قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة اختلف العلماء في من اسلم الى اخر او باع منه طعاما على ماء واخبر البائع او المسلم اليه فاخبر البائع المسلم اليه المشتري بكيل الطعام
يعني انا اقرب لكم يعني المراد انسان اسلم الى انسان في طعاما يقيم او باعه شيئا يكال. فقال البائع للمشتري يا اخي هذه البضاعة تلتها هذا القمح تلته او هذا الشعير
هو يساوي مثل خمسين وسطا او اربعين او عشرين او اقل او اكثر او عشرين صاعا او اكثر او اقل فهل يكتفى بذلك او لا هذا هو مراد  قال هل للمشتري ان يقبضه منه دون ان يكيله
وان يعمل في ذلك على تصديقه لا شك العلماء انقسموا الى قسمين مالك واحمد اجازاه وابو حنيفة والشافعي منع قال مالك رحمه الله واحمدي ذلك جائز في السلام وفي البيع بشرط النقد
والا فيه فان يكون من باب الربا لانه انما صدقه بالكيل في مكان انه انظره بالثمن. يعني ترون الامام مالك رحمه الله يحتاط كثيرا في هذه الابواب وصدق مثل ذلك في البيع
يعني خشية ان يكون مثل المشتري طأطأ رأسه واستسلم له لانه بحاجة الى المادية فهدنه في ذلك الامام وماله يقول لا هذا لا يدخل في الحلال والحرام هذه شبهة فاذا كانت هذه الشبهة موجودة ام لا؟ وان لم تكن
قال ابو حنيفة والشافعي والثوري والاوزاعي والليث لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد ان كاله لنفسه بحضرة البائع يعني يريد هؤلاء اي ابو حنيفة والشافعي ان يكال بوجوب المشتري والبائع. وسيذكر حديثه
قال وابن العاص     وصاع المشتري. هذا مر بنا هذا الحديث وفيه كلام لكن يؤيده ويقويه الحديث الصحيح اذا ابتعد فكي واذا اذا ابتعت فكل واذا ارتعت فكل. فاقتل اذا بعت فكل يعني البايع اذا بعت على غيرك فكل الطعام واذا قطعت يعني اذا اشتريت انت ايها المشتري فاكثر اي اطلب الكلمة
يعني معنى الحديث اذا بعت فكل يعني صاحب البضاعة الذي يبيع اذا باع ينبغي ان يأتيه. والمشتري اذا ادفعت او اشتريت فاكتل اي اطلب ان يوكل لك قال واقتله اذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيد. فاختلفا في الكيل
وقال الشافعي رحمه الله احمد القول قول المشتري وبه قال ابو ثور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
