قال واما ممن يكون ضمان المبيع في مدة الخيام الان دخل مسألة ثالثة او رابعة من الذي يضمن المذيع والمراد في وقت الخيار والمراد ايضا لننتبه ايها الاخوة عندما ينقل المبيع الى
مدى ذمة المشتري؟ يعني يكون امانة عنا اما لو كان في حوزة الباء وحصل به شيء فهو عنده. كما مر بنا في الاحاديث الصحيح المتفق عليها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. لماذا؟ لانه لو حصل
فيه ذهاب يعني لو فني هذا الطعام لو نزلت به مصيبة جائحة فذهب هذا الطعام او غيرها ايضا من السلع فمن يضمنه البائع. لانه لا يزال في حوزته اذا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وفي رواية الصحيحين حتى يستوفيه
اذا الان هنا المراد هذا المبيع الذي اتفق على خيار الشرط فيه وهو الان موجود قد قبضه المشتري لكن قبضه اياه ليس قبض شراء وانما هو امانة عنده امانة عند لماذا؟ لينظر فيه ويدقق فيه ويعرف
كان الحكم اذا نزلت به مصيبة اذا ذهب  غرق احترق غير ذلك فمن الذي يضمنه؟ هل هو البائع والمشتري فيه خلاف بين العلماء سيذكره المؤلف مفصلا قال واما ممن يكون ضمان المبيئ في مدة الخيام فانه مختلف في ذلك
وقال مالك واصحابه والليث والاوزاعي مصيبته من البائع والمشتري يعني الخسارة على البائع. قال به ما لك واصحابه والليث والليث كما تعلمون هو فقيه مصر. قبل والاوزاعي انما هو فقيه الشام
كلاهما ايضا في درجة لا تقل عن الائمة الاربعة اذا قول المالكي انه من ضمان البائع. نعم والمشتري امين  هذه الكلمة التي قلت لكم ساعبر والمشتري امين لماذا امين عليه؟ لماذا؟ لانه بعده لم يتم
ماذا اشتري؟ اذا هو لا يزال في ملك البائع وفي حوزة المشتري ولكن وجوده عند المشتري كامانة في يده وسواء كان الخيار لهما او لاحدهما. يعني ولا فرق يقول المؤلف. بين ان يكون الخيار لكل واحد منهما. اي كل واحد منهما
الخيار لنفسه او كان الخيار من جانب المشتري او من جانب الباية وحده لا فرق في ذلك وقد قيل في المذهب. اذا رواية اخرى في المذهب لكنها ليست كالاولى وقد قيل في المذهب نعم. انه ان كان هلك
بيد البائع فلا خلاف في ضمانه ايجاء. ان هلك في يد البايع وهذا معروف. معنى هذا هلك في يد البائع. لانه لا يزال في حوزته نعم. وان كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية
ان كان مما مما يغاب عليه مما يغاب في بعض النسخ انتبهوا يغلب وهذا خطأ ان كان مما يغاب عليه يعني يغاب عنه اذا كان الراهن اهمل هذا رابعا كان تكون دواب فاهملها وتركها فحصل يعني ما كان يعلفها
عطشات غير ذلك فانه في هذه يضمنها. اما اذا لم يكن هناك تقصير فلا وهذا قلت لكم كله من دقة الفقهاء رحمهم الله يعني انظروا هل نحن في دراستنا الان ندقق هذا التدخين
ونغوص في المسائل كما يغوصون ونربط بعضها ببعض لا. الجواب لا وما كان احدهم يتجاوز جزئية من الجزئيات الا وهو يعرف علتها. سواء اصاب في فهمه او اخطأ لانه مأجور على كل حال. كما في الحديث الصحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فلا واجب واحد. اذا هو مأجور
فان اصاب له اجران. اجر اجتهاده واجر اصابته. وان اخطأ فله اجر واحد هو اجر الاجتهاد  لكن ممن يكون الاجتهاد من اهله من اهل الاجتهاد لا يأتي انسان في اول درجات طلب العلم ثم بعد ذلك ينصب نفسه للفتوى والاجتهاد لا
على الفتيا اجرأكم على النار. نعم قال وان كان مما لا يغاب عليه فظمانه من البائع وقال ابو حنيفة ان كان شرط الخيار لكليهما او للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيت والمبيئ على ملكه
واما ان كان شرطه المشتري وحده فقد خرج النبي من ملك الباعي ولم يدخل في ملك المشتري وبقي معلقا حتى ينقضي الخيار. وقد قيل عنه ان على المشتري الثمن. يعني هنا
في المذهب الحنفي يعني المسألة معلقة وكأن كل قضية تدرس بحالها. الحكم على الشيء فرونا تصوره. وقيل في المذهب هو على المشتري في هذه الحالة الثانية وهذا يدل على انه قد دخل عنده في ملك المشتري. وللشافعي قولان اشهرهما
