قال واما الاجل الى الجذاذ والحصاد وما اشبه ذلك واجازه مالك رحمه الله ومنعه ابو حنيفة والشافعي. ومنعه ابو حنيفة والشافعي واحمد. لماذا منعه هؤلاء؟ لانهم يرون ان فيه جهاز
لانه الى مدة الجلاد او الى مدة الحصاد هذه تختلف فانت لما تقول لمدة الجلاد الجاداد لا يأتي في وقت واحد ولا في لحظة واحدة ومن النخل ما يجد مثلا في اول الشهر
ومنه ما يظل باقيا الى اخره. ومنه ما يكون في الشهر الثاني وكذلك الحال في الحصاد ونحوها. يختلف باختلاف كل مناطق بل تجد ذلك موجودا في البستان نفسه فانه يختلف باختلاف الثمار بل الثمرة الواحدة التي من نوع واحد من الرطب بعضها يستوي قبل بعض
اذا تفاوت هذه المدة هي العلة التي جعلت الائمة الثلاثة يعتبرون ان ربطه بوقت الجداد او الحصاد ومثله ايضا القطف الثمر لان الثمرة ايضا الفاكهة لا تثمر في وقت واحد قد تأتي تجد شجرة واحدة
ثمرتها في اول الشهر وبعضها يأتي الشهر الاخر وهي بعد ولم تنضج اذا المدة هنا طويلة ولذلك غير محددة. نعم قال فاجازه مالك رحمه الله ومنعه ابو حنيفة والشافعي رحمهم الله
مرة ان الاختلاف الذي يكون في امثال هذه الاجال يسير اجاز ذلك. المالكية وجهة نظرهم او وجهة نظرهم انهم قائمون الستم يقصدون العلم الثلاثة يجيزونا السلم الى شهر او شهرين
قالوا اذا انتم حددتموه بشهرين او ثلاثة والشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وربما كان ثلاثين يوما. اذا اشهر تختلف ايضا قدرا يعني في مقدارها اي في مدتها رد عليهم بان هذا قدر يسير لا تأثير له. بخلاف وقت الجلاد كما ذكرت لكم فربما كانت
مدة الفارق بينهما شهرا او اكثر ان الاختلاف الذي يكون في امثال هذه الاجيال يسير اجاز ذلك الغرر اليسير معفون عنه في الشرع  وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان. الخلاف بالشهور لا يكون الا في يوم واحد بالنسبة للشهر الهجري
ربما تتوالى شهران او ثلاثة تنقص ينقص كل شهر يوما لكنها ثلاثة هي ليست بكثيرة. لانها ثلاثة من تسعين يوما ليست لكن الجداد يختلف اختلافا كبيرا في المبدأ ولذلك كان مذهب الجمهور ارجح في هذه المسألة
قال ومن رأى انه كثير وانه اكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه قال المصنف رحمه الله تعالى واما اختلافهم في هل من شرط السلم ان يكون جنس المسلم فيه
موجودا في حين عقل السلم فان مالكا والشافعي واحمد واسحاق وابا ثور لم يشترطوا ذلك. يعني مراد المؤلف. هل اذا اسلم رجل قال اسلمت اليك او اسلفت اليك في نخل كذا وكذا
هل يشترط ان يكون نوع الثمرة موجود في ذلك الوقت او لا؟ الائمة الثلاثة كما رأيتم لا يشترطون ذلك. بل قالوا يجوز ان انسان الى صاحب مزرعة فيسلم اليه في الشتاء. ومعلوم ان الرطب انما ينضج
في وقت الصيف بعد مرور فترة ايضا اذا هذا هو المراد مما ذكره المؤلف قال فان مالكا والشافعي واحمد واسحاق وابا ثور لم يشترطوا ذلك وقالوا يجوز السلم في غير وقت ادمانه
يعني في غير وقت ابداله اي وجوده يعني وجود مثل المسلم فيه ليس المسلم في وجود مثل المسلم فيه وقال ابو حنيفة واصحابه والثور والاوزاعي لا يجوز السلم الا في ابان الشيء المسلم فيه
وحجة من لم يشترط الادمان ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الناس كانوا يسلمون بالتمر السنتين والثلاث واقر على ذلك ولم ينهوا عنه قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة
