ولو ان اشتراط النقد فانه لا يجوز عند مالك وجميل. الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي الثالثة لانه في المقدمة ذكر لنا ذكر لنا حكم ماذا الخيار تكلمنا عنه ثم ذكر الادلة الان انتقل الى مسألة اخرى عن النقد
المراد بالنقد ايها الاخوة انما هو النقد فيما يتعلق قبلك ماذا قبل العقد يعني في وقت الخيام هل يجوز للمشتري ان ينقض البائع الثمن او لا يجوز هو حاز هذا المبيع اليه لكنه ايضا امامه خيار
فهل له ان ينقض الثمن؟ هذه المسألة انقسم فيها العلماء الى قسمين وبها ستعلمون دقة فحم الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذا وغوصهم فيه كيف كانوا يدققون؟ وكيف ان بعضهم يحتاط في هذه المسألة
وربما يكون احتياط احدهم نوعا من التشدد قد يظهر لنا. لكنه يراه ابرأ واحوط لدينه  ولذلك الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد في جانب. ومالك في جانب. فمالك منع وفي رواية كره. والائمة الثلاثة اجانب
وذلك دون كراهة نسمع ما في الكتاب وهو ملخص ثم نعود ايضا للتعليق عليه مرة اخرى قال رحمه الله واما اشتراط النقد فانه لا يجوز عند مالك وجميع اصحابه لتردده عندهم بين السلف
فانه لا يجوز وسكت عن الائمة الاخرين لكن المؤلف اشار الى اشارة ظعف فيها ماذا؟ هذا الرأي. وهذا دليل على انصاف المؤلف وانه ليس متعصبا لمذهبه فهو مالكي. ولكنه رأى ان هذا التعليل الذي اورده المالكية هو تعليل ضعيف
غير قوي اذا هو غير مسلم لكنه ما ذكر اقوال الائمة الثلاثة الائمة الثلاثة يرون جواز ذلك ولا مانع يبقى عندنا الان هنا قال لماذا؟ لانه ربما يوقع في بيع وسلف
مر بنا قبل مسائل كثيرة جدا في البيوع حديث ان الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرقان في بيع ولا تبع ما ليس عندك. الشاهد هنا الذي معنا لا يحل سلف الوضع. وهذه مسألة اتفق عليها العلماء
لكن هذا الذي اورده المالكية ليس صريحا في هذه المسألة. هو خشية منهم ان يدخل في سلف وغيره الان سترون ان فهمهم بعيد جدا. ليقولون ماذا يقولون هذا بيع فيه خياركم
فاذا ما دفع المشتري الثمن للبايع ثم بعد ذلك حاز السلعة اليه ثم قبل انقضاء مدة الخيار لم يتفقان على البيع اما ان البائع عدن او المشتري ما الذي سيحصل
اذا لا بيع ما هي النتيجة؟ قالوا يصبح هذا المبنى الذي سلمه المشتري للبايع كأنه اقرظه اياه لماذا؟ قالوا لان البيعة ما كم ولو تم البيع كان هذا ثمنه ولا اشكال
لكن البيع لم يتم فيصبح هذا المبلغ الذي دفع الى البايع كانه اقرظه اياه اي سلفه اياه لانه قدمه له فهذه شبهة توقع في بيع وسلف وقد جاء النهي عن ذلك. ما جواب جمهور العلماء عن هذا التعليل؟ وعنها رد جمهور العلماء
مؤلف لم يذكر هذا اشارة اشارة بسيطة. مع ان هذه حقيقة مسألة دقيقة تحتاج الى وقفة والى ان نفهم. لانه ذكر علة المالكية ولم يبين وظعف هذا المنهج. انت ذكرت المذهب وبينت وجهته
وتحكم عليه بالضعف دون ان تبين السبب لابد من بيان السبب  جمهور العلماء ماذا قالوا في هذا المقام هذا بيني هذا نوع من أنواع البيع على الاجارة الست تقدم ثمن الاجارة تذهب الى خياط او الى انسان ليبي لك جدارا او يعمل لك عملا وتعطيه الاجرة؟ الجواب بلى ربما لا تتم
ربما لا يبني الجدع ربما ربما اذا قالوا هذا بيع اجازة هذي ناحية والتعليل او العلة التي ذكرها المالكية انه قد يوقع في سلف وبيع قالوا غير وارد عندنا لماذا؟ قالوا لاننا لا نجيز للمشتري ان يتصرف في الثمن
اذا هو امانة عنده. وسترون بعد قليل انه عبر المؤلف عنه بانه امين. اي امين على  اذا قالوا ما ذكره المالكية غير وارد. لماذا قالوا لاننا لا نجيز للمشتري ان يتصرف في المال
وهو امانة عنده. واذا لم يجز له ان يتصرف في المال لا مجال لا مكان لهذا التعليل او هذا اشكال الذي اوردتموه علينا  واعتقد اننا نذهب جمهور العلماء في ذلك عصرح واقوى
وانه لا يرد عليه ما ورد على الملك نعم ما ورده الملك يرد ما اورده المالكية لو كان المشتري هذا الذي بعده لم يتم حقيقة لو تصرف في او اذن له
اذا لا اشكال غنا ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