ان الضمان من المشتري لاجلهما كان الثياب. وللشافعي قولا اشهرهما ان الظمان على المشتري واما الامام احمد فلم يذكر المؤلف رأيه وهو عند الحنابلة ان الظمان على المفتر بقبظه المبيع. اذا
هو على المشتري لانه حازه عنده واصبح بيده فهو المسؤول عنه. فاذا تلف يكون مسؤولا عنه. وهناك تفصيلات في جميع هذه المذاهب لا حاجة  ان نخوض فيها وان ندخل وعمدة ما رأى ان الضمان على البائع على كل حال انه عقد انه عقد غير لازم
ولم ينتقل الملك عن البائع انه عقد لازم لانه لم يتم بعد لكن اذا تمت الصفقة انه يصبح لازما لان العقوق لان البيع من العقود اللازمة. لكن هنا نحن في وقت الخيار فالبيع بعد لم يتم
اذا لا يزال الخيار قائما فالعقد غير لازم. بل لم يتم العقد في الحقيقة  كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت قال وعمدة من رأى انه من المشتري تشبيهه بالبيع اللازم وهو ضعيف. هذا هو تعريف المؤلف يعني قالوا واما من جعله من
وما للمشتري فهو تشبيهه بالبيع الواقع يعني الثابت المنعقد وهو ضعيف نقول هذا كلام قوله ضعيف ليس بل هو قوي. لماذا؟ لان المبيع اصبح في يدي المشتري وهو امين عليه وهو اولى بالمسؤولية عنه
قال وهو ضعيف في قياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق واما من جعل الضمان لمشترط الخيار اذا شرطه احدهما كما رأيتم في رواية في مذهب ابي حنيفة. نعم اولا اذا شرطه احدهما ولم يشترطه الثاني فلانه ان كان البائع هو المشترط هو المشترط فالخيار له ابقاء
للمبيع على ملكي وان كان المشتري هو المشتري هو المشترك له فقط فقد صرفه البيع عن ملكه وابانه فوجب ان يدخل في ملك المشتري اذا كان المشتري هو الذي شرطه فقط
قال من خرج من ملك الباغية لانه لم يشترط ثيارا لماذا كثر الخلاف في هذه الجزئية؟ لماذا؟ لانه لم يرد فيها ناس وانما المسألة كما ترون قامت على التعريف اختلف العلماء في فهمها
وبعضهم يرى انها الى البائع عقرب فقال الضمان عليه وبعضهم قال انه الى المشتري اقرب لانها في حوزته. وهو اولى بظمانها فما ذنب البائع وقد كانت السلعة في يد غيره فاختلفت
وقد رأيتم قبل قليل التفريق بين ان يغاب او لا يغاب فان غاب عن هذه السلعة يكون مهملا له نعم ان غاب عنها ووكل غيرها لا يكون مهملا. لكن اذا غاب عنها وفرط لا شك ان تفريطه يوقعه في المسؤولية
ان لم يرد بمعنى كان يرعاها ويحافظ عليها فلا ولم يلزم ان يدخل في ملك المشتري لانه شرط الخيار في لانه شرط الخيار في رد الاخر له ولكن هذا القول يمانع الحكم
فانه لا بد ان تكون مصيبته من احدهما. والخلاف ايل الى والخلاف ايل الى هل الخيار مشترط لايقاع لايقاع الفصل في الباء لتسميم البيع. يعني المؤلف يقول لا يمكن ان يبقى يعني كانه يرد على الرواية الاخرى في الحنفية الذين في مذهب
الذين علقوا قال لا يمكن ان يكون معلقا ولابد ان يحكم فيه فاما ان يجعل من ضمان البائع او ان يجعل من ضمان المشتري اما ان يعلق فلا. ثم اورد تعليم
يرى انه بهذا الاصل او هذا المكياس او هذا التقعيد الذي ذكره يمكن ان يفرق بين الامرين. فيكون هنا في هذه القاعدة من ضمان البائع وهنا من ضمان المشتري تعيد القراءة
قال ولم يلزم ان يدخل في ملك المشتري. لانه شرط الخيار في رد الاخر له. ولكن هذا القول يمانع الحكم فانه لابد ان تكون مصيبته من احدهما. لابد ان يكون احدهما هو الضامن نعم
والخلاف ايل الى هل الخيار مشترك لايقاع الفسق في البيع او لتثميم البيع؟ هل هو لايقاع الفاس او لتتميم البيع واذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع نعم اذا قلنا هو للفسخ خرج من ضمان الاية
وان قلنا لتتميمه فهو في ضمانه. في ضمانه لانه من الذي يتم العقد انما هو البيع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