وهم مسلمون في احتمال السنتين والثلاث قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولم ينكر عليهم ذلك سيأتي حديث يدل على جواز ذلك
قال وعمدة الحنفية ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا في النخيل حتى يبدو صلاحها. المؤلف كثيرا ما يأتي بقطعة من الحديث او جزء منها لانه يرى انه محل هذا الحديث
هو حديث ابي اسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر اذا ننظر عن رجل من نجران او عن رجل من اهل غزلان او عن فلان النجراني يعني لم يسمى الرجل
ان رجلا اسلف الى رجل اسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا يعني لم تخرج النخيل شيئا يعني لم تثمر اختصم الرجل ان اختلفا ثم اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمسلم اليه
بما تستحل مال اخيك اردده عليه ثم جاء بعد ذلك بقية الحديث لا تسلموا في النخل حتى يبدوا صلاحها هذا الحديث صريح الدلالة كما ترون. لكن الحديث اختلف في راويه هذا الذي ذكر من نجران قالوا فيه راو مجهول
والحديث رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وغير هؤلاء. ومحل الخلاف فيه هو جهالة راويه عن ابن عمر. يعني انه لم يسمى قال وكأنهم رأوا ان الغرر يكون فيه اكثر اذا لم يكن موجودا في حال العقل
وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق وكان يشبه بيع وكانه يشبه بيع ما لم يخلق اكثر وان كان ذلك معينا وهذا في الذمة وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق. وهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق. هذا يختلف عن بيع ما لم يخلق لان ذلك مر
قمنا بالبيع وهذا شيء مؤجل وانتم تعلمون بانه اذا اثمر في شيء هو حقيقة غير موجود. لكنه اثمر في شيء في الذمة على انه يوجد. ولذلك لو جاء وقت ولم يكن هناك فهو بالخيار هناك خلاف سيأتي في المسألة
ولا يمكن ان يوصف هذا بانه من بيع ما لم يخلق قال المصنف رحمه الله تعالى واما الشرط الثالث وهو مكان القبض ما معنى مكان القبض مكان الايفاء يعني المكان الذي يقبض فيه المسلم فيه هل هناك
مكان معين يقبض فيه او لا والمراد هنا هل هناك مكان محدد للمسلم فيه؟ بعضهم يقول ما قال القبض وبعضهم يقول مكان والاستيفاء هو القبر قال فان ابا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان
ولم يشترطه غيره وهم الاكثر وقال القاضي ابو محمد الافظل افتراقه قال ابن المواز ليس يحتاج الى ذلك قال رحمه الله تعالى واما الشرط الرابع وهو ان يكون اما اشتراط ذلك فالصحيح عند جمهور العلماء انه لا يشترط
يعني مكان القبر ليس شرطا عند الائمة. هو ذكر مالكا اقرب من جديد. قال فان ابا حنيفة اشترطه تشبيها والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد وصاحب ابي حنيفة ايضا خلفا فانضم الى الجمهور
وحجة هؤلاء انهم استدلوا بحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلف الى اسلم الى يهودي في دنانير تمرا مصنا. فقال يهودي للرسول صلى الله عليه وسلم من تمر دنف من تمر حائط فلان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن ليس من حائط بني فلان ولكن كيل مسمى الى اجل في لا من ولاة بيع الى اجل او كيل الى اجل في بيع الى جن. او في موصوف الى اجل
اذا هذا اليهودي اسلم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تمر فاراد ان يحدد المكان فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن كيل يسمى الى اجل المسن اذا اشتراط ذلك غير وارد
