اما جواز الخيام فعليه الجمهور الا الثوري وابن ابي المراد بالخيار ننتبه هو خيار الشرط من العلماء من حكى الاجماع كالامام النووي في كتابه المجموع لكن قد رأيت ان الثوري خالف في ذلك
وخالف فيه بعض اهل الظاهر وليس امامهم فامامهم يرى هذا. لانه ستأتي اشارة المؤلف الى جواز الخيانة اذا الان الخيار فيه خيار وهل كفة الخلاف متعادل؟ الجواب لا ان الجمهور في كهفه ومنهم الائمة الاربعة
وايضا رأي جمهور الصحابة من رأي الصحابة عموما ما عرف عن احد من الصحابة انه خالق وهو رأي جمهور التابعين وكذلك ايضا اتباع التابعين والتقى حوله الائمة الاربعة المعروفون الخلاف يعتبر فيه خلافا يعني يسيرا. ولذلك
ذهب بعضهم الى الاجماع وبعض العلماء يضع مصطلحا اخر نفرق فيه دين الاجماع وبين الاتفاق. فمثل هذا ففي مثل هذه المسائل يقول اتفق العلماء وهو اقرب اذا هذه مسألة ايها الاخوة في حكم الخيار الشرط
يعني انا اقربه اكثر. انت تذهب لتشتري مثلا سلعة سيارة او كذلك دارا او ثوبا او ثلاجة او اي نوع من انواع السلع وما ترى فيه من الزمان تشترط الخير
هذا هو خيار الشرط تم خيار المجلس فانه ينتهي بالمفارقة ما دمت عند صاحب السلعة فلك الخيار. فاذا تفرقتها حينئذ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرقا فلكن هذا نوع اخر
وخيار الشرع اذا حصل الخيار هنا ما حكم هذا الخيار؟ قلنا جمهور العلماء ذهبوا اليه. وفريق اخر عارا. فهل هذا الفريق القليل او القلة القليلة لهم دليل هؤلاء حقيقة ليس لهم نص يتمسكون به
وانما هم يعللون بتعليل غير مسلم. لانهم يرون ان فيه ظررا ونحن نقول بان الغرق ينقسم الى كسبه. اولا من حيث الوجود وهناك غرر شديد يترتب عليه ضرر حار بكر هذه الشريعة ونهت عنه وحذرت منه كما عرفنا في الربا وفي غيره
وهناك ضرر يسير فهذا الغرر يتجاوز عنه على اختلاف بين العلماء ايضا فيه. ان يتجاوز عنه او لا اذا وكذلك ايضا الغبن فيه خلاف بين العلماء. اذا القضية فيها تفصيل. دعوى الغرر غير مسلم
جمهور العلماء يستدلون بالذل منها حديث حبان ابن منطق ذلكم الصحابي الانصاري الذي اصابته افة في رأسه. ربما انها شجا او ضربة  فصار الى لا بيعا اشترى شراء ربما يخدع فيه
يعني يأتي بشراء السلعة فيقال له بكذا فيأخذ دون ان يماكس فيه وتعلمون لان البيع انواع كما سياتي في المرابحة ان البيع مساومة وهناك بيع المرابحة وهناك انواع اخرى لكن الاصل في البيع هو المساومة
فلما كثر هذا العام ورأى انه يخدع في هذه البيوت شفى امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي اهل الامة
اعطاه الله سبحانه وتعالى من الصفات الكريمة والمزايا الحميدة والسجايا العزيزة ما لم يعطى مثله. ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون بهديه اسم الله عليه وسلم. وايضا يستنون بسنته وينهلون من منهله ويأخذون العلم ويكتسبون
صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الكريم الذي ارسله الله سبحانه وتعالى رحمة لنا للامة رؤوفا بهم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ارسله الله سبحانه وتعالى الى هذه الامة وامتن على هذه الامة
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم. لا شك ان منة عظيمة ولا شك ان هذا الصورة الكريهة وخير الرسل وافضلهم اذا لما شكى اليه امر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بامور الناس
ولا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وكما قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته تم بامر هذا الرجل. فغسل فغسل له طريقا مستقيما يخرجه من هذا الامر
فقال له اذا بايعت بايع صيغة مفاعلة يعني تكون من اثنين من بيع وشراء اذا بايعت فقل لا خلاف اي لا خدعة لا خداع واذا ذكرت هذه العبارة فخدعت فلا تنسيها
هذا الحديث متفق عليه لكن جاء في بعض طرقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار بعض الروايات ثلاثة في بعض الروايات ثلاثة ليال اذا رواية ثلاثا ثلاث ليال
