتب الى معاوية ينهاه عن ذلك وانه ليس له يفعل ذلك الا مثلا لمثل وزنا بوزن
قال واما معاوية رضي الله عنه كما قلنا فاجاز ذلك على الاطلاق وقد انشره علي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال لا اسكن في ارض انت فيها لما رواه من الحديث. ما هو الحديث الذي رواه لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا من مثله
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشد بعضها على بعض ولا تبيع رائدا بنفسي. هذا هو حديث متفق عليه. وهو الذي قال المؤلف عنه
اشاد به وبين مكانة هذا الحديث. هذا هو حديث عبادة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
