قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني فيما يجوز ان يقتضى من المسلم اليه بدل من عقد عليه السلام. وما يعرض في ذلك من الاقالة والتعجيل والتأخير قال وفي هذا الباب فروع كثيرة
لكن نذكر منها المشهور المسألة الاولى السلف العلماء فيمن اسلم في شيء من الثمر فلما حل الاجل تعذر لو لم تسرع لكان يعني احسن حتى ناخذ العبارات واحد لانك اذا اصبحت يفوتني شيء قد انشغله
قال فيما يجوز ان يقتضى من المسلم اليه بدل من عقد عليه السلام نعم ما بدأ المؤمن نعم. وما يعرض في ذلك من الاقالة والتعجيل والتأخير يعني قد يسلم شخص الى اخر في ثمر
او في غيره فاذا حل جاء وقت التسليم لا تكون الثمرة موجودة فما الذي يفعل؟ هذه واحدة الثانية بعد ان اسلم شخص الى شخص في مبلغ في سلعة ما تردد بعد ذلك واراد الاقالة هل يجوز ان يقيله او لا؟ هذه ايضا مسألة اخرى
مسألة ثالثة. هل يجوز ان ينقل السلم الى غيره بمعنى اذا جاء وقت تسليم البضاعة او الثمرة فلم يجدها ماذا يفعل هل يؤجلها الى العام الذي يليه؟ او انه يرد اليه حقه هذه ايضا من المسائل التي تدخل ضمن هذا الماء
قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى اختلف العلماء في من اسلم في شيء من الثمر فلما حل الاجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه. وخرج زمانه كما مر في الحديث الذي يعني
ان يمضي على ذكره الا قليل رجل اسلم الى رجل يعني اسلف رجلا في نخل فلما جاء وقت خروج الثمرة لم تخرج تلك النحو وتعلمون هذا كل من له خبرة في النخيل يعلم ذلك
ليس النخل يخرج كل عام. فهناك ما يخرج كل عام وهناك ما تمر عليه اعوام. لا يكون له ثمر حتى وان بدأت التمر قد ينقطع اذا هذا المراد لما جاء وقت التسليم
لم يكن الثمر موجودا ماذا يفعل وقال الجمهور اذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار ان يأخذ الثمن او يصير الى العام القابل لان الحديث يدل على هذا عندما خدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يثلثون في الثمار السنتين الثلاث
اذا الرسول هو قرهم على ذلك ولم ينكر عليهم ذلك الصنيع والعمل قال وبه قال الشافعي وابو حنيفة وابن القاسم واحمد وحجتهم ان العقد وقع على موصوف في الذمة وهو باق على اصله
وليس وقع على موصوف في الجنة انتم تعلمون بان السلم هو عقد على موصوف في الذمة ان تدفع عوضا اهلا في عوض موصوف مؤجل في الدنيا يعني انت تدفع ثمنا دراهم او دنانير ريالات مثلا
على اساس ان يقدم لك هذا الانسان ثمرة او بضاعة من المضايع يخرجها مصنعه او بضايع اتي بها التاجر فاذا جاء وقت التسليم لا تكون البضاعة موجودة الجمهور يقولون لا يمنع يؤجر ذلك الى العام الذي يليه حتى مثلا تعود
قال وحجتهم ان العقد وقع على موصوف بالذمة وهو باق على اصله وليس من شرط جوازه ان يكون من ثمار هذه السنة وانما هو شيء شرطه المسلم به وانما هو شر وانما هو شيء
تستطيع ان تصبر عن السرعة  وانما هو شيء من الاخوة يعني يشكون من هذا وانا اضع اللوم عليك لاننا لا تفوتني اشي كثيرا بعض الاباء تذكر ان الامور مرت ما شرحت
لما نقرأ كلمة كلمة يكون انفع ولا ما الفائدة نكمل الكتاب قال وحجتهم ان العقد وقع على موصوف في الذمة وهو باق على اصله وليس من شرط جوازه ان يكون من ثمار هذه السنة
وانما هو شيء شرطه المسلم مسلم فهو في ذلك بالخيار يعني المسألة كلها تدور انه اذا اسلم انسان الى اخر مبلغا من المال على ان يسلمه مثلا ثمرة فلما جاء وقت الثمر لم تكن الثمرة موجودة. ماذا يفعل
يؤخر ذلك الى العام الذي يليه. وليس في ذلك شيء. هل هذا من بيع الدين بالدين؟ الجواب لا وقال اشهب رحمه الله من اصحاب ما لك ينفسخ السلام ضرورة ولا يجوز التأخير
وكأنه رآه من باب الكال بالكال يعني بيع الدين بالدين والجواب هذا غير صحيح هذا تعليل غير مسلم لانه لو كان من بيع الكالب الكالو لانكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول قدم المدينة هذه وهم يسلفون في