هذه لم ترثها الصحيحين. وانما وردت عند ابن ماجة وعند الدارقطني البيهقي في تاريخ البخاري في تاريخ اخرجها. ولا شك شك انها ايضا زواية ايضا صحيحة. اذا جمهور العلماء احتجوا بهذا وهو نص
اذا بائعة فكل خلاف وجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة ايام وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال الا الخيار. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا امرا كافيا وانتم تعلمون
لان البيع الاصل فيه هو الرضا يعني البيع لا يلزمك في الاصل يعني لا يلزمك ان تشتري يعني لا يلزم البائع ان يبيع ولا يلزم المشتري بان يشتري الا في حالات
عندما يضطر الانسان الى طعامه في يد انسان يخشى عليه الهلكة اي الهلاك فانه في هذه الحالة يلزم من بيدها  اذا كان زائدا عن حاجته ان يبيعه الى غيره فاذا لم يبيعه فله ان يأخذه اليه لانه بذلك مضطر اليه والمضطر ينبغي
يجب ان يعطى ما بيد الله اذا اهانة تبينا ايها الاخوة بانه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث وان هذا الحديث اثبت فيه الخيار وهذا الخيار هو خيار الشام
سيعقب هذه المسألة مسألة اخرى. اذا الحديث فيه تحديد الخيار بثلاث او بثلاثة ايام. فاقتصر عليه بعض العلماء وبعض العلماء اطلق ذلك  اما جواز الخيار فعليه الجمهور الا الثوري وابن ابي شبرمة. اما الثوري فتعلمون انه من اتباع التابعين واذا اطلق الثوري
ويخسر به سفيان الدولي وهو امام جليل ممن عاصر الامامين مالكا وابا حنيفة وهو ايضا من علماء العراق وهو من العلماء لكن فقه حقيقة لم يكن له تلاميذ لم يحفظ فقه في كتب خاصة كما حفظ فقه الائمة الاربعة لكن فقهه موزع هو موجود في كتب الاثار
مصنفات المسانيد وكذلك ايضا في كتب الفقه المبسوطة كالمغني لابن تدامى والمجموع للنووي وكتب ابن المنذر وغير ذلك اذا سفيان الثوري خالق في ذلك نعم ومعه بعض اهل الظاهر وليس امام اهل الظاهر نعم بل هو ابن حزم
داود الظاهر فهو يرى ثبوت خيار الشر ستأتي عبارة من المؤلف تشير الى ذلك ايضا. اذا لا يقصد المؤلف هنا بالظاهرية يؤو الظاهر وابن علي شبرمة وطائفة من اهل الظاهر. وابن شبرمة ايضا من الفقهاء. اذا هم قليل فيقابلهم في الطرف الاخر
الصحابة رضي الله عنهم حتى انه جاء في الاثر انه سئل عمر رضي الله عنه عما يتعلق بالخيار فقال لا لكم رخصة او لا اجد نجعل لكم خيرا مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجعل له الخيار ثلاثا فلا اجد خيرا من ان اجعل لكم مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي منه تؤخذ الاحكام
وتلقى وهو الاسوة الحسنة للمؤمنين جميعا وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ بن المنقذ ذكرت لكم قصته هو رجل من الانصار اصابه افة في رأسه او نحوها. فلما اصابته اثرت على رأيه. فصار اذا باع او اشترى يغلب في البيع
فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة فوضع له الرسول صلى الله عليه وسلم مخرجا من ذلك اذا بايعت فقل لا  اذا انا اشتري منك هذه السلعة. لكن لو تبين لي انك عظمتني فيها او خدعتني فهي الخيار
ولذلك جاء بانه عاش الى زمن عثمان رضي الله عنه وكان يختلف مع بعض البائعين. وترتفع الاصوات فاذا مر احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبائع ويحك
هذا اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار. او جعل له الخيار ثلاثا انظروا ما شاء الله انظروا ايضا ايها الاخوة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ايضا يعنون وبقي اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي توجيهاته عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا يعضون عليها بالنواجذ وانه حتى في الامور اليسيرة التي تتعلق بمثل الخيار تجد انهم يحرصون عليه ويحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقلون الى من بعدهم غظة طرية كما كانت. ايظا كانوا اذا وجدوا هذا الرجل ينادي