قال المصلب رحمه الله تعالى واما الشرط الرابع وهو ان يكون الثمن مقدرا متينا او موزونا او معدودا او مذروعا هذا جاء به نص الحديث. من اسلم في شيء فليثبت في
معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فان الحديث نص في ذلك قال وهو ان يكون الثمن مقدرا مكينا او موزونا او معدودا او مدروعا لا جزافا. اذا الكيل لا شك انه مقياس
والكيل يضبط ما يكاد والميزان يضبط ما يوزن. والذراع ايضا مقياس ثقيل. ومثله ايضا المثل. والعد ايضا كذلك وان اختلف العلماء فيما يتعلق بالمعدود كما مر في درس ليلة البارحة من حيث الحجم قد يكون هذا صغير وهذا كبير
ولذلك اشترى بعض اشترط بعضهم كالشافعية ان يكون موزونا. فانتم ترون مثلا بان البيض يختلف حجمه. وكذلك البرتقال والتفاح والرمان والخوخ والبطيخ وغير ذلك هذه كلها تختلف احجامها فما كان منها متقاربا يجوز عبدا وما كان منها متفاوتا فانه لا يجوز عند بعض العلماء الا وزنا كالش
وبعضهم يقول يقيده بان يكون كبيرا او صغيرا او متوسطا قال فاشترط ذلك ابو حنيفة رحمه الله اشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ولم يشترطه الشافعي ولا صاحب ابي حنيفة ابو يوسف محمد
قالوا وليس يحفظ عن مالك رحمه الله في ذلك نصا. العبارة يبدو ان فيها يعني هو ممكن ان نقول قالوا يعود الظمير الى المالكية لكن لن يمضي الحديث. هو الان يتكلم عن الامام الشافعي وغيره
قالوا لانه مشاهد ربما يعني هؤلاء علتهم المعروفة انه امر مشاهد تعالوا لانه امر مشاهد فلم يحدث تعيد الادارة مرة اخرى. قال اشترط ذلك ابو حنيفة رحمه الله ولم يشترطه الشافعي رحمه الله قال وهو الشرط الرابع وهو ان
ثمن مقدرا وكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا لا جزافا اشترط ذلك ابو حنيفة احمد ولم يشترطه الشافعي ولا صاحب ابي حنيفة ولا صاحب ابي حنيفة لانه امر مشاهد معلوم
لابد العبارة يكون تقديره هكذا انا لا استطيع ان اقول هي عبارة المؤلف لكن الوضع يقتضي. ثم نبدأ قالوا يعني قالوا لانه مشاهد معلوم. هذا هو كلام من؟ الذين مروا الشافعي وصحيحه. ثم ينتهي الكلام
لكن وليس يحفظ عن مالك في ذلك كلام جميل وليس يحفظ عن ما لك رحمه الله في ذلك نص. وهناك ممكن ان نقول قالوا يرجع الى المالكية لكن المالكية لم يمضي الحديث عنهم حتى
الضمير اليه قال وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص الا انه يجوز عنده بيع الجزاء الا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه. مر بنا في البيوع حكم في بيع الجزاء
استثني من ذلك اشياء واختلف في اشياء قال وينبغي ان تعلم ان التقدير في السلام يكون بالوزن فيما فيما يمكن فيه الوزن وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل. وبالزرع فيما يكون به الدرع. لكن هل يجوز ان يوزن ما يكال او يكال ما يوزن
بخلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ما يكال لا يستعمل فيه الا الكي وما يوزن لا يكون فيه الا الوزن. هكذا قال بعض العلماء بمعنى انه لا يجوز ان يستبدل الكيل بالميزان
الميزان بالكيف وبعضهم اجاز ذلك لان الكل يضبط القبر قال ثم هذه ايها الاخوة ايضا تختلف باختلاف الناس وعاداتهم. فربما تجد هذه البضاعة في بلد تكال وفي نيله توزن مثلا الحليب قد تجده في بعض البلاد يستخدم فيه المكيال وبعضها يستخدم فيه الميزان