الثمار على السنتين والثلاث كما قال لهم لا تصبحوا الا في سنة بل ترك لهم ذلك وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان ذلك لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم لان البيان في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب. كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين
للناس ما نزل اليهم. ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك الصينية وابقاهم على العمل ولكن بين لهما الطريق السوي الذي ينبغي ان يفعلوه فقال من اسلف في شيء
يشرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فوضع لهم اوصافا وشروطا ذات لابد من الالتزام بها واقرهم على المدة التي كانوا عليها. فلو كان ذلك غير جائز لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم وارشد اليه
رحمه الله ليس له اخذ الثمن وانما وانما له ان يصبر الى قابل الحقيقة هو بالصيام. يعني خلاصة القول ان المسلم دافع الثمن مخير بين امرين. اما ان الى العام الذي ياتي ويأخذ حقه ثمرته مثلا او بضاعته. واما ان الا يريد ذلك فيدفع
اليه المسلم اليه حقا. يرد اليه ماله هذا هو قال وقال سحنون ليس له اخذ سحنون  الفاتحة وقال سحنون ليس له اخذ الثمن وانما له ان يصبر الى القابل واضطرب قول مالك رحمه الله في هذا. هذه من مزايا المؤلف مر بكم في مواقف كثيرة. انه لا يستحي ان ينقذ مذهبه
اذا رأى ان الحق في غيره او ظهر له ان الحق في غيره. وهنا يقول اضطرب مذهب المالك وهو كما يقول مذهب الجمهور لا شك انه قولى في هذا المقام واقرب ايضا الى الحديث لان الحديث
يعني صريح الدلالة لمذهب الجمهور قال واضطرب قول مالك رحمه الله في هذا والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه ابو حنيفة والشافعي ما رآه ابو حنيفة والشافعي واحمد ومن وابن القاص نعم. قال والمعتمد عليه في هذه
مسألة ما رآه ابو حنيفة والشافعي وابن القاسم. اذا المؤلف هنا هل رجح مذهبه الذي نشأ وترعرع فيه وبدأ في دراسته صغيرا حتى شب عن الطوق وحصل عقله واصبح رجل
كطالب علم فصار عالما من العلماء الذين يشار اليهم او انه رأى ان الحق في غيره هذا هو واجب كل طالب علم. ان يكون مع الحق اينما كان. سواء كان هذا الحق في مذهبه الذي درسه
تعلم او كان في غيره. لانه ايها الاخوة دائما ينبغي ان يرجع الى القول الذي يعرضه دليل من كتاب او سنة. هذا هو الذي ينبغي ان يقف الانسان عنده. فان تتعصب الى دليل
في كتاب الله نعم ما تفعل. انت عض على على نواجرك بدليل لانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح فانك تثاب على ذلك لكن ان يأخذك الهوى او التعصب او التعلق بمذهبك فتحيد عن الطريق السوي فهذا ما لا ينبغي ان
طالب العلم. ونحن منذ ان بدأنا بهذا الكتاب رأينا ان هذه الحسنة وهذه الميزة لم يتغير المؤلف فيها. فهو يسير  كل ما ظهر له انه هو لولا اشار اليه. وربما لاحظتم انه ينقض مذهب المالكية اكثر من غيره. لماذا؟ لانه غير مدرك
تماما بتفصيلات المذاهب الاخرى لكنه في مذهبه اعرب قال وهو الذي اختاره ابو بكر الطرطوشي والكالئ المنهي عنه انما هو المقصود للذي يدخل الترارا والذي يدخل لان اصلا بيع السلم
ومثله الاجارة والجعالة. العلما يقولون هذه جاءت على خلاف القياس بمعنى مستثنى. وقضية جاءت على خلاف القياس فيها كلام بعض العلماء يقول ما جاءت على خلاف القياس. لانه لا يوجد قياس صحيح ينافي دليلا صحيحا
لان العقل السليم لا يتعارض مع النص هذا شيء مضطرب لكن نحن هل ندرك ذلك او لا ندركه؟ فبعض العلماء يرى ان هذه المسائل او هذه الكتب والسلام الاجارة مثل الجعالة آآ المضاربة الى غير ذلك هي جاءت على وفق ماذا
القياس وليست مخالفة للقياس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