غيرك ويخالفك وهم يقولون للبائع ويحك هذا جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيارة ثلاثة الجمهور جاء في بعض الروايات انه اي ابو حبان بعض العلماء يرجح هذا وبعضهم رجح ان صاحب القصة هو حبان وهذا هو الاشقر
حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثا وفيه ولك الخيار فلك. اما الذي في الصحيحين انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا
هذا لفظ لفظ الشيخين. يعني البخاري ومسلم لكن ثلاثا لم ترد في الصحيحين. لكن وردت كما ذكرت لكم في كتب اخرى مثلا عند ابن ماجة البيهقي الحاكم البخاري في تاريخه
وما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا جاء في بعض الطرق ابن اسحاق جاءت عن طريق ابن اسحاق اتعلمون ابن اسحاق صاحب السيرة تنفيذ ورواية عنه تنقسم الى قسمين. اذا صرح بالتحديث فروايته مقبولة واحيانا يعنعن عن لكنه هنا صرح
وما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما البيعان بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار يعني تعلمون بالنسبة هذا اشارة الى خيار المجلس في هذا المجلس مضى كما ذكرنا في اول الدرس
وانه جاء في جاء فيه عدة احاديث يبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فمن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما بركة بيعهما وفي حديث اخر اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحبه الى اخر الحديث
كيف ان تفرق وجد البيع وعمدة من منعه انه ذر. اين الغرى؟ يعني هؤلاء يأكلونها يعني هذا يبقى ثلاثة ايام او اكثر من ذلك هذا فيه غراء. ما هو الغرض قد يتضرر ماذا البائغ؟ لان هذا
مثلا كل منهما قد يلحقه فراغ هذا هو الغرر الذي يريدون. فمثلا اذا انتظر ثلاثة ايام. وعند من يقول اكثر من ثلاثة ايام لا لا قيد لذلك لربما اذا مضت هذه المدة يأتي المزدلفة يقول لا اريد السلاح
وكأنه بذلك تضرر الباية لحقه ضرر. قد يأتيه زبون قد يأتيه مشتري فيدفع له اكثر مما دفع هذا واذا ما جاء هذا وعدل عن البيع لا يجد من تقدم لسلعته سابقا
وربما ايضا ان هذا الباء يحدث نفس المشتري يحبس نفسه على هذه السلعة ويفكر فيها فاذا ما جاء مقدم عليها راغبا في شرائها يقول له الباي انا عدلت عن البيع. فيلحقه ايضا ضرر
ومع انه ايضا جاءته سلعة اخرى لو اشتراها لاستغاثة هذا هو تعليل لكن ايها الاخوة نحن لو اردنا ان نأتي في كل امر صغير او كبير فنقول فيه وما وفيه ربما ينذر الا تجد امرا من الامور الا ويعتريه شيء
لكن الشريعة السمحة نظرت الى ما هو اهم الى ان هذا البيع هي صفقة. هذا المبيع صفحة صفقة. دار ستنتقل الى زيد. سيارة ربما بيضاء بضاعة من البضائع تحتاج الى اعمال فكر الى تدبر الى ان يستشير
حتى لا يقع في امر يكرهه. وربما ان البائع ايضا يجهل ايضا الاسعار ربما يندفع فيبيع السلعة في اقل من ثمنها بكثير فيتبرع فيندم على ذلك فاي المصلحتين اولى لا شك ان البيع اذا تم عن الرضا كما قال الله تعالى الا ان تكون في جمرة عن فراغ منكم
عليه الصلاة والسلام انما البيع عنترات. واذا تم البيع بعد روية ورضا يشتمل اولى كما قضية يعني ربما توقع وجود ضرر هذا امر متوقع وليس حقيقي لهذا الذي ذكروا ربما يقع وربما اذا الظرر هنا غير يتحقق والشريعة الاسلامية تدفع الظرر المتحقق
اما مجرد الظن فان الظن او الوهن لا تأثير له في ذلك. والشريعة الاسلامية بنيت على مصالح يختار اهون الضررين. يؤخذ باعلى المصلحتين اذا فالمصلحة ايهما هؤلاء؟ هذا لو لم يرد في ذلك الحديث. كيف وقد ورد في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم في قضية معينة. ودعوة ان ذلك خاص دي حبة هذا يحتاج الى دليل لان الاصل في الاحكام انها اذا جاءت فهي عامة حتى لا تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بدليل. كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين
اذا هذا خاص برسول الله صلى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في نعيم ابن مسعود. اذا كونها تخص فلا يحتاج الى ذلك وتعلمون اننا عندما كنا ندرس ابواب رمضان اقلنا الكلام في قضية ارظاع الكبير. هل الرظاع مؤثر في الكبر او لا
رأينا انه الى سن الفطام هذا امر معروف. لكن ما بعد الفطام؟ يقول الرسول صلى الله عليه اربع عيسى لمن تحرمي عليه مسألة كثر الكلام فيها فهل لاي اسرة اسرة تكون بحالة اسرة ماذا
حذيفة التي كان عندها العامل ايضا هذه المعاملة الانسان يشد عنده يكون عنده طفل صغير ثم يشد عن الطوق ويكبر وهو يحتاج ان يبقى معه هل يقول امرأتي ارضعي تحرمي علي حتى يدخل عليها ويخرج ما صار فيها شياك معروفة
وعمدة من منأه انه ضرر وان الاصل هو اللزوم في البيت. اذا الضرر هنا كما قلت لكم غير متحقق. اما لو كان الظرر متحقا فهذه الشريعة  وان الاصل هو اللذون في البيت الا ان يقوم دليل على جواز البيت. لا شك ان الاصل في البيع واللزوم. لكن متى يكون من لزوم
ما هو بعد ان يتم العقد ما قبل ذلك فلا يكون لازما نحن نعرف بان العقودان وايضا النكاح عقد لازم. لكن ليس فيه خيار. لماذا؟ لانه لا يقصد به المعاوضة
المقصود به اكرم من ذلك واجل وان كانت المعارضة واردة فيها والمال لكن لا ايضا مثلا الاجارة هي العقد اللازم انه يفصل القول فيه فرق بين اجارة يقدم فيها الثمن وبين ايجارته واجارة الضئ ونحوه تؤجل فيها واجارة
في انسان يخيط لك ثوبا او يبني لك جدارا هذه لا تدخل ايضا في موضوع خيار الشرط ان الاصل هو لزوم هو اللزوم في البيت الا ان يقوم دليل على جواز البيع على القيام
من كتاب الله او سنة ثابتة. وقد قام دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك لانه كما قلت لكم ورد من عدة طرق وحتى رواية ابن اسحاق جاء التصريح فيها للتحديث
او اجماع قلت لكم ان الامام النووي حكى لي جماعة لكن سمعتم خلاف من خانه اذا المسألة فيها شبه جماعة النووي حكى اجماع العلماء على جواز بيع الشرط وكأنه اعتبر هذا الخلاف غير
وربما ان الخلاف عن الثوري انما هو يعني ضعيف قالوا اما انه ليس بصحيح واما انه واما انه ليس بصحيح نحن نقول له عدة طرق وهي صحيح وهو صحيح اذا ارتفع هذا. نعم
واما انه خاص لما لما شكى اليه صلى الله عليه وسلم انه يخلع في البيوت. من يدعي امرا فيطالب ببينة ذلك دعوة انه خاص ما دليل الخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الله رحمة للعالمين
وانزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكتاب ليبينه للناس وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ما لو كان ذلك خاصا به لا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه تعلمون في قصة الذي ذبح عناقا. يعني غير مجزية لها سنة
يعني غير كبش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ولا يجوز لغيرك. يعني اقره ولكنه قال لا يجوز لغيرك لكن هو ايضا نفسه لا يعود. اذا دعوة انه خاص به يحتاج الى دليل ولا دليل والدليل مع الفريق الاخر
هذا الى جانب ايها الاخوة من خلاف يعتبر شبه شاذ في هذه المسألة قالوا واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقوله فيه الا بيع الحياء فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ
وهو ما ورد فيه من لفظ اخر وهو ان يقول احدهما لصاحبه وما المانع ان يقول اخترت بعد مضي المدة؟ هذا لا يتعارض مع ما قاله الجندي اذا مضت المدة يأتيه ويقول له افطرت
لكن يقول لو اخترت هذا في في ماذا؟ في خيار المجلس المجلس حتى الذين خالفوا ايها الاخوة في خيار المجلس المالكية والحنفية انضموا الى الجمهور. فخيار الشرط الخلاف فيه يسير لان المصلحة تقضيه
انت تريد ان تشتري دارا وهذه الدار لا تعلم ما فيها. صحيح انت لست مطالب بان تتعرف اساسها لابد ان تبقى في هذه الدار تطلع عليها تسأل ترى ربما يكون فيها عيوب. تشتري سيارة انت بحاجة الى فحصها
ايضا اخترت ثوبا غير ذلك. العلماء تكلموا عن هذه المسائل الانسان لا يقدم على عمل انما يقدم عن بين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
