قال المصنف رحمه الله تعالى الجزء الثاني من هذا الكتاب هو النظر في احكام الايجارات قال واحكام الايجارات كثيرة ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين. ها هو ذكر احكام الايجارات كثيرة جدا. وما اكثر الايجارات وانتم تعلمون
يعني هناك استئجار حيوان هناك استئجار انسان هناك استئجار الة هناك استئجار بير هناك استئجار ارض والعرظ وعرض تستأجر للزراعة ربما لنوع معين وربما يطلق ذلك ايضا الايجارات كثيرة جدا دكان تستأجره
الى غير ذلك من الاشياء ربما تستأجر الفرش تستأجر الثياب هذه كلها معروفة ولذلك العلماء ينصون ما يجوز استئجاره وما لا يجوز قال ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين الجملة الاولى في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث
قارئ عليه غير حدوث قارئ لانه قد يوجد طارئ عليه فيؤثر فيه الجملة الثانية في احكام الطوارئ قال رحمه الله وهذه الجملة تنقسم في الاشهر الى معرفة موجبات الظمان وعدمه
ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه. تعرفون ان موجبات الظمان ما يوجب ظمان تلك السلعة لانه ربما يستأجر الانسان سلعة تذهب هذه السلع فمن الذي يضمنها؟ نعم ومعرفة وجوب الفسق وعدمه ايضا موجبات الفسخ ما هو؟ هل اذا ذهبت العين
يجب الفسخ هل اذا تعذر الاستفادة بها وجب الفصل هل اذا استخدمها الانسان فترة ثم طرأ ما يمنع من الاستفادة بها يفسخ وان قلنا بانه يفسخ ايضا فهل تلزم الاجرة السابقة وتسقط اللاحقة التي اصبحت العين يتعذر الانتفاع بها؟ قال ومعرفة حكم
الاختلاف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