ايضا اشياء اخرى تكال واشياء اخرى توزن. فهل تجوز المبادلة او لا تجوز؟ بعضهم يمنع فيقول نقف في معلوم ووزني معلوم. لكن قضية هذا يكال وهذا يوزن انما يرجع فيه ايضا الى عرف الناس وعاداتهم. لا شك ان
عادة معتبرة في التعامل. فما اصطلح عليه التجار واصحاب الصنعة هو المعتبر في هذا المقام. فما يكاد نحن نعلم مثلا بان الحنطة هذا شيء معروف والان ايضا نعلم بان السكر يوزن. اذا هذا شيء اصطلح عليه وهكذا
قال وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل. وبالزرع فيما يمكن فيه الزرع. وبالعدد فيما يمكن فيه العدد وان لم يكن فيه احد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس مع ذكر الجنس ان كان انواعا مختلفة. اذا هذا على نوعين هناك
كما يكال او يوزن اي هناك ما هو مقدر كما في الحديث من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يعني له قدر محدد يوزن يعد
واذا كان لا يكال ولا يوزن ولا يزرع ولا يعد. اذا لا بد من وجود وصف دقيق بيع الحيوان الذي مر بنا اذا لابد من وجود وصف دقيق يبين قال
وان لم يكن فيه احد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس ان كان انواعا مختلفة او مع تركه ان كان نوعا واحدا قال ولم يختلفوا ان السلم لا يكون الا في الذمة
وانه لا يكون في معين واجاز مالك رحمه الله ان من شرطه اي السلام ان يكون في النسا والتعجيل يعني ان يكون مؤجلا وهذا نص الاية روى الحديث يا ايها الذين يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. اجل مسمى. وفي
في حديث وليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فجاء النص على ذلك اذا الاجل مطلوب فيه قال واجاز ما لك رحمه الله استلم في قرية معينة اذا كانت مأمونة وكانه رآها مثل الذمة. ما معنى هذا الكلام
يعني مراد المؤلف هذا كلام مجمل. هل يجوز ان يسلم في شيء معين يعني ان يقول في حائط فلان كما في قصة اليهودي الذي اسلم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في دنانير تمرا يعني اخذ منه داريف تمر. فقال اليهود
ولكن من تمر من تمر حائط بني فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم اما حائط بني فلان فلا ولكن كيل يسمى الى اجل مسمى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك
طيب هل وردوا سؤال لماذا يمنع ان يكون في شيء معين لوحظ في ذلك مصلحة المسلم دافع الثمن. لانك لو اسلمت في شيء معين ربما يتلف هذا المسلم في ربما يهلك
ربما ينقطع وكونك تطلقه يكون في مصلحتك وانفع لك وقولك لا تقيده تقول في تمر عجوة في تمر مثلا السكر الى غير ذلك انت اطلقت فاذا لم يكن في هذا الحائط يكون في الحائط الاخر. لكن عندما يقال في حائط فلان او في قرية صغيرة بساتينها
صورة ايضا يكون في ذلك تعيينا فمنع ذلك الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد وقال لا ينبغي ان يكون معينا لماذا؟ لان في ذلك اضرارا بالمسلم ان يدافع الثمن. ما نوع الضرر؟ خشية ان
المسلم فيه هو ان ينقطع كما مر في قصة الماء الذي من نجران في حديث الذي روي عن ابن عمر في قصة الرجلين الذي اسلم احدهما الى الاخر في نخل فلما
جاء وقت الثمرة لم تخرج تلك النخل شيئا فاختصر. وقعت بينهما الخصوم والخلاف امره الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسلم اليه ان يرد الثمن الى صاحبه. جاء في روايات مطولة انه قال له
هل اخذ من بستانك شيئا؟ قال لا قال اذا رد الي حقه. لما تأخذ مال اخيك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
